إنما تدفع بسبب الدم في العادة وما يتعلق بالدم لا يتعلق بإتلاف المال كالكفارة وهو ممنوع مسألة لسبيل الله سهم في الصدقة بالنص والاجماع واختلف قول الشيخ في معناه ففي بعض أقواله إنه كالجهاد يصرف إلى الغزاة الذين يغرون إذا نشطوا وهم غير الجند المقررين الذين هم أهل الفئ وبه قال مالك وأبو حنيفة لان العرف في ذلك الغزاة لقوله تعالى في عدة مواضع يقاتلون في سبيل الله يريد الجهاد فوجب حمله عليه وفى البعض الاخر انه أعم من ذلك وهو كل مصلحة وقربة إلى الله تعالى فتدخل فيه الغزاة ومؤنة الحاج وقضاء الديون عن الحي والميت وبناء القناطر وعمارة المساجد وجميع المصالح وهو أولي لان السبيل هو الطريق فإذا أضيف إلى الله تعالى كان عبارة عن كل ما يتوسل به إلى ثوابه ولقول العالم (ع) وفى سبيل الله قوم يخرجون إلى الجهاد وليس عندهم ما ينفقون وقوم مؤمنون ليس لهم ما يحجون به وفى جميع سبيل الخير وقال احمد يجوز ان يصرف ذلك في الحج فيدفع إلى من يريد الحج وهو محكى عن ابن عمر لان رجلا جعل ناقة له في سبيل الله فأرادت امرأته الحج فقال لها النبي صلى الله عليه وآله اركبيها فان الحج من سبيل الله ونمنع اختصاص السبيل بالجهاد أو به وبالحج ولا يلزم من إرادة إحديهما في بعض الصور انصرافه عند الاطلاق إلى أحدهما مسألة وابن السبيل له سهم في الصدقة بالنص والاجماع وهو المنقطع به والضيف إذا كان سفرهما مباحا ولا خلاف في أن المجتاز ابن سبيل وهل منشئ السفر داخل فيه منعه الشيخ وبه قال مالك وأبو حنيفة لأنه إنما سمي ابن سبيل بملازمته الطريق وكونه فيه ومن يريد انشاء السفر فليس بابن الطريق ولقول العالم (ع) ابن السبيل وهو ابن الطريق يكون السفر في طاعة الله فينقطع بهم ويذهب ما لهم فعلى الامام أن يردهم إلى أوطانهم من مال الصدقات وقال الشافعي إنه داخل لأنه يريد انشاء سفر لغير معصية فجاز الدفع إليه من سهم أبناء السبيل كمن دخل إلى بلد ونوى إقامة خمسة عشر يوما ثم أراد الخروج فإنه يدفع إليه من الصدقة وهو منشئ للسفر ونمنع كونه منشئا للسفر ولا يلزم من كونه منشئا بالنسبة إلى القصر كونه كذلك في نفس الامر فإنا نحكم عليه بالقربة و بكونه مسافرا عرفا وإن أقام أكثر من خمسة عشر يوما البحث الثاني في الأوصاف مسألة الاسلام شرط في الأصناف المذكورة إلا المؤلفة باجماع العلماء فلا يجوز اعطاء كافر غير مؤلف من الزكاة ولا نعلم فيه خلافا إلا ما حكى عن الزهري وابن سمرة انهما قال لا يجوز صرفها إلى المشركين وقال أبو حنيفة يجوز صرف صدقة الفطرة إلى أهل الذمة خاصة وهو مدفوع بالاجماع ولقوله (ع) لمعاذ أعلمهم أن في أموالهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم احتج الزهري بقوله (ع) أعطوا أهل الأديان من صدقاتكم احتج أبو حنيفة بأن صدقة الفطرة ليس للامام فيها حق القبض فجاز دفعها إلى أهل الذمة كالتطوع والأول محمول على التطوع ونمنع العلة في القياس وينتقض بالأموال الباطنة ثم التطوع