بالحرائر ومن طريق الخاصة قول الباقر (ع) وقد سأله محمد بن مسلم الأمة تغطي رأسها إذا صلت فقال ليس على الأمة قناع فروع - آ - القناع وان لم يجب لكنه مستحب لأنه انسب بالحصر وهو أمر مطلوب من الحرائر والإماء وأنكر الجمهور الا عطا استحبابه لفعل عمر وليس بجيد لما فيه من ترك الستر وجاز ان يكون فعله عن رأى رآه - ب - عورة الأمة كالحرة الا في الرأس عند علمائنا أجمع وبه قال بعض الشافعية لان الأنوثة تناسب الستر فكانت علة وانما سوغنا لها كشف الرأس لما فيه من النص ولأنه ظاهر في أكثر الأوقات فأشبه وجه الحرة وقال بعض الشافعية ان عورتها كالرجل ما بين السترة إلى الركبة وهو رواية عن أحمد لان من لم يكن رأسه عورة لم يكن بدنه عورة كالرجل والفرق ان للمراة محاسن بخلاف الرجل وقال بعضهم جميعها عورة الا ما يحتاج إلى تغليبه وكشفه للخدمة كالرأس والذراع والساق للحاجة إلى ذلك وهو رواية عن أحمد أيضا والمعتمد ما تقدم - ج - أم الولد والمدبرة والمكاتبة المشروطة وغير المؤدية كالقنة وبه قال الشافعي واحمد في إحدى الروايتين لبقاء الملك فيها ولأنها تضمن بالقيمة فأشبهت القنة وقال محمد بن سيرين أم الولد تصلى مقنعة وهو رواية عن أحمد لثبوت سبب الحرية لها وهو ممنوع د - لو انعتق بعضها كانت كالحرة أخذا بالاحتياط وتغليبا للحرية ولحصول يقين البراءة وقال الشافعي انها كالأمة لان وجوب ستر الرأس من امارات الحرية وعلامات الكمال وهو ممنوع ان قصد في الجميع والا لم يتم - ه - لو أعتقت في أثناء الصلاة وهي مكشوفة الرأس فكالعاري يجد السترة في الأثناء ان أمكنها سترة من غير فعل كثير وجب وبنت وبه قال الشافعي وأبو حنيفة وان لم يتمكن الا بفعل كثير فان خافت فوق الصلاة وأتمت وان لم تخف استأنفت والمرجع في كثرة الفعل إلى العرف لعدم التوقيف فيه. - و - لو وجدت السترة واحتاجت إلى الانتظار الطويل بحيث لا يفوت الوقت احتمل وجوبه لأنه انتظار واحد والبطلان لأنها صلت في زمان طويل عارية مع امكان الستر فلم تصح - ز - لو أعتقت في الأثناء ولم تعلم حتى فرغت أو كانت عتقت قبل الطهارة ولم تعلم ففي وجوب الإعادة نظر ينشأ من اشتراط العلم في التكليف من كونها صلت جاهلة بوجوب السترة فلا يصح كما لو علمت العتق وجهلت وجوب الستر للشافعي قولان - ح - لو أعتقت ولم تقدر على سترة مضت في صلاتها ولم تلزمها الإعادة لعدم وجوب الستر عليها لعجزها عنه - ط - الصبية الحرة كالأمة في تسويغ كشف الرأس لها ونعني بها من لم تبلغ ولو بلغت في الأثناء بغير المبطل فكالأمة إذا أعتقت فيه الا انها متى تمكنت من الاستيناف وجب لان ما فعلته أولا لم يكن واجبا مسألة يستحب للرجل ستر جميع بدنه بقميص وازار وسراويل لقول النبي صلى الله عليه وآله إذا صلى أحدكم فليلبس ثوبيه فان الله تعالى أحق ان يتزين له ولما فيه من المبالغة في الستر وتعظيم حال الصلاة وأشد منه استحبابا ستر ما بين الركبة والسرة لوقوع الخلاف في وجوبه ويجزى الثوب الواحد لان الباقر (ع) صلى فيه و يستحب التحنك لقول الصادق (ع) من تعمم ولم يتحنك فأصابه داء لا دواء له فلا يلو من الا نفسه وعنه (ع) من اعتم فلم يدر العمامة تحت حنكه فأصابه ألم لا دواء له فلا يلومن الا نفسه ويجوز ان يصلى في ثوب واحد يأتزر ببعضه ويرتدى بالآخر لان الصادق (ع) سئل عن الرجل يصلى في ثوب واحد قال يأتزر به إذا رفعه إلى الثديين ويستحب للمراة ثلاثة أثواب درع وخمار وازار لاشتماله على المبالغة في الستر لقول الصادق (ع) تصلى المراة في ثلاثة أثواب درع وخمار وازار ولا يضرها بان تقنع بالخمار فإن لم تجد فثوبين تأتزر بأحدهما وتقنع بالآخر قلت وإن كان درعا وملحفة ليس لها مقنعة فقال لا بأس إذا تقنعت بالملحفة فإن لم تكفها فلتلبسها طولا والدرع يريد به القميص السابغ الذي يغطى ظهور قدميها والخمار هو الجلباب وهو ما يغطى رأسها وعنقها ويستحب ان يكون الازار غليظا وتجافيه عن جسمها لئلا يصفها في حال الركوع والسجود مسألة ويجوز ان يصلى عاريا ساتر لعورته خاصة لكن يستحب ان يجعل على عنقه شياء ولو كالخيط