إذا التقى الختانان وجب الغسل فعلى الأول ينوى الوجوب في وقته وكذا غيره من الطهارات والندب وغيره وعلى الثاني ينوى الوجوب فيه مطلقا في غيره من الطهارات في وقته فلو نوى الوجوب مع ندب الطهارة أو بالعكس أو اهملهما على رأى بطلت فروع - آ - قاضى الفرايض ينوى الوجوب دائما وغيره ينوى الندب قبل الوقت إذا لم تجب عليه الطهارة فلو نوى الوجوب بطلت طهارته فان صلى بها بطلت صلاته فان تعددت الطهارات والصلوات كذلك وتخلل الحدث بطلت الطهارة الأولى وصلاتها خاصة - ب - الشاك في دخول الوقت ينوى الندب وفى خروجه الوجوب للاستصحاب فان ظهر البطلان فالوجه عدم الإعادة مع عدم التمكن من الظن وكذا الظن مع عدم التمكن من العلم وثبوتها مع التمكن في البابين - ج - المحبوس بحيث لا يتمكن من العلم ولا الظن يتوخى فان صادف ولو آخر اجزاء أو تأخر فالوجه الصحة والا أعادهما معا - د - لو ردد نيته بين الوجوب والندب وهما على تقديرين لم يصح - ه - لو ظن وجوب صلاة فتوضأ واجبا ثم ظهر البطلان ففي الصحة اشكال إما لو ظن البراءة فنوى الندب ثم ظهر البطلان فالأقرب الصحة. البحث الثاني في غسل الوجه وهو واجب بالنص والاجماع وحده طولا من قصاص شعر الرأس إلى محادر شعر الذقن اجماعا وعرضا ما دارت عليه الابهام والوسطى وبه قال مالك لان الوجه ما تحصل به المواجهة ولقول أحدهما (ع) ما دارت عليه السبابة والوسطى والابهام من قصاص الشعر إلى الذقن وما سوى ذلك ليس من الوجه وقال باقي الفقهاء ما بين العذار والاذن من الوجه فحده عرضا من وتد الاذن إلى وتد الاذن بحصول المواجهة به من الأمرد وهو ممنوع مسألة الأذنان ليسا من الوجه ذهب إليه علماؤنا أجمع وبه قال فقهاء الأمصار الا الزهري فإنه قال إنهما من الوجه يجب غسلهما معه لقوله (ع) سجد وجهي للذي خلقه وشتى سمعه وبصره فأضاف السمع كما أضاف البصر وهو خطأ لان النبي صلى الله عليه وآله لم يغسلهما وروى أبو امامة الباهلي ان النبي صلى الله عليه وآله قال الأذنان من الرأس والإضافة قد تحصل بالمجاورة ولا يجب أيضا مسحهما عندنا اجماعا لا ظاهرهما ولا باطنهما فمن فعل فقد أبدع لقول الباقر (ع) ليس عليهما مسح ولا غسل وقال الشافعي يستحب مسح باطنهما وظاهرهما بماء جديد لانفراد حكمهما عن الرأس والوجه وبه قال ابن عمر وأبو ثور وقال مالك هما من الرأس ويجب مسحهما على الرواية ويستحب ان يأخذ لهما ماء جديدا وقال احمد هما من الرأس يجب مسحهما على الرواية التي توجب استيعاب الرأس ويجرى مسحهما بماء الرأس وروى عن ابن عباس وعطا والحسن البصري والأوزاعي انهما من الرأس يمسحان بمائه وبه قال أصحاب الرأي واحتج الجميع بقوله (ع) الأذنان من الرأس ولا حجة فيه عندنا لأنا نخص المسح بمقدمه وقال الشعبي والحسن بن صالح بن حي انه يغسل ما اقبل منهما على الوجه ويمسح ما ادبرا مع الرأس مسألة لا يجب غسل ما بين الاذنين والعذار من البياض عندنا وبه قال مالك وداود لأنه ليس من الوجه وقال الشافعي يجب على الأمرد والملتحي وقال أبو يوسف يجب على الأمرد خاصة ولا ما خرج عما دارت عليه الابهام والوسطى من العذار عرضا ولا يستحب لتوقفه على الشرع ويرجع الأنزع والأغم وقصير الأصابع وطويلها إلى مستوى الخلقة فلو قصرت أصابعه عنه غسل مما يغسله مستويها ولو قل عرض وجهه عنه لم يتجاوز إلى العذار وان نالته الأصابع ولا يعتمر كل واحد بنفسه بجواز ان يكون أغم أو أصلع فيغسل الأغم ما على جبهته من الشعر ويترك الأصلع ما بين منابت الشعر في الغالب من الرأس إلى حد شعره واما النزعتان فهما ما انحسر عنهما الشعر في جانبي مقدم الرأس ويسمى أيضا الحجة لا يجب غسلهما وكذا موضع الصلع وبه قال الشافعي والصدغان من الرأس والعذار هو ما كان على العظم الذي يحاذي وتد الاذن ليس من الوجه عندنا خلافا للشافعي والعارضان ما نزل من العذارين من الشعر على اللحيين والذقن تحته وهو مجمع اللحيين والعنفقة هو الشعر الذي على الشفة السفلى عاليا بين بياضين وموضع التحذيف وهو الذي ينبت عليه الشعر الخفيف بين ابتداء العذار