المكان الذي أصابا فيه ما أصابا تفرقا والجديد لا وبه قال أبو حنيفة كما لا يجب ساير المنازل ويستحب أن يفترقا من حين الاحرام وقال مالك بوجوبه مسألة لو عرضت الردة في خلال الحج والعمرة فالوجه فساد النسك إن كان قبل فعل ما يبطل الحج تركه عمدا وللشافعية وجهان أحدهما أنه لا تفسد هما لكن لا يعتد بالمأتى به في زمان الردة على ما مر نظيره في الوضوء والاذان وأصحهما عندهم الفساد كما يفسد الصوم والصلاة ولا فرق على الوجهين بين أن يطول زمانها أو يقصر وعلى القول بالفساد فوجهان أظهرهما أنه يبطل النسك بالكلية حتى لا يمضى لا في الردة ولا إذا عاد إلى الاسلام لكن لا تجب الكفارة كما إن فساد الصوم بالردة لا تتعلق به الكفارة ومن قال بالأول فرق ثلاثة أوجه أحدها أنه ينعقد فاسدا وعليه القضاء والمضى فيه مكث أو نزع في الحال وإن مكث وجبت الكفارة وهل هي بدنة أو شاة يخرج على القولين في نظاير هذه الصورة الثالث على الصحة فإن نزع الحال فذاك وإلا فسد نسكه وعليه البدنة والقضاء والمضى في الفاسد والثاني إنه ينعقد كما لا تنعقد الصلاة مع الحدث البحث السابع في اللواحق مسألة يجوز لبس السلاح للمحرم إذا خاف العدو ولا كفارة لقول الصادق عليه السلام في الصحيح أيحمل المحرم السلاح قال إذا خاف المحرم عدوا أو سارقا فليلبس السلاح ويجوز للمحرم أن يؤدب غلامه وهو محرم عند الحاجة لقول الصادق عليه السلام في الصحيح لا بأس أن يؤدب المحرم عبده ما بينه وبين عشرة أسواط ولو اقتتل اثنان في الحرم لزم كل واحد منهما دم لقول الصادق عليه السلام في رجلين اقتتلا وهو محرمان سبحان الله بئس ما صنعا قلت قد فعلا ما الذي يلزمهما قال على كل واحد منهما دم مسألة إذا اجتمعت أسباب مختلفة كاللبس والقلم والطيب لزمه عن كل واحد كفارة سواء اتحد الوقت أو تعدد كفر عن الأول أولا لان كل واحد منهما سبب مستقل في ايجاب الكفارة و الحقيقة باقية عند الاجتماع فيوجد أثر هما ولو اتحد نوع الفعل فأقسامه ثلاثة إتلاف على وجه التعديل كقتل الصيد فإنه يعدل به ويجب فيه مثله ويختلف بالصغر والكبر فعلى أي وجه فعله وجب عليه الجزاء ولو تكرر تكررت إجماعا لان المثل واجب وهو إنما يتعدد بالتعدد لو تعددت الجناية الثاني إتلاف مضمون لا على وجه التعديل كحلق الشعر وتقليم الأظفار فهما جنسان فإن حلق أو قلم دفعة واحدة كان عليه بدنة واحدة وإن فعل ذلك في أوقات كان يحلق بعض رأسه غدوة وبعضه عشية تعددت الكفارة عليه وإن كان في دفعة واحدة ووقت واحد وجبت فدية واحدة الثالث الاستمتاع باللبس والطيب والقبلة فإن فعله دفعة بأن لبس كل ما يحتاج إليه دفعة أو تطيب بأنواع الطيب دفعة واحدة أو قبل وأكثر منه لزمه كفارة واحدة وإن فعل ذلك في أوقات متفرقة لزمه عن كل فعل كفارة سواء كفر عن الأول أو لم يكفر وبه قال أبو حنيفة لأنه مع تعدد الوقت يتعدد الفعل وقد كان كل واحد سببا تاما في إيجاب الكفارة فكذا مع الاجتماع وقال الشافعي إن كفر عن الأول لزمه كفارة أخرى عن الثاني