الطرق ألنا فذة وتحت الأشجار المثمرة ومواضع اللعن وسأل أبو حنيفة عن الكاظم (ع) أين يضع الغريب ببلدكم قال اجتنب أفنية المساجد وشطوط الأنهار ومساقط الثمار وفى النزال ولا تستقبل القبلة ببول ولا غايط وارفع ثوبك وضع حيث شئت السابع الأكل والشرب والسواك على الخلاء الثامن الكلام الا بذكر الله تعالى أو آية الكرسي أو حاجة تضر فوتها أو حكاية الاذان قال الرضا (ع) نهى رسول الله صلى الله عليه وآله ان يجب الرجل آخر وهو على الغايط أو يكلمه حتى يفرغ ولا باس بالمستثنى خلافا للشافعي لان موسى بن عمران قال يا رب أبعيد أنت منى فأناديك أم قريب فأناجيك فأوحى الله تعالى انا جليس من ذكرني فقال له موسى يا رب انى أكون في أحوال اجلك ان أذكرك فيها فقال يا موسى اذكرني على كل حال وقول الصادق (ع) انه لم ترخص في الكنيف أكثر من أية الكرسي وحمد الله أو أية الحمد لله رب العالمين التاسع البول قائما لئلا ينضح عليه لقوله (ع) البول قائما من غير علة من الجفأ العاشر طول الجلوس لقول الباقر (ع) طول الجلوس على الخلاء يورث الباسور الحادي عشر قال الباقر (ع) إذا بال الرجل فلا يمس ذكره بيمنه الثاني عشر الدخول إلى الخلاء ومعه خاتم عليه اسم الله تعالى أو مصحف أو شئ عليه اسمه تعالى مسألة يستحب للمتخلي أشياء الأول ان يبعد المذهب لان النبي صلى الله عليه وآله كان إذا أراد البراز لا يراه أحد الثاني لا يكشف عورته حتى يدنو من الأرض لما فيه من الاستتار ولان النبي صلى الله عليه وآله كان يفعله الثالث تغطية الرأس لان الصادق (ع) فعله الرابع التسمية كان الصادق (ع) إذا دخل الخلاء يقنع رأسه ويقول في نفسه بسم الله وبالله ولا إله إلا الله رب اخرج عنى الأذى سرحا بغير حساب واجعلني من الشاكرين فيما تصرفه عنى من الأذى والغم الذي لو حبسته عنى هلكت ولك الحمد اعصمني من شرما في هذه البقعة واخرجني منها سالما وحل بيني وبين طاعة الشيطان الخامس تقديم اليسرى دخولا واليمنى خروجا عكس المسجد السادس الدعاء دخولا وخروجا وعند الاستنجاء والفراغ منه الفصل الثالث في الاستنجاء مسألة الاستنجاء واجب من البول والغايط ذهب إليه علماؤنا أجمع سواء كان التلويث الحاصل أكثر من قدر درهم أو بقدره أو دونه وبه قال الشافعي واحمد واسحق وداود لان النبي صلى الله عليه وآله قال انما انا لكم مثل الوالد فإذا ذهب أحدكم الغايط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها وليستنج بثلاثة أحجار و سئل الصادق (ع) عن الوضوء الذي افترضه الله على العباد ان جاء من الغايط أو بال قال يغسل ذكره ويذهب الغايط وقال أبو حنيفة لا يجب إذا لم يكن التلويث أزيد من درهم وهو محكى عن الزهري وعن مالك روايتان وقدر أبو حنيفة النجاسة تصيب الثوب أو البدن بموضع الاستنجاء فقال إذا أصاب البدن أو الثوب قدر ذلك لم تجب ازالته وقدره بالدرهم البغلي لقوله (ع) من استجمر فليوتر من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج وليس حجة لعوده إلى الافراد ولا يجب من الريح باجماع العلماء وكذا لا يجب عندنا من الأجسام الطاهرة كالمذي والوذي والحصا والشعر فان استصحب ناقضا وجب وكذا النجس كالدم وأوجب الشافعي الاستنجاء من النادر كالدم والقيح والصديد و المذي وغيره وفى اجزاء الحجارة قولان واما الجامد كالحصى والدود فإن كان عليه بلة وجب الاستنجاء عنده فيه وفى اخزاء الحجر قولان وان لم تظهر بلة ففي وجوب الاستنجاء منه قولان فان وجب ففي اجزاء الحجارة قولان مسألة الحدث إن كان بولا وجب فيه الغسل بالماء سواء حصل التلويث أو لا ولا يجزى غيره ذهب إليه علماؤنا أجمع للأصل من اختصاص التطهير بالماء وعدم الترخص في غير الغائط ولانتشاره غالبا ولقول الباقر (ع) لا ولا يجزى من البول الا الماء وذهب الجمهور إلى الاكتفاء فيه بالأحجار مع عدم التعدي لأنه حدث نجس فأشبه الغايط والفرق الانتشار كالمتعدي في الأصل فروع الأول لو تعذر استعمال الماء إما لفقده أو لحرج وشبهه وجب إزالة العين بالحجر وشبهه فإذا زال المانع وجب الغسل لان المحل لم يطهر أولا