الحج أو لا فإن كان قد وجب عليه الحج فإما ان يكون قد استقر عليه أو لا فإن كان قد استقر عليه أولا ثم أهمل وتمكن من الاتيان به ولم يفعل وجب عليه القضاء لما رواه الحلبي في الصحيح عن الصادق عليه السلام قال يقضى عن الرجل حجة الاسلام من جميع ماله وإن لم يكن قد استقر عليه بل حال ما تحقق الوجوب أدركته الوفاة فإنه يسقط عنه فرض الحج ولا يجب الاستيجار وكذا لو لم يجب عليه الحج لم يجب الاستيجار لكن يستحب فيهما خصوصا الأبوين رواه العامة لان النبي صلى الله عليه وآله أمر أبا رزين فقال حج عن أبيك واعتمر ومن طريق الخاصة ما رواه عمار بن عمير قال قلت للصادق عليه السلام بلغني عنك انك قلت لو أن رجلا مات ولم يحج حجة الاسلام فأحج عنه بعض أهله اجزاء ذلك عنه فقال اشهد على أبى انه حدثني عن رسول الله صلى الله عليه وآله انه أتاه رجل فقال يا رسول الله صلى الله عليه وآله إن أبى مات ولم يحج حجة الاسلام فقال حج عنه فان ذلك يجزى عنه وفى الصحيح عن معاوية بن عمار قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل مات ولم يكن له مال ولم يحج حجة الاسلام فأحج عنه بعض اخوانه هل يجزى عنه أو هل هي ناقصة فقال بل هي حجة تامة ولو أراد ان يحج عن أبويه فقال احمد ينبغي أن يقدم الحج عن الام لأنها مقدمة في البر قال أبو هريرة جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله فقال من أحق الناس بحسن صحابتي قال أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من قال أبوك ولو كان الحج واجبا على الأب دونها بداء به لأنه واجب فكان أولي من التطوع مسألة من وجب عليه الحج فخرج لأدائه فمات في الطريق فإن لم يفرط بالتأخير بل خرج حالة وجوب الحج لم يجب اخراج شئ من تركته في الحج سواء دخل الحرم وأحرم أو لا وإن كان الحج قد استقر في ذمته بأن وجب عليه الحج في سنة فلم يخرج فيها وأخر إلى سنة أخرى فخرج فمات في الطريق فإن كان قد أحرم ودخل الحرم فقد أجزأه عما وجب عليه وسقط الحج عنه سواء كان وجب عليه الحج عن نفسه أو عن غيره بأن استؤجر للحج فمات بعد الاحرام ودخول الحرم وتبرأ أيضا ذمة المنوب وإن مات قبل ذلك وجب ان يقضى عنه من صلب ماله وقال احمد يستأجر عنه عما بقى من أفعاله ولم يفصل كما فصلناه ونحن اعتمدنا في ذلك على ما رواه الخاصة عن أهل البيت عليهم السلام روى بريد بن معاوية العجلي في الصحيح عن الصادق عليه السلام قال سألته عن رجل خرج حاجا ومعه حمل ونفقة وزاد فمات في الطريق فقال إن كان صرورة فمات في الحرم فقد أجزأت عنه حجة الاسلام وإن مات قبل ان يحرم وهو صرورة جعل جمله وزاده ونفقته في حجة الاسلام فان فضل من ذلك شئ فهو لورثته قلت أرأيت إن كانت الحجة تطوعا فمات في الطريق قبل أن يحرم لمن يكون جمله ونفقته وما تركه قال لورثته إلا أن يكون عليه دين فيقضى دينه أو يكون اوصى بوصية فينفذ ذلك لمن اوصى ويجعل ذلك من الثلث تذنيب استقرار الحج في الذمة يحصل بالاهمال بعد حصول الشرايط بأسرها ومضى زمان جميع أفعال الحج ويحتمل مضى زمان يتمكن فيه من الاحرام ودخول الحرم آخر الكافر يجب عليه الحج على ما تقدم ولا يصح منه قبل الاسلام فان وجد الاستطاعة حالة الكفر فلم يحج ومات أثم ولم يقض عنه ولو أسلم وجب عليه الاتيان به ان استمرت الاستطاعة ولو فقدت بعد اسلامه لم يجب عليه بالاستطاعة السابقة حال كفره ولو فقد الاستطاعة بعد الاسلام ومات قبل عودها لم يقض عنه ولو أحرم حال كفره لم يعتد به واعاده بعد الاسلام ولو استطاع المرتد حال ردته وجب عليه وصح منه ان تاب ولو مات اخرج من صلب تركته وان لم يتب على اشكال مسألة من وجب عليه حجة الاسلام فنذر الاتيان بها صح نذره لان متعلقه طاعة ولا يجب عليه الاتيان بحجة أخرى وفايدة النذر وجوب الكفارة لو أهمل ولو نذر حجة أخرى وجب عليه النذر مغايرا لحجة الاسلام ولو اطلق النذر ولم ينو حجة الاسلام ولا المغايرة وجب عليه حج اخر غير حجة الاسلام ولا تجزى إحديهما عن الأخرى وقال بعض علمائنا إن حج ونوى النذر اجزاء عن حجة الاسلام وان نوى حجة الاسلام لم يجز عن النذر لما رواه رفاعة بن موسى في الصحيح عن الصادق عليه السلام قال سألته عن رجل نذر ان يمشى إلى بيت الله بل يجزئه ذلك