وإن لم يكفر لم يكن عليه سوى كفارة واحدة وهو إحدى الروايتين عن أحمد وفى الأخرى إن كان السبب واحدا اتحدت الكفارة كمن لبس ثوبه للحر وإن تعدد تعددت كمن لبس ثوبا للحر وثوبا للمرض وقال مالك تتداخل كفارة الوطي دون غيره مسألة لو جن بعد إحرامه ففعل ما يفسد به الحج من الوطي قبل الوقوف بالموقفين لم يفسد حجه لان العاقل لو فعل ذلك ناسيا لم يبطل حجه فهنا أولى ولقوله عليه السلام رفع القلم عن المجنون حتى يفيق وأما الصيد فيضمنه بإتلافه لان حكم العمد والسهو فيه واحد وأما الصبى فإذا قتل صيدا ضمنه كالبالغ وإن تطيب أو لبس فإن كان ناسيا لم يكن عليه شئ وإن كان عامدا فإن قلنا إن عمده وخطأه واحد فلا شئ عليه أيضا وإن قلنا إن عمده في غير القصاص عمد وجبت الكفارة قال الشيخ (ره) الظاهر أن الكفارة تتعلق به على وليه وإن قلنا إنه لا يتعلق به شئ لما روى عنهم عليهم السلام من أن عمد الصبى وخطأه سواء والخطأ في هذه الأشياء لا تتعلق به الكفارة من البالغين كان قويا وأما قتل الصيد فإنه يضمنه على كل حال وأما الحلق وتقليم الأظفار فإن حكمها عندنا كحكم اللبس والطيب من أن عمده مخالف لخطأه وأما إذا وطئ بشهوة فإنه قد يحصل من الصبى قبل بلوغه فإنما يبلغ بالانزال لا بالوطي وشهوته فإذا فعل فإن كان ناسيا أو جاهلا لم يكن عليه شئ كالبالغ وإن كان عامدا واعتبرنا عمده فسد حجه وإن وطئ قبل الوقوف بالموقفين وجبت البدنة وإن كان خطأ لم يكن عليه شئ وإذا وجبت البدنة على تقدير العمد ففي محل وجوبها وجهان أحدهما عليه والثاني على وليه وإذا قلنا بفساد الحج فهل يجب عليه القضاء وجهان أحدهما الوجوب لأنه وطى عمدا قبل الوقوف بالموقفين فوجب القضاء عملا بالعموم ولان كل من وجبت البدنة في حقه للافساد وجب عليه القضاء كالبالغ والثاني عدم الوجوب لأنه غير مكلف فلا يتوجه عليه الامر بالوجوب في القضاء كما لا يتوجه في الأداء وهو الأقوى وإذا أوجبنا عليه القضاء هل يجزئه أن تقضيه في حال صغره أم لا فيه تردد قال مالك واحمد لا يجزيه لأنها حجة واجبة فلم تقع منه في صغره كحجة الاسلام وقال الشافعي في أحد القولين يجزيه لان أداء هذه العبادة يصح منه في حال الصغر كذلك قضاؤها بخلاف حجة الاسلام وإذا أوجبنا على الصبى القضاء فقضى في حال بلوغه فهل يجزئه عن حجة الاسلام الوجه التفصيل وهو أن يقال إن كانت الحجة التي أفسدها لو صحت أجزأته بان يكون قد بلغ قبل مضى وقت الوقوف أجزأ القضاء وإن كان لو بلغ فيها بعد الوقوف لم يجزئه القضاء وجب عليه حجة أخرى للاسلام تذنيب لو خرجت قافلة إلى الحج فأغمى على واحد منهم لم يصر محرما بإحرام غيره عنه وبه قال الشافعي وأبو يوسف ومحمد لأنه بالغ فلا يصير محرما بإحرام غيره عنه كالنايم ولأنه لو أذن في ذلك وأجازه لم يصح وقال أبو حنيفة يصير محرما بإحرام بعض الرفقة لأنه علم ذلك من قصده وتلحقه المشقة في ترك ذلك فأجزأ عنه إحرام غيره والجواب إنا قد بينا إنه لو أذن له فيه لم يصح فكيف مع علم القصد المجرد