كافة خلافا للجمهور كافة فان الشافعي قال إنه للمسلمين بالتعصيب وقال أبو حنيفة انه لهم بالموالاة وسيأتى بيانه قال الصادق عليه السلام في الرجل يموت ولا وارث له ولا مولى هو من أهل هذه الآية يسئلونك عن الأنفال وقال الكاظم عليه السلام وهو وارث من لا وارث له ومنه كل غنيمة غنمت بغير اذن الامام فإنها له خاصة لقول الصادق عليه السلام إذا غزى قوم بغير اذن الامام فغنموا كانت الغنيمة كلها للامام وإذا غزوا بإذن الامام فغنموا كان للإمام الخمس وقال الشافعي حكمها حكم الغنيمة مع إذن الإمام لكنه مكروه لعموم الآية ولا دلالة فيها لأنها تدل على اخراج الخمس في الغنيمة لا على المالك وقال أبو حنيفة انها للغانمين ولا خمس لأنه اكتساب مباح من غير جهاد فأشبه الاحتطاب ونمنع المساواة لأنه منهى عنه إلا بإذنه عليه السلام وعن أحمد روايتان كالقولين وثالثه كقولنا مسألة ما يختص بالامام عليه السلام يحرم التصرف فيه حال ظهوره إلا بإذنه لقوله تعالى لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وقوله عليه السلام لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه بل يصرف الخمس بأجمعه إليه فيأخذ عليه السلام نصفه يفعل به ما يشاء ويصرف النصف الآخر في الأصناف الثلاثة على قدر حاجتهم وضرورتهم فان فضل شئ كان الفاضل له وان أعوز كان عليه عليه السلام لان النظر إليه في قسمة الخمس في الأصناف وتفضيل بعضهم على بعض بحسب ما يراه من المصلحة وزيادة الحاجة وقلتها ولقول الكاظم عليه السلام فان فضل عنهم شئ فهو للوالي وان عجزا ونقص عن استغنائهم كان على الوالي ان ينفق من عنده بقدر ما يستغنون به وإنما صار عليه عليه السلام ان يمونهم لان له ما فضل عنهم ومنع ابن إدريس من ذلك لان الأسهم الثلاثة بنص القرآن وهو ممنوع لجواز أن يكون المراد بيان المصرف و لهذا جاز ان يفضل بعضهم وإن يحرمه إذا ثبت هذا فإنه يجوز لمن وجب عليه الخمس ان يفرق ما يستحقه الأصناف الثلاثة إليهم فيما يكتسبه بنفسه دون الغنايم و هو قول أصحاب الرأي وابن المنذر لان أمير المؤمنين عليه السلام أمر واجد الكنز بصرفه إلى المساكين ولأنه أدى الحق إلى مالكه فيخرج عن العهدة وقال أبو ثور لا يجوز كالغنيمة والفرق ان التسلط في الغنيمة كلها للامام والنظر فيها إليه مسألة وقد أباح الأئمة عليهم السلام لشيعتهم المناكح والمساكن والمتاجر حال ظهور الإمام وغيبته لعدم امكان التخلص من المآثم بدون الإباحة وذلك من أعظم أنواع الحاجة ولقول الصادق عليه السلام من وجد برد حبنا على كبده فليحمد الله على أول النعم قال قلت جعلت فداك ما أول النعم قال طيب الولادة ثم قال قال أمير المؤمنين عليه السلام لفاطمة عليها السلام لعلى نصيبك من الفئ لآباء شيعتنا ليطيبوا ثم قال الصادق عليه السلم إنا أحللنا أمهات شيعتنا لآبائهم ليطيبوا وأما المتاجر فقال ابن إدريس (ره) المراد بالمتاجر أن يشترى الانسان ما فيه حقوقهم عليهم السلم وتخير في ذلك ولا يتوهم متوهم أنه إذا ربح في ذلك المتجر شيئا لا يخرج منه الخمس سئل الصادق عليه السلام إن لنا أموالا من غلات وتجارات ونحو ذلك وقد علمت أن لك حقا فيها قال فلم احللنا شيعتنا إلا لتطيب ولادتهم وكل من والى آبائي منهم في حل مما في أيديهم من حقنا فيبلغ الشاهد الغايب مسألة اختلف علماؤنا في الخمس حال غيبة الإمام عليه السلام فأسقطه قوم منهم لقول الباقر عليه السلام قال أمير المؤمنين عليه السلام هلك الناس في بطونهم وفروجهم لانهم لم يؤدوا إلينا حقنا إلا وان شيعتنا من ذلك وآبائهم في حل وغير ذلك من الأحاديث وليس بمعتمد للأصل الدال على تحريم مال الغير والأحاديث الدالة على المنع وأحاديث الإباحة محمولة على المناكح والمساكن والمتاجر وقال بعضهم يجب دفعه لما روى أن الأرض تخرج كنوزها عند ظهور الإمام عليه السلام وقال آخرون يصرف في الذرية وفقراء الشيعة على وجه الاستحباب وقال آخرون يعزل فإن خاف الموت وصى به إلى من يثق بدينه وعقله ليسلمه إلى الامام أو إلى ثقة إذا خاف الموت وهكذا إلى أن يظهر عليه السلام واختاره المفيد رحمه الله لأنه حق وجب لمالك لم يرسم فيه ما