وهي الغويسقه كان العقرب نماما والدب والوزغة والزنبور كان لحاما يسترق في الميزان وأطلق الشيخان والمرتضى النجاسة والوجه الطهارة لرواية ابن أبي الفضل الدالة على طهارة أسئار هذه الحيوانات مسألة الصوف والشعر والوبر والريش تابعة فإن كانت أصولها مما لا يؤكل لحمه لم تصح الصلاة فيه وإن كانت مما لا يؤكل لحمه صحت عند علمائنا أجمع الا ما يستثنى من الأول لان الصادق (ع) كان يكره الصلاة في وبر كل شئ لا يؤكل لحمه واما الجمهور فالقائلون بطهارته سوغوا الصلاة فيه والقائلون بنجاسته منعوا و وقد سبق تفصيل مذاهبهم فروع - آ - لا باس بالصلاة في الثوب الذي يلي وبر الأرانب فوقه أو تحته خلافا للشيخ لأنه طاهر - ب - لو مزج صوف ما لا يؤكل لحمه مع صوف ما يؤكل لحمه ونسج منهما ثوب لم تصح الصلاة فيه تغليب الحرمة على اشكال ينشأ من إباحة المنسوج من الكتان والحرير ومن كونه غير متخذ من مأكول اللحم وكذا لو اخذ قطعا وخيطت ولم يبلغ كل واحد منهما ما يستر العورة - ج - لا يشترط في صوف ما يؤكل لحمه وريشه وشعره ووبره التذكية بل لو اخذ من الميتة جزا كان طاهرا وصحت الصلاة فيه اجماعا منا وبه قال أبو حنيفة واحمد خلافا للشافعي لأنه طاهر قبل موت الحيوان فكذا بعده عملا بالاستصحاب السالم عن معارضة كونه ميتا ولقول الصادق (ع) لا باس بالصلاة فيما كان من صوف الميتة ان الصوف ليس فيه روح واحتجاج الشافعي بنموه فيكون حيا ممنوع الملازمة فيه - د - لا يشترط الجز بل لو قلع وغسل موضع الاتصال بالميتة أو قطع موضع الاتصال كان طاهرا مسألة لا تصح الصلاة في جلود الثعالب والأرانب لان الرضا (ع) سئل عن جلود الثعالب الذكية فنهى عن الصلاة فيها ولأنه غير مأكول اللحم فيدخل تحت العموم وفى رواية جميل عن الصادق (ع) وقد سأله عن الصلاة في جلود الثعالب فقال إذا كانت ذكية فلا باس والأحوط للعبادة الأول ويحمل الثاني على الضرورة أو التقية مسألة لو عمل من جلد ما لا يؤكل لحمه قلنسوة أو تكة فالأحوط المنع لعموم النهى عن الصلاة في جلد ما لا يؤكل لحمه ولان إبراهيم بن عقبة قال كتبت إليه عندنا جوارب وتكك تعمل من وبر الأرنب فهل يجوز الصلاة في وبر الأرانب من غير ضرورة ولا تقية فكتب لا تجوز الصلاة فيها وهو أحد قولي الشيخ وله قول بالكراهة لما رواه محمد بن عبد الجبار قال كتبت إلى ابن أبي محمد (ع) أسئله هل اصلى في قلنسوة عليها وبر ما لا يؤكل لحمه أو تكة حرير أو تكة من وبر الأرانب فكتب لا تحل الصلاة في الحرير المحض وإن كان الوبر ذكيا حلت الصلاة فيه والقول أرجح من الكتابة مسألة تجوز الصلاة في الخز الخالص لا المغشوش بوبر الأرانب والثعالب عند علمائنا أجمع لان الرضا (ع) سئل عن الصلاة في الخز فقال صل فيه وبه قال احمد لان الحسن بن علي (ع) ومحمد بن الحنفية لبسا الخز وكسى رسول الله صلى الله عليه وآله رجلا عمامة خز والخز دابة بحرية ذات أربع تصاد من الماء فإذا فقدته ماتت ولا فرق بين كونه مذكى أو ميتا عند علمائنا لأنه طاهر في حال الحياة ولا ينجس بالموت فيبقى على الطهارة وروى عن الصادق (ع) ان الله أحله وجعل ذكاته موته كما أحل الحيتان وجعل ذكاتها موتها وهو محمول على طهارتها وإباحة الصلاة فيها لا على جواز اكلها للاجماع على المنع من اكل ما ليس بسمك ومن السمك ما لا فلس له فروع - آ - الأقرب جواز الصلاة في جلده لان سعد بن سعد سال الرضا (ع) عن جلود الخز قال هو ذا تلبس فقلت ذاك الوبر جعلت فداك قال إذا حل وبره حل جلده ومنع ابن إدريس من ذلك - ب - لا تجوز الصلاة في المغشوش بوبر الأرانب والثعالب لقول الصادق (ع) الصلاة في الخز الخالص لا باس به إما الذي يخلط فيه وبر الأرانب أو غير ذلك مما يشبه هذا فلا تصل فيه - ج - لو مزج بالحرير المحض صحت الصلاة كما في القطن الممتزج به لان الباقر (ع) نهنئ عن لباس الحرير للرجال والنساء الا ما كان من حرير مخلوط بخز لحمته أو سداه خز أو كتان أو قطن مسألة وفى السنجاب قولان المنع اختاره الشيخ في موضع من النهاية لقول الصادق (ع) ان كل شئ حرام اكله فالصلاة في وبره وشعره وجلده وبوله وروثه وكل شئ منه فاسد لا تقبل تلك الصلاة والجواز اختاره في النهاية أيضا