عن حجة الاسلام قال نعم ولا دلالة فيه لاحتمال ان يقصد بالنذر حجة الاسلام مسألة لو نذر الحج ماشيا أعقد نذره ووجب المشي إلى بيت الله تعالى وأداء المناسك فلو احتاج إلى عبور نهر عظيم في سفينة قيل يقوم في السفينة والوجه الاستحباب ولو ركب طريقه بأسرها مختارا قضاه إلا أن يكون معذورا بعجز وشبهه فيركب ولا شئ عليه ولا يسقط عنه الحج لان نذر الحج ماشيا نذر للمركب فيستلزم نذر اجزاءه وبالعجز عن البعض لا يسقط الباقي لما رواه رفاعة بن موسى في الصحيح عن الصادق عليه السلام قال سألته عن رجل نذر أن يمشى إلى بيت الله قال فليمش قلت فإنه تعب قال فإذا تعب ركب ولو ركب البعض مختارا ومشى البعض قال بعض علمائنا يجب القضاء ماشيا لاخلاله بالصفة وقال بعضهم يقضى ويمشى في القضاء ما ركبه ويركب فيه ما مشاه أولا ولو عجز عن المشي قال بعض علمائنا يركب ويسوق بدنة لما رواه ذريج المحاربي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل حلف ليحجن ماشيا فعجز عن ذلك فلم يطقه قال فليركب وليسق الهدى وقال بعض علمائنا يركب ولا هدى عليه وقال بعضهم إن كان النذر مطلقا توقع المكنة وإن كان مقيدا سقط للعجز عن فعل ما نذره مسألة لو مات وعليه حجة الاسلام واخرى منذورة مستقرتان وجب أن يخرج عنه من صلب ماله أجرة الحجتين لأنهما كالدين وللشيخ (ره) قول ان حجة الاسلام تخرج من أصل المال وما نذره من الثلث لوجوب تلك بالأصالة ووجوب هذه بالعرض لأنها كالمتبرع بها فأشبهت الندب ولما رواه ضريس بن أعين انه سأل الباقر عليه السلام عن رجل عليه حجة الاسلام ونذر في شكر ليحجن رجلا فمات الرجل الذي نذر قبل ان يحج حجة الاسلام وقبل أن يفي لله بنذره فقال إن كان ترك مالا حج عنه حجة الاسلام من جميع ماله ويخرج من ثلثه ما يحج به عنه للنذر وان لم يكن ترك مالا إلا بقدر حجة الاسلام حج عنه حجة الاسلام فيما ترك وحج عنه وليه النذر فإنما هو دين عليه قال الشيخ قوله عليه السلام فليحج عنه وليه ما نذر على جهة التطوع والاستحباب دون الفرض والايجاب والوجه ما تقدم تذنيب لو اوصى بحج وغيره من الطاعات فإن كان فيها واجب قدم ولو كان الجميع واجبا وقصرت التركة بسطت على الجميع بالحصص فإن لم يمكن الاستيجار بما جعل في نصيب الحج صرف في الباقي وقال بعض علمائنا يقدم الحج لأولويته وللرواية والوجه ما قلناه آخر لو اوصى ان يحج عنه عن كل سنة بمال معين فلم يسع ذلك القدر للحجة جعل مال سنتين لسنة ولو قصرا جعل نصيب ثلاث سنين وهكذا لما رواه إبراهيم بن مهزيار قال كتب إليه علي بن محمد الحصيني ان ابن عمر اوصى ان يحج عنه بخمسة عشر دينارا في كل سنة وليس يكفي فما تأمر في ذلك فكتب عليه السلام يجعل حجتين حجة فان الله تعالى عالم بذلك مسألة لو كان عنده وديعة ومات صاحبها وعليه حجة الاسلام وعرف أن الورثة لا يؤدون الحجة عنه فليستأجر من يحج عنه وليدفع الوديعة في الإجارة بأجرة المثل لأنه مال خارج عن الورثة ويجب صرفة في الحج فليصرف فيه ولما رواه بريد العجلي في الصحيح عن الصادق عليه السلام قال سألته عن رجل استودعني مالا فهلك وليس لولده شئ ولم يحج حجة الاسلام قال حج عنه وما فضل فأعطهم إذا ثبت هذا فإنما يسوغ له ذلك بشروط - آ - علمه بأن الورثة لا يحجون عنه إذا دفع المال إليهم - ب - أمن الضرر فلو خاف عليه نفسه أو ماله لم يجز له ذلك - ج - ان لا يتمكن من الحاكم فإن تمكن منه بأن يشهد له عدلان عنده بذلك أو بغير ذلك من الأسباب بثبوت الحج في ذمته وامتناع الورثة من الاستيجار لم يجز له الاستقلال به ولو عجز عن إثبات ذلك عند الحاكم جاز له الاستبداد بالاستيجار مسألة إذا نذر الحج مطلقا لم يتعين الفور بل يجوز التأخير إلى أن يغلب على الظن الوفاة لو لم يفعله فان مضى زمان يمكنه فيه فعل الحج ولم يفعله حتى مات وجب ان يقضى عنه من أصل التركة لأنه قد وجب عليه بالنذر واستقر بمضي زمان التمكن ولا يسقط عنه بعدم وجوب الفورية أما لو منعه مانع عن الفورية فإنه يصبر حتى يزول المانع فإن مات قبل زوال المانع لم يجب القضاء عنه لفوات شرط الوجوب وهو القدرة ولو عين الوقت فأخل مع القدرة قضى عنه وان منعه عارض كمرض أو عدو حتى مات لم يجب قضاؤه عنه ولو نذر الحج أو أفسد حجا
(٣٠٨)