صلى الله عليه وآله الأئمة ضمناء ولا يضمن إلا بعد العلم ونمنع اشتراط العلم في الضمان ولم لا تكفى في ثبوت هذا الضمان نية المأموم إذ الامام إنما يتحمل القراءة والسهو فهو ضامن لذلك فروع آ لو صلى اثنان ونوى كل منهما انه إمام لصاحبه صحت صلاتهما وله قال الشافعي لان كلا منهما احتاط لصلوته ما يجب على المنفرد فلم تلزمه الإعادة ونية الإمامة ليست منافية لصلاة المنفرد فلم تقدح في الصلاة ولقول علي (ع) صلاتهما تامة وقال احمد لا تصح لأنه نوى الإمامة ونمنع اقتضاءه البطلان ب لو نوى كل منهما انه مأموم لصاحبه بطلت صلاتهما إجماعا ولأنهما قد أخلا بشرط الصلاة وهو وجوب القراءة ولقول علي (ع) وقد سئل في رجلين اختلفا إلى أن قال فان قال كل واحد منهما كنت أئتم بك فان صلاتهما فاسدة ليستأنفا ج لو قال كل منهما لم أدر نويت الإمامة أو الايتمام بعد الفراغ من الصلاة احتمل ان يعيدا لأنه لم يحصل الاحتياط في أفعال الصلاة بيقين والصحة لأنه شك في شئ بعد الفراغ منه أما لو شكى في أثناء الصلاة أيهما الامام بطلت صلاتهما لأنهما لا يمكنهما المضي في الصلاة وان يقتدى أحدهما بالآخر د لو صلى بصلاة من سبقه منفردا بركعة فما زاد صح ايتمامه في الفرض والنفل وبه قال الشافعي لان نية الامام ليست شرطا ولان جابرا وجبارا دخلا المسجد وقد أحرم (ع) فاحرما معه في الفرض و لم ينكره عليهما وقال احمد تصح في النفل وفى الفرض روايتان ه لو عين الامام امامة معين فأخطأ لم يضر لان أصل النية غير واجب عليه والخطأ لا يزيد على الترك من الأصل ولو لم ينو الامام الإمامة صحت صلاته كما قلنا وبه قال الشافعي وهل ينال فضيلة الجماعة الأقرب ذلك لحصولها من دون نية وأصح وجهي الشافعية العدم ز لو لم ينو الإمامة في الجمعة احتمل بطلان صلاته لأنها لا تقع إلا جماعة ولا يكفي نية الجمعة المستلزمة لنية مطلق الجماعة لاشتراكها بين الإمام والمأموم والصحة إذ لا يجب التعرض للشرائط في النية مسألة لو أحرم منفردا ثم نوى الايتمام قال الشيخ يجوز ذلك وهو أحد قولي الشافعي والمزني واحمد في رواية واستدل الشيخ عليه باجماع الفرقة والاخبار المروية عن الأئمة (ع) وبانتفاء المانع من الصحة فيبقى الأصل سالما ولأنه يصح النقل من الانفراد إلى الإمامة للحاجة فجاز الايتمام طلبا للثواب وقال مالك وأبو حنيفة لا يجوز وهو قول الشافعي لقوله (ع) إذا كبر الامام فكبروا ولان هذا كان جايزا في ابتداء الاسلام ان يصلى المسبوق ما فاته ثم يدخل مع الامام فنسخ فلا يجوز فعله والحديث متوجه إلى المأموم ونحن نقول بموجبه بعد الايتمام والفرق بين قضاء المسبوق ودخول المنفرد ظاهر وليس هذا القول عندي بعيدا من الصواب لورود نقل النية إلى النفل وابطال الفرض مع امام الأصل والنفل أولي منهما وللشافعي قول ثالث المنع ان خالف الترتيب بأن يدخل معه بعد صلاة ركعة والجواز ان دخل مع الامام قبل ان يركع في الأولى ولا دليل على التفصيل مع أصالة الجواز ووروده في المسبوق إذا عرفت هذا فإن كان قد سبقه بركعة فإذا قام الامام إلى الرابعة لم يتابعه ولكن يجلس ويتشهد ثم إن شاء سلم بنية المفارقة وإن شاء طول في الدعاء حتى يجلس الامام ويسلم معه إذا ثبت هذا فإنه يجوز ان يحرم مأموما ثم يصير إماما في موضع الاستخلاف أو إذا نوى مفارقة الامام ثم أئتم به غيره وكذا لو نقل بنية إلى الايتمام بإمام اخر ولو أدرك نفسان بعض الصلاة أو أئتم بالمسافر مقيمان فسلم الامام جاز ان يأتم أحدهما بصاحبه ولأحمد وجهان ولو نوى الامام الايتمام بغيره لم تصح وهو إحدى الروايتين عن أحمد وفى الثانية الجواز لقصة أبى بكر وهي عندنا باطلة مسألة يجوز للمأموم ان ينقل نية من الائتمام إلى الانفراد لعذر كان أو لغيره عند علمائنا وهو أحد قولي الشافعي لان النبي صلى الله عليه وآله صلى بطايفة يوم ذات الرقاع ركعة ثم خرجت من صلاته وأتمت منفردة وروى عن جابر قال كان معاذ يصلى مع رسول الله صلى الله عليه وآله العشاء ثم يرجع إلى قومه فيؤمهم فأخر النبي صلى الله عليه وآله صلاة العشاء