ضاق الوقت فالأقرب ان له التقليد ولو فقد من يقلده صلى إلى أي جهة شاء ولا إعادة عليه لأنه امتثل المأمور به وهو أحد وجوه الشافعي وله ثاني انه يصلى كيف اتفق ثم يجتهد ويقضى وثالث انه لا يصلى إلى أن يتم الاجتهاد وان خرج الوقت ولو كان محبوسا أو في ظلمة صلى إلى أربع جهات مع السعة ومع الضيق إلى أي جهة شاء وللشافعي قولان أحدهما انه يقلد وفى القضاء وجهان والثاني انه لا يتقلد ويصلى كيف اتفق ويقضى ولو صلى أربع صلوات إلى جهات بأربع اجتهادات ولم يتبين الخطاء فلا قضاء عليه ولو قال الأعمى الشمس وراءك وهو عدل وجب قبول قوله لأنه اخبار عن محسوس لا اجتهاد مسألة يجوز الصلاة في السفينة فرضا ونفلا والأفضل الشط مع التمكن فان صلى فيها وجب القيام والاستقبال مع المكنة فان تعذر القيام والشط صلى جالسا مستقبلا فان دارت السفينة فليدر معها ويستقبل القبلة فان تعذر استقبل بتكبيرة الافتتاح ثم يصلى كيف ما دارت ويجوز ان يصلى النوافل على رأس السفينة إذا تعذر الاستقبال سئل الصادق (ع) عن الصلاة في السفينة فقال إن استطعتم ان تخرجوا إلى الجدد فاخرجوا وان لم تقدروا فصلوا قياما فإن لم تستطيعوا فصلوا قعودا وتحروا القبلة وقال سليمان بن خالد سألته عن الصلاة في السفينة فقال يصلى قائما فإن لم يستطع القيام فليجلس ويصلى وهو مستقبل القبلة فان دارت السفينة فليدر مع القبلة ان قدر على ذلك وان لم يقدر على ذلك فليثبت على مقامه وليتحر القبلة بجهده وقال يصلى النافلة مستقبل صدر السفينة وهو مستقبل القبلة إذا كبر ثم لا يضره حيث دارت وقال أبو حنيفة يجوز ان يصلى مختارا في السفينة قائما أو قاعدا والحق ما ذكرناه وبه قال الشافعي وأبو يوسف ومحمد الفصل السادس في الأذان والإقامة ومباحثه أربعة الأول في الماهية مسألة الاذان لغة الاعلام وشرعا الاعلام بأوقات الصلوات بألفاظ مخصوصة وهو عند أهل البيت (على) مستفاد من الوحي على لسان جبرئيل (ع) تلقينا لقول الصادق (ع) لما هبط جبرئيل (ع) بالاذان على رسول الله صلى الله عليه وآله كان رأسه في حجر علي (ع) فاذن جبرئيل (ع) وأقام فلما انتبه رسول الله صلى الله عليه وآله قال يا علي سمعت قال نعم قال حفظت قال نعم قال ادع بلالا فعلمه فدعا علي (ع) بلالا وعلمه ولأنه أمر مشروع مأمور به من النبي صلى الله عليه وآله وقد قال الله تعالى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحى يوحى ولان الأمور الشرعية منوطة بالمصالح والفطرة البشرية تعجز عن ادراكها ولا يعلمها مفصله الا الله تعالى فلا خبرة فيها للنبي صلى الله عليه وآله ولان ما هو أقل منها ذكر مستفاد من الوحي فكيف هذا المهم وأطبق الجمهور على أن محمد بن عبد الله بن يزيد بن عبد ربه قال حدثني أبي عبد الله بن زيد قال لما أمر رسول الله صلى الله عليه وآله بالناقوس يعمل ليضرب به ليجتمع الناس للصلاة طاف بي وانا نايم رجل يحمل ناقوسا في يده قلت يا عبد الله أتبيع الناقوس قال وما تصنع به قلت ندعو به إلى الصلاة قال أفلا أدلك على ما هو خير من ذلك فقلت له بلى فقال تقول الله أكبر إلى آخر الاذان ثم استأخر عنى غير بعيد ثم قال تقول إذا قمت إلى الصلاة الله أكبر إلى اخر الإقامة فلما أصبحت أتيت رسول الله صلى الله عليه وآله فأخبرته بما رأيت فقال إنها رؤيا حق انشاء الله تعالى فقم مع بلال فألق عليه ما رأيت فليؤذن به فإنه اندى منك صوتا فقمت مع بلال فجعلت ألقيه عليه ويؤذن به وهذا الحديث مدفوع من وجوه - آ - اختلاف الرواية فيه فان بعضهم روى أن عبد الله بن زيد لما امره النبي صلى الله عليه وآله بتعليم بلال قال يؤذن لي حتى أؤذن مرة فأكون أول من اذن في الاسلام فاذن له فاذن - ب - شهادة المرء لنفسه غير مسموعة وهذا منصب جليل فلا يسمع قوله عن نفسه فيه - ج - كيف يصح ان يأمر النبي صلى الله عليه وآله بالناقوس مع أنه صلى الله عليه وآله نسخ شريعة عيسى - د - كيف أمر بالناقوس ثم رجع عنه إن كان الامر به مصلحة استحال نسخ قبل فعله والاستحان أمره به - ه - إذا كان الامر بالناقوس بالوحي لم يكن له تغييره الا بوحي مثله فإن كان الاذان بوحي فهو المطلوب والا لزم الخطاء وان لم يكن الامر بالناقوس بالوحي كان منافيا لقوله تعالى وما ينطق عن الهوى - و - كيف يصح اسناد هذه العبادة الشريفة العامة البلوى المؤبدة الموضوعة