الحول لتجدد ملكه ولهذا لا يستحق نماؤه الحاصل في يد مشتريه وان وجده بعد الحول قبل الأداء لم يكن له الرد لتعلق الزكاة بالعين والشركة عيب وبه قال الشافعي على تقديري وجوبها في العين أو الذمة لان قدر الزكاة مرهون فلا يملك الرد كما لو اشترى شيئا ثم رهنه ثم وجد به عيبا لم يكن له الرد أو اشترى عبدا فجنى لم يكن له الرد وليس له الرجوع بأرش العيب لأنه لم ييأس من الرد وإن كان بعد الأداء من الغير فله الرد لبقاء المبيع بحاله وهو أحد قولي الشافعية والثاني منع الرد لان الزكاة استحقاق جزء من العين لزوال ملكه منه ورجوعه إليه وان اخرج من العين لم يكن له الرد لتفريق الصفقة على البايع وللشافعي قولان فعلى التفريق يرد ما بقى ويسقط من الثمن بقدر الشاة المأخوذة فيقوم ويقوم ما بقى ويبسط الثمن عليهما قال الشيخ والأرش له لأنه قد تصرف فيه وليس بجيد لان التصرف يسقط الرد لا الأرش فان اختلفا في الشاة المفقودة فقولان تقديم المشترى لان الشاة تلفت في ملكه فكان منكرا وتقديم البايع لأنه يجرى مجرى الغارم لأنه إذا كثرت قيمتها قل ما يغرمه فإذا قلت كثر وعلى عدم التفريق كان له الرجوع بالأرش وهو مذهبنا إلا أنه جعل له ذلك ان ايس من الرد وان لم ييأس لم يكن له الأرش مسألة الأقرب عندي جواز تصرف المالك في النصاب الذي وجبت فيه الزكاة بالبيع والهبة وأنواع التصرفات وليس للساعي فسخ البيع ولا شئ من ذلك لأنه مالك فيجوز له التصرف فيه بجميع أنواعه وتعلق الزكاة به ليس بمانع سواء قلنا الزكاة تجب في العين أولا لان تعلقها بالعين تعلق لا يمنع التصرف في جزء من النصاب فلم يمنع في جميعه كأرش الجناية ولان ملك المساكين غير مستقر فيه فإن له اسقاط حقهم منه بدفع القيمة فصار التصرف فيه اختيارا بدفع غيره إذا ثبت هذا فان اخرج الزكاة من غيره وإلا كلف أخرجها وان لم يكن متمكنا فالأقرب فسخ البيع في قدر الزكاة تؤخذ منه ويرجع المشترى عليه بقدرها لان على الفقراء اضرار في اتمام البيع وتفويتا لحقهم فوجب فسخه ثم يتخير للمشترى لتبعض الصفقة وبه قال أبو حنيفة واحمد إلا أن احمد قال إذا عجز عن أداء الزكاة بقى في ذمته كساير الديون ولا يؤخذ من النصاب وأبو حنيفة يقول إن كان تصرفه يقطع الحول بأن يبيعه أو يجعله عوضا في نكاح أو خلع ضمن الزكاة وإن كان تصرفا لا يقطع الحول لم يضمن وقال الشافعي في صحة بيع قدر الزكاة قولان الصحة ان تعلقت الزكاة بالعين لعدم استقرار ملك المساكين ولهذا له ان يسقط حقهم منه بدفع غيره والبطلان ان تعلقت بالذمة لان قدر الزكاة إما مستحق أو مرتهن وأما بيع باقي النصاب فإنه يصح على تقدير صحة البيع في قدر الزكاة وعلى تقدير الفساد فقولان مبنيان على تفريق الصفقة فان قيل بعدمه بطل في الباقي وإلا صح فيتخير المشترى ولو عزل قدر الزكاة من النصاب ثم باع الباقي صح لأنه باع حقه من المالك وللشافعي وجهان أحدهما المنع لعدم تعين الزكاة إلا بالدفع مسألة الزكاة تجب في العين لا في الذمة عند علمائنا وبه قال أبو حنيفة ومالك والشافعي في الجديد واحمد في أظهر الروايتين لقوله (ع) في أربعين شاة شاة وفيما سقت السماء العشر إلى غير ذلك من الألفاظ الواردة بحرف في وهي للظرفية ولأنها تجب بصفة المال وتسقط بتلفه وقال الشافعي في القديم إنها يتعلق بالذمم والعين مرتهنة بذلك لأنها زكاة فكان محلها الذمة كزكاة الفطرة ولأنه يجوز الاخراج من غيرها فلا تتعلق بالعين ولأنه لا يتبعها النماء فلا تتعلق بالعين وزكاة الفطرة لا تتعلق بالمال فلهذا تعلقت بالذمة وجواز الاخراج من العين للارفاق بالمالك و ملك المساكين غير مستقر حيث كان وللمالك العدول فلم يتبعه النماء على أن المانع ان يمنع ذلك فروع - آ - الزكاة تتعلق بالعين عندنا وعند أبي حنيفة إلا أن أبي حنيفة قال لا