يجب الانتهاء إليه فوجب حفظه وجرى مجرى الزكاة عند عدم المستحق قال وإن صرف النصف في اليتامى من أبناء محمد و مساكينهم وأبناء سبيلهم وفعل بالنصف الذي يخصه عليه السلام ما تقدم من الحفظ كان صوابا واختار هذا شيخنا أبو جعفر (ره) ومتابعوه وللمفيد (ره) قول اخر انه يصرف لما يخصه عليه السلام أيضا في الأصناف الثلاثة أيضا لان الاتمام واجب عليه على ما تقدم في حال حضوره فيجب في حال غيبته لأنها لا تسقط الحق عمن وجب عليه تذنيب إذا جوزنا صرف نصيبه إلى باقي الأصناف فإنما يتولاه الفقيه المأمون من فقهاء الإمامية الجامع لشرائط الافتاء على وجه التتمة لمن يقصر عنه ما يصل إليه لأنه حكم على الغايب فتولاه الحاكم ونائبه. كتاب الصوم وفيه مقدمة وفصول المقدمة الصوم لغة الامساك وشرعا الامساك عن أشياء مخصوصة من أول طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس وينقسم إلى واجب ومندوب ومكروه ومحظور أما الواجب فستة صوم شهر رمضان والكفارات ودم المتعة والنذر وما في معناه والاعتكاف على وجه وقضاء الواجب وأما المندوب فجميع أيام السنة إلا العيدين وأيام التشريق لمن كان بمنى ويتأكد أربعة عشر صوم ثلاثة أيام من كل شهر أول خميس من كل شهر واخر خميس منه وأول أربعاء في العشر الثاني وثلاثة أيام البيض والغدير ومولد النبي عليه السلام ومبعثه ودحو الأرض وعرفة لمن لا يضعفه من الدعاء وعاشوراء على جهة الحزن ويوم المباهلة وكل خميس وكل جمعة وأول ذي الحجة وشهر رجب وشعبان وأما المكروه فصوم عرفة لمن يضعفه عن الدعاء أو يشك في الهلال والنافلة سفرا عدا ثلاثة أيام بالمدينة للحاجة والضيف ندبا بدون إذن مضيفة والولد بدون إذن الوالد والصوم ندبا للمدعو إلى طعام وأما المحظور فتسعة صوم العيدين وأيام التشريق لمن كان بمنى ويوم الشك بنية الفرض وصوم نذر المعصية وصوم الصمت وصوم الوصال وصوم المرأة والعبد ندبا بدون إذن الزوج والمالك وصوم الواجب سفرا عدا ما استثنى قيل أول ما فرض صوم عاشوراء وقيل كان تطوعا لا فرضا وقيل لما قدم النبي عليه السلام أمر بصيام ثلاثة أيام من كل شهر وهو قوله تعالى كتب عليكم الصيام ثم نسخ بقوله تعالى شهر رمضان وقيل المراد بالأيام المعدودات شهر رمضان فلا نسخ وقيل أول ما فرض صوم (شهر) رمضان لا عينا بل مخيرا بينه وبين الفدية وكان الصوم أفضل وعلى الذين يطيقونه الآية ثم نسخ بقوله فمن شهد منكم الشهر فليصمه قيل وكان الصوم في بدو الاسلام أن يمسك بعد صلاة العشاء الآخرة أو ينام (إلى أن تغيب الشمس فإذا غربت حل الأكل والشرب إلى أن يصلي العشاء أو ينام صح) وصوم شهر رمضان واجب بالنص والاجماع الفصل الأول في النية مسألة شرط صحة الصوم النية واجبا كان أو ندبا رمضان كانا أو غيره باجماع علمائنا وبه قال أكثر الفقهاء لقوله تعالى وما امروا إلا ليعبدوا الله مخلصين وقوله عليه السلام إنما الأعمال بالنيات وقوله عليه السلام من لم ينو نيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له ومن طريق الخاصة قول الرضا عليه السلام لا عمل إلا بنية ولافتقار قضائه إلى النية فكذا أداؤه كالصلاة وحكى عن زفر بن الهذيل ومجاهد وعطا ان صوم رمضان إذا تعين بأن كان مقيما صحيحا لا يفتقر إلى النية لأنه فرض مستحق بعينه فأشبه رد الوديعة والفرق ان الوديعة حق الآدمي مسألة الصوم إن كان معينا بأصل الشرع كرمضان كفى فيه نية القرية وهو أن ينوي الصوم لوجوبه متقربا إلى الله تعالى لا غير ولا يفتقر إلى التعيين وهو أن ينوي رمضان عند علمائنا وبه قال الشافعي في أحد قوليه لان القصد من نية التعيين تمييز أحد الفعلين أو أحد وجهي الفعل الواحد عن الاخر ولا يتحقق التعدد هنا فإنه لا يقع في رضمان غيره فأشبه رد الوديعة وفي الثاني للشافعي انه يفتقر وبه قال مالك لأنه صوم واجب فيشترط فيه التعيين كالقضاء وليس بجيد لعدم تعين زمان القضاء وقال أبو حنيفة بالاكتفاء إن كان مقيما وإن كان معينا لا بأصل الشرع بل بالنذر وشبهه قال السيد المرتضى (ره) تكفي فيه نية القربة كرمضان وبه قال أبو حنيفة لأنه زمان تعين للصوم بالنذر فأشبه رمضان وقال الشيخ لا يكفي
(٢٥٥)