وساير وجوه الانتفاع كالبيع مسألة ما يتناثر من جلد الميت من اجزاء الدواء نجس لملاقاة النجس وللشافعي وجهان بناء على وجوب غسله بعد الدباغ فان أوجبه فهو نجس والا فلا ولان نجاستها كنجاسة الجلد فإذا زالت نجاسته حكم بطهارتها كما أن نجاسة الدن لما فيه من الخمر فإذا انقلبت خلا طهر الدن فإذا دبغ الجلد وبقى عليه الشعر بعد الدباغ لم يحكم بطهارته عندنا وهو ظاهر وهو أحد قولي الشافعي لان الدباغ لا تأثير له في الشعر فإنه قبل الدباغ وبعده على صفة واحدة بخلاف الجلد فان الدباغ يصلحه والثاني الطهارة فان حكم الشعر حكم ميتة مسألة ما يتناثر من الجلد الشعر والوبر والصوف والريش من طاهر العين طاهر ما دام متصلا به اجماعا وفى نجس العين كالكلب والخنزير قولان عندنا الأقوى النجاسة وبه قال الشافعي وقد تقدم ذلك ولو ذبح مأكول اللحم فشعره وصوفه وريشه طاهر وكذا إذا جز منه حيا اجماعا ولو ماتت لم ينجس بالموت بل يجوز جزه ويكون طاهرا وبه قال مالك وأبو حنيفة والثوري واحمد وإسحاق والمزني لأنه لا روح فيه فلا ينجس بالموت وقال الشافعي ان فيه روحا وينجس بالموت وبه قال عطا والحسن البصري والأوزاعي والليث بن سعد لأنه جزء من الحيوان ينمى بحيوته وقال حماد بن ابن أبي سليمان انه ينجس بموت الحيوان أو يطهر بالغسل واما غير المأكول فكذلك عندنا وبه قال مالك وأبو حنيفة والثوري واحمد واسحق والمزني وقال الشافعي انه نجس في حال اتصاله بالحي فان جز في حياته أو ذكى الحيوان أو مات فهو نجس واما الآدمي ففيه قولان بناء على أنه هل ينجس بالموت أم لا فان قال بعدم النجاسة فشعره طاهر بكل حال وان قال بالنجاسة فإنه طاهر مع الاتصال نجس بعد الانفصال ويعفى عن قليله لعدم الاحتراز منه ونقل المزني ان الشافعي رجع عن تنجيس شعر بنى ادم لأنه تعالى أكرمهم وعلى تقدير نجاسة شعرهم ففي شعر رسول الله صلى الله عليه وآله وجهان الطهارة لأنه لما حلق شعره فرقه على أصحابه والنجاسة لان ما كان من الآدمي نجسا كان منه كذلك كالدم وعندنا انه طاهر على ما تقدم مسألة العظم والقرآن والظفر من الحيوان الطاهر العين طاهر وإن كان ميتا لأنه لا تحله الحياة وكان للكاظم عليه السلام مشط من عاج وبه قال أبو حنيفة والثوري وقال الشافعي انه ينجس بالموت وبه قال مالك واحمد وإسحاق والمزني لقوله تعالى قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو محمول على احياء صاحبها مسألة الأقوى في مذهبها نجاسة اللبن في ضرع الميتة وبه قال مالك والشافعي واحمد لأنه مايع في وعاء نجس فانفعل بالملاقاة وقال أبو حنيفة يحل شربه وبه قال داود وهو رواية لنا لان الصحابة لما فتحوا المداين اكلوا الجبن وهو يعمل بالإنفحة وهو تؤخذ من صغار المعز فهي بمنزلة اللبن وذبح المجوس كموت الحيوان والبيضة في الدجاجة الميتة طاهرة وان اكتست الجلد الفوقاني وبه قال الشافعي مسألة الأواني المتخذة من غير جنس الأثمان يجوز استعمالها غلت أثمانها كالبلور والياقوت والفيروزج أو لا كالخزف والزجاج والخشب ذهب إليه علماؤنا أجمع وهو أحد قولي الشافعي عملا بالأصل السالم عن معارضة النص لاختصاصه بالذهب والفضة والثاني تحريم النفيس لما فيه من السرف فأشبه أواني الفضة وينتقض بالثياب النفيسة ولأن هذه الأشياء لا تعرفها الا الخواص فلا افتتان للعامة فيها بخلاف الفضة مسألة أواني المشركين طاهرة ما لم يعلم مباشرتهم لها برطوبة فيجب غسلها وبه قال احمد وإسحاق لقوله تعالى انما المشركون نجس وقال الشافعي لا يجب وقد تقدم الفصل الثاني في الحمام وآدابه مسألة يجوز اتخاذ الحمام وبيعه وشراؤه من غير كراهة وكذا اجارته عملا بالأصل ولما فيه من المنافع من التنظيف وغيره ودخل علي عليه السلام الحمام وعمر فقال عمر بئس البيت الحمام يكثر فيه العنا ويقل فيه الحياء فقال علي عليه السلام نعم البيت الحمام يذهب الأذى ويذكر بالنار وكره احمد بناءه وبيعه وشراؤه واجارته لحديث عمر واتباع علي عليه السلام أولي مسألة ولا باس بدخوله اجماعا مع الاستتار وتترك النظر إلى عورة غيره لان النبي صلى الله عليه وآله دخل حماما بالجحفة وكذا ابن عباس وخالد بن الوليد والحسن وابن سيرين ومن طريق الخاصة قول الكاظم عليه السلام وقد سئل عن الحمام ادخله بميزر وغض بصرك ولا تغتسل من البئر التي يجتمع فيها ماء الحمام فإنه يسيل فيها ما يغتسل به الجنب وولد الزنا والناصب لنا