الشيخ في المبسوط وفى الخلاف يستحب للامام خاصة وبالأول قال الشافعي وأكثر أهل العلم للامر بالامتثال والتأسي بفعله (ع) وللمشاركة في المعنى وهو التفاؤل بقلب الرداء ليقلب الله تعالى ما بهم من الجدب إلى الخصب سئل الصادق (ع) عن تحويل النبي صلى الله عليه وآله ردائه إذا استسقى قال علامة بينه وبين أصحابه تحول الجدب خصبا وبالثاني قال الليث بن سعد وأبو يوسف ومحمد وهو المروى عن سعيد بن المسيب وعروة والثوري لأنه نقل ان النبي (ص) حول رداءه دون أصحابه وقال أبو حنيفة لا يسن التحويل لا للامام ولا للمأموم لأنه دعاء فلم يستحب فيه تغيير الثياب كساير الأدعية والقياس لا يعارض النص خصوصا مع منع العلية مسألة وصفة التقليب أن يجعل ما على اليمين على اليسار وبالعكس سواء كان مربعا أو مقورا عند علمائنا أجمع وبه قال أبان بن عثمان وعمر بن عبد العزيز و احمد ومالك والشافعي أولا لان عبد الله بن زيد قال إن النبي صلى الله عليه وآله حول ردائه وجعل عطافه الأيمن على عاتقه الأيسر وعطافه الأيسر على عاتقه الأيمن ومن طريق الخاصة قول الصادق (ع) فإذا سلم الامام قلب ثوبه وجعل الجانب الذي على المنكب الأيمن على الأيسر والذي على الأيسر على الأيمن فان النبي صلى الله عليه وآله كذلك صنع وقال الشافعي إن كان مقورا فكذلك وإن كان مربعا فقولان أحدهما ذلك والثاني انه بجعل طرفه الأسفل على شقه الأيسر على عاتقه الأيمن وطرفه الأسفل الذي على شقه الأيمن على عاتقه الأيسر لان النبي صلى الله عليه وآله كان عليه خميصه سوداء فأراد ان يجعل أسفلها أعلاها فلما ثقلت عليه جعل العطاف الذي على الأيسر على عاتقه الأيمن والذي على الأيمن على عاتقه الأيسر والزيادة ظن الراوي وقد نقل تحويل جماعة لم ينقل أحد منهم النكس ويبعد ان يترك النبي صلى الله عليه وآله ذلك في جميع الأوقات لنقل الرداء وقال امام الحرمين يقلب أسفل الرداء إلى الاعلى وما على اليمين على اليسار وما كان باطنا يلي الثياب ظاهرا وجمع الثلاثة غير ممكن بل الممكن اثنان لا غير مسألة ويكثر من الاستغفار والتضرع إلى الله تعالى والاعتراف بالذنب وطلب المغفرة والرحمة و الصدقة قال الله تعالى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى وقال حكاية عن آدم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين وعن نوح وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين وعن يونس (ع) فنادى في الظلمات أن لا اله إلا أنت سبحانك انى كنت من الظالمين وعن موسى (ع) انى ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له انه هو الغفور الرحيم ولان المعاصي سبب انقطاع الغيث والاستغفار يمحو المعاصي المانعة من الغيث فيأتي الله تعالى به ويصلى على النبي صلى الله عليه وآله لقول علي (ع) إذا سألتم الله تعالى فصلوا على النبي وآله فإن الله سبحانه وتعالى إذا سئل حاجتين يستحيى ان يقضى إحديهما دون الأخرى مسألة إذا تأخرت الإجابة استحب الخروج ثانيا وثالثا وهكذا عند علمائنا أجمع وبه قال مالك واحمد والشافعي لقوله (ع) ان الله يحب الملحين في الدعاء ولان سبب ابتداء الصلاة باق فيبقى الاستحباب ولأنه أبلغ في الدعاء والتضرع وأنكر إسحاق الخروج ثانيا لان النبي صلى الله عليه وآله لم يخرج إلا مرة ولكن يجتمعون في مساجدهم فإذا فرغوا من الصلاة ذكروا الله ودعوا ويدعوا الامام يوم الجمعة على المنبر ويؤمن الناس على دعائه وليس حجة لاستغناء النبي صلى الله عليه وآله عن المعاودة بإجابته أول مرة إذا ثبت هذا فان الخروج ثانيا كالخروج أولا وهو أحد قولي الشافعي وفى الثاني يعودون من الغد للصلاة ويوالي الصلاة يوما بعد يوم ولو فعل ذلك جاز مسألة لو تأهبوا للخروج فسقوا قبل خروجهم لم يخرجوا وكذلك لو سقوا قبل الصلاة لم يصلوا لحصول الغرض بالصلاة نعم يستحب صلاة الشكر ويسئلون زيادته وعموم خلقه بالغيث وكذا لو سقوا عقيب الصلاة وهو أصح وجهي الشافعي