اضطر أهل البئر إلى استعمالها وخافوا التلف جاز اخراجه بالكلاليب وان تقطع إذا لم يمكن الا بذلك وكذا لو كان طمها يضر بالمارة سواء اقضي إلى المثلة أولا لما فيه من الجمع بين الحقوق من نفع المارة وغسل الميت وحفظه من المثلة ببقائه لأنه ربما تقطع ونتن مسألة ويدفن الشهيد بثيابه أصابها الدم أو لا وعليه اجماع العلماء لان النبي (ص) قال ادفنوهم بثيابهم وفى السروال عندنا قولان أقويهما وجوب دفنه لأنه من الثياب ولا يجب تكفينه الا ان يجرد من ثيابه ولو لم يجرد وجب دفنه عند علمائنا أجمع ولا يجوز نزع شئ من ثيابه عنه وبه قال أبو حنيفة للخبر وخير الشافعي واحمد بين نزع ثيابه فيكفن وبين دفنه بها لان صفية أرسلت إلى النبي (ص) بثوبين ليكفن فيهما حمزة فكفنه في أحدهما وكفن في الاخر رجلا آخر فدل على أن الخيار للولي ويحمل على أنه زاده على ثيابه ونحن نجوزه ونمنع النزع ويؤيده قول الباقر (ع) دفن النبي صلى الله عليه وآله حمزة في ثيابه التي أصيب فيها وزاده بردا فقصر عن رجليه فدعا بأذخر فطرحه عليه وصلى عليه سبعين تكبيرة أو انه قد جرده المشركون فكفن لذلك لقول الصادق (ع) ان رسول الله صلى الله عليه وآله كفن حمزة لأنه كان جرد مسألة ولا يدفن معه الفرو والقلنسوة قاله المفيد وقال في المبسوط يدفن معه جميع ما عليه الا الخفين وفى الخلاف تنزع عنه الجلود والأقرب نزع الجلود والحديد عنه وبه قال الشافعي وأبو حنيفة واحمد لان النبي صلى الله عليه وآله أمر في قتلى أحد بان ينزع عنهم الجلود والحديد وان يدفنوا بدمائهم وثيابهم وقال مالك لا ينزع منه فرو ولا خف ولا محشو لعموم قوله (ع) ادفنوهم بثيابهم وهو ممنوع فان العرف (الغرض) ظاهر في اطلاق الثوب على المنسوج تذنيب الخف لا يدفن معه ولا الفرو فان أصابهما الدم دفنا معه عند بعض علمائنا وبه رواية ضعيفة السند ومنع منه آخرون مسألة إذا مات ولد الحامل أدخلت القابلة أو من يقوم مقامها أو الزوج أو غيره عند التعذر يده في فرجها وقطع الصبى وأخرجه قطعة قطعة لان حفظ حياة الام أولي من حفظ بينة الولد الميت ولقول الصادق (ع) قال أمير المؤمنين (ع) في المراة يموت في بطنها الولد فيتخوف عليها قال لا باس ان يدخل الرجل يده فيقطعه ويخرجه إذا لم يتفق له النساء ولو ماتت الام دونه قال علماؤنا يشق بطنها من الجانب الأيسر واخرج الولد وخيط الموضع وبه قال الشافعي لأنه اتلاف جزء من الميت لابقاء حي فجاز كما لو خرج بعضه حيا ولم يمكن خروج باقيه الا بشق ولقول الكاظم (ع) يشق عن الولد والخياطة لحرمة الميتة وبه رواية موقوفة عن ابن أذينة و قال احمد يدخل القوابل أيديهن في فرجها فيخرجن الولد من مخرجه ولا يشق بطنها مسلمة كانت أو ذمية ولو لم توجد نساء تركت امه حتى يتيقن موته ثم يدفن ونحوه قال مالك واسحق لأنه لا يعيش عادة فلا تهتك حرمة الميتة لأجله وهو ضعيف لاشتماله على اتلاف الحي فروع - آ - لو شك في حياته فالأولى الصبر حتى يتيقن الحياة أو الموت ويرجع في ذلك إلى قول العارف - ب - لو بلع الحي جوهرة أو مالا لغيره ومات قال الشيخ في الخلاف ليس لنا نص فيه والأولى انه لا يشق جوفه لقوله (ع) حرمة المسلم ميتا كحرمته حيا ولا يشق جوف الحي فكذا الميت وقال الشافعي يشق ويرد إلى صاحبه لما فيه من دفع الضرر عن المالك برد ماله إليه وعن الميت بابراء ذمته وعن الورثة بحفظ التركة لهم و هو الوجه عندي ولأحمد وجهان - ج - لو كان المال له لم يشق عند الشيخ وهو أحد وجهي الشافعي لأنه ماله استهلكه في حياته فلم يثبت للورثة فيه حق والاخر يشق لأنها صارت ملكهم بموته فهي كالمغصوبة - د - لو اذن المالك له في الابتلاع صار كماله - ه - تؤخذ قيمة ذلك من تركة الميت عند الشيخ لأنه حال بينه وبين صاحبه ولو لم يأخذ عوضا له أو لم يترك الميت مالا وتطاولت المدة ويلي الميت جاز نبشه واخراج ذلك المال لعدم التمثيل حينئذ فينتفى المانع من حفظ المال وكذا لو كان له فالأقرب جواز ذلك للوارث - و - لو كان في اذن الميت حلقة أو في يده خاتم اخذ فإن كان يصعب توصل إلى اخراجه ببرده أو كسره للنهي عن تضييع المال - ز - لو اخذ السيل الميت أو اكله سبع كان الكفن ملكا للورثة