قرائة وقال الشافعي وداود تجب القراءة لعموم الاخبار واخبارنا أخص. ح لا يشرع للمأموم الاجهار في شئ من الصلوات اجماعا فان قضى الصلاة في جماعة فإن كانت صلاة الظهرين أسر سواء قضاها ليلا أو نهارا اجماعا وإن كانت صلاة ليل فقضاها ليلا جهرا وان قضاها نهارا فكذلك وهو قول أبي حنيفة وأبى ثور وابن المنذر لان القضاء كالأداء وهي رواية عن أحمد وعنه أخرى جواز الاسرار وهو مذهب الأوزاعي والشافعي لأنها صلاة نهار وهو ممنوع ط لو كان الامام ممن لا يقتدى به وجب وان يقرأ المأموم ولو سرا مع نفسه في الجهرية للضرورة وقال الصادق (ع) تجزيك إذا كنت معهم من القراءة مثل حديث النفس فإن لم يتمكن من قرائة السورة فالأقوى الاجتزاء بالفاتحة ولو عجز عن اكمال الفاتحة فالوجه إعادة الصلاة مسألة يجب ان يتابع امامه في أفعال الصلاة لقوله (ع) إنما جعل الامام إماما ليؤتم به وروى عنه (ع) إما يخشى الله الذي يرفع رأسه والامام ساجد أن يحول الله رأسه رأس حمار ولأنه تابع له فلا يسبقه وبه قال الشافعي إذا ثبت هذا فلو رفع رأسه من ركوع أو سجود قبل الامام ناسيا عاد معه وإن كان عامدا أو خلف من لا يقتدى به استمر لان النسيان يسقط معه اعتبار الزايدة ولان أبا الحسن (ع) سئل عمن ركع مع امام يقتدى به ثم رفع رأسه قبل الإمام قال يعيد ركوعه وعن الصادق (ع) في الرجل يرفع رأسه من السجود قبل ان يرفع الامام رأسه من السجود قال فليسجد ولا يعد هذه زيادة في الحقيقة لان فعل المأموم تابع لفعل الامام وهو واحد فكذا فعل المأموم وهل السجود واجب الأقرب المنع إما مع العمد فإنه يجب عليه الصبر ولا يجوز له الرجوع وإلا زاد ركنا ولا عذر هنا ولقول الصادق (ع) في الرجل يرفع رأسه من الركوع قبل الامام أيعود يركع إذا ابطأ الإمام قال لا وكذا لو كان الامام ممن لا يقتدى به لأنه كالمنفرد فيقع ركوعه وسجوده في محله فلا يسوغ له العود في العمد والنسيان وقال الشافعي ان ركع قبل إمامة رجع إلى القيام حتى يركع مع امامه فان ثبت حتى يركع الامام أجزأه فان رفع قبل امامه عاد إلى الركوع معه فان ثبت قائما حتى رفع امامه واعتدل جاز لأنه خالفه في ركن واحد وان سجد قبل ان يرفع امامه فقد خالفه بركنين فإن كان عالما بطلت صلاته وإن كان جاهلا بان هذا لا يجوز لم تبطل ولم يعتد بهذه الركعة تذنيب اطلق الأصحاب الاستمرار مع العمد والوجه التفصيل وهو ان المأموم ان سبق إلى ركوع بعد فراغ الامام من القراءة استمر وإن كان قبل فراغه ولم يقرأ المأموم أو قرأ ومنعناه منها أو قلنا إن المندوب لا يجزى عن الواجب بطلت صلاته وإلا فلا وإن كان إلى رفع أو سجود أو قيام عن تشهد فإن كان بعد فعل ما يجب عليه من الذكر استمر وان لم يفرغ إمامة منه وإن كان قبله بطلت وإن كان قد فرغ إمامة مسألة لو فرغ المأموم من القراءة قبل الامام استحب له ان يسبح تحصيلا لفضيلة الذكر ولئلا يقف صامتا ولقول الصادق (ع) لما سأله زرارة أكون مع الامام فأفرغ من القراءة قبله قال أمسك آية ومجد الله تعالى وأثن عليه فإذا فرغ فاقرأ الآية واركع إذا عرفت هذا فإنه يستحب ان يمسك عن قراءة الآية الأخيرة من السورة إلى أن يفرغ الامام ثم يتم القراءة ليركع عن قرائة ولدلالة الحديث عليه والظاهر أن هذا فيما يخافت الامام فيه يجهر فيه بالقرائة لان الانصات هناك أفضل من القراءة أو ان يكون الامام ممن لا يقتدى مسألة يستحب للامام ان يسمع من خلفه القراءة والتشهد وذكر الركوع والسجود لقول الصادق (ع) ينبغي للامام ان يسمع من خلفه كلما يقول ولا ينبغي لمن خلفه ان يسمعه شيئا مما يقول ويستحب للامام ان لا يبرح من مكانه حتى يتم المسبوق ما فاته لان إسماعيل بن عبد الخالق سمعه يقول لا ينبغي للامام ان يقوم إذا صلى حتى يقضى كل من خلفه ما فاته من الصلاة ويكره التنفل بعد الإقامة لأنه وقت القيام