فصلى معه ثم رجع إلى قومه فقرأ سورة البقرة فتأخر رجل فصلى معه وحده فقيل له نافقت يا فلان فقال ما نافقت ولكن لاتين رسول الله (ص) فأخبره فأتى النبي صلى الله عليه وآله فذكر ذلك له فقال له افتان أنت يا معاذ افتان أنت يا معاذ مرتين اقراء سورة وكذا وكذا قال وسورة ذات البروج والليل إذا يغشى والسماء والطارق وهل أتيك حديث الغاشية ولم ينكر النبي صلى الله عليه وآله ومن طريق الخاصة قول الصادق (ع) في الرجل صلى خلف امام فسلم قبل الإمام قال ليس بذلك بأس وعن الرضا (ع) قال في الرجل يكون خلف الامام فيطيل التشهد فتأخذه المرة أو يخاف على شئ أو مرض كيف يصنع قال يسلم وينصرف ويدع الامام ولان الجماعة ليست واجبة ابتداء فكذا استدامة ولأنه استفاد بصلاة الامام فضيلة صلاته فيترك بالخروج الفضيلة دون الصحة وقال الشافعي في الاخر ان ترك لعذر جاز وإن كان لغيره لم يجز وبه قال احمد في رواية والعذر المشقة بتطويل الامام أو المرض أو خوف غلبة النعاس أو شئ يفسد صلاته أو خوف فوت مال أو تلفه أو فوت رفيقه وقال أبو حنيفة ومالك تبطل صلاته سواء كان لعذر أو لا لقوله (ع) إنما جعل الامام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه ونحن نقول بموجبة ما دام في المتابعة فروع آ لو نوى الانفراد قبل شروع الامام في القراءة قرأ هو ولو كان الامام قد قرأ وفرغ ركع ولم يقرأ ولو كان قد فرغ من قرائة الفاتحة فالوجه الاجتزاء بها عنها فيقرأ السورة ولو كان في أثناء الحمد فالوجه الابتداء بها مع احتمال القراءة من موضع المفارقة و البطلان وكذا لو كان في أثناء السورة ب لو كان يصلى مع جماعة فحضرت طائفة أخرى يصلون جماعة فاخرج نفسه عن متابعة امامه وصل صلاته بصلاة الامام الاخر فالوجه الجواز لما تقدم والخلاف فيه كما سبق ج لو أراد ان يصلى صلاته بصلاة الجماعة وجب نية الاقتداء ولو أحدث الامام فاستخلف غيره لم يحتج المأموم إلى نية الاقتداء بالخليفة لوجود نية الاقتداء في الابتداء والخليفة نائبه فيمضى على نظم صلاته ويكتفى بالنية السابقة على إشكال الشرط السابع توافق نظم الصلاتين في الأركان والافعال فلا تصح مع الاختلاف كاليومية مع صلاة الجنازة أو الخسوف أو العيد وبه قال احمد والشافعي في أحد القولين للنهي عن المخالفة ولا تجوز المتابعة لخروج صلاة المأموم عن هيئتها والثاني للشافعي الجواز لان القصد اكتساب فضيلة الجماعة ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وآله ذلك وقال صلوا كما رأيتموني اصلى وعلى قوله يراعى كل واحد واجبات صلاته فإذا اقتدى في الفريضة بصلاة الجنازة لا يتابعه في الاذكار بين التكبيرات ولا فيها بل إذا كبر الامام الثانية اخرج نفسه عن المتابعة أو انتظر سلامه وإذا اقتدى بمن يصلى الكسوف تابعة في الركوع الأول ثم إن شاء رفع رأسه وفارقه وإن شاء انتظره في الركوع إلى أن يعود الامام إليه و الوجه المنع من ذلك كله مسألة لا يشترط اتحاد الصلاتين نوعا ولا صنفا فالمفترض ان يصلى خلف المتنفل وبالعكس ومن يصلى الظهر خلف من يصلى البواقي وبالعكس سواء اختلف العدد أو اتفق عند علمائنا وبه قال عطا وطاوس والأوزاعي والشافعي وأبو ثور واحمد في إحدى الروايتين واختاره ابن المنذر والحميدي لان معاذا كان يصلى مع النبي صلى الله عليه وآله العشاء ثم يرجع فيصليها بقومه في بنى سلمة هي له تطوع ولهم مكتوبة ومن طريق الخاصة قول الصادق (ع) أجزأت عنه وأجزأت عنهم في رجل أم قوما فصلى العصر وهي لهم ظهر وكتب محمد بن إسماعيل بن بزيع إلى الرضا (ع) انى أحضر المساجد مع جيرتي فيأمروني بهم وقد صليت قبل ان اتيهم وربما صلى خلفي من يقتدى بصلاتي و المستضعف والجاهل وأكره ان أتقدم وقد صليت لحال من يصلى بصلاتي ممن سميت لك فأمرني في ذلك بأمرك انتهى إليه واعمل به انشاء الله فكتب صل لهم ولأنهما صلاتان متفقان في الافعال الظاهرة يصحان جماعة وفرادى فجاز ان يكون الامام في إحديهما والمأموم في الأخرى كالمتنفل خلف المفترض وقال أبو حنيفة ومالك واحمد في الرواية
(١٧٥)