الفطرة من أول رمضان لا عليه عند أكثر علمائنا وبه قال الشافعي لان سبب الصدقة الصوم والفطر عنه فإذا وجد أحدهما جاز تعجيلها لزكاة المال بعدم ملك النصاب ولقول الباقر والصادق (ع) وهو في سعة ان يعطها في أول يوم يدخل في شهر رمضان وقال أبو حنيفة يجوز تقديمها من أول الحول لأنها زكاة مخرجة عن ندبه فإذا كان المخرج عنه موجودا جاز اخراجها قبل الوقت كزكاة المال بعد وجود النصاب وزكاة الفطر سببها الفطر لاضافتها إليه على انا نمنع حكم الأصل وقال احمد يجوز تقديمها قبل الهلال بيوم أو يومين خاصة وقال بعض الجمهور يجوز تقديمها من بعد نصف الشهر البحث الخامس في المستحق مسألة مصرف زكاة الفطر مصرف زكاة المال لعموم قوله تعالى إنما الصدقات الآية ولا يجوز دفعها إلى من لا يجوز دفع زكاة المال إليه فلا يدفع إلى الذمي عند علمائنا وبه قال مالك والليث والشافعي وأبو ثور واحمد لأنها زكاة فلا تدفع إلى غير المسلم كزكاة المال وقد أجمع العلماء على منع الذمي من زكاة المال إلا لمصلحة التالف وقال أبو حنيفة يجوز لقوله (ع) تصدقوا على أهل الأديان ونمنع صحة السند ويحمل على المندوبة مسألة ويشترط في المدفوع إليه الايمان سواء وجد المستحق أو لا وينتظر بها ويحمل من بلده مع عدمه إلى بلد اخر ولا يعطى المستضعف خلافا للشيخ لقول الباقر والصادق (ع) الزكاة لأهل الولاية وسئل الرضا (ع) عن الزكاة وهل توضع فيمن لا يعرف قال لا ولا زكاة الفطرة ولو دفع إلى غير المؤمن أعاد لأنه دفع الحق إلى غير مستحقه فيبقى في العهدة ولو كان الدافع غير مؤمن ثم استبصر أعاد أيضا للرواية وكذا يشترط فيه كلما يشترط في مستحق زكاة المال من الفقر وعدم وجوب الانفاق عليه ويجوز صرفها في الأصناف الثمانية لأنها صدقة فأشبهت صدقة المال مسألة ويجوز دفعها إلى الواحد عند علمائنا وبه قال أبو حنيفة وأصحابه ومالك وأبو ثور واحمد وابن المنذر لورود الآية ببيان المصرف وقال الشافعي يجب تفرقة الصدقة على ستة أصناف ودفع حصته كل صنف إلى ثلثة منهم وقد سبق البحث فيه ويجوز للجماعة دفع صدقتهم الواجبة إلى الواحد دفعة واحدة وعلى التعاقب ما لم يبلغ حد الغناء وكذا يجوز للواحد دفع صدقته الواجبة إلى الجماعة إجماعا مسألة ويكره أن يملك ما أخرجه صدقة اختيارا بشراء أو غيره لأنها طهرة له يكره له أخذها وقال الجمهور لا يجوز شراؤها لقوله (ع) العايد في صدقته كالعايد في قيئه وجوز الشافعي واحمد في رواية تملكها بغير شراء اختيارا كما لو دفعها إلى مستحقها فاخرجها أخذها إلى دافعها أو جمعت الصدقة عند الامام نفرقها على السهمان فعادت صدقته إليه وفى الرواية الأخرى عن أحمد تحريم ذلك قياسا على الشراء والأصل ممنوع أما لو عادت إليه بغير اختياره كميراث أو قضاء دين فإنه جايز غير مكروه إجماعا مسألة ويستحب اختصاص القرابة بها ثم الجيران مع وجود الصفات المقتضية للاستحقاق لقوله (ع) لا صدقة وذو رحم محتاج وقوله (ع) جيران الصدقة أحق بها ولان الاعتناء بهؤلاء في نظر الشرع أتم من غيرهم فكان الدفع إليهم أولي وسئل الكاظم (ع) عن اعطاء القرابة من الزكاة فقال أمستحقون هم قيل نعم فقيل هم أفضل من غيرهم أعطهم وقال لما سئل عن صدقة الفطرة الجيران أحق بها ولا نعلم في ذلك خلافا ويستحب تخصيص أهل الفضل بالعلم والزهد وترجيحهم لان السكوني قال للباقر (ع) انى ربما قسمت الشئ بين أصحابي أصلهم به فكيف أعطيهم فقال أعطهم على الهجرة في الدين والفضل والفقه مسألة يجوز ان يتولى المالك تفريق الفطرة بنفسه إجماعا أما عندنا فظاهر وأما عند المخالف فلانها من الأموال الباطنة لكن يستحب صرفها إلى الامام أو نائبه لأنه اعرف بمواقعها فان تعذر صرف إلى الفقيه المأمون من فقهاء الإمامية لانهم أبصر بمواقعها ولأنهم نواب الإمام (ع) مسألة يجوز أن يعطى صاحب الخادم والدار والفرس من الفطرة وزكاة