الثاني الأغلف إن كان مرتبعا (مرتفعا) كفاه غسل الظاهر وان أمكن كشفها وجب الثالث لو خرج منى الرجل من فرج المراة لم يجب به وضوء ولا غسل موضع بل وجب غسل موضع الملاقاة الرابع أقل المجرى مثلا ما على المخرج من البول مسألة الغايط ان تعدى المخرج وجب فيه الغسل بالماء اجماعا ويستحب تقديم الاحجار عليه ولا يجزى الاقتصار عليها وان زالت العين وان لم يتعد المخرج تخير بين الماء والأحجار والماء أفضل والجمع أكمل ويشترط في الاستجمار أمور (آ) خروج الغايط من المعتاد فلو خرج من حرج وشبهه فإن لم يكن معتادا فان لأقرب وجوب الماء وكذا لو صار معتادا على اشكال وللشافعي فيه وجهان (ب) عدم التعدي فلو تعدى المخرج وجب الماء وهو أحد قولي الشافعي وفى الاخر لا يشترط فان الخروج لا ينفك عنه غالبا واشترط على أن لا ينتشر على قدر المعتاد وهو ان يتلوث المخرج وما حواليه وان زاد عليه ولم يتجاوز الغايط صفحتي الأليين فقولان (ج) خروج الغايط فلا يجزى غير الماء في الدم وللشافعي قولان (د) خروج النجاسة فلو خرجت دودة أو حصاة من غير تلويث فلا شئ وللشافعي قولان أحدهما الوجوب لعدم الانفكاك من الرطوبة (ه) ان لا يصيب موضع النجو نجاسة من خارج اقتصارا بالرخصة على موردها مسألة ويشترط في الاحجار أمور (آ) الطهارة فلا يجزى النجس سواء كانت نجاسة ذاتية أو عرضية وبه قال الشافعي لقصوره عن تطهير نفسه فعن غيره أولي فقال أبو حنيفة يجوز الاستجمار بساير النجاسات الجامدة وهو غلط فان استنجى به تعين الماء بعده لإصابة النجاسة محل الاستجمار وهو أظهر وجهي الشافعي ولو كانت نجاسته بما على المخرج احتمل وجوب الماء وعدم الاحتساب به فيجزى غيره (ب) صلاتيه ليقلع النجاسة وينشفها فلا يجزى الرخو كالفحم خلافا للشافعي في أحد القولين والجسم الخشن ولا التراب خلافا للشافعي في أحد القولين لتخلف بعض اجزائه في المحل ولا الجسم الرطب لأنه لا ينشف المحل خلافا لبعض الشافعية (ج) خشونته فلا يجزى الصقيل كالبلور والزجاج الأملس والقصب وكل جسم يزاق عن النجاسة ولا يقلعها لملاسته كما قلنا في اللزج وما يتناثر اجزائه كالتراب فلو استعمل ذلك تعين الماء ان نقل النجاسة من موضع إلى آخر والا أجزء غيره ولو فرض القلع به أجزأ فالأقوى الأجزاء (د) ان لا يكون محترما كالمطعومات لنهى النبي صلى الله عليه وآله عن الاستنجاء بالعظم معللا بأنه زاد اخوانكم من الجن وكذا تربة الحسين (ع) أو غيرها من ترب الأئمة (على) أو ما كتب عليه القران أو العلوم أو أسماء الأنبياء (على) والأئمة (على) فان فعل عصى واجزاء لحصول الغرض خلافا للشيخ وللشافعي وجهان لان الرخص لا تناط بالمعاصي وحينئذ ان نقل تعين الماء والا فلا ولا يستنجى بالعظم فإن كان من نجس العين وجب الماء والا اجزاء وللشافعي قولان وأبو حنيفة اجازة بالعظم وان استنجى بالروث فإن كان نجسا تعين الماء والا اجزاء وان عصا فيهما ويجوز ان يستنجى بالجلد سواء كان مدبوغا أو لا وأظهر هما عند الشافعي المنع ولو استنجى بجزء حيوان متصل أجزأه وللشافعي قولان (ه) ان لا يكون مستعملا لنجاسة المستعمل سواء كان الأول أو الثاني أو الثالث نعم لو نفى المحل بالأول فالأقرب جواز استعمال الثاني والثالث وان أوجبناهما وهو أحد وجهي الشافعي إما الملوث فلا يجوز استعماله الا بعد تطهره (و) العدد ولعلمائنا فيه قولان أحدهما اختيار الشيخين حصول الانقاء فان حصل بدون ثلثة استحب الاكمال وان لم يحصل وجب الزايد بواحد على الزوج وهو قول مالك وداود ووجه الشافعية لان المأخوذ عليه إزالة النجاسة وقال بعض علمائنا الواجب أغلظ الحالين فان نفى بالأقل وجب اكمال الثلاثة وان لم ينق بالثلاثة وجب الزايد إلى أن ينقى وبه قال الشافعي واحمد واسحق وأبى ثور لورود الامر بالعدد وأبو حنيفة لم يعتبر العدد لأنه لم يوجب الاستنجاء فروع (آ) الواجب ثلثة مسحات إما بثلاثة أحجار أو ما في معناها أو بأحرف من واحد وبه قال الشافعي واسحق وأبو ثور لان النبي صلى الله عليه وآله قال فليمسح ثلث مسحات ولأنه المقصود واختلاف الآلة لا اعتبار به
(١٣)