وليس بواجب وبه قال الشافعي لان العنق ليس بعورة فلا يجب ستره كساير البدن وقال احمد انه واجب لقول النبي (ص) لا يصلى لرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شئ وهو محمول على الاستحباب وقال الصادق (ع) ولكن إذا لبس السراويل جعل على عاتقه شياء ولو حبلا ويجوز ان تصلى في ثوب واحد وإن كان واسع الجيب إذا لم تبد منه العورة حالة الركوع وغيرها لحصول الستر وان لم يزره على نفسه لقول الباقر (ع) لا باس ان يصلى أحدكم في الثوب الواحد وازراره محلولة ان دين محمد صلى الله عليه وآله حنيف مسألة لو انكشف بعض العورة في الصلاة بطلت قل أو كثر عند علمائنا سواء الرجل والمراة وبه قال الشافعي لأنه حكم يتعلق بالعورة فاستوى فيه قليلها وكثيرها كالنظر وقال أبو حنيفة ان انكشف من العورة المغلظة وهي القبل والدبر قدر الدرهم لم تبطل وان انكشف أكثر بطلت وان انكشف من المخففة وهي ما عدا ذلك أقل من الربع واما المراة فان انكشف ربع شعرها أو ربع فخذها أو ربع بطنها بطلت صلاتها وإن كان أقل من ذلك لم تبطل وقال أبو يوسف ان انكشف أقل من النصف لم تبطل لان ستر العورة حكم يسقط حال العذر فيختلف قليله وكثيره في غير حالة العذر كإزالة النجاسة ولا دليل على هذا التقدير وينتقض قولهم بالوضوء فروع - آ - قال الشيخ في المبسوط لو انكشفت العورتان في الصلاة ستر هما ولم تبطل صلاته سواء كان ما انكشف عنه قليلا أو كثيرا بعضه أو كله وفيه نظر من حيث إن ستر العورة شرط وقد فات فتبطل إما لو يعلم به فالوجه الصحة للعذر ولقول الكاظم (ع) وقد سأله اخوه عن الرجل صلى وفرجه خارج لا يعلم به هل عليه إعادة أو ما حاله لا إعادة عليه وقد تمت صلاته ب - لو وجد من الثوب ما يستر به بعض العورة لزمه الستر بخلاف ما لو وجد من الماء ما يكفي بعض الأعضاء ولو كان الموجود يكفي إحديهما خاصة فالقبل أولي وبه قال الشافعي لظهوره واستقبال القبلة به ولا يجوز صرفه في غير ستر العورة خلافا لبعض الشافعية - ج - لو كان في ثوبه خرق فجمعه وامسكه بيده فصلوته صحيحة ولو وضع يده على موضع الخرق وستره بيده فوجهان لصحته لحصول الستر والمنع لأن اطلاق السترة على ما يغطي العورة من غير البدن مسألة لو لم يجد ساترا لم تسقط عنه الصلاة اجماعا فان وجد ورق الشجر وتمكن من الستر به وجب وكذا لو وجد طينا وجب عليه ان يطين عورته لأنه يستر العورة قال الصادق (ع) النورة سترة وهو أحد وجهي الشافعي وفي الاخر المنع لأنه يلوث نفسه ويجف ويتناثر ولا يستر العورة ولا حجة فيه لان التناثر بعد الاستظهار لا يضر ولو وجد وحلا أو ماء كدرا يستر عورته لو نزله فإن لم يكن فيه مضرة وجب والا فلا ولو وجد حفرة دخلها وجوبا وصلى قائما مع امن المطلع وهل يركع ويسجد قال بعض فقهائنا نعم لان الستر قد حصل وليس التصاقه بالبدن شرطا ولقول الصادق (ع) العاري الذي ليس له ثوب إذا وجد حفيرة دخلها فسجد فيها وركع مسألة لو لم يجد العاري سترة قال علماؤنا يصلى جالسا ان لم يا من المطلع ويكون ركوعه وسجوده بالايماء وان آمن المطلع صلى قايما ويركع ويسجد بالايماء ولان القيام قد يسقط أحيانا فيسقط مع خوف المطلع لئلا تبدو عورته وفيه فحش ولو امنه صلى قائما لعدم الموجب بسقوط القيام ولا يركع ولا يسجد الا بالايماء لما فيه من الفحش و لقول الصادق (ع) في الرجل يخرج عريانا فتدرك الصلاة قال يصلى عريانا قائما ان لم يره أحد فان رآه أحد صلى جالسا وقال الباقر (ع) فيمن خرج من سفينة عريانا قال إن كان امرأة جعلت يدها على فرجها وإن كان رجلا وضع يده على سوءته ثم يجلسان فيؤميان ايماء ولا يركعان ولا يسجدان فيبدو ما خلفهما وقال مالك والشافعي يصلى قائما بركوع وسجود وأطلق لأنه مستطيع للقيام من غير ضرر فلم يجز له تركه كما لو لم يجد الستر ونمنع من انتفاء الضرر فان اطلاع الغير ضرر وقال الأوزاعي واحمد والمزني يصلون قعودا واطلقوا لأنه قادر على ستر العورة فلم يجز له كشفها والستر ممنوع بل الأرض تستر بعضه عندهم وقال أبو حنيفة يتخير بين القيام والقعود والقعود أفضل لأنه
(٩٣)