والنزعة ليس من الوجه لنبات الشعر عليه فهو من الرأس وللشافعي وجهان أحدهما من الوجه ولذلك يعتاد النساء إزالة الشعر عنه وبه سمى موضع التحذيف مسألة يجب ان يغسل ما تحت الشعور الخفيفة من محل العرض كالعنفقة الخفيفة والأهداب والحاجبين والسبال لأنها غير ساترة فلا ينتقل اسم الوجه إليها ولو كانت كثيفة لم يجب غسل ما تحتها بل غسل ظاهرها إما الذقن فإن كان شعره كثيفا لم يجب تخليله ولا ايصال الماء إلى ما تحته بل غسل ظاهره أيضا ذهب إليه علماؤنا وبه قال الشافعي لان النبي (ص) توضأ فغرف غرفة غسل وجهه وقال علي (ع) في وصفه صلى الله عليه وآله كان كبير الهامة عظيم اللحية أبيض مشرب بحمرة ومعلوم ان الغرفة لا تأتى على ما تحت الشعر كله ولأنه صار باطنا كداخل الفم وقال أبو ثور والمزني يجب غسل ما تحت الكثيف كالجنابة وكالحاجبين وهو غلط لكثرة الوضوء فيشق التخليل بخلاف الجنابة والحاجبان غير ساترين غالبا قال أبو حنيفة في الشعر المحاذي لمحل الفرض يجب مسحه و في رواية أخرى عنه مسح ربعه وهي عن أبي يوسف أيضا وعنه ثابتة سقوط الفرض عن البشرة ولا يتعلق بالشعر وهي عن أبي حنيفة أيضا واعتبر أبو حنيفة ذلك بشعر الرأس فقال إن الغرض إذا تعلق بالشعر كان مسحا وهو خطا لقوله (ع) اكشف وجهك فان اللحية من الوجه لرجل غطى لحية في الصلاة بخلاف شعر الرأس فان فرض البشرة تحته المسح وهنا الفرض تحته الغسل فإذا انتقل الفرض إليه انتقل على صفته واما إن كان الشعر خفيفا لا يستر البشرة فالأقوى عندي غسل ما تحته وايصال الماء إليه وبه قال ابن عقيل وهو مذهب الشافعي لأنها بشرة ظاهرة من الوجه وقال الشيخ لا يجب تخليلها كالكثيفة والفرق ظاهر فروع - آ - يستحب تخليل الكثيفة لما فيه من الاستظهار ولأنه (ع) كان يخللها وليس بواجب - ب - لو نبت للمراة لحية فكالرجل وكذا الخنثى المشكل وقال الشافعي يجب تخليلها لأنه نادر - ج - لو غسل شعر وجهه أو مسح على شعر رأسه ثم سقط لم يؤثر في طهارته لأنه من الخلقة كالجلد وبه قال الشافعي وقال أبو جرير تبطل طهارته كالخفين وهو غلط لأنه ليس من الخلقة بل بدل - د - لا يجب غسل المسترسل من اللحية عن محل الفرض طولا وعرضا وبه قال أبو حنيفة والمزني لان الفرض إذا تعلق بما يوازى محل الفرض اختص بما يحاذيه كشعر الرأس وقال احمد ومالك يجب بدخوله في اسم الوجه ولأنه ظاهر نابت على محل الفرض فأشبه ما يحاذيه وللشافعي قولان - ه - لا يستحب ادخال الماء إلى باطن العينين لما فيه من الأذى وللشافعي قولان هذا أحدهما والاخر الاستحباب لان ابن عمر كان يفعل ذلك حتى عمى وليس بحجة نعم يستحب ان يمسح ما فيه بإصبعه لإزالة الرمص الواصل إليهما وقد روى أنه (ع) كان يفعله - و - يستحب ان يزيد في ماء الوجه على باقي الأعضاء لما فيه من الغضون والشعور والدواخل والخوارج وقد روى علي (ع) ان رسول الله صلى الله عليه وآله كان يكثر فيه الماء - ز - لو ادخل يده وغسل بشرة اللحية لم يجز لأنها إن كانت كثيفة فالغسل للظاهر وإن كانت خفيفة فالغسل لهما فلا يجزى أحدهما مسألة والواجب ان يغسل وجهه من القصاص إلى المحاذر كذا فان نكس قال الشيخ وأكثر علمائنا يبطل وهو الوجه عندي لأنه (ع) بدا بالقصاص في بيان المجمل فيكون واجبا لاستحالة الابتداء بالضد وقال المرتضى (رض) يكره والجمهور على الجواز كيف غسل لحصول المأمور به وهو مطلق الغسل ولابد من غسل جزء من الرأس وأسفل الذقن لتوقف الواجب عليه وفى وصفه بالوجوب اشكال ويجب في الغسل مسماه وهو الجريان على العضو المغسول فالدهن ان صدق عليه الاسم اجزاء والا فلا وكذا في غسل اليدين المبحث الثالث في غسل اليدين وهو واجب بالنص والاجماع ويجب ادخال المرفقين في غسلهما ذهب إليه علماؤنا أجمع وهو قول أكثر العلماء فمنهم عطا ومالك والشافعي واحمد واسحق وأصحاب الرأي لقوله تعالى إلى المرافق والغاية تدخل غالبا ولقول الصادق (ع) ان المنزل من المرافق وروى جابر قال كان رسول الله إذا توضأ أدار الماء على مرفقيه خرج مخرج البنيان ولان إلى تستعمل تارة بمعنى مع
(١٦)