الجمعة تجب على من سمع النداء والخاص مقدم فروع - آ - انما تسقط الجمعة في السفر المباح إما المحرم فلا لمنافاته الترخص ب انما تسقط في السفر المبيح للقصر فلو لم يوجبه كمن كان سفره أكثر من حضره فان الجمعة لا تسقط عنه وكذا لو لم يكن القصر واجبا بل جايزا كالمواضع التي يستحب الاتمام فيها ج لو نوى المسافر إقامة عشرة أيام صار بحكم المقيم ووجب عليه الجمعة وعند الشافعي أربعة وهل تنعقد به عندنا انها تنعقد وان لم ينو المقام على أحد القولين إما لو نواه فإنها تنعقد به عندنا قولا واحدا وهو أحد وجهي الشافعية لأنه من أهل وجوب الجمعة فانعقدت به كالمستوطن والاخر لا تنعقد به لان الاستيطان شرط فمن أقام في بلد للتفقه والتجارة مدة طويلة لا تنعقد به الجمعة عنده وان وجبت عليه لان له عزم الرجوع مسألة وتسقط عمن كان بينه وبين الجمعة أزيد من فرسخين إلا إذا جمع الشرائط عنده وتجب على من بينه وبين الجامع فرسخان فما دون عند أكثر علمائنا وبه قال الزهري لقول الصادق (ع) الجمعة تجب على من كان منها على فرسخين فان زاد فليس عليه شئ وقول الباقر (ع) تجب الجمعة على من كان منها على فرسخين وقال ابن أبي عقيل منا تجب على من إذا صلى الغداة في أهله أدرك الجمعة ونحوه قال عبد الله بن عمر وأنس بن مالك وأبو هريرة والأوزاعي وأبو ثور فإنهم قالوا تجب على من كان نوى الليل وهو قريب مما قال لعموم الامر ولقول الباقر (ع) الجمعة واجبة على من إذا صلى الغداة في أهله أدرك الجمعة والمشهور عندنا الأول للمشقة ولان شغل النهار بالسعي إليها والرجوع إلى أهله يوجب القصر ويلحقه بالمسافرين فيكون مسقطا للجمعة وقال الشافعي كل من كان من أهل المصر وجبت عليه الجمعة فيه سواء سمع النداء أو لا وسواء اتسعت اقطاره وتعددت محاله أو لا وأما الخارج عن المصر من أهل القرى فإن لم يسمعوا النداء وكانوا أقل من أربعين لم تجب عليهم الجمعة وان بلغوا أربعين وكانوا مستوطنين في القرية وجبت عليهم الجمعة سواء سمعوا النداء أو لا وهم بالخيار بين الصلاة في قريتهم والحضور إلى المصر لإقامة الجمعة معهم وان كانوا أقل من أربعين وسمعوا النداء وجب عليهم الحضور وبه قال عبد الله بن عمرو بن العاص وسعيد بن المسيب وإسحاق لقوله (ع) الجمعة على من سمع النداء وهو بدل من حيث المفهوم والمنطوق أو لا مع انتشار النداء و عدم ضبطه فلا يجوز ان يجعله الشارع مناطا للأحكام وقال أبو حنيفة وأصحابه لا تجب الجمعة على من هو خارج المصر وان سمع النداء وقال محمد قلت لأبي حنيفة تجب الجمعة على أهل زيارا باهل الكوفة فقال لا وبين زيارا وأهل الكوفة الخندق وهي قرية بقرب الكوفة لان عثمان لما وافق الجمعة العيد قال لأهل العوالي من أراد منكم ان ينصرف فلينصرف ومن أراد ان يقيم حتى يصلى الجمعة فليقم ولأنهم خارجون عن المصر فلا جمعة عليهم كأصحاب الحلل و الحديث قول بموجبه للتخيير عندنا إما من يوجب الحضور كالشافعي فإنه أنكر الحديث قال ولم يذكره أحد من أصحاب الحديث وأهل الحلل ان كانوا مستوطنين وجبت الجمعة وإلا فلا وقال مالك واحمد والليث بن سعد تجب على أهل المصر مطلقا واما الخارج فإن كان بينه وبين الجامع فرسخ وجب عليه الحضور وإلا فلا لغلبة السماع منه وقد بينا بطلان هذا المناط وقال عطا ان كانوا على عشرة أميال وجب عليهم الحضور وإلا فلا وقال ربيعة ان كانوا على أربعة أميال حضروا وإلا فلا فروع - آ - من كان بينه وبين الجمعة أزيد من فرسخ يتخير بين الحضور وبين إقامة الجمعة عنده ان حصلت الشرائط وان فقد أحدها وجب عليه الحضور ولا يسوغ له ترك الجمعة ومن كان بينه وبينها أزيد من فرسخين فان حصلت الشرايط فيه تخير بين اقامتها عنده وبين الحضور ولا يسوغ له تركها وان فقدت الشرايط سقطت عنه ولم يجب عليه الحضور - ب - تشترط الزيادة على