ويستحب الدعاء عند نزول الغيث لقوله (ع) اطلبوا استجابة الدعاء عند ثلث التقاء الجيوش وإقامة الصلاة ونزول الغيث وإذا كثر الغيث وخافوا ضرره دعوا الله تعالى ان يخفف ويصرف مضرته عنهم لان النبي صلى الله عليه وآله دعاء كذلك ولأنه أحد الضررين فاستحب الدعاء لإزالته كانقطاعه ويستحب رفع الأيدي في دعاء الاستسقاء لان النبي صلى الله عليه وآله رفعهما فيه حتى روئ بياض إبطيه ويجوز ان يستسقى الامام بغير صلاة بأن يستسقى في خطبة الجمعة والعيدين وهو دون الأول في الفضل وكذا يجوز ان يخرج فيدعوا دعاء مجددا وهو دون الثاني ويستحب لأهل الخصب ان يستسقوا لأهل الجدب لان الله تعالى اثنى على الذين دعوا لاخوانهم بقوله والذين يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ويدعون لأنفسهم بزيادة الخصب مسألة لو نذر الامام ان يستسقى انعقد نذره لأنه طاعة فان سقى الناس وجب عليه ان يخرج فيوفى نذره وليس له اخراج غيره ولا الزامه بالخروج لأنه لا يملكهم وليس له ان يكرههم عليه في غير جدب ولو لم يسقوا وجب عليه الخروج بنفسه وليس له الزام غيره بذلك بل يأمرهم أمر ترغيب لا أمر الزام ولو نذر ان يخرج بالناس انعقد نذره في نفسه خاصة ووجب عليه اشعار غيره وترغيبه في الخروج فان فعل وإلا لم يجز جبره عليه ولو نذر غير الامام ذلك فكذلك ويستحب له ان يخرج في من يطيعه من أهله وأقاربه وأصحابه فان اطلق النذر لم تجب الخطبة وان نذرها خطب ولا يجب القيام لها وان نذر ان يخطب على المنبر قال الشيخ انعقد نذره ولم يجز ان يخطب على حايط وشبهه وقال الشافعي لا يجب لأنه لا طاعة فيه إلا ليسمع الناس فإن كان إماما لزمه ذلك ويجزيه ان يخطب على جدار أو قائما وليس بجيد وإذا نذر ان يستسقى جاز ان يصلى ان شاء ويجزيه في منزله وقال الشيخ يصلى في الصحراء وان قيد صلاته بالمسجد وجب فان صلاها في الصحراء حينئذ قال الشيخ لا يجزيه وعندي فيه إشكال ينشأ من أولوية ايقاعها في الصحراء ولو نذر ان يصلى في المسجد لم يجز ان يصلى في بيته خلافا للشافعي وكما تجوز صلاة الاستسقاء عند قلة الأمطار كذا تجوز عند نصب ماء العيون أو مياه الآبار للحاجة قال الشيخ فلا يجوز أن يقول مطرنا بنؤ كذا لان النبي صلى الله عليه وآله نهى عن ذلك روى زيد بن خالد الجهني قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وآله صلاة الصبح بالحديبية في اثر سماء كانت من الليل فلما انصرف أقبل على الناس فقال هل تدرون ماذا قال ربكم قالوا الله ورسوله أعلم قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بالكوكب وكافر بي ومؤمن بالكوكب فمن قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي وكافر بالكوكب وأما من قال مطرنا بنو كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب والظاهر أن قصده (ع) ان من قصد ان النؤ هو الممطر والمنزل للغيث كما يقول المشركون فهو كافر واما من قصد الوقت الذي اجر الله تعالى عادته بمجئ المطر فيه فليس بكافر كما اجرى العادة بمجئ الحر والبرد والكسوف والخسوف في أوقات معينة والنؤ سقوط كوكب وطلوع رقيبه وينبغي ان يجلس بحيث يصيبه أول المطر لان ابن عباس كان إذا مطرت السماء قال لغلامه اخرج فراشي ورحلي يصيبه المطر فقال له أبوا الجوزا لم تفعل هذا يرحمك الله قال لقول الله تعالى وأنزلنا من السماء ماء مباركا فأحب ان تصيب البركة فراشي ورحلي وروى أن النبي صلى الله عليه وآله كان يتمطر في أول المطر وكان عليه السلام إذا برقت السماء أو رعدت عرف ذلك في وجهه فإذا مطرت سرى عنه ولا ينبغي لاحد ان يسب الريح لأنه روى عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال الريح من روح الله تعالى تأتى بالرحمة وتأتى بالعذاب فلا تسبوها وسألوا الله خيرها وتعوذوا من شرها المقصد الرابع في التوابع وفيه فصول الأول في الجماعة وفيه مطالب الأول في فضل الجماعة الجماعة مشروعة في الصلاة
(١٦٩)