بنص آخر وكان الماء كثيرا فروع الأول يكره سؤر الحلال وليس ينجس لحديث البقباق واستثناه المرتضى والشيخ في المبسوط من المباح لعدم انفكاك رطوبة أفواهها عن غذاء نجس وهو ممنوع ومنقوض بسؤر شارب الخمر الثاني يكره سؤر آكل الجيف من الطيور إذا خلا موضع الملاقاة من النجاسة لقول الصادق (ع) في مسائل عمار عما يشرب منه صقرا وعقاب كل شئ من الطيور يتوضأ بما يشرب منه الا أن ترى في منقاره دما وبه قال المرتضى واستثناه في النهاية والمبسوط من المباح ولو كان في منقاره اثر دم كان نجسا وكذا جميع الحيوانات إذا كان في أفواهها نجاسة والماء قليل وبه قال الشافعي الثالث لو اكل الهرة فارة ثم شربت من الماء لم ينجس الماء سواء غابت عن العين أم لا قال في المبسوط لرواية زرارة عن الصادق (ع) في كتاب علي (ع) ان الهر سبع ولا باس بسؤره وانى لاستحى من الله ان ادع طعاما لان الهر اكل منه وهو عام وهو أحد أقوال الشافعي لقوله (ع) انها من الطوافين عليكم والطوافات يريد عدم تمكن الاحتراز عنها وثانيها انه نجس لأصالة بقاء النجاسة في فمها وثالثها الطهارة بعد غيبة محتملة للولوغ في الماء الكثير الرابع سؤر الهر ليس بمكروه لحديث زرارة وروت عائشة ان النبي صلى الله عليه وآله توضأ بفضلها وقال أبو حنيفة انه مكروه لان لبنها نجس وهو ممنوع الخامس يكره سؤر الحايض المتهمة قاله في النهاية لان الصادق (ع) قال في سؤر الحايض تتوضأ منه إذا كانت مأمونة وأطلق في المبسوط والمرتضى في المصباح السادس الأقوى طهارة المسوخ ولعابها كالدب والقرد والثعلب والأرنب لحديث البقباق والأصل وقال الشيخ المسوخ نجسة السابع يكره سؤر الدجاج لعدم انفكاكها عن ملاقاة النجاسة الثامن قال في النهاية الأصل ترك ما خرجت منه الفارة والحية ولا يجوز استعمال ما وقع فيه الوزغ وان خرج حيا والوجه الكراهة من حيث الطب لقول الكاظم (ع) وقد سأله اخوه عن العضاءة والحية والوزغ يقع في الماء فلا يموت أيتوضأ منه للصلاة قال لا باس مسألة لا يجوز الطهارة بالماء المغصوب مع العلم بالغصبية وكذا التيمم بالتراب المغصوب بالاجماع لأنه تصرف في ملك الغير بغير اذنه وهو قبيح عقلا ولا فرق في ذلك بين الطهارة عن الحدث أو الخبث لان المقتضى للقبح وهو التصرف موجود فيهما فروع الأول لو توضأ المحدث أو اغتسل الجنب أو الحايض أو المستحاضة أو النفساء أو من مس ميتا به عالما بالغصب لم يرتفع حدثه لان التعبد بالمنهى عنه قبيح فيبقى في العهدة الثاني لو أزال النجاسة بالماء المغصوب عن بدنه أو ثوبه أجزأ وان فعل محرما ولا يحتمل بطلان الصلاة مع بقاء الرطوبة لأنه كالاتلاف الثالث لو اشتبه المغصوب بغيره وجب اجتنابهما معا وان توضأ بكل واحد منهما فالأقرب البطلان للنهي المضاد لإرادة الشارع ويحتمل الصحة لأنه توضأ بماء مملوك الرابع جاهل الحكم غير معذور بخلاف جاهل الوصف الخامس لو سبق العلم بالغصب كان كالعالم الباب الثاني في النجاسات وفيه فصلان الفصل الأول في أصنافها مسألة البول والغايط من كل حيوان ذي نفس سائله غير مأكول اللحم نجسان باجماع العلماء كافة وللنصوص الواردة عن الأئمة (على) بغسل البول والغائط عن المحل الذي أصاباه وهي أكثر من أن يحصى وقول الشيخ في المبسوط بطهارة ذرق ما لا يؤكل لحمه من الطيور لرواية ابن أبي بصير ضعيف لان أحدا لم يعمل بها وقول الشافعي ان بول رسول الله صلى الله عليه وآله طاهر لان أم أيمن شربته فلم ينكره شهادة على النفي وقول النخعي ان أبوال جميع البهايم والسباع وأرواثها طاهرة خارق للاجماع مسألة بول ما يؤكل لحمه ورجيعه طاهر عند علمائنا أجمع وبه قال مالك واحمد وزفر والزهري لقوله (ع) ما اكل لحمه فلا باس ببوله وامر العربيين بشرب البان ابل الصدقة وأبوالها وطاف على راحلته وهي لا تنفك عن التلطخ بالبول وقول الصادق (ع) كل ما يؤكل لحمه فلا باس ببوله وقال أبو حنيفة والشافعي انها نجسة لقوله (ع) تنزهوا عن البول واتى بحجرين وروثه للاستنجاء فرمى الروثة وقال رجس ولا دلالة في الحديث لإرادة بول ما لا يؤكل لحمه جمعا بين الأدلة وكذا الروثة على أن الرجس