علامة على أشرف العبادات وأهمها إلى منام من يجوز عليه الغلط والنبي صلى الله عليه وآله لم يلق عليه ولا على أجلاء الصحابة - ز - أهل البيت (على) اعرف بمواقع الوحي والتنزيل وقد نصوا على أنه بوحي وقال الباقر (ع) لما اسرى برسول الله صلى الله عليه وآله فبلغ البيت المعمور حضرت الصلاة فاذن جبرئيل (ع) وأقام فتقدم رسول الله صلى الله عليه وآله فصف الملائكة والنبيون خلف رسول الله صلى الله عليه وآله ومثل هذا الذي تعبد به الملائكة وغيرهم يستحيل استناده إلى الاجتهاد الذي تجوزونه على النبي صلى الله عليه وآله مسألة والاذان من وكيد السنن اجماعا قال رسول الله صلى الله عليه وآله ثلاثة على كثبان المسك يوم القيمة يغبطهم الأولون والآخرون رجل ينادى بالصلوات الخمس في كل يوم وليلة ورجل يؤم قوما وهم به راضون ورجل أدي حق الله و حق مواليه وقال (ع) من اذن اثنى عشر سنة وجبت له الجنة وكتب له بكل اذان ستون حسنة وبكل إقامة ثلاثون حسنة ومن طريق الخاصة قول الصادق (ع) قال رسول الله صلى الله عليه وآله من اذن في مصر من أمصار المسلمين سنة وجبت له الجنة وقال الصادق (ع) ثلاثة في الجنة على المسك الأذفر مؤذن اذن احتسابا وامام أم قوما وهم به راضون ومملوك يطيع الله ويطيع مواليه وقال الباقر (ع) من اذن سبع سنين احتسابا جاء يوم القيمة ولا ذنب له مسألة الإمامة أفضل من الاذان وهو أحد قولي الشافعي لان النبي صلى الله عليه وآله فعل الإمامة ولم يشتغل بالاذان والإقامة بل قام بهما غيره ولا يجوز ان يترك الأفضل لغيره ولان الامام يحتاج إلى معرفة أحوال الصلاة والقيام بما تحتاج إليه الإمامة وتحصيل الفضيلة ولهذا نقل انه ضامن والمؤذن امين والضامن أكثر عملا من الأمين فثوابه أكثر وفى الاخر الاذان أفضل لقوله (ع) الأئمة (على) ضمناء والمؤذنون امناء فارشد الله الأئمة وغفر الله للمؤذنين قال الشيخ والإقامة أفضل من الاذان ويؤيده شدة تأكيد الطهارة والاستقبال والقيام وترك الكلام وغير ذلك في الإقامة على الاذان مسألة وعدد فصول الاذان ثمانية عشر فصلا عند علمائنا التكبير أربع مرات وكل من الشهادتين والدعاء إلى الصلاة والى الفلاح والى خير العمل والتكبير والتهليل مرتان مرتان لان الصادق (ع) حكى الاذان فقال الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر اشهد ان لا إله إلا الله اشهد ان لا إله إلا الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح وحى على خير العمل حي على خير العمل الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله وقال الباقر (ع) الأذان والإقامة خمسة وثلاثون حرفا الاذان ثمانية عشر حرفا والإقامة سبعة عشر حرفا وخالف الجمهور في مواضع - آ - قال مالك و أبو يوسف التكبير في أوله مرتان ووافقنا الشافعي وأبو حنيفة واحمد والثوري لان عبد الله بن زيد قال له الرجل في المنام الله أكبر مرتين وهو غلط لما بينا من أن الاذان بوحي وقد روى محمد بن عبد الملك بن ابن أبي مخدورة عن أبيه عن جده قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وآله علمني سنة الاذان فمسح مقدم رأسه فقال تقول الله أكبر فذكر أربع مرات - ب - منع الجمهور من قول حي على خير العمل وأطبقت الامامية على استحبابه لتواتر النقل به عن الأئمة (على) والحجة في قولهم - ج - أطبقت الامامية على استحباب التهليل مرتين في اخر الاذان وخالف فيه الجمهور كافة واقتصروا على المرة وهو مدفوع بأمر النبي صلى الله عليه وآله بلالا ان يشفع الاذان ويوتر الإقامة لما رواه انس ومن طريق الخاصة قول الصادق (ع) لما وصف الاذان لا إله إلا الله لا إله إلا الله وكذا في حديث الباقر (ع) لما وصف اذان جبرئيل لما اسرى بالنبي صلى الله عليه وآله مسألة الإقامة عندنا سبعة عشر فصلا كالاذان الا انه ينقص التكبير من أولها مرتين والتهليل من اخرها مرة ويزيد قد قامت الصلاة بعد حي على خير العمل مرتين وبه قال أبو حنيفة لما رواه أبو مخدورة ان رسول الله صلى الله عليه وآله علمه الإقامة سبع عشر كلمة ومن طريق الخاصة قول الصادق (ع) والإقامة مثنى مثنى و قال الشافعي الإقامة أحد عشر كلمة التكبير مرتان والشهادة مرتان والدعاء إلى الصلاة مرة والدعاء إلى الفلاح مرة والإقامة مرتان والتكبير مرتان والتهليل مرة وبه قال الأوزاعي
(١٠٤)