الأخرى لا يصلى مفترض خلف متنفل ولا مفترض في غير فرض الامام ويصلى المتنفل خلف المفترض وبه قال الزهري وربيعة لقوله (ع) إنما جعل الامام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه وان صلاة المأمومين لا تتأدى بنية الامام فأشبه الجمعة خلف من يصلى الظهر والمراد بالخبر الافعال الظاهرة ويدل عليه قوله فإذا كبر فكبروا له والقياس منقوض بمن يصلى ركعتي الفجر خلف المفترض والجمعة لا تصح خلف من صلى الظهر لان الامام شرط في صحتها بخلاف ساير الجماعات ان منعنا في الجمعة على أن الفرق ان الجمعة من حضرها وجبت عليه فلا يجزئه الظهر مع وجوب الجمعة وينتقض بمن صلى خلف الامام وقد رفع رأسه من الركعة الأخيرة فإنه ينوى الظهر ويأتم به لا الجمعة فروع آ هل يصح ان يصلى خلف المتنفل بها كالمعذور إذا قدم أو خلف مفترض بغيرها مثل ان يصلى صبحا قضاء أو ركعتين منذورة الأقرب المنع ب الأقرب عندي منع اقتداء المفترض بالمتنفل إلا في سورة النصر وهو ما إذا قدم فرضه - ج - هل يصح ان يصلى المتنفل خلف مثله الوجه المنع إلا في مواضع الاستثناء كالعيدين المندوبين والاستسقاء - د - لو كانت صلاة المأموم ناقصة العدد تخير مع فراغها بين التسليم وينوى مفارقة الامام وبين الصبر إلى أن يفرغ الامام فيسلم معه ولا يجوز له المتابعة في أفعاله لئلا يزيد في عدد صلاته ولو انعكس الحال صلى مع الامام وتخير عند قعود الامام للتشهد بين المفارقة فيتم قبل سلامه وبين الصبر إلى أن يسلم الامام فيقوم ويأتي بما بقى عليه - ه - لو قام الامام إلى الخامسة سهوا لم يكن للمسبوق الايتمام بها - و - يستحب للمنفرد إعادة صلاته مع جماعة إماما أو مأموما وهل يجوز فيهما معا الأقرب ذلك في صورة واحدة وهي ما إذا صلى امام متنفل بصلاته بقوم مفترضين وجاء من صلى فرضه فدخل معهم متنفلا أما لو خلت الصلاة عن مفترض فاشكال مسألة استحباب إعادة الصلاة للمنفرد عام في جميع الصلوات اليومية في أي وقت اتفق عند علمائنا لقوله (ع) لبعض أصحابه إذا جئت فصل مع الناس وان كنت قد صليت ومن طريق الخاصة قول الصادق (ع) في الرجل يصلى الفريضة ثم يجد قوما يصلون جماعة يجوز ان يعيد الصلاة معهم قال نعم وهو أفضل قلت فإن لم يفعل قال ليس به بأس وقال الشافعي يشترط ان يقام وهو في المسجد أو يدخل وهم يصلون وقال يعيد ان صلى وحده صلى إلا المغرب وهو تقييد لا وجه له وقال أبو حنيفة لا تعاد الفجر ولا العصر لأنها نافلة فلا تفعل في وقت النهى ولا تعاد المغرب لان التطوع لا يكون بوتر والنهى عام وما ذكرناه خاص فتقدم ولأنها ذات سبب هو الاجتماع والتنفل بالوتر ثبت في الوتر تتمة الأذان والإقامة ليسا شرطا في الجماعة خلافا للشيخين وقد سلف المطلب الثالث في صفات الامام مسألة العقل شرط في الامام باجماع العلماء فلا تصح الصلاة خلف المجنون المطبق ولا من يعتوره حال جنونه لان صلاته لنفسه باطلة ولو كان الجنون يعتوره أدوارا صحت الصلاة خلفه حال افاقته لحصول الشرايط فيه لكن يكره لامكان ان يكون قد احتلم حال جنونه ولا يعلم ولئلا يعرض الجنون في الأثناء وكذا لا تصح إمامة الصبي غير المميز إجماعا لعدم تفطنه بما ينبغي فعله مسألة وهل يشترط البلوغ لعلمائنا قولان أحدهما انه شرط فلا تصح إمامة الصبي وإن كان مميزا مراهقا في الفريضة وبه قال ابن مسعود وابن عباس وعطا ومجاهد والشعبي ومالك والثوري والأوزاعي و أبو حنيفة واحمد لقول علي (ع) لا بأس ان يؤذن الغلام قبل ان يحتلم ولا يؤم حتى يحتلم فان أم جازت صلاته وفسدت صلاة من خلفه ولان الإمامة من المناصب الجليلة وهي حالة كمال والصبي ليس من أهل الكمال فلا يؤم الرجال كالمرأة ولأنها فريضة فلا يكون الصبى إماما فيها كالجمعة ولأنه عارف بعدم المؤاخذة له فلا يؤمن ان يكون شرطا والثاني لعلمائنا عدم الاشتراط فيصح امامة المميز المراهق وبه قال الشافعي وإسحاق والحسن البصري وابن المنذر لان عمرو بن أبي سلمة قال كنت غلاما حافظا وقد حفظت قرآنا كثيرا فانطلق أبى وافدا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله