به الرواية وهو غلط لان غير المتواتر ليس بقرآن والمعوذتان من القرآن يجوز أن يقرأ بهما ولا اعتبار بإنكار ابن مسعود للشبهة الداخلة عليه بأن النبي صلى الله عليه وآله كان يعوذ بهما الحسن والحسين (ع) إذ لا منافاة بل القرآن صالح للتعوذ به لشرفه وبركته وقال الصادق (ع) إقرأ المعوذتين في المكتوبة وصلى المغرب فقرأهما فيها مسألة يجب أن يقرأ الفاتحة والسورة على ترتيبهما المخصوص فلو قدم آية على المتأخرة أعاد وبه قال الشافعي وكذا يجب أن يقدم الحمد على السورة فان خالف أعاد الصلاة إن فعله عمدا والا القراءة لان الامر ورد بالتلاوة على الترتيب فلا يكون المخل به آتيا بالمأمور به ويجب ان يأتي بالجزء الصوري لان الاعجاز فيه فلو قراءه مقطعا كأسماء العدد لم يجز ولو سكن في أثناء القراءة بالخارج عن المعتاد إما بان ارتج عليه فطلب التذكر أو قرأ من غيرها سهوا لم تقطع القراءة وقراء الباقي وإن سكت طويلا عمدا لا لغرض حتى خرج عن كونه قاريا استأنف القراءة وكذا لو قراء في أثناءها ما ليس منها ولا تبطل صلاته ولو سكت بنية القطع بطلت قرائته ولو سكت لا بنية القطع أو نواه ولم يسكت صحت لأن الاعتبار بالفعل لا بالنية بخلاف ما لو نوى قطع الصلاة فإنها تبطل وإن لم يقطع الافعال لان الصلاة تحتاج إلى نية فتبطل بتركها بخلاف القراءة ولو كرر آية من الفاتحة لم تبطل قراءته سواء أوصلها بما انتهى إليه أو ابتداء من المنتهى خلافا لبعض الشافعية في الأول ولو كرر الحمد عمدا ففي إبطال الصلاة به إشكال ينشأ من مخالفة المأمور به ومن تسويغ تكرار الآية فكذا السورة ولو سأل الرحمة عند آيتها أو تعوذ من النقمة عند آيتها كان مستحبا ولا تبطل بها الموالاة لأنه ندب إليها قال حذيفة صليت مع رسول الله صلى الله عليه وآله ذات ليلة فقرأ سورة البقرة وكان إذا مر على آية فيها تسبيح سبح وإذا مر بسؤال سأل وإذا مر بتعوذ تعوذ وهو أحد وجهي الشافعي وفى الاخر يبطل وكذا لو عطس فحمد الله ولو ترك الموالاة سهوا لم تبطل وبنى وهو قول أكثر الشافعية وقال امام الحرمين تبطل كما لو ترك الترتيب سهوا مسألة قرائة الفاتحة متعينة في الأوليين من كل صلاة ولا تجب عينا في ثالثة المغرب والاخريين من الرباعيات بل يتخير بينها وبين التسبيح عند علمائنا وبه قال أبو حنيفة والنخعي والثوري واحمد في رواية لان عليا (ع) قال اقرأ في الأوليين وسبح في الأخريين ومن طريق الخاصة قول الباقر (ع) وقد سأله زرارة ما يجزى من القول في الركعتين الأخيرتين أن يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ويكبر ويركع ولأنه لو وجبت في باقي الركعات لسن الجهر بها في بعض الصلوات كالأوليين وقال الشافعي والأوزاعي واحمد في رواية تجب الفاتحة في كل ركعة من الأوايل والأواخر لان النبي صلى الله عليه وآله قراء في الأخريين من الظهر بأم الكتاب ونحن نقول بموجبه إذ هو واجب مخير فروع - آ - تجب الفاتحة في الأوليين خاصة وقال الحسن تجب في كل واحدة ركعة أيها شاء لقوله تعالى فاقرؤا ما تيسر منه وعن مالك انه يجب أن يقرأ في معظم الصلاة ففي الثلاثية يقرأ الفاتحة في ركعتين وفى الرباعية تجب في ثلاثة إقامة للأكثر مقام الجميع - ب - وقال أبو حنيفة لا يجب التسبيح ولا القراءة في الأخيرتين بل يجزيه السكوت ولو لم يقرأ في الأوليين قرأ في الأخيرتين - ج - روى أن التسبيح أفضل من القراءة وروى العكس وروى استحباب القراءة للامام والتسبيح للمأموم وهو حسن وروى التساوي وقال سفيان يكره القراءة في الأخيرتين - د - لو نسى القراءة في الأولين قيل تجب في الأخيرتين لئلا تخلو الصلاة من قراءة وقيل لا يسقط التخيير وهو أقوى - ه - لا يجب فيه ما يجب في الفاتحة من الاخفات مسألة واختلف في كيفية التسبيح فالأقوى الاكتفاء بقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر مرة واحدة بحديث الباقر (ع) وللشيخ قولان أحدهما أن يكرر ذلك ثلاث مرات عدا التكبير فإنه يقول في آخره فيكون عشر مرات وبه قال ابن أبي عقيل والمرتضى وقال حريز بن عبد الله السجستاني تسع تسبيحات فأسقط التكبير من الثالث لقول الباقر (ع) وإن كنت إماما فقل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ثلاث مرات ثم تكبر وتركع وبه قال الصدوق والثاني للشيخ اثنتا عشرة مرة فيضيف الله أكبر في الثلاث والأصل براءة الذمة من الوجوب فتحمل هذه الروايات على