عن الاذن مسألة لو قبل امرأته بعد طواف النساء فإن كانت هي قد طافت لم يكن عليهما شئ لأنه بعد طواف النساء تحل له النساء وإن كانت لم تطف فقد روي أن عليه دما يهريقه لان القبلة بالنسبة إليها حرام وقد فعلها هو فكانت عليه العقوبة لقول الصادق عليه السلام في الحسن عن رجل قبل امرأته وقد طاف طواف النساء ولم تطف هي عليه دم يهريقه من عنده ولو قلع ضرسه مع الحاجة إليه لم يكن عليه شئ وإن كان لا مع الحاجة وجب عليه دم شاة قاله الشيخ (ره) لرواية مرسلة مسألة لو احصر فبعث بهديه ثم احتاج إلى حلق رأسه لاذى قبل أن يبلغ الهدى محله جاز له أن يحلقه ويتصدق بالنسك أو الاطعام أو الصيام على ما قلناه لان غير المحصر كذلك فكذا المحصر ولقول الصادق عليه السلام إذا أحصر الرجل فبعث بهديه فإذا حلق رأسه قبل أن ينحر هديه فإنه يذبح شاة مكان الذي أحصر منه أو يصوم أو يتصدق على ستة مساكين والصوم ثلاثة أيام والصدقة نصف صاع لكل مسكين المطلب الرايع في أحكام الاحرام مسألة الاحرام ركن في الحج إذا أخل به عامدا بطل الحج وإن كان ناسيا حتى أكمل المناسك قال الشيخ (ره) يصح حجه إذا كان قد عزم على فعله أولا كما لو نسى الطواف أو السعي وقوله عليه السلام رفع عن أمتي الخطاء والنسيان ولان علي بن جعفر سأل أخاه الكاظم عليه السلام في الصحيح عن رجل نسى الاحرام بالحج فذكره وهو بعرفات ما حاله قال يقول اللهم على كتابك وسنة نبيك فقد تم إحرامه فإن جهل أن يحرم يوم التروية بالحج حتى يرجع إلى بلده فإن كان قد قضى مناسكه كلها فقد تم حجه وروى جميل بن دراج عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما السلام في رجل نسى أن يحرم أو جهل وقد شهد المناسك كلها وطاف وسعى قال يجزئه إذا كان قد نوى ذلك فقد تم حجه وإن لم يهل وقال ابن إدريس من علمائنا تجب عليه الإعادة لقوله عليه السلام لا عمل إلا بنية وهذا عمل بغير نية وليس بشئ مسألة لا يقع الاحرام إلا من محل فلو كان محرما بالحج لم يجز له أن يحرم بالعمرة وهو أصح قولي الشافعي وبه قال أبو حنيفة وكذا لا يجوز إدخال الحج على العمرة وقال جميع العامة بجوازه ويبطله قوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله ومع الادخال لا يتحقق الاتمام وقد جوز علماؤنا في المفرد فسخ حجه إلى التمتع وبالعكس لمن ضاق عليه الوقت ومنعه عذر الحيض والمرض وشبهه كما أمر النبي صلى الله عليه وآله أصحابه بالأول وعايشة بالثاني وليس للقارن نقل حجه إلى المتمتع لان النبي صلى الله عليه وآله أمر أصحابه بأن من لم يكن معه هدى فليحل وتأسف النبي صلى الله عليه وآله على فوات المتعة ولو جاز العدول كالمفرد لفعلها عليه السلام لأنها الأفضل ولا يجوز أن يقرن إحراما واحدا للنسكين فلو قرن بين الحج والعمرة في إحرامه لم ينعقد إحرامه إلا بالحج قاله الشيخ في الخلاف فإن أتى بأفعال الحج لم يلزمه دم وإن أراد ان يأتي بأفعال العمرة ويحل ويجعلها متعة جاز ذلك ويلزمه الدم وبه قال الشافعي و
(٣٥٩)