إلى الفريضة فلا يشغله بغيرها مسألة يصح أن يكبر المأموم بعد تكبير الامام وهل يصح معه اشكال ينشأ من تحقق المتابعة معه أو لا إما لو كبر قبله فإنه لا يصح قطعا ولا بأس بالمساومة في غير التكبير من الافعال ولو ركع الامام ولم يركع المأموم حتى رفع الامام رأسه لم تبطل صلاته وان تأخر عنه بركن كامل بخلاف التقديم للنهي عن التقدم ولو تأخر عنه بركنين ففي الأبطال نظر إذا عرفت هذا فان المأموم يكون مدركا لتكبيرة الاحرام بشهود تكبيرة الامام والاشتغال بمضيها (عقيبها) بعقد الصلاة وهو أحد وجوه الشافعية ولهم ثاني بادراك الركوع مدركا لها وان اشتغل بطهارة وشبهها ادركها بادراك الركوع الفصل الثاني في صلاة السفر وفيه مطالب الأول في القصر ومحله مسألة أجمع المسلمون كافة على جواز القصر في السفر في الرباعية لقوله تعالى وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة وقصر النبي صلى الله عليه وآله في أسفاره حاجا وغازيا ولا خلاف بين المسلمين فيه حتى لو جحد جاحد جواز القصر في السفر كفر مسألة محل القصر في الصلاة والصوم إما الصلاة ففي الفرائض الصلوات الرباعيات التي هي الظهر والعصر والعشاء خاصة وفى النوافل نوافل الظهرين والوتيرة مع الأداء في السفر ولا قصر في غير ذلك إجماعا والقصر في الرباعية بحذف الشطر الأخير فيقتص على الأولين منها ولا يجوز النقصان عن ذلك إجماعا و حكى عن عبد الله بن عباس أنه قال في سفر الامن يقصر إلى ركعتين وفى سفر الخوف يقصر إلى ركعة وليس بجيد لان غالب أسفار رسول الله (ص) كان مع الخوف ولم ينقص عن الركعتين ولا مدخل للمغرب والصبح في القصر اجماعا ولأنه لم ينقل عن رسول الله القصر فيهما ولان الصبح شفع في الأصل فلو قصر صار وترا والمغرب وتر في الأصل ولا يمكن تنصيفه ولا رده إلى ركعتين لئلا يخرج عن أصالته وهي كونه وترا ولا إلى ركعة لأدائه إلى ترك الأكثر مسألة محل التقصير الأداء إما القضاء فعلى حسب ما فات وتحقيقه انه إذا ترك رباعية في الحضر ثم ذكرها في الحضر قضاها تماما إجماعا سواء تخلل السفر بين الوقتين أو لا لانتفاء العذر وقت استقرارها وان ذكرها في السفر فكذلك بغير خلاف نعلمه إلا شياء اختلف فيه عن الحسن البصري فروى الأشعث عنه اعتبار حال الفعل وروى يونس عنه اعتبار حال الترك وعن المزني انه يقصر لأنه لو ترك صلاة وهو صحيح ثم قضاها مريضا فإنه يأتي على حسب حاله وهو خطأ فان الافعال تترك بالعجز والعدد يترك للترخص ولأنه لو أخر أدى إلى التعزير بالفريضة والاتمام ممكن في الحال وهذه قد تعين فعلها عليه أربعا فلا يجوز النقصان كما لو لم يسافر أو كانت نذرا ولان التقصير فيه فلا يناسب الرخصة فان تركها في السفر ثم ذكرها في السفر فإنه يصليها قصرا إجماعا منا وهو أحد قولي الشافعي لوجود العذر حال الوجوب والفعل فأشبه ما لو فعلها في الوقت وسواء تخلل بين هذين السفرين حضر أو لا وفى الاخر للشافعي التمام لان صلاة السفر مقصورة من أربع إلى ركعتين فكان من شرطها الوقت كالجمعة والفرق ان الجمعة لا تقضى ويشترط لها الخطبتان والعدد والاستيطان فجاز اشتراط الوقت بخلاف صورة النزاع وان ذكرها في الحضر وجب ان يقضها قصرا فيه عند علمائنا أجمع وبه قال مالك وأبو حنيفة والثوري والحسن البصري وحماد لان القضاء معتبر بالأداء وانما يقضى ما فاته ولم يفته إلا الركعتان وقال (ع) من فاتته صلاة فريضة فليقضها كما فاتته وقال الشافعي في القديم يجوز القصر وفى الجديد يجب التمام وبه قال الأوزاعي واحمد وإسحاق وأبو ثور والمزني وداود لان القصر رخصة من رخص السفر فيسقط بزواله كما لو قدم قبل ان يفطر وسيأتى ان القصر عزيمة مسألة لو خرج إلى السفر بعد دخول الوقت ومضى قدر الطهارة والصلاة أربعا قبل ان يصلي فالأقرب عندي وجوب الاتمام وهو في القديم للشافعي ورواية عن
(١٨٥)