المال لان الباقر والصادق (ع) سئلا عن الرجل له دار وخادم وعبد يقبل الزكاة فقال نعم ولا يعطى الفقير أقل من صاع استحبابا لقول الصادق (ع) لا تعطى أحدا أقل من رأس وهو نهى تنزيه للأصل والمواساة ويجوز ان يعطى الواحد أصواعا كثيرة دفعة مطلقا وعلى التعاقب إذا لم يبلغ حد الغنى مسألة لا تسقط صدقة الفطر بعد وجوبها بالموت بل يخرج من أصل التركة وبه قال الشافعي واحمد لتعلق الذمة فصارت دينا وقال أبو حنيفة تسقط بالموت إلا أن يوصى بها فيخرج من الثلث حينئذ وليس بمعتمد البقاء متعلق الأمر شاغلا للذمة قبل فعله فإن لم يفضل من التركة شئ أخرجت بأجمعها في الزكاة كالدين المستوعب فإن كان عليه دين وضاقت التركة عنهما بسطت بالنسبة مسألة لا يملك المستحق الزكاة إلا مع القبض من المالك أو نائبه لان للمالك التخيير في الدفع إلى من شاء فلو مات الفقير لم يكن لوارثه المطالبة لها وان عينت له قبل القبض وكذا زكاة المال ومال الغنيمة يملكه الغانمون بالحيازة ويستقر بالقسمة فلو بلغ نصيبه نصابا لم يجز في الحول إلا بعد القبض لعدم تمكنه منه ولا يصير باعتباره غنيا مسألة صدقة التطوع مستحبة في جميع الأوقات للآيات الدالة على الحث على الصدقة وقال رسول الله صلى الله عليه وآله من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يصعد إلى الله إلا الطيب فان الله يقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها كما يربى أحدكم فلوه حتى يكون مثل الجبل وقال (ع) ارض القيمة نار ما خلا ظل المؤمن فإن صدقته تظله وقال الباقر (ع) البر و الصدقة ينفيان الفقر ويزيدان في العمر ويدفعان عنه سبعين ميتة سوء وصدقة السر أفضل للآية إلا أن يتهم بترك المواساة ويستحب الاكثار منها وقت الحاجة لقوله تعالى أو اطعام في يوم ذي مسغبة وفى شهر رمضان لتضاعف الحسنات فيه وعلى القرابة لقوله تعالى يتيما ذا مقربة وقال (ع) الصدقة على المسكين صدقة وهي على ذي الرحم اثنتان صدقة وصلة والأولى الصدقة من الفاضل عن كفايته وكفاية من يمونه على الدوام قال (ع) خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى وابدأ بمن تعول ويستحب الصدقة أول النهار وأول الليل قال الصادق (ع) باكروا بالصدقة فإن البلايا لا تتخطاها ومن تصدق بصدقة أول النهار دفع الله عنه ما ينزل من السماء في ذلك اليوم فان تصدق أول الليل دفع الله عنه شر ما ينزل من السماء في تلك الليلة ويكره السؤال قال أمير المؤمنين (ع) اتبعوا قول رسول الله صلى الله عليه وآله من فتح على نفسه باب مسألة فتح الله عليه باب فقر ويكره رد السائل قال الباقر (ع) كان فيما ناجى الله به عز وجل به موسى (ع) ان قال يا موسى أكرم السائل ببذل يسير أو برد جميل إنك يأتيك من ليس بإنس ولا جان ملائكة عن ملائكة الرحمن يسئلونك فيما خولتك ويسئلونك ما نوليك فانظر كيف أنت صانع يا ابن عمران والصدقة المندوبة على بني هاشم أفضل خصوصا العلويون قال رسول الله (ص) إني شافع يوم القيمة لأربعة أصناف ولو جاؤوا بذنوب أهل الدنيا رجل نصر ذريتي ورجل بذل ماله ذريتي عند الضيق ورجل أحب ذريتي باللسان والقلب ورجل سعى في حوائج ذريتي إذا طردوا وشردوا وقال (ع) من صنع إلى أحد من أهل بيتي فأنا ضامن له يوم القيمة المقصد الخامس في الخمس وفصوله أربعة الأول فيما يجب فيه وهو أصناف الأول الغنايم المأخوذة من دار الحرب ما حواه العسكر وما لم يحوه أمكن نقله كالثياب والدواب وغيرها أو لا كالأراضي والعقارات مما يصح تملكه للمسلمين مما كان مباحا في أيديهم لا غصبا من مسلم أو معاهد قل أو كثر وسيأتى بيان ذلك انشاء الله تعالى الثاني المعادن وهي كل ما خرج من الأرض مما يخلق فيها من غيرها مما له قيمة سواء كان منطبعا بانفراده كالرصاص والصفر والنحاس والحديد أو مع غيره كالزيبق أو لم يكن منطبعا كالياقوت والفيروزج
(٢٥١)