أهل البيت وهو شرهم ودخل الصادق عليه السلام الحام فقال له صاحب الحمام نخليه لك فقال لا ان المؤمن خفيف المؤنة ودخل الكاظم عليه السلام وغيرهما من الأئمة عليهم السلام واما الاستتار فلترك التعرض للحرام وهو النظر إلى العورة قال أمير المؤمنين عليه السلام إذا تعرى أحدكم نظر إليه الشيطان فطمع فيه فاستتروا ونهى أمير المؤمنين عليه السلام ان لا يدخل الرجل الا بميزر وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام الا بميزر وروى حنان بن سدير عن أبيه قال دخلت انا وأبى وجدى وعمى حماما في المدينة فإذا رجل في بيت المسلخ فقال لنا ممن القوم فقلنا من أهل العراق فقال وأي العراق فقلنا كوفيون فقال مرحبا بكم يا أهل الكوفة واهلا أنتم الشعار دون الدثار ثم قال ما يمنعكم من الازار فان رسول الله صلى الله عليه وآله قال عورة المؤمن على المؤمن حرام قال فبعث عمى إلى كرباسة فشقها بأربعة ثم اخذ كل واحد منا واحدا ثم دخلنا فيها فلما كنا في البيت الحار صمد لجدي فقال يا كهل ما يمنعك من الخضاب فقال له جدي أدركت من هو خير منى ومنك لا يخضب فقال ومن ذلك الذي هو خير منى قال أدركت علي بن أبي طالب عليه السلام ولا يخضب فنكس رأسه فتصاب عرقا فقال صدقت وبررت ثم قال يا كهل ان تخضب فان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد خضب وهو خير من على وان تترك فلك بعلى أسوة قال فلما خرجنا من الحمام سألنا عن الرجل في المسلخ فإذا هو علي بن الحسين عليه السلام ومعه ابنه محمد بن علي عليهما السلام مسألة ويجوز للنساء دخوله مع الستر لعذر من حيض أو نفاس أو غيرهما أو لغير عذر لما فيه من التنظيف والتحسين ولقول علي عليه السلام وقد قيل له ان سعيد بن عبد الملك يدخل جواريه الحمام وما باس إذا كان عليهن الازار لا تكن عراة كالحمير ينظر بعضهم إلى سواة بعض وقال احمد لا يجوز الا لعذر لقول عايشه سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول إن المراة إذا خلعت ثيابها في غير بيت زوجها هتكت سترها بينها وبين الله عز وجل وهو محمول على الكراهة بمعنى ترك الأولى أو على غير الحمام وقد روى كراهة بعثهن إلى الحمام قال رسول الله صلى الله عليه وآله من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يبعث بحليلته إلى الحمام مسألة لو اغتسل عريانا بين الناس فعل محرما والأقرب اجزاء الغسل وإن كان خاليا جاز لان موسى وأيوب عليهما السلام اغتسلا عريانين وان استتر كان أولي لان النبي صلى الله عليه وآله كان يستتر يثوب ويغتسل وقال فالله أحق ان يستحى من الناس ونهى صلى الله عليه وآله عن الغسل تحت السماء الا بميزر وعن دخول الأنهار الا بميزر وقال إن للماء أهلا وسكانا وروى الجمهور عن الحسن والحسين عليهما السلام انهما دخلا الماء وعليهما بردان فقيل لهما في ذلك فقالا ان للماء سكانا مسألة ويجوز ذكر الله تعالى في الحمام لان النبي صلى الله عليه وآله كان يذكر الله على كل احيائه ولا يكره فيه قرائة القرآن وبه قال النخعي ومالك لان الكاظم عليه السلام سئل عن الرجل يقرأ في الحمام وينكح فيه فقال لا باس وقال أبو بصير سألته عن القراءة في الحمام فقال إذا كان عليك ازار فاقرأ القرآن ان شئت كله وكرهه أبو وابل والشعبي والحسن ومكحول واحمد لأنه محل التكشف ويفعل فيه ما لا يستحسن في غيره فاستحب صيانة القرآن عنه واما السلام فالأقرب تسويغه لعموم قوله عليه السلام افشوا السلام ودخل الكاظم عليه السلام الحمام وعليه ازار فوق النورة فقال السلام عليكم قال الصدوق وفى هذا اطلاق في التسليم في الحمام لمن عليه ميزر والنهى الوارد عن التسليم فيه هو ان لا ميزر عليه مسألة ويستحب للداخل أشياء آ - أن يقول ما روى عن الصادق عليه السلام وقت نزع ثيابه اللهم انزع عنى ربقة النفاق وثبتني على الايمان فإذا دخل البيت الأول قال اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي واستعيذ بك من اذاه فإذا دخل البيت الثاني قال اللهم اذهب عنى الرجس النجس وطهر جسدي وقلبي وخذ من الماء الحار وضعه على هامتك وصب منه على رجليك وان أمكن ان تبلع منه جرعة فافعل فإنه ينقى المثانة والبث في البيت الثاني ساعة فإذا دخلت البيت الثالث فقل نعوذ بالله من النار ونسأله الجنة وترددها إلى وقت خروجك من البيت الحار فإذا لبست ثيابك فقل اللهم البسني التقوى وجنبني الردى - ب -
(٦٩)