والمبسوط لقول ابن أبي الحسن (ع) وقد سئل عن الصلاة في السمور والسنجاب والثعالب لاخير في ذلك كله ما خلا السنجاب فإنه دابة لا تأكل اللحم وفى رواية عن أبي جعفر الثاني (ع) قال صل في الفنك والسنجاب فاما السمور فلا تصل فيه والأحوط الأول عملا بالمتيقن إما الفنك والسمور فالأشهر فيها التحريم مسألة ويحرم لبس الحرير المحض للرجال باجماع علماء الاسلام ولا تصح الصلاة فيه عند علمائنا أجمع وهو رواية عن أحمد لان النهى يدل على الفساد في العبادات وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله حرم لباس الحرير والذهب على ذكور أمتي وأحل لاناثهم ومن طريق الخاصة ما رواه محمد بن عبد الجبار قال كتبت إلى ابن أبي محمد (ع) هل يصلى في قلنسوة حرير أو ديباج فكتب لا تحل الصلاة في حرير محض وقال الشافعي تصح الصلاة وكذا لو كان معه ثوب هو وديعة عنده لا يجوز له لبسه فان لبسه وصلى فيه ضمن وصحت صلاته ولان النهى ليس لأجل الصلاة فان لبسه في غير الصلاة محرم وإذا لم يكن التحريم لأجل الصلاة لم يمنع صحتها والملازمة ممنوعة فروع - آ - الثوب المموه بالذهب لا تجوز الصلاة فيه للرجال وكذا الخاتم المموه للنهي عن لبسه - ب - لا فرق في التحريم بين كونه ساترا للعورة أو لا لان الصلاة فيه محرمة على التقدير الثاني وفاقدة للشرط على الأول - ج - لا باس بالحرير والذهب للنساء اجماعا والصلاة لهن فيهما الا الصدوق فإنه منع من صلاتهن في الحرير لاطلاق النهى وهو ممنوع في حقهن وفى الخنثى المشكل الأولى التحريم تغليبا للحرمة - د - يجوز لبس الحرير للضرورة كالبرد الشديد وهو اجماع لسقوط التكليف معها وكذا يجوز حالة الحرب لأنه يعطى قوة القلب وبه قال احمد وعروة وعطا لان عروة كان له يلمق من ديباج بطانة من سندس محشو قزا وكان يلبسه في الحرب ومن طريق الخاصة قول الصادق (ع) وقد سئل عن لباس الحرير والديباج فقال إما في الحرب فلا باس به وإن كان فيه تماثيل ولان لبسه منع للخيلاء وهو سايغ في الحرب لان النبي صلى الله عليه وآله رأى بعض أصحابه يمشى بين الصفين يختال في مشيه فقال (ع) انها لمشية يبغضها الله ورسوله الا في هذا الموطن وعن أحمد رواية بالمنع للعموم ولو احتاج إليه بان يكون بطانة لدرع جاز عنده قطعا وكذا درع مموه من ذهب لا يستغنى عن لبسه - ه - يجوز لبس الحرير للقمل وصاحب الحكة والمرض إذا كان ينفعه لان النبي صلى الله عليه وآله رخص للزبير و عبد الرحمن بن عوف في قميص الحرير لما شكوا إليه القمل وبه قال احمد في رواية وفى أخرى بالمنع وبه قال مالك للعموم والرخصة مختصة بهما وهو خطا لان ما ثبت رخصة في حق أصحابي ثبت في غيره لقوله صلى الله عليه وآله حكمي على الواحد حكمي على الجماعة ولا يشترط السفر للعموم وفى وجه للشافعية يشترط لان السفر يشغل عن التفقد - و - الأقوى جواز مثل التكة والقلنسوة من الحرير المحض لقول الصادق (ع) كل ما لا يجوز الصلاة فيه وحده فلا باس بالصلاة فيه مثل التكة الإبريسم والقلنسوة والخف والزنار يكون في السراويل ويصلى فيه وفى رواية محمد بن عبد الجبار وقد كتب إلى ابن أبي محمد (ع) هل يصلى في قلنسوة حرير محض أو قلنسوة ديباج فكتب لا تحل الصلاة في حرير محض وتحمل على الكراهة - ز - الأقرب جواز افتراش الحرير المحض والوقوف عليه والنوم للرجال لوجود المقتضى وهو أصالة الإباحة السالم عن معارضته النهى المختص باللبس لانتفاء اللبس هنا ولقول الكاظم (ع) وقد سأله اخوه عن فراش حرير ومثله من الديباج يصلح للرجل النوم عليه والاتكاء والصلاة قال يفرشه ويقوم عليه ولا يسجد عليه وقال الشافعي واحمد بالمنع لان النبي صلى الله عليه وآله نهى عن الجلوس عليه وهو محمول على اللبس ولا تحرم على النساء افتراشه لجواز لبسه وهو أحد وجهي الشافعي وفى الثاني المنع وان جاز اللبس للخيلاء وهو ممنوع ح لو كان الحرير ممتزجا بغيره مما تصح الصلاة فيه كالقطن والكتان صحت الصلاة فيه عند علمائنا سواء تساويا أو كثر أحدهما ما لم يخرج إلى اسم الحرير فيحرم وبه قال ابن عباس وجماعة من العلماء لقول ابن عباس انما نهى النبي صلى الله عليه وآله عن الثوب المصمت من الحرير واما المعلم
(٩٥)