يستحق بها جزء منها وانما يتعلق بها كتعلق الجناية بالعبد الجاني وهو إحدى الروايتين عن أحمد لان تعلق الزكاة بالمال لا يزيل ملك المالك عن شئ من ماله كالشاة المتعلقة بالخمسة من الإبل وعندي فيه اشكال تقدم - ب - لو ملك أربعين شاة فحال عليها حولان ولم يؤد الزكاة وجب عليه شاة واحدة لتعلق الزكاة بالعين عندنا فنقصت في الحول الثاني ومن أوجب الزكاة في الذمة أوجب شاتين - ج - لو كان له أربعون فحال عليها الحول وقد نتجت شاة ثم حال اخر وقد نتجت فيه أخرى ثم ثالث ونتجت فيه ثالثه فإنه يجب عليه ثلاث شياة لان الحول الأول حال وهي إحدى وأربعون فوجبت شاة وبقى أربعون فحال الثاني وهي إحدى وأربعون وهكذا في الثالث إلا أن هذا على قول من يجعل حول السخال تابعا للأمهات إما عندنا فان حصل السوم حولا فكذلك وكذا إذا ملك في أول كل حول شاة - د - لو كان عنده أكثر من النصاب وحال عليه أحوال تعددت الزكاة وجبر الناقص من النصاب بالزايد عليه إلى أن يقصر عن النصاب فيسقط حينئذ - ه - لو ملك خمسا من الإبل فلم يؤد زكاتها أحوالا فعليه شاة واحدة لا غير وهو أحد قولي الشافعي لأنها نقصت بوجوب الزكاة فيها في الحول الأولى عن خمس كاملة فلم يجب عليه فيها شئ ء كما لو ملك أربعا وجزأ من بعير وقال احمد عليه في كل سنة شاة على تقدير الوجوب في العين أيضا لان الواجب هنا من غير النصاب فلا ينقص به النصاب كما لو أداه بخلاف ساير الأموال فان الزكاة يتعلق وجوبها بعينه فقط كما لو أداه من النصاب ونمنع الوجوب من غير النصاب بل الواجب هنا في العين قيمة شاة - و - لو ملك ستا وعشرين وحال عليها أحوال فعليه للأول بنت مخاض وللثاني خمس شياة وللثالث أربع وهكذا إلى أن يقصر عن عشرين فتجب ثلاث شياة وهكذا إلى أن يقصر عن عشر فتجب شاتان وهكذا إلى أن يقصر عن خمس وقال احمد عليه للحول الأول بنت مخاض ولكل حول بعده أربع شياة ولو بلغت قيمة الشاة الواجبة أكثر من خمس من الإبل وجب عليه للأول بنت مخاض وللثاني خمس من الغنم وللثالث ثلاث ز الزكاة وان وجب في العين إلا أن أرباب المال ان يعين ذلك من أي جزء شاء منه وله ان يعطى من غيره اجماعا إلا من شذ مسألة امكان الأداء شرط في الزمان لا الوجوب فإذا حال الحول على النصاب وجبت سواء تمكن من الأداء أو لم يتمكن وبه قال أبو حنيفة والشافعي في الجديد لقوله (ع) لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول مفهومه الوجوب عند الحول وفى طريق الخاصة قول الباقر (ع) فإذا حال الحول وجبت عليه وقال مالك والشافعي في القديم امكان الأداء شرط في الوجوب فشرط في الوجوب ثلاث شرائط الحول والنصاب وامكان الأداء حتى أن مالكا قال لو تلف الماشية بعد الحول قبل امكان الأداء لم تكن عليه زكاة إذا لم يقصد الفرار من الزكاة لان امكان الأداء شرط في وجوب ساير العبادات من الصلاة والصوم والحج وكذا الزكاة ولان المال لو تلف قبل امكان الأداء سقطت فدل على انها لم تجب وامكان الأداء شرط في استقرارها وتلك عبادات أيضا كلف فعلها ببدله فإذا تعذر لم تجب وهنا عبادة مالية يمكن مشاركة المساكين في ماله وحصوله قبل أدائه فوجبت واما سقوطها بتلفها. فلانه أمين لم يوجد من جهته تفريط فلا يضمن كالمودع ويعارض بأنه لو أتلف المال بعد الحول لم يسقط عنه عند الشافعي ولو لم تجب أولا لسقطت كما لو أتلفه قبل الحول ولأنه لو لم يمكنه الأداء حتى مضى حول اخر لوجبت الزكاة حولين ولا يجب فرضان من نصاب واحد في حالة واحدة وقول مالك ضعيف لأنه اسقاط حق وجب في المال وتمكن من أدائه مسألة إذا حال الحول ولم يتمكن من الأداء فتلف النصاب سقطت الزكاة وبه قال الشافعي وأبو حنيفة والحسن بن صالح بن حي وإسحاق وأبو ثور وابن المنذر وحكاه أيضا عن أحمد لأنها تجب على سبيل المواساة
(٢٢٤)