لأنه مال متروك فيرثه الوارث فإن كان قد تطوع به غيره عاد إليه ان شاء وان تركه للورثة كان عطية مستأنفة لان التطوع مشروطه ببقائه كفنا فيزول بزوال شرطه مسألة إذا خرج من الميت نجاسة بعد التكفين لاقت كفنه غسلت ما لم يطرح في القبر فان طرح قرضت قاله ابن بابويه في الرسالة وأوجب الشيخ القرض وأطلق لقول الصادق (ع) إذا خرج من منخر الميت الدم أو الشئ بعد الغسل فأصاب العمامة أو الكفن قرض بالمقراض وتفضيل ابن بابويه جيد لان في القرض اتلاف مال لغير غرض وعدم تحسين الكفن لغير حاجة فيقتصر على محل الوفاق وهو القرض بعد الوضع (الطرح) مسألة قال الشيخ إذا انزل الميت القبر استحب ان يغطى القبر بثوب وبه قال الشافعي سواء كان الميت رجلا أو امرأة لان النبي صلى الله عليه وآله لما دفن سعد بن معاذ ستر قبره بثوب ومن طريق الخاصة قول الصادق (ع) وقد مد على قبر سعد بن معاذ ثوب والنبي صلى الله عليه وآله شاهد فلم ينكر ذلك ولأنه يحتاج إلى حل عقد كفنه وتسوية فربما حصل ما ينبغي ستره وقال المفيد في احكام النساء وابن الجنيد لا يغطى قبر الرجل ويغطى قبر المراة به وقال احمد لان عليا (عليه السلام) مر بقوم دفنوا ميتا وبسطوا على قبره الثوب فجذبه وقال انما يصنع هذا بالنساء وهو حكاية حال وقيل يكره ستر قبر الرجل قال احمد نعم ومنعه أصحاب الرأي وأبو ثور مسألة لا يمنع أهل الميت من رويته وتقبيله بعد تكفينه لان جابرا لما قتل ابن أبي جعل يكشف الثوب عن وجهه ويبكى والنبي صلى الله عليه وآله لا ينهاه وقالت عايشة رأيت رسول الله (ص) يقبل عثمان بن مظعون وهو ميت حتى رأيت الدموع تسيل ومن طريق الخاصة ما روى عن الصادق (ع) انه كشف عن وجه إسماعيل بعد ان كفن فقبل جبهته مسألة المقتول الذي يجب تغسيله يجب ان يغسل الدم عنه ويبدأ بيديه ودبره وتربط جراحاته بالقطن والخيوط وإذا وضع عليه القطن عصبه وكذا موضع الرأس والرقبة ويجعل لهن من القطن شيئا كثيرا ويذر عليه الحنوط وان استطاع ان يعصبه فعل وإن كان الرأس قد بان من الجسد غسل الرأس إذا غسل اليدين وسفله ثم الجسد ويوضع القطن فوق الرقبة ويضم إليه الرأس ويجعل في الكفن وإذا دفن تناول الرأس والجسد وادخله اللحد ووجهه القبلة روى ذلك العلا بن سيابة عن الصادق (عليه السلام) مسألة إذا اجتمع أموات بدء بمن يخشى فساده فإن لم يكن قال في المبسوط الأولى تقديم الأب ثم الابن وابن الابن ثم الجد ولو كان اخوان في درجة قدم الأكبر فان تساويا أقرع وتقدم أسن الزوجتين ويقرع لو تساويا ويجوز ان يجيزه الولي في التقديم مسألة يستحب للمصاب الاستعانة بالله والصبر واستجاز ما وعده الله تعالى في قوله وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا انا لله وانا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون وقال الباقر (ع) مامن مؤمن يصاب بمصيبته في الدنيا فيسترجع عند مصيبته ويصبر حتى تفجأه المصيبة الا غفر الله له ما مضى من ذنوبه الا الكباير التي أوجب الله عز وجل عليها النار وكلما ذكر مصيبته فيما يستقبل من عمره فاسترجع عندها وحمد الله عز وجل غفر الله له كل ذنب اكتسبه فيما بين الاسترجاع الأول إلى الاسترجاع الأخير الا الكباير من الذنوب وليستحفظ من التكلم بشئ يحبط اجره ويسخط ربه مما يشبه التظلم والاستغاثة لان الله عدل لا يجوز ولا يدعو على نفسه لنهى النبي صلى الله عليه وآله عن ذلك وقال (ع) لفاطمة (عه) حين قتل جعفر بن أبي طالب لا تدعين بذل ولا ثكل ولا حرب وما قلت فيه فقد صدقت ويحتسب ثواب الله ويحمده لقول رسول الله إذا قبض ولد المؤمن والله أعلم بما قال العبد فيسأل الملائكة قبضتم ولد فلان المؤمن فيقولون نعم ربنا فيقول فما ذا قال عبدي فيقولون حمدك ربنا واسترجع فيقول عز وجل ابنوا له بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد مسألة والبكاء جايز اجماعا وليس بمكروه لا قبل خروج الروح ولا بعدها عندنا وبه قال احمد لان النبي صلى الله عليه وآله قبل عثمان بن مظعون وهو ميت ورفع رأسه وعيناه تهراقان ومن طريق الخاصة قول الصادق (ع) ان النبي صلى الله عليه وآله حين جاءته وفاة جعفر بن أبي طالب وزيد بن حارثة
(٥٧)