ثم زادت لم ينقطع الحول وكذا لو كان معه أقل من نصاب للتجارة فاخرج خمسة دراهم وزادت القيمة وبلغت نصابا أجزأه وعندنا ان النصاب معتبر في أول الحول إلى آخره في القيمة فانا قلنا بعدم الأجزاء ولو كانا معه مائتا درهم فعجل منها خمسة فلما دنا الحول أتلف فيها درهما انقطع الحول وسقطت الزكاة عنه لقصور المال عن النصاب وله ان يرجع فيما عجله إذا شرط إنه زكاة معجلة لان الزكاة لم تجب عليه ولا فرق في النقصان قبل الحول بين التفريط وعدمه ولهذا نمنع وجوب الزكاة وهو أحد وجهي الشافعية والثاني ليس له لأنه مفرط في ذلك قاصد لاسترجاع ما عجله فلم يكن له الرجوع وقد تقدم التفريط لا يمنع الرجوع الفصل الثالث في المخرج مسألة يجوز ان يتولى المالك الاخراج بنفسه في الأموال كلها سواء كانت ظاهرة أو باطنة وإن كان الأفضل في الظاهرة صرفها إلى الامام أو الساعي ليتوليا تفريقها عند علمائنا وبه قال الحسن ومكحول وسعيد بن جبير وميمون بن مهران والثوري وطاوس وعطا والشعبي والنخعي واحمد والشافعي في أحد القولين لأنها حق لأهل السهمان فجاز دفعه إليهم لانهم المستحقون كساير الحقوق وكالدين إذا دفعه إلى مالكه وكالزكاة الباطنة ولأنه أحد نوعي الزكاة فأشبه الاخر ولقول الصادق (ع) لو أن رجلا حمل زكاته على عاتقه فقسمها علانية كان ذلك حسنا جميلا وقال مالك لا يفرق الأموال الظاهرة إلا الامام وبه قال أبو حنيفة والشافعي في أحد القولين لقوله تعالى خذ من أموالهم ولان أبا بكر طالبهم بالزكاة وقاتلهم عليها وقال لو منعوني عناقا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله لقاتلتهم عليها ووافقه الصحابة على هذا ولان ما للامام قبضه بحكم الولاية لا يجوز دفعه إلى المولى عليه كولى اليتيم والجواز نقول بموجب الآية فإنها تدل على أن للامام اخذها ولا خلاف فيه ومطالبة أبى بكر لمنعهم ولو أدوها إلى مستحقها لم يقاتلهم وإنما يطالب الامام بحكم الولاية والنيابة عن مستحقها فإذا دفعها إليهم جاز لانهم أهل رشد فجاز الدفع إليهم بخلاف اليتيم إذا عرفت هذا فان المالك يتخير في الصرف إلى الامام أو العامل والمساكين أو الوكيل لأنه فعل تدخله النيابة فجاز التوكيل فيه مسألة الأفضل ان تدفع زكاة الأموال الظاهرة إلى الإمام العادل وبه قال الباقر (ع) والشعبي والأوزاعي واحمد لان الامام اعلم بمصارفها ودفعها إليه يبرئه ظاهرا وباطنا لاحتمال ان يكون الفقير غير مستحق ويزيل التهمة عنه في منع الحق ولأنه يخرج من الخلاف وقال بعض الجمهور الأفضل ان يفرقها بنفسه لما فيه من توفير أجر العمالة وصيانة الحق عن خطر الخيانة ومباشرة تفريح كربة مستحقها واغنائه بها مع اعطائه الأولى بها من محاويج أقاربه وذي رحمة وصلة الرحم بها فكان أفضل ولو تعذر الصرف إلى الامام حال الغيبة استحب دفعها إلى الفقيه المأمون من الامامية لأنه أبصر بمواقعها ولأنه إذا دفعها إلى الامام والفقيه برى لو تلفت قبل التسليم لان الامام أو نايبه كالوكيل لأهل السهمان فجرى مجرى قبض المستحق مسألة لو طلب الامام الزكاة منه وجب دفعها إليه اجماعا منا لأنه معصوم تجب طاعته وتحرم مخالفته فلو دفعه المالك إلى المستحقين بعد طلبه وامكان دفعها إليه فقولان لعلمائنا الأجزاء وهو الوجه عندي لأنه دفع المال إلى مستحقه فخرج عن العهدة كالدين إذا دفعه إلى مستحقه وعدمه لان الاخراج عبادة لم يوقعها على وجهها لوجوب الصرف إلى الامام بالطلب فيبقى في عهدة التكليف ولا خلاف في أنه يأثم بذلك مسألة الطفل والمجنون إن أوجبنا الزكاة في مالهما أو قلنا باستحبابهما فالولي هو المتولي للاخراج وحكم المولى هنا حكم المالك إن شاء فرقها بنفسه وان شاء دفعها إلى الساعي أو إلى الامام وكذا الوكيل في الدفع له ان يدفع إلى الفقراء والى الامام والى الساعي ولو أمره المالك بالمباشرة فان دفع إلى الإمام العادل برئ لأنه أولي بالمؤمنين من أنفسهم وان دفعها