الأجزاء اختاره الشيخ والمرتضى وبه قال ابن عمر وعطا وسعيد بن المسيب وسالم ومجاهد والشعبي والنخعي والزهري ويحيى الأنصاري وإسحاق وابن المنذر والأوزاعي والشافعي في أحد القولين واحمد في أحد الروايتين لما رواه أبو سعيد قال بينا رسول الله صلى الله عليه وآله يصلى بأصحابه إذ خلع نعليه فوضعهما عن يساره فخلع الناس نعالهم فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وآله صلاته قال ما حملكم على القائكم نعالكم قالوا رأيناك ألقيت نعليك فألقينا نعالنا قال صلى الله عليه وآله ان جبرئيل اتانى فأخبرني ان فيهما قذرا ولو كانت الطهارة شرطا مع عدم العلم لوجب استيناف الصلاة ومن طريق الخاصة قول الصادق (ع) وقد سأله أبو بصير عن رجل يصلى وفى ثوبه جنابة أو دم حتى فرغ من صلاته ثم علم قال قد مضت صلاته ولا شئ عليه ولأنه مأمور بالصلاة في ثوب لا يعلم فيه نجاسة فيخرج عن العهدة بالامتثال الثاني وجوب الإعادة في الوقت لا خارجه اختاره الشيخ في موضع من النهاية وبه قال (ع) ربيعه ومالك لأنه لم يفعل ما أمر به وهو الصلاة في ثوب طاهر فوجبت الإعادة ولا يجب القضاء لأنه بأمر مجدد ولم يثبت وقال الشافعي يعيد مطلقا وهو رواية عن أحمد وقول ابن أبي قلابة لأنها طهارة مشترطة للصلاة فلا تسقط بالجهل كطهارة الحدث والفرق ان طهارة الحدث اكد لأنه لا يعفى عن يسيرها فروع - آ - لو صلى ثم رأى النجاسة على ثوبه أو بدنه لم تجب الإعادة لاحتمال تجددها والأصل عدمها في الصلاة ولا نعلم فيه مخالفا الا ما روى عن أبي حنيفة ان النجاسة إن كانت رطبة أعاد صلاة واحدة وإن كانت يابسة وكان في الصيف فكذلك وإن كان في الشتاء أعاد صلوات يوم وليلة - ب - لو رآها على ثوبه أو بدنه في أثناء الصلاة رماها عنه وأتم صلاته لعدم العلم بالسبق ولو لم يتمكن من رميها ولا رمى الثوب عنه استأنف الصلاة في ثوب طاهر تحصيلا للشرط ولما رواه محمد بن مسلم عن الصادق (ع) قال إن رأيت المنى قبل أو بعد ما تدخل في الصلاة فعليك إعادة الصلاة وان أنت نظرت في ثوبك فلم تصبه ثم صليت فيه ثم رايته بعد فلا إعادة عليك وكذلك البول - ج - لو وقعت عليه نجاسة وهو في الصلاة ثم زالت و هو لا يعلم ثم علم استمر على حاله على أحد قولي الشيخ ويستأنف على الاخر مسألة المربية للصبي إذا لم يكن لها الا ثوب واحد أجزأها غسله في اليوم مرة واحدة وتصلى باقي الصلوات وإن كان فيه نجاسة دفعا للمشقة الحاصلة بالتكليف بغسله عند كل صلاة وربما تعذر يبسه ولبسه رطبا ولقول الصادق (ع) وقد سئل عن امرأة ليس لها الا قميص ولها مولود يبول كيف تصنع قال تغسل القميص في اليوم مرة ولان تكرار بول الصبى يجرى مجرى دم القروح أو السلس الذي لا يمنع استصحاب الثوب في الصلاة فروع - آ - المراد باليوم هنا الليل والنهار لدخولهما تحته وفى حديث عن الكاظم (ع) وقد سأله عبد الرحيم القصير عن خصى يبول فيلقى من ذلك شدة ويرى البلل بعد البلل فقال يتوضأ وينضح ثوبه في النهار مرة واحدة والراوي ضعيف والوجه وجوب تكرار الغسل فان تعسر فلا باس بالرواية دفعا للمشقة - ب - في المربية الصبية اشكال ينشأ من عدم التنصيص على العلة فيقتصر على مورد النص خصوصا مع غلظ نجاسة بولها ومن الاشتراك في المشقة - ج - الظاهر مشاركة المربى للصبي المربية إذ لا مدخل للأنوثة هنا ولو نجس بعذرته فاشكال منشاؤه ما تقدم ولو نجس بغير البول والعذرة كدمه فالوجه عدم الالحاق - ه - يتخير في وقت غسله والأفضل ان تؤخره إلى أن تجتمع الصلوات الأربع عدد الصحيح فيه وفى وجوبه اشكال ينشأ من الاطلاق ومن أولوية طهارة أربع على طهارة واحدة - و - لو كان لها ثوب طاهر لم يجز لها الصلاة في النجس وان غسلته مرة ولو كان لها ثوبان لم تكتف بالمرة أيضا لزوال المشقة مع التعدد مسألة النجاسات المغلظة يعفى عنها في مواضع أربعة الأول ما لا تتم الصلاة فيه منفردا خلافا للجمهور الثاني محل الاستنجاء من الغايط خاصة بعد الاستجمار لأنه طاهر عندنا وبه قال احمد لقوله صلى الله عليه وآله في الروث والرمية انهما لا يطهر ان مفهومه ان غيرهما يطهر الثالث أسفل الخف والحذاء والقدم إذا اصابته نجاسة فدلكها بالأرض