ولأنه لا يجوز لغيره ولأنه بعد غسله وتجفيفه يجزى وقال الشيخ لا يجزى ذو الجهات الثلث وبه قال ابن المنذر وعن أحمد روايتان لأنه (ع) أوجب ثلثة أحجار و الغرض ما قلناه (ب) لا يجب عين الاحجار بل تجزى هي وما يقوم مقامها من الخشب والخرق وغيرهما وبه قال الشافعي لأنه (ع) قال يمسح بثلاثة أحجار أو ثلثة أعواد أو ثلث خشبات من تراث وقال داود لا يجوز لغير الحجارة وهو محكى عن زفر وعن أحمد روايتان لقوله (ع) استنج بثلاثة أحجار ونهى عن الروث والرمة ولا حجة فيه لان تخصيص النهى يدل على أنه أراد الحجارة وما قام مقامها (ج) ينبغي وضع الحجر على موضع طاهر لئلا تنشر النجاسة لو وضعه عليها فإذا انتهى إلى النجاسة أراد الحجر برفق ليرفع كل جزء منه جزاء من النجاسة ولا يمره لئلا ينتقل النجاسة ولو أمر ولم ينتقل فالوجه الأجزاء وللشافعي وجهان (د) الأحوط ان يمسح بكل حجر جميع الموضع بان يضع واحد على مقدم الصفحة اليمنى ويمسحها به إلى مؤخر ها ويديره إلى الصفحة اليسرى ويمسحها من مؤخرها إلى مقدمها فيرجع إلى الموضع الذي بدأ منه ويضع الثاني على مقدم الصفحة اليسرى ويفعل به عكس ما ذكرناه ويمسح بالثالث الصفحتين و والوسط وان شاء وزع العدد على اجزاء المحل (ه) الاستنجاء إن كان بالماء وجب إزالة العين والأثر وإن كان بالحجارة كفى إزالة العين دون الأثر (و) يستحب بعد البول الصبر هنيئة ثم الاستبراء بان يمسح من المقعدة إلى أصل القضيب ثلث مرات ومنه إلى رأسه ثلث مرات وينتره ثلث مرات ويتنحنح فان وجد بعد ذلك بللا مشتبها لم يلتفت ولو وجده قبل الاستبراء وجب غسله فان توضأ قبل الاستبراء ثم وجد البلل بعد الصلاة أعاد الوضوء خاصة (ز) البكر كالثيب في وجوب الاستنجاء من البول بالماء ومن اقتصر على الاحجار من الجمهور أوجب الماء لو نزل البول إلى أسفل وبلغ موضع البكارة (ح) لو استنجى بخرقة من وجهيها حصل بمسحتين إن كانت ضعيفة والا فلا (ط) إذا لم يتعد المخرج تخير بين الماء والأحجار والماء أفضل وذهب قوم من الزيدية والقاسمية إلى أنه لا يجوز الحجر مع وجود الماء وهو غلط لان النبي صلى الله عليه وآله نص على ثلثة أحجار وقد قام بإزاء هؤلاء قوم أنكر والاستنجاء بالماء كسعد بن ابن أبي وقاص والزبير قال وسعيد بن المسيب هل يفعل ذلك الا النساء وكان الحسن البصري وابن عمر لا يستنجيان بالماء وقال عطا انه محدث وهو خطأ فان الله تعالى اثنى على أهل قبا حيث كانوا يستنجون بالماء بقوله رجال يحبون ان يتطهروا والله يحب المتطهرين (ى) يكره الاستنجاء باليمين لان رسول الله صلى الله عليه وآله كانت يده اليمنى لطعامه وطهوره واليسرى للاستنجاء ولو اضطر جاز ولو استنجى مختارا جاز ولا يستحب الاستعانة باليمين بل يأخذ الحجر باليسار نعم لو استنجى بالماء صبه بيمينه وغسل بشماله ويكره باليسار وفيها خاتم عليه اسمه تعالى أو اسم أحد أنبيائه أو أئمته (على) وكذا إن كان فصه من حجر زمزم إليها فإن كان فليحوله (يا) ليس للاستنجاء من الغايط حد الا لانقاء لقول الكاظم (ع) وقد سأله ابن المغيرة للاستنجاء حد لا ينقى ماثمه قلت ينقى ماثمة ويبقى الريح فان الريح لا ينظر إليها وتحديد سلار بالصيرر ضعيف (يب) محل الاستجمار بعد الانقاء طاهر لقوله (ع) لا تستنجوا بعظم ولا روث فإنهما لا يطهران وقال الشافعي وأبو حنيفة لا يطهر لبقاء الأثر وقد بينا عدم اعتباره (يج) خروج أحد الحدثين لا يوجب الاستنجاء في غير محله (يد) الاستنجاء بالعظم والروث محرم أو مكروه قال الشافعي بالأول لان النبي صلى الله عليه وآله قال لرويقع (لربيع) بن ثابت الأنصاري يا رويقع لعل الحياة ستطول بك فأخبر الناس ان من استنجى بعظم أو رجيع فهو يرى من محمد ويحتمل الكراهة للأصل وقال أبو حنيفة لا باس (يه) المراءة تغسل ما يظهر إذا جلست على القدمين ولا تغسل الثيب باطن فرجها خلافا للشافعي في أحد الوجهين (يو) ينبغي للمستنجي بالحجر ان لا يقوم من موضعه قبله لئلا يتعدى المخرج خاتمة حكم الحدث المنع من الصلاة والطواف الواجب ومس كتابة القران وهو مذهب الشيخ في بعض كتبه والصدوق وبه قال الشافعي ومالك واحمد وأصحاب الرأي وهو مروى عن علي (ع) وابن عمر وعطا والحسن وطاوس والشعبي والقسم بن محمد لقوله تعالى لا يمسه الا المطهرون