إلى الساعي فالوجه الضمان للمخالفة مسألة يجب ان ينصب الامام عاملا لقبض الصدقات لأنه من الامر بالمعروف ومن المصالح التي تشتد الحاجة إليها من الفقراء للانتفاع ومن المالك لتخليص ذمته من الحق ويجب الدفع إليه مع طلبها لأنه كالنايب للامام وأمره مستند إلى امره ولما كان امتثال أمر الامام واجبا فكذا من نايبه ولقوله تعالى خذ من أموالهم صدقة والامر بالأخذ يستلزم الامر بالاعطاء مسألة وليس للعامل أن يتولى تفريق الصدقة إلا بإذن الامام لأنه لا ولاية له إلا من قبله (ع) فتختص ولايته بما قصرها عليه فان فوض إليه ذلك جاز ثم إن عير له الامام الصرف إلى أقوام معنين على التفضيل أو التسوية لم يجز التخطية فان تخطى إلى غيرهم أو فضل وقد أمر بالتسوية أو بالعكس ضمن المنذر؟ الذي فرط فيه خاصة وان طلق نصرف هو كيف شاء مما يبرى المالك ولو عين له المالك وعين له الامام أيضا واختلف المحل أو التقسيط اتبع تعيين الامام خاصة ومع اطلاق الامام وتعين المالك هل يجوز له التخطئة إلى غير من عينه المالك اشكال ينشأ من أن للمالك التخيير لا لغيره ومن زوال ولايته بالدفع إلى الساعي إذا عرفت هذا فإذا اذن الامام في التفريق وأطلق جاز ان يأخذ نصيبه من تحت يده لأنه أحد المستحقين وقد اذن له في الدفع إليهم فيندرج تحت الاذن كغيره مسألة وإذا بعث الامام الساعي لم يتسلط على أرباب المال بل يطلب منهم الحق إن كان عليهم فان قال المالك أخرجت الزكاة أو لم يحل على مالي الحول أو أبدلته صدقة من غير عين خلافا للشافعي على ما تقدم ولا يلزم المالك ان يدفع من خيار ماله ولا يقبل منه الأدون بل يؤخذ الأوسط ويقسم الشاة منهن عندنا ويخبر المالك حتى تبقى الفريضة وقال بعض الجمهور يقسم ثلاثة أقسام أجود وأدون وأوسط ويؤخذ الفريضة من الأوسط وقولنا أعدل لان فيه وصلا إلى لحق من غير تسلط على أرباب الأموال مسألة وينبغي ان يخرج العامل في اخذ صدقة الثمار والغلاة عند كمالها وقطعها وجذاذها وتصفيتها والناحية الواحدة لا مختلف زروعها اختلافا كثيرا واما ما يعتبر فيه الحول فيخرج في رأس الحول استحبابا لتنضبط الأحوال فإذا قدم العامل فإن كان حول الأموال قد تم قبض الزكاة وإن كان فيهم من لم يتم حوله وصى عدلا ثقة بقبض الصدقة منه عند حلولها ويفرقها في أهلها ان اذن له الامام دفعا لحرج العود وان رأى أن يكتبها دينا عليه ليأخذ من قابل فالوجه المنع خلافا للشافعي وان أراد ان يرجع في وقت حلولها لقبضها كان أولي ولا يكلف أرباب الأموال ان يجلبوا المواشي إليه لبعدها ولا يكلف الساعي ان يبيعها في مراتعها لما فيه من المشقة بل يقصد الساعي موارد المياه ومراحها فان تعددت الموارد كلف أربابها الاجتماع في موضع واحد إذا كان يكفيها ليخف على الساعي من غير ضرر على أربابها فإذا أراد عدها ضم الغنم إلى حيطان أو جدار أو جبل ثم يحصرها حتى لا يكون لها طريق إلا ما تمر فيه شاة شاة أو شاتين شاتين فإذا عدها وادعى المالك الخطا وانها أقل عدت مرة ثانية وثالثة وكذا لو ظن العاد انه أخطاء ولو اخبره المالك بالعدد وكان ثقة قبل منه وهو قول الشافعي مسألة إذا فرق المالك الزكاة بنفسه لم يخرج نصيب العامل لأنه لم يعمل فلم يستحق شيئا وكذا لو فرق الامام بنفسه أو نايبه ولا نعلم فيه خلافا ولو فرقها الساعي أو الامام فلا بحث و ان احتاج الساعي إلى بيعها لمصلحة من إزالة كلفة في نقلها أو مرضها أو نحوه كان له ذلك لان النبي صلى الله عليه وآله رأى في ابل الصدقة كوما فسأل عنها فقال المصدق انى ارتجعتها بابل فسكت والرجعة ان يبيعها ويشترى بثمنها مثلها أو غيرها فإن لم تكن حاجة إلى بيعها احتمل جوازه لسكوته صلى الله عليه وآله حين أخبره المصدق بأنه باعها ولم يستفصل وعدمه لأنه مال الغير فيبطل البيع وعليه الضمان مسألة ويستحب للعامل ان يسم نعم الصدقة وبه قال الشافعي لما روى أن النبي صلى الله عليه وآله كان يسم
(٢٤١)