في نفر من قومه فقال النبي صلى الله عليه وآله يؤمكم أقرئكم لكتاب الله فقدموني فكنت أصلى بهم وانا ابن سبع سنين أو ثمان ومن طريق الخاصة قول علي (ع) لا بأس ان يؤذن الغلام الذي لم يحتلم وان يؤم ولان من جاز ان يكون إماما في النقل جاز ان يكون إماما في الفرض والنبي صلى الله عليه وآله لم يوجه الخطاب إلى عمرو بل إلى المكلفين وتقديمهم ليس بحجة وفى طريق الرواية الثانية ضعف والفرق بين الفرض والنفل ظاهر فان النفل مبنى على التخفيف على انا نمنع الحكم في الأصل وهل يصح ان يكون إماما في النفل إن قلنا إن فعله شرعي صح وبه قال أبو حنيفة ومالك والثوري وإلا فلا وبه قال ابن عباس وعن أحمد روايتان وأما الجمعة فالوجه انه لا يصح ان يكون إماما فيها وللشافعي قولان مسألة الاسلام شرط في الامام باجماع العلماء فلا تصح الصلاة خلف الكافر وإن كان عدلا في دينه بالاجماع ولقوله تعالى ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار ولان الأئمة ضمناء والكافر ليس أهلا لضمان الصلاة ولا يصح خلف من يشك في اسلامه لأن الشك في الشرط شك في المشروط وقال احمد تصح صلاته لأن الظاهر أنه لا يتقدم للامامة إلا مسلم وليس بمعتمد مسألة الايمان شرط في الامام فلا تجوز الصلاة خلف أهل البدع والأهواء ومن خالف الحق سواء أظهر البدع أو لا وهو إحدى الروايتين عن أحمد وبه قال مالك لقول جابر سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله على منبره يقول لا تؤمن امرأة رجلا ولا فاجر مؤمنا إلا أن يقهره بسلطان أو يخاف سوطه أو سيفه ومن طريق الخاصة قول الباقر (ع) والصادق (ع) عدو الله فاسق لا ينبغي لنا ان نقتدى به وكتب البرقي إلى أبى جعفر (ع) تجوز الصلاة خلف من وقف على أبيك وجدك (صلوا) فأجاب لا تصل وراءه وسئل إسماعيل الجعفي الباقر (ع) رجل يحب أمير المؤمنين (ع) ولا يبرأ من عدوه وقال هذا مخلط فهو عدو ولا تصل خلفه إلا أن تتقيه ولأنه ظالم فيدخل تحت قوله تعالى ولا تركنوا إلى الذين ظلموا وقال الشافعي وأبو حنيفة والحسن انه مكروه ليس بمحرم لقوله (ع) صلوا خلف من قال لا إله إلا الله ولان صلاته صحيحة فصحت إمامته كالعدل والخاص مقدم والقياس باطل لقيام الفرق بين العدل المقبول اخباره والفاسق المردود قوله وقالت الشافعية المختلفون في المذاهب ثلاثة أقسام قسم لا نكفرهم ولا نفسقهم وهم المختلفون في الفروع كالحنفية والمالكية ولا يكره الايتمام بهم وقسم نكفرهم وهم المعتزلة فلا يجوز الايتمام بهم وقسم نفسقهم ولا نكفرهم وهم الذين يسبون السلف و الخطابية وحكم هؤلاء حكم من يفسق بالزنا وشرب الخمر وغيرهما ويكره الايتمام بهم إذا عرفت هذا فلا فرق بين ان يكون إماما لمحق أو لمخالف مثله ولا بين ان يستند في مذهبه إلى شبهة أو تقليد مسألة العدالة شرط في الامام فلا تصح خلف الفاسق وإن كان معتقدا للحق عند علمائنا أجمع وبه قال مالك لقوله (ع) لا تؤمن امرأة رجلا ولا فاجر مؤمنا وقوله (ع) لأبي ذر كيف أنت إذا كان عليك امراء يؤخرون الصلاة عن وقتها قال قلت فما تأمرني قال صل الصلاة لوقتها فان أدركتها معهم فصل فإنها لك نافلة ومن طريق الخاصة قول الصادق (ع) لا تصل خلف الغالي وإن كان يقول بقولك والمجهول والمجاهر بالفسق وإن كان مقتصدا وعن الباقر (ع) لا تصل إلا خلف من تثق بدينه وأمانته وسأل إسماعيل الرضا (ع) رجل يقارف الذنوب وهو عارف بهذا الامر اصلى خلفه قال لا وحكى المرتضى عن أبي عبد الله (ع) البصري انه موافق لنا ويحتج على ذلك بإجماع أهل البيت (على) وكان يقول إن اجماعهم حجة وقال الشافعي وأبو حنيفة يجوز على كراهة وعن أحمد روايتان لقوله (ع) لا تكفروا أحدا من أهل ملتكم بالكباير الصلاة خلف كل إمام والجهاد مع كل أمير والصلاة على كل ميت ولان الحسن والحسين (ع) صليا خلف مروان وصلى ابن عمر مع الحجاج واخبارنا أخص فتقدم مع أن حديثهم متروك الظاهر فان أمير البغاة أمير ولا يجاهد معه والميت منهم لا تصلى عليه والصلاة خلف المعتزلة ينكرها أصحاب
(١٧٦)