الاستحباب جمعا بين الأدلة تذنيب الأقرب وجوب هذا الترتيب عملا بالمنقول وقد روى عن الصادق (ع) فقل الحمد لله وسبحان الله والله أكبر والأولى الأول لحصول يقين البراءة به مسألة لا يجوز أن يقرأ في الفرايض شيئا من العزايم الأربع عند علمائنا أجمع خلافا للجمهور كافة لقول الباقر (ع) لا يقرأ في المكتوبة لشئ من العزائم فان السجود زيادة في المكتوبة ولان سجود التلاوة واجب وزيادة السجود في الصلاة مبطل وأطبق الجمهور على جوازه للأصل وإنما يكون حجة لو لم يطرء المعارض فروع - آ - لو قرأ عزيمة في فريضة عمدا بطلت صلاته ويجئ على قول الشيخ انه يسقط آية السجود ويجزئه - ب - يجوز أن يقرأ في النافلة فيسجد واجبا وكذا ان إستمع ثم يقوم فيتم القراءة وإن كانت السجدة آخر السورة استحب له بعد القيام قراءة الحمد ليركع عن قراءة ولقول الصادق (ع) وقد سئل الرجل يقرأ السجدة في آخر السورة يسجد ثم يقوم ويقرأ فاتحة الكتاب ثم يركع ويسجد وقال الشيخ يقرأ الحمد وسورة أو آية منها - ج - لو سهى في الفريضة فقرأ عزيمة رجع عنها ما لم يتجاوز النصف وجوبا على إشكال فإن تجاوزه ففي جواز الرجوع عنها إشكال فان منعناها قرأها كملا ثم أومى أو يقضيها بعد الفراغ بالسجدة لقول الصادق (ع) وقد سأله عمار عن الرجل يقرأ في المكتوبة سورة فيها سجدة من العزائم فقال إذا بلغ موضع السجدة فلا يقرأها وان أحب أن يرجع فيقرأ سورة غيرها ويدع التي فيها السجدة رجع إلى غيرها - د - لو سمع في الفريضة فان أوجبناه بالسماع أو استمع أومى أو قضا - ه - لو نسى السجدة حتى ركع سجدها إذا ذكر لان محمد بن مسلم سأل أحدهما (ع) عن الرجل يقرأ السجدة فينساها حتى يركع ويسجد قال يسجد إذا ذكر إذا كانت من العزايم - و - لو كان مع امام ولم تجسد الامام ولم يتمكن من السجود فليؤم ايماء لقول الصادق (ع) إن صليت مع قوم فقرأ الامام اقرأ باسم ربك الذي خلق وشيئا من العزايم وفرغ من قرائته لم يسجد فأوم لها مسألة لا يجوز أن يقرأ ما يفوت الوقت بقرائته لاستلزامه الاخلال بالواجب وهل يجوز أن يقرن بين سورتين مع الحمد في ركعة منعه الشيخ لقول أحدهما (ع) وقد سأله محمد بن مسلم أيقرأ الرجل السورتين في ركعة قال لا لكل سورة ركعة ولأنه (ص) كذا صلى وقال المرتضى (ض) يكره لقول الباقر (ع) إنما يكره الجمع بين السورتين في الفريضة ويحمل على التحريم لوروده فيه وجوزه الشافعي لان ابن عمر فعله وليس حجة فروع - آ - قال في المبسوط لو قرن ما بين السورتين بعد الحمد لم يحكم بالبطلان - ب - لو قرأ السورة الواحدة مرتين فهو قارن وكذا لو كرر الحمد ولا يجزئها تكريرها عن السورة الأخرى لان الفاتحة في الركعة مضيقه والشئ الواحد لا يؤدى به المضيق والمخير في محل - ج - يجوز أن يكرر السورة الواحدة في الركعتين وأن يقرأ فيهما بسورتين متساويتين أو متفاوتتين وبه قال الشافعي لان النبي صلى الله عليه وآله سوى بينهما وقال أبو حنيفة يستحب في الفجر قراءة أطول السورتين في الأولى وأقصرهما في الثانية وبه قال الثوري وهو مذهبنا على ما يأتي الفايدة تلاحق الناس - د - يجوز أن يقرأ في الثانية السورة الثالثة لما قرأه في الأولى من غير استحباب خلافا للشافعي للأصل ولو قرأ الناس في الأولى قال يقرأ في الثانية من البقرة مسألة الضحى وألم نشرح سورة واحدة لا تفرد أحدهما عن الأخرى في الركعة الواحدة وكذا الفيل ولايلاف عند علمائنا لقول زيد الشحام في الصحيح صلى بنا الصادق (ع) الفجر فقراء الضحى وألم نشرح في ركعة واحدة وقد بينا التحريم أو الكراهة فلا يقع من الإمام (ع) إلا وهو واجب وسمع المفضل الصادق (ع) يقول لا يجمع بين سورتين في ركعة واحدة إلا الضحى وألم نشرح وسورة الفيل ولايلاف وهل تعاد البسملة بينهما الأقرب ذلك لأنها ثابتة في المصحف وللاجماع على أنها آية من كل سورة والاستثناء في رواية المفضل يدل على الاثنينية وقال الشيخ (ره) في التبيان لا تعاد لأنها سورة واحدة والاجماع على أنها ليست آيتين من سورة واحدة والأولى ممنوعة وإن وجبت قرائتهما مسألة يجوز العدول من سورة إلى أخرى ما لم يتجاوز نصفها الا في سورة الجحد والاخلاص فإنه لا ينتقل عنهما الا إلى سورة المنافقين والجمعة في الجمعة وظهريها لقول الصادق (ع) يرجع من كل سورة إلا قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون فروع - آ - قال المرتضى يحرم الرجوع عن
(١١٦)