الخائف والرعاة والعبيد ليلا لحاجتهم وقال الصادق (ع) في الصحيح لا بأس أن يرمى الخائف بالليل ويضحى ويقبض بالليل وفي الموثق عنه (ع) رخص للعبد والخائف والراعي في الرمي ليلا. مسألة. يجب الترتيب بين الجمار الثلاث فلو نكس فبدأ بجمرة العقبة ثم الوسطى ثم الأولى أعاد على الوسطى وجمرة العقبة وكذا لو بدأ بالوسطى ورمى الثلاث لم يجزءه إلا الأولى ولو رمى جمرة العقبة ثم الأولى ثم الوسطى أعاد على جمرة العقبة خاصة وبالجملة يعيد على ما يحصل به الترتيب عند علمائنا وبه قال مالك والشافعي وأحمد لان النبي صلى الله عليه وآله رتبها في الرمي وقال خذوا عنى مناسككم ومن طريق الخاصة قول الصادق (ع) في الصحيح في رجل رمى الجمار منكوسة يعيد على الوسطى وجمرة العقبة ولأنه نسك متكرر فيشترط فيه الترتيب كالسعي وقال الحسن البصري وعطا وأبو حنيفة لا يجب الترتيب لأنها مناسك متكررة في أمكنة متفرقة في وقت واحد ليس بعضها تابعا لبعض فلا يشترط فيها الترتيب كالرمي والذبح ونمنع حكم الأصل ويبطل بالطواف والسعي. مسألة. يجب أن يرمى كل جمرة بسبع حصيات كملا فلا يجوز له الاخلال بواحدة منها وبه قال الشافعي وأصحاب الرأي واحمد في إحدى الروايتين لما رواه العامة إن النبي صلى الله عليه وآله رمى بسبع حصيات ومن طريق الخاصة رواية عبد الأعلى عن الصادق (ع) قال قلت له رجل رمى الجمرة بست حصيات ووقعت واحدة قال يعيدها إن شاء من ساعته وإن شاء من الغد إذا أراد الرمي ولا يأخذ من حصى الجمار وقال احمد في الرواية الثانية يجوز أن ينقص حصاة أو حصاتين لا أزيد وبه قال مجاهد وإسحاق لما رواه بن أبي نجيح قال سأل طاوس عن رجل ترك حصاة قال يتصدق بتمرة أو لقمة فذكرت ذلك لمجاهد فقال أي يا عبد الرحمن ألم تسمع قول سعد قال سعد رجعنا من الحجفة مع رسول الله صلى الله عليه وآله بعضنا يقول رميت بست وبعضنا يقول رميت بسبع فلم يعب ذلك بعضنا على بعض ولا حجة فيه لجواز أن يكون الترك لسهو وحكاية الحال لا عموم لها. مسألة. قد بينا وجوب الترتيب في رمى الجمار فلو رمى الأولى بأقل من أربع حصيات ثم رمى الثانية (والثالثة صح) لم يحصل الترتيب سواء كان عمدا أو سهوا وكذا لو رمى الأولى بسبع ثم رمى الثانية بثلاث ثم أكمل الثالثة فيجب أن يكمل الناقصة ثم يعيد على الأخرى ولو رمى السابقة بأربع فما زاد ثم رمى ما بعدها سهوا حصل له الترتيب ووجب عليه إكمال ما نسيه في السابقة ولو كان النقص عمدا بطل الترتيب وإن كان قد رمى أربعا فما زاد لان الأكثر يقوم مقام الشئ مع النسيان وقول الصادق (ع) في الصحيح في رجل رمى الجمرة الأولى بثلاث والثانية بسبع والثالثة بسبع قال يعيد رميهن جميعا بسبع بسبع فإن رمى الأولى بأربع والثانية بثلاث والثالثة بسبع قال يرمى الجمرة الأولى بثلاث والثانية بسبع ويرمى جمرة العقبة بسبع قلت فإن رمى الجمرة الأولى بأربع والثانية بأربع والثالثة بسبع قال يعيد فيرمى الأولى بثلاث والثانية بثلاث ولا يعيد على الثالثة. إذا ثبت هذا فلو رمى بست وضاعت واحده فليعدها وإن كان من الغد ولا يسقط وجوبها للرواية ولو علم أنه قد أخل بحصاة ولم يعلم من أي الجمار هي فليرم الثلاث بثلاث حصيات ليحصل يقين البراءة ولقول الصادق (ع) في الصحيح في رجل أخذ إحدى وعشرين حصاة فرمى بها فزاد واحدة فلم يدر من أيهن نقص قال فليرجع فليرم كل واحدة بحصاة وإن سقطت من رجل حصاة ولم يدر أيتهن هي قال يأخذ من تحت قدميه حصاة يرمى لها قال فإن رمت بحصاة فوقعت في محمل فأعد مكانها وإن هي أصابت إنسانا أو جملا ثم وقعت في الجمار أجزأك ويجب أن يرمى السبع في سبع مرات فإن رماها دفعه أو أقل من سبعة لم يجزأه لان النبي صلى الله عليه وآله رمى بسبع حصيات في سبع مرات وقال خذوا عنى مناسككم. مسألة. يجوز الرمي راكبا والمشي أفضل لان رسول الله صلى الله عليه وآله رمى الجمار راكبا وكذا أبو جعفر الثاني الجواد (ع) وقال الشافعي يرمى في اليوم الأخير راكبا وفى الأولتين ماشيا لان النفر يتعقب الرمي في الثالث فإذا كان راكبا مضى عقيب الرمي وفي الأوليين يكون مقيما ويستحب أن يأخذ الحصا في كفه