المجتنب عنه وهو كذلك هنا وقال محمد بن الحسن بول ما يؤكل لحمه طاهر وروثه نجس فروع الأول رجيع ما لا نفس له سائلة كالذباب والخنافس طاهر لان دمه طاهر وكذا ميتته وروث السمك وللشافعي في الجميع قولان الثاني رجيع الجلال من كل الحيوان وموطؤ الانسان نجس لأنه حيوان غير مأكول ولا خلاف فيه الثالث ذرق الدجاج مختلف فيه عندنا فجماعة حكموا بطهارته الا ان يكون جلالا وهو الأقوى بالأصل ولعموم طهارة رجيع جميع ما يؤكل لحمه وآخرون حكموا بنجاسة وهو قول ابن أبي حنيفة أيضا وأضاف إليه البط وليس بشئ الرابع لو تناولت البهيمة الحب وخرج غير مستحيل كان طاهرا وكذا ما يخرج من الدود والحصئا ولا يجب غسله الا ان يستصحب نجاسته والشافعي أوجب غسله مطلقا ولو خرج غير صلب وصار بحيث لو زرع لم ينبت فقد استحال عدوة على اشكال الخامس ما يستحيل في العذرة من الديدان طاهر وكذا لو سقى الزرع والشجر ماء نجسا كان الزرع النامي والغصن الحارث طاهرين السادس الأقرب كراهة أبوال الخيل والبغال والحمير وأرواثها على الأشهر عملا بالأصل لقول الباقر والصادق (ع) لا تغسل ثوبك من بول كل شئ يؤكل لحمه وللشيخ قول اخر بوجوب الاحتراز عنها لان الصادق (ع) أمر محمد بن مسلم بغسلها ولا دلالة فيه لإرادة التنظيف السابع عرق كل حيوان طاهر طاهرة عملا بالأصل وأوجب الشيخان إزالة عرق الإبل الجلالة والجنب من الحرام لقول الصادق (ع) لا تأكل لحوم ابل الجلالة وان أصابك من عرقها فاغسله ويحمل على الاستحباب الثامن ذرق الحمام والعصافر عندنا طاهرة لأنها مأكولة اللحم وبه قال أبو حنيفة واحمد لاجماع الناس على تركه في المساجد وقال الشافعي انه نجس لأنه طعام استحال في الجوف ونمنع العلية التاسع بول الصبي الذي لم يتغذ باجماع العلماء لان النبي صلى الله عليه وآله قال ينضح من بول الغلام وقال داود انه طاهر والرش استحباب مسألة المنى من كل حيوان ذي نفس سائلة آدميا كان أو غيره نجس عند علمائنا أجمع وبه قال أبو حنيفة ومالك واحمد في إحدى الروايتين لان النبي صلى الله عليه وآله قال انما يغسل الثوب من المنى والدم والبول وقال الصادق (ع) ان عرفت مكانه فاغسله وان خفى عليك مكانه فاغسله كله وهو قول الشافعي في القديم وفى الجديد ان منى الآدمي طاهر لان عايشة قالت كنت أفرك المنى من ثوب رسول الله صلى الله عليه وآله وهو يصلى فيه ويبطل بتوهم ما ليس بمنى منيا وله في مني ساير الحيوانات ثلثة أوجه النجاسة لان طهارة منى الآدمي للكرامة والطهارة الا الكلب والخنزير اعتبارا بالعرف ونجاسة غير المأكول خاصة اعتبار باللبن مسألة المذي والوذي طاهران عن شهوة كان أو غيرها عند علمائنا أجمع الا ابن الجنيد فإنه نجس المذي الجاري عقيب شهوة وهو إحدى الروايتين عن أحمد للأصل ولقول ابن عباس هو عندي بمنزلة البصاق وقول الصادق (ع) ان عليا (ع) أمر المقداد ان يسال رسول صلى الله عليه وآله عن المذي فقال ليس بشئ وقول الصادق (ع) ان سال من ذكرك شئ من وذي أو مذى فلا تغسله ولا تقطع له الصلاة ولا تنقض له الوضوء انما ذلك بمنزلة النخامة وقول الصادق (ع) ليس في المذي من الشهوة ولا من الاتعاظ ولا من القبلة ولا من مس الفرج ولا من المضاجعة وضوء ولا يغسل منه الثوب ولا الجسد وقال الشافعي وأبو حنيفة في رواية واحمد انهما نجسان لان النبي صلى الله عليه وآله أمر بغسل الذكر منه ويحمل على الاستحباب فروع الأول رطوبة فرج المراة والدبر طاهرتان بالأصل وقال أبو حنيفة بالنجاسة وللشافعي قولان اعتبار بالمذي وقد بينا بطلانه الثاني منى ما لا نفس له سائلة طاهر لطهارة ميتته الثالث القى طاهر على الأشهر عملا بالأصل ونقل الشيخ عن بعض علمائنا النجاسة وبه قال الشافعي لأنه غذاء متغير إلى الفساد و نمنع صلاحية العلية ولو لم يتغير فهو طاهر اجماعا ولو تغير غايط فهو نجس اجماعا الرابع كلما يخرج من المعدة أو ينزل من الرأس من الرطوبات كالبلغم والمرة الصفراء فهو طاهر بالأصل وقال الشافعي البلغم طاهر والمرة نجسة وكذا الرطوبة الخارجة من المعدة نجسة وما يخرج منها نجس وهو ممنوع وقال المزني البلغم
(٦)