الفرسخين بين منزله والجامع الذي تقام فيه الجمعة لا بين البلدين فلو كان بين البلدين أقل من فرسخين وبين منزله والجامع أزيد من فرسخين فالأقرب السقوط لأنه المفهوم من كلام الباقر والصادق (ع) - ج - قد بينا عدم اعتبار النداء وقال الشافعي النداء الذي تجب به الجمعة ان يكون المنادى صيتا وتكون الرياح ساكنة والأصوات هادية وكان من ليس بأصم مصغيا مستمعا غير لاه ولا ساه وأن لا تكون البلدة بين آجام وأشجار تمنع من بلوغ الصوت فإن كان اعتبر ان يصعد على شئ يعلوا به على الأشجار كسور البلد والمنارة ولا يعتبر في غيره وأن تكون الأرض مستوية فلو كانت قرية في وادى لا يسمع أهلها لهبوطها ولو كانت في استواء الأرض سمعت وجبت ولو كانت على قلة جبل يسمع لعلوها لم يجب عند بعضهم ولا اعتبار بأذان الجمعة واختلفت الشافعية في الموضع الذي يعتبر فيه سماع النداء فقال بعضهم من الموضع الذي يصلى فيه الجمعة إذ الغرض الحضور في ذلك الموضع وقال بعضهم ممن وسط البلد لاستواء الجوانب وعدم أولوية بقعة على أخرى وقال آخرون يعتبر من اخر موضع تجوز إقامة الجمعة فيه من الجانب الذي يلي تلك القرية فإنه ربما يكون البلد كبيرا وإذا نودي من الجانب الآخر ربما لا يسمع أهل هذا الجانب من البلد ولو كان طرف القرية يستمعون النداء وباقي القرية لا يستمعون قال يجب على الجميع الحضور لان حكم القرية لا يختلف في الجمعة ولو سمعوا النداء من قريتين فأيتهما حضروا جاز والأولى أن يحضروا الموضع الذي تكثر فيه الجماعة ولو كانت قريتان على جبلين يصلى في إحديهما الجمعة والاخرى يستمعون النداء وبينهما قرية لا يستمعون وجب على المستمعين الحضور للسماع وفى الأخرى وجهان العدم لانتفاء موجبه والوجوب لان ايجاب الحضور على الابعد يستلزم أولوية ايجابه على الأقرب وهذا عندنا كله ساقط فان من الناس الأصم وثقيل السمع وقد يكون بين يدي المنبر فلا يستمعه إلا من في الجامع وقد يكون المؤذن خفى الصوت أو في يوم ذي ريح وقد يكون المستمع نائما أو مشغولا بما يمنع السماع ويسمع من هو أبعد فيفضى ذلك إلى ايجابها على البعيد دون القريب وهو باطل بالاجماع مسألة قد بينا وجوب الجمعة على من سقطت عنه للعذر لو حضر لانتفاء المشقة ولقول حفص بن غياث عن بعض مواليه ان الله فرض الجمعة على المؤمنين والمؤمنات ورخص للمرأة والمسافر والعبد إلا أن يأتوها فإذا حضروها سقطت الرخصة ولزمهم الفرض الأول فقلت عمن هذا فقال عن مولانا الصادق (ع) وفى المرأة نظر و اطلاق الشيخ يقتضيه تذنيب إذا صلى من سقط عنه الظهر ثم زال المانع قبل أداء الجمعة لم تجب عليه كالعبد يصلى تم يعتق والوقت باق وكذا المسافر إذا صلى ثم نوى الإقامة إما الصبى إذا صلى ثم بلغ فالوجه عندي وجوب الحضور عليه لان مبدأ التكليف الآن وما فعله أولا لم يكن واجبا فلم يسقط به فرضا عنه و قال الشافعي لا يجب عليه لان الصبى إذا صلى في الوقت ثم بلغ لم تجب عليه الإعادة فكذا هنا والأصل ممنوع المطلب الثالث في ماهيتها وآدابها ولواحقها مسألة الجمعة ركعتان كساير الصلوات وتتميز بما تقدم من الشرايط والآداب الآتية فيسقط معها الظهر بالاجماع ويستحب ان يقرأ في الأولى بعد الحمد سورة الجمعة وفى الثانية بعد الحمد سورة المنافقين عند علمائنا وبه قال الشافعي لان عبد الله بن أبي رافع وكان كاتبا لعلى (ع) قال كان مروان يستخلف أبا هريرة على المدينة فاستخلفه مرة فصلى الجمعة فقرأ في الأولى الجمعة وفى الثانية المنافقين فلما انصرف مضيت إلى جنبه فقلت يا أبا هريرة لقد قرأت بسورتين قرأهما علي (ع) فقال إن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يقرأ بهما ومن طريق الخاصة قول الصادق (ع) وإذا كان صلاة الجمعة فأقراء بسورة الجمعة والمنافقين وقال الشافعي في القديم يقرأ في الأولى سبح اسم
(١٥٤)