ويأخذ منها ويرمى ويكبر عند رمى كل حصاة والمقام بمنى أيام التشريق وأن يرمى الجمرة الأولى عن يمينه ويقف ويدعو وكذا الثانية ويرمى الثالثة مستدبرا للقبلة مقابلا لها ولا يقف عندها فلو أخل بشئ من ذلك لم يكن عليه شئ لا نعلم فيه خلافا إلا ما نقل عن الثوري إنه لو ترك الوقوف والدعاء أطعم شيئا وأراق دما كان أحب. مسألة. يجوز الرمي عن كل ذي عذر كالعليل والمبطون والمغمى عليه والصبي ومن أشبههم لقول الصادق (ع) في الحسن الكسير والمبطون يرمى عنهما قال والصبيان يرمى عنهم وفي الصحيح عن الصادق (ع) في رجل أغمي عليه فقال يرمى عنه الجمار وقال الكاظم (ع) في المريض لا يستطيع أن يرمى الجمار يرمى عنه وسأل إسحاق بن عمار الكاظم (ع) عن المريض يرمى عنه الجمار قال نعم يحمل إلى الجمرة ويرمى عنه. مسألة. لو نسى رمى يوم بعض الجمرات أو جميعها أعاده من الغد لان عبد الله بن سنان سأل الصادق (ع) في الصحيح عن رجل أفاض من جمع حتى إنتهى إلى منى فعرض له عارض فلم يرم حتى غابت الشمس قال يرمى إذا أصبح مرتين لما فاته مرة والاخرى ليومه الذي يصبح فيه وليفرق بينهما يكون أحدهما بكرة وهي للامس والاخر عند زوال الشمس وللشافعي قولان أحدهما إن رمى كل يوم محدود الأول والاخر ففي السقوط بفوات وقته وجهان أحدهما السقوط لان فوات الوقت المحدود يسقط الفعل المتعلق به والثاني ان الجميع كاليوم الواحد فيعيد في اليوم الثاني والثالث ما فاته قبله ونمنع التحديد أولا لانهم رووا عن النبي صلى الله عليه وآله إنه رخص للرعاة أن يتركوا المبيت بمنى ويرموا يوم النحر جمرة العقبة ثم يرموا يوم النفر ولو كان محدودا لما سوغ التأخير حتى يصير قضاء وأما إذا فاته رمى يوم كملا فقد قلنا بوجوب قضائه في غده وللشافعي ثلاثة أقوال أحدها السقوط إلى الدم والثاني القضاء والدم كقضاء رمضان إذا أخره إلى رضمان اخر والثالث القضاء ولا شئ عليه كالوقوف إذا أخره إلى الليل والأصل براءة الذمة من الدم ويستحب أن يرمى ما فاته بالأمس بكرة للمبادرة إلى القضاء والذي ليومه عند الزوال لأنه وقت الفضيلة ويجب الترتيب يبدأ بقضاء الفايت ثم يعقب بالحاضر فلو بدأ برمى يومه لم يقع الذي لامسه لعدم إرادته ولا الذي ليومه لوجوب الترتيب وهو أحد قولي الشافعي والثاني سقوط الترتيب ولو رمى جمرة واحدة بأربع عشرة حصاة سبعا ليومه وسبعا لامسه بطلت الأولى ولو فاته حصات أو حصاتان أو ثلاث حتى خرجت أيام التشريق (ناقص صح)؟ لم يكن عليه شئ وإن رماها في القابل كان أحوط وقال الشافعي إن ترك واحدة فعليه مد وإن ترك اثنتين فمدان وإن ترك ثلاثا فدم إن كان ذلك من الجمرة الأخيرة وإن كان من الأولتين بطل الرمي والأصل براءة الذمة. مسألة. لو نسى الجمار كلها في الأيام بأجمعها حتى جاء مكة وجب عليه الرجوع إلى منى وإعادة الرمي إن كانت أيام التشريق لم تخرج وإن خرجت قضاه من قابل في أيام التشريق أو يأمر من يقضى عنه الرمي ولا دم عليه لأنه مكلف بالرمي فلا يخرج عن العهدة إلا به ولا كفارة لأصالة البراءة ولقول الصادق (ع) من أغفل رمى الجمار أو بعضها حتى تمضى أيام التشريق فعليه أن يرميها من قابل فإن لم يحج رمى عنه وليه فإن لم يكن له ولى استعان رجلا من المسلمين يرمى عنه فإنه لا يكون رمى الجمار إلا أيام التشريق ولو أخر رمى الجمرة العقبة يوم النحر أعادها في ثاني أيام النحر وهو أحد قولي الشافعي لأنه رمى فات وقته فكان عليه قضاؤه كرمى أيام التشريق ولان عبد الله بن سنان سأل الصادق (ع) في الصحيح عن رجل أفاض من جمع حتى انتهى إلى منى فعرض له فلم يرم حتى غابت الشمس قال يرمى إذا أصبح مرتين مرة لما فاته والاخرى ليومه الذي يصبح فيه والثاني السقوط ولا يكون أيام التشريق وقتا له لأنه يخالفها فلا يتعلق رمى يوم النحر إلا بجمرة العقبة فهو كجنس آخر بخلاف بعض الأيام مع بعض ويستحب للنائب في الرمي عن المريض (والصبي صح) وشبهه أن يضع الحصى في كف المنوب والمغمى عليه إن كان قد أذن لغيره في الرمي قبل إغمائه لم يبطل إذنه ولو زال عقله قبل الاذن جاز له أن يرمى عنه أيضا للعموم فإن زال العذر والوقت
(٣٩٣)