حتى زالت عينها طهرت عندنا وبه قال الأوزاعي وإسحاق واحمد في أحد الروايات وقال الشافعي لا يطهرها الا الماء كساير النجاسات وهو رواية عن أحمد وفى ثالثه يجب غسل البول والغايط خاصة ولا فرق بين الدلك حال يبوسة النجاسة أو رطوبتها مع زوال الرطوبة إذا جبر عظمه بعظم نجس كعظم الكلب والخنزير والكافر فان تمكن من نزعه من غير ضرر وجب لئلا يصلى مع النجاسة وان تعذر لخوف ضرر لم تجب قلعه وبه قال الشافعي واحمد لأنه حرج فيكون منفيا ولأنها نجاسة متصلة كاتصال دمه فيكون معفوا عنها وقال بعض الشافعية يجب قلعه وان أدي إلى التلف لجواز قتل الممتنع من صلاته فكذا هذا لأنه منع صحة صلاته بالعظم النجس وهو خطا لأن النجاسة يعفى عنها مطلقا في مواضع وللضرورة مطلقا ولا يعفى عن الصلاة مطلقا وقال أبو حنيفة لا يجب قلعه مطلقا وان لم يلحقه ضرر ولا ألم لأنه صار باطنا كما لو شرب خمرا أو اكل ميتة والفرق مع تسليم الأصل انه أوصل نجاسة إلى معدنها ويتعذر في العادة اخراجها وفى صورة النزاع اوصلها إلى غير معدنها فأشبه ما إذا وصل شعره بشعر غيره فروع - آ - لو جبر عظمه بعظم طاهر العين في الحياة جاز لان الموت لا ينجس عظمه ولا شعره ولو جبره بعظم ادمى فاشكال ينشأ من وجوب دفنه ومن طهارته ورواية الحسين بن زرارة عن الصادق (ع) عن الرجل يسقط سنه فيأخذ سن ميت مكانه قال لا باس - ب - لو مات المجبور عظمه بالعظم النجس لم ينزع لسقوط التكليف عنه وبه قال الشافعي وقال أبو إسحاق من أصحابه نزعه أولي لئلا يلقى الله تعالى بغضبه وهو خطا لعدم زوالها بنزعه - ج - التدليس بوصل شعر المراة بشعر غيرها حرام عندنا ولو وصلت بشعر غير الآدمي جاز وكرهه الشافعي للخالية من زوج ومولى للغش وكرهه احمد مطلقا ولا بأس بالقرامل وبه قال احمد وسعيد بن جبير وهي ما تواصل بالذوائب - د - لو سقطت سنه جاز ان يردها وبه قال احمد لأنها طاهرة ولما تقدم من الحديث على اشكال سبق ومنعه الشافعي لقوله (ع) ما أبين من حي فهو ميت والمراد ما تحله الحياة ولو لم تسقط جاز ربطها اجماعا ولو بالذهب لأنه موضع حاجة وجوز رسول الله صلى الله عليه وآله لعرفجة بن أسعد لما أصيب انفه يوم الكلاب ان يتخذ انفا من فضة فأنتن عليه فأمره ان يتخذ انفا من ذهب - ه - لو شرب خمرا أو اكل ميتة لغير ضرورة فالأقرب وجوب قيئه لحرمة الاغتذاء به وهو ظاهر قول الشافعي وقال بعض أصحابه لا يجب لان المعدة معدن النجاسات - و - لو ادخل دما نجسا تحت جلده وجب عليه اخراج ذلك الدم مع عدم الضرر وإعادة كل صلاة صلاها بذلك الدم - ز - لو خاط جرحه بخيط نجس فكالعظم النجس ولو كان مغصوبا فان تعذر النزع لضرر أو خوف تلف الخيط وجب القيمة مسألة لا تجوز الصلاة فيما يستر ظهر القدم كالنعل السندي والشمشك قاله الشيخان ومستند ذلك فعل النبي صلى الله عليه وآله والصحابة والتابعين وقال في المبسوط يكره الصلاة في الشمشك والنعف السندي إما ما له ساق كالخف والجرموق فلا بأس بالصلاة فيه اجماعا والجرموق خف واسع قصير يلبس فوق الخف لقول الصادق (ع) وقد سئل عن الخفاف التي تبلغ في السوق فقال اشتر وصل فيها حتى تعلم أنه ميت بعينه وقال إبراهيم بن مهزيار وسألته عن الصلاة في جرموق وأتيته بجرموق بعثت به إليه فقال يصلى فيه وتستحب الصلاة في النعل العربية عند علمائنا اقتداء برسول الله (ص) وأهل بيته (على) قال محمد بن إسماعيل رايته يصلى في نعليه لم يخلعهما وأظنه قال ركعتي الطواف وقال معاوية بن عمار رأيت الصادق (ع) صلى في نعليه غير مرة ولم أره ينزعها قط وقال الصادق (ع) إذا صليت فصل في نعليك إذا كانت طاهرة فإنه يقال ذلك من السنة مسألة لا يجوز ان يصلى الرجل وعليه لثام يمنعه من القراءة أو سماعها وكذا النقاب للمراة ان منعها شيئا من ذلك لما فيه من ترك واجب ولو لم يمنع شيئا من الواجبات كره ولم يحرم لقول الصادق (ع) وقد سأله محمد بن مسلم يصلى الرجل وهو متلثم إما على الأرض فلا واما على الدابة فلا باس وسال سماعة الصادق (ع) عن الرجل يصلى ويقرء بام القرآن وهو متلثم فقال لا باس وهو محمول على ما إذا لم يمنع شياء من الواجبات وكذا قول أحدهما (ع) لا باس بان
(٩٨)