وبه قال عطا والثوري والشافعي واحمد واسحق ورواه الجمهور عن علي (ع) وعثمان وابن عباس لقوله (ع) في الذي وقص به بعيره غداة عرفة فمات اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين ولا تمسوه طيبا ولا يخمر رأسه فان الله يبعثه يوم القيمة ملبيا وقال مالك والأوزاعي وأبو حنيفة يبطل احرامه بموته ويصنع به كما يصنع بالحلال وهو مروى عن عايشة وابن عمر وطاوس ولأنها عبادة شرعية تبطل بالموت كالصلاة والفرق ان الصلاة تبطل بالجنون وهذه عبادة محضة لا تبطل به فكذا الموت كالايمان فروع - آ - قد بينا انه يغسل كالحلال وقال احمد يصب عليه الماء صبا ولا يغسل كالحلال ولا يعرك رأسه ولا مواضع الشعر لئلا ينقطع شعره - ب - تغطي رجلاه للحديث وعن أحمد المنع وهو خطا لان احرام الرجل في رأسه ولا يمنع من تغطية رجليه - ج - يغطى وجهه للخبر وعن أحمد المنع وهو خطأ لأنه لا يمنع من تغطية وجهه حيا فكذا ميتا - د - يجوز ان يلبس المخيط للحديث وعن أحمد المنع لأنه لا يمنع في حياته فكذا بعدها ولو كان الميت امرأة البست القميص وخمر رأسها اجماعا ولا تقرب طيبا ويغطى وجهها عندنا خلافا لأحمد - ه - لا تلحق المعتدة للوفاة بالمحرم لان وجوب الحداد للتفجع على الزوج وقد زال بالموت وهو أحد وجهي الشافعي والاخر انها تصان عنه صيانة لها عما كان حراما عليها كالمحرم ولا يلحق المعتكف بالمحرم وان حرم عليه الطيب حيا البحث الرابع في اللواحق مسألة اختلف علمائنا في استحباب وضوء الميت قال في المبسوط قيل إنه يوضأ الميت فمن عمل به كان جايزا غير أن عمل الطائفة على ترك العمل به لان غسل الميت كغسل الجنابة ولا وضوء في غسل الجنابة للنقل المستفيض عن أهل البيت (على) انه كغسل الجنابة والانتقال من تليين أصابعه وغسل يديه إلى غسل رأسه وجسده من غير ذكر الوضوء وكذا في الخلاف وفى الاستبصار يستحب وقال المفيد ثم يوضأ الميت فيغسل وجهه وذراعيه ويمسح برأسه وظاهر قدميه وأطبق الجمهور على استحبابه لقول النبي (ص) فإذا فرغت من غسل سفلتها غسلا نقيا بماء وسدر فوضئها وضوء الصلاة ثم اغسلها وقال الصادق (ع) في كل غسل وضوء الا غسل الجنابة تذنيب ان قلنا بمشروعية الوضوء منعنا المضمضة والاستنشاق وبه قال أكثر العلماء كسعيد بن جبير والنخعي والثوري وأبي حنيفة واحمد لان ادخال الماء فاه وانفه لا يؤمن معه وصوله إلى جوفه فيفضى إلى البلة به ولا يؤمن خروجه في أكفانه وقال الشافعي باستحبابهما كالحي لقوله (ع) لام عطية حين غسلت بنته ابدأ بميامنها ومواضع الوضوء مسألة يستحب امرار يد الغاسل على جسد الميت فان خيف من ذلك لكونه مجدورا أو محترقا اكتفى بصب الماء عليه لان الامرار مستحب وتقطيع الجلد حرام فيعدل إلى تركه لقول الباقر (ع) للمجدور والكسر والذي به القروح يصب عليه الماء صبا فان خيف من الصب تيمم بالتراب وهو اجماع العلماء لتعذر الطهارة المائية وخلاف الأوزاعي لا اعتبار به لانقطاعه لان عليا (ع) قال إن قوما اتوا النبي صلى الله عليه وآله فقالوا يا رسول الله مات صاحب لنا وهو مجدور فان غسلناه انسلخ فقال تيمموه تذنيب وكذا يؤمم الميت لو فقد الماء أو تعذر الوصول إليه أو وجد المضاف والنجس أو اضطر الحي إلى شربه مسألة إذا مات الجنب أو الحايض أو النفساء كفى غسل الموت وهو قول من يحفظ عنه العلم من علماء الأمصار قال الحسن البصري وسعيد بن المسيب ما مات ميت إلا جنب وقال الباقر (ع) في الجنب إذا مات ليس عليه الا غسل واحد عن الصادق (ع) في النفساء إذا ماتت كيف تغسل قال مثل الطاهر وكذلك الحايض والجنب انما يغسل غسلا واحدا ونقل عن الحسن البصري انه يغسل مرتين للجنابة أو الحيض ثم للموت وهو غلط لأنهما خرجا عن التكليف مسألة لا تجب التسمية في تغسيل الميت ذهب إليه علماؤنا أجمع وأكثر أهل العلم وعن أحمد رواية بالوجوب كالحي والأصل ممنوع ولو كان واجبا لنقل والأصل عدمه ويستحب ان يغسل كل غسلة بتسعة أرطال من ماء كالجنب والواجب الانقاء لقول العسكري (ع) حده يغسل حتى يطهر انشاء الله ويستحب ان يبدأ في كل غسلة بيديه وفرجه مبالغة في الانقاء ويستحب للغاسل ان يذكر الله تعالى عند غسله ويتأكد بالمأثور وقال الباقر (ع) أيما مؤمن غسل مؤمنا فقال إذا قلبه اللهم ان هذا بدن عبدك المؤمن وقد أخرجت روحه وفرقت بينهما فعفوك عفوك الا غفر الله له ذنوب سنة الا الكباير مسألة يستحب وقوف الغاسل على جانبه الأيمن ويكره جعله بين رجليه لقول الصادق (ع) ولا يجعله بين رجليه في غسله بل يقف من جانبه وروى عنه (ع) انه لا بأس أن تجعل الميت بين رجليك وان تقوم فوقه فتغسله إذا قلبته يمينا وشمالا ان تضبطه بين رجليك لئلا يسقط لوجهه قال في التهذيب انه يدل على الجواز وإن كان الأفضل ما تقدم مسألة قال علماؤنا يكره اقعاد الميت وعصره قاعدا لان في الجلوس أذية له واستدل الشيخ باجماع الفرقة وبرواية حمران بن أعين قال إذا أغسلت الميت فارفق به ولا تعصره وفى أخرى ولا تعصروا له مفصلا وروى عن الصادق (ع) قال اقعده واغمز بطنه غمزا رقيقا قال الشيخ انه للتقية لموافقته لمذهب العامة مسألة يكره قص أظفار الميت وترجيل شعره ذهب إليه علماؤنا أجمع حتى أن الشيخ في الخلاف قال لا يجوز تسريح اللحية وكذا حلق العانة ونتف الإبط وحف الشارب مكروه عند علماؤنا أجمع وهو أحد قولي الشافعي وبه قال مالك و الثوري وأبو حنيفة لان ما يسقط منه يطرح في كفنه فلا معنى لقص ذلك مع القول بوضعها في الكفن ولقول الصادق (ع) لا يمس من الميت شعر ولا ظفر وان سقط منه شئ فاجعله في كفنه وقال احمد بالجواز وهو قول الحسن والشافعي في الجديد لقوله (ع) اصنعوا بموتاكم ما تفعلون بعرايسكم وحلق سعد بن ابن أبي وقاص عانة ميت وينتقض بالطيب للعروس وتحريمه للميت وكذا ليس الحلى والتزيين وفعل سعد لا عبرة به فروع - آ - لا يحلق رأس الميت عند علمائنا وقال الشيخ انه بدعة وهو قول العلماء الا الشافعي في أضعف القول فإنه قال إن لم يكن على رأسه جمة حلق كحلق العانة وإن كان ممن يربى الشعر لم يحلق لان الشعر زينة وليس حلقه بتنظيف بخلاف العانة على أن الأصل ممنوع - ب - يكره تسريح اللحية وإن كانت ملبدة وبه قال أبو حنيفة لأدائه إلى نتف شعره وقال الشافعي يستحب برفق بمشط منفرج الأسنان - ج - لو لم يكن الميت مختتنا لم يختن بعد موته وبه قال الشافعي وكذا لو وصل عظمه بعظم ميت لم يقطع لأنه صار جزءا منه وصار كله ميتا - د - ينبغي اخراج الوسخ بين أظافيره بعود لين وان شد عليه قطنا ويتبعها به كان أولي وهو قول الشافعي أيضا - ه - إذا فرغ الغاسل من غسله نشفه بثوب وهو اجماع لئلا يسرع الفساد إلى الكفن مع البلل و لقول الباقر (ع) والصادق (ع) إذا جففت الميت عمدت إلى الكافور فمسحت به اثار السجود ومفاصله - و - ليس من السنة ضفر شعر الميتة وبه قال أبو حنيفة و والأوزاعي قالا لكن يرسل مع خديها بين يديها من الجانبين ثم يرسل عليها الخمار ولان ضفره يحتاج إلى التسريح فيسقط شعرها وهو مكروه ولان هيئات الافعال بالميت شرعية ولم يثبت عن الشرع ذلك وقال الشافعي واحمد واسحق وابن المنذر يستحب ضفرة ثلثة قرون قرينها وناصيتها ويلقى من خلفها لان أم عطية قالت ضفرنا شعرها ثلثة قرون وألقيناه خلفها يعنى بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وفعل أم عطية ليس حجة ولم يثبت التوقيف مسألة يكره تسخين الماء الا لضرورة كالبرد المانع للغاسل عنه و به قال الشافعي واحمد لقول الباقر (ع) لا يسخن الماء للميت ولان البارد يمسكه والمسخن يرخيه ولهذا يطرح الكافور في الماء ليشده ويبرده وقال أبو حنيفة التسخين أولي لأنه ينقي ما لا ينقيه البارد ولو احتيج إلى التسخين لإزالة الوسخ زالت الكراهة ولو تعذر الاسخان ولم يتمكن للغاسل للبرد يممه لتعذر استعمال الماء تذنيب إذا تعذر استعمال الماء وجب التيمم وهل يؤمم ثلاثا أو مرة الأقرب الأول لأنه بدل عن ثلاثة أغسال ويحتمل الثاني لاتحاد غسل الميت مسألة لا يستحب الدخنة بالعود ولا بغيره
(٤٢)