وقال النبي صلى الله عليه وآله في كتاب عمر وبن جرم ولا تمس القران الا وأنت على طهر ولقول الصادق (ع) ولا تمس الكتابة وللشيخ قول اخر انه مكروه وبه قال داود للأصل ولأنه (ع) كتب إلى المشركين قل يا أهل الكتاب وهم محدثون والأصل يصار إلى خلافه لدليل والمراد بالكتبة هنا المراسلة دون الخط فروع - آ - انما يحرم مس كالكتابة دون الهامش والأوراق والجلد والتعليق والحمل له بغلاف أو بغير غلاف وبه قال أبو حنيفة والحكم وحماد وعطا والحسن البصري واحمد لأنه غير ماس وقال الشافعي لا يجوز لان الحمل أكثر من المس فكان أولي بالمنع والهامش منه وهما ممنوعان وقال الأوزاعي ومالك لا يجوز حمله بعلاقته ولا في غلافه ولو كان المصحف في صندوق أو عدل معكم ففي جواز مسه للحدث وجهان - ب - يمنع الصبى من مس الكتابة ولا يتوجه النهى إليه - ج - الدراهم إذا كان عليها شئ من القران لم يجز مسه وللشافعي وجهان أحدهما الجواز للمشقة - د - كتب المصحف يجوز للحدث وقال الشافعي إن كان حاملا له لم يجز وإلا جاز ولا يمنع من القراءة لاجماعا - ه - يكره المسافر بالمصحف إلى ارض العدو لئلا ينال أيدي المشركين ولقوله (ع) لا تسافروا بالقران إلى ارض العدو - و - هل يختص اللمس باطن الكف أو يعم اجزاء البدن اشكال - ز - لو قلب الأوراق بقضيب جاز وللشافعي وجهان - ح - المنسوخ حكمه خاصة يحرم مسه دون المنسوخ تلاوته وهو أصح وجهي الشافعي - ط - لا يحرم مس كتابة التفسير وقال الشافعي ان تمس القران بغلط خطه حرم والا فلا - ى - لا يحرم مس كتب الفقه وأحاديث النبي والأئمة (على) ولو تضمن به قرانا اختص القران بالتحريم - يا - لا يحرم مس التورية والإنجيل - يب - لو كان على بدن المتطهر نجاسة لم يحرم عليه المس وإن كانت على العضو الماس نعم يحرم بموضعها لان الحدث أمر حكمي لا يتبعض والنجاسة عينيه يختص حكمها بمحلها - يچ - لو بقى المسح لم يرتفع المنع - يد - لا يمنع المحدث من سجود الشكر والتلاوة ويمنع من سجود السهو والسجدة المنسية تتمة لو توضأ قبل الاستنجاء صحت طهارته ولو صلى أعاد الصلاة بعد الاستنجاء دون الطهارة لقول الصادق (ع) عليه ان يغسل ذكره ويعيد صلاته ولا يعيد وضوءه وقال الصدوق يعيد الوضوء لقول الباقر (ع) يغسل ذكره ثم يعيد الوضوء وهو محمول على الاستحباب أو على تجدد حدث وللشافعي في صحة الوضوء قبل الاستنجاء قولان إما التيمم قبل الاستنجاء فعندي إن كان لعذر لا يكن زواله صح والا فلا ومن شرط التضيق ابطله ومن لا ولا وللشافعي وجهان لا باعتبار التضيق بل من حيث إنه تيمم لا يبيح الصلاة فأشبه التيمم قبل الوقت ولو كان على بدنه نجاسة في غير محل الفرض فتوضأ قبل ازالتها صح ولو تيمم فكالاستنجاء الفصل الرابع في أفعال الوضوء وفيه مطلبان الأول في واجباته وهي سبعة النية وغسل الوجه وغسل اليدين ومسح الرأس ومسح الرجلين والترتيب والموالاة فهنا مباحث الأول النية مسألة النية واجبة في الطهارات الثلث ذهب إليه علماؤنا أجمع وبه قال علي (ع) وربيعة ومالك والليث بن سعيد والشافعي واحمد واسحق وأبو ثور وداود وأبو عبيد وأبو المنذر لقوله تعالى وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين وقوله (ع) انما الأعمال بالنيات ولكل امرى ما نوى وقول الرضا (ع) لا عمل الا بنية ولا طهارة الا عن حدث كالتيمم وقال الثوري وأصحاب الرأي تجب النية في التيمم خاصة دون الوضوء والغسل لأنه تعالى أمر بالغسل ولم يأمر بالنية والزيادة قبيح ولأنها طهارة بالماء كإزالة النجاسة ومفهوم الآية فاغسلوا للصلاة مثل إذا سافرت فتزود والوضوء عبادة مأمور بها وتجنب النجاسة ترك معتادة وقال الحسن بن صالح بن حي يجوز التيمم أيضا بغير نية وعن الأوزاعي روايتان أحدهما كقول الحسن والثانية كقول ابن أبي حنيفة مسألة والنية إرادة ايجاد الفعل على الوجه المأمور به شرعا يفعل بالقلب ولا اعتبار باللفظ نعم ينبغي الجمع فان اللفظ أعون له على خلوص القصد ولو تلفظ بلسانه ولم ينو بقلبه لم يجريه وبالعكس يجزى ولو اختلف القصد واللفظ فالعبرة بالقصد وكيفيتها ان ينوى الوضوء لوجوبه أو ندبه أو وجههما إذ المأخوذ إليه ايقاع العبادة على وجهها وانما يقع عليه بواسطة القصد ورفع الحدث أو استباحة فعل لا يصح
(١٤)