يجوز صرفها إلى الحربي وهذا لا يجوز وشرط علماؤنا أيضا الايمان ولا يعطى غير المؤمن عندنا خلافا للجمهور فإنهم اقتصروا على الاسلام خاصة لان مخالف الحق محاد لله ورسوله فلا تجوز مودته والزكاة معونة ومودة فلا تصرف إليه ولقول الباقر (ع) والصادق (ع) في الرجل يكون في بعض هذه الأهواء كالحرورية والمرجئة والعثمانية و القدرية ثم يتوب ويعرف هذا الامر ويحسن رأيه يعيد كل صلاة صلاها أو صوم أو زكاة وحج أوليس عليه إعادة شئ من ذلك قال ليس عليه إعادة شئ من ذلك غير الزكاة فإنه لابد أن يؤديها لأنه وضع الزكاة في غير موضعها وإنما موضعها أهل الولاية وهذا الحديث حسن الطريق وهل هو مطلق نص علماؤنا على أنه في الحج إذا لم يخل بشئ من أركانه لا تجب عليه إعادته أما الصلاة والصوم ففيهما اشكال من حيث إن الطهارة لم تقع على الوجه المشروع والافطار قد يقع منهم في غير وقته ويمكن الجواب بأن الجهل عذر كالتقية فضحت الطهارة والافطار قبل الغروب إذا كان لشبهة فلا يستعتب القضاء كالظلمة الموهمة فكذا هنا وبالجملة فالمسألة محل إشكال مسألة اختلف علماؤنا في اشتراط العدالة فذهب الشيخ والمرتضى إليه إلا في المؤلفة للاحتياط وحصول يقين البراءة ولان الدفع إلى الفاسق اعانة على المعصية والاحتياط لا يستلزم الوجوب ولا تقييد الألفاظ العامة في القرآن ومعارض بالأصل ونمنع كونه اعانة على المعصية وقال بعض أصحابنا يشترط مجانية الكبائر لان داود الصيرفي قال سألته عن شارب الخمر يعطى من الزكاة شيئا قال لا ولا قائل بالفرق بين الخمر وغيره فثبوت الحكم فيه يستلزم ثبوته في غيره وقال بعض علماؤنا لا تشترط العدالة ولا مجانبة الكباير وهو قول الجمهور عملا بإطلاق الآية والأصل عدم اشتراط ما لم ينطق به ولقوله (ع) اعط من وقعت في قلبك له الرحمة ومن طريق الخاصة قول الصادق (ع) وقد سئل اعطى سائلا لا أعرفه مسلما أعط من لا تعرفه بولاية ولا عداوة للحق ولا تطعم من نصب لشئ من الحق أو ادعى إلى شئ من الباطل وهو الأقوى وخبر داود ليس حجة لعدم تعيين المسؤول فلعله غير الامام مسألة يشترط أن لا يكون الاخذ ممن تجب نفقته عليه فلا يجوز له أن يعطى أحدا من والديه وان بعد كالأبوين وأمهاتهما وأبوي أب الأب وأمه وأبوي أب الام وأمها وهكذا ما علوا من يرث ومن لا يرث ولا واحدا من أولاده وإن نزلوا من أولاد البنين والبنات وأولاد أولادهم الوارث وغيره لأنه من عمود النسب فأشبه الوارث ولا زوجته ولا مملوكه بالاجماع لأنه غنى به فلا يجوز دفعها إليه ولان دفعها إليه يستلزم عود نفعها عليه لسقوط النفقة عنه حينئذ ولقول الصادق (ع) خمسة لا يقبلون من الزكاة شيئا الأب والام والولد والمملوك والمرأة أما من لا تجب نفقته من الأقارب فإنه يجوز دفع الزكاة إليه بل هو أولي وأفضل من الأجانب إذ لا صدقة وذو رحم محتاج ولعدم المانع وكون ذلك صلة للرحم ولقول الكاظم (ع) وقد سأله إسحاق بن عمار عن اعطاء القرابة من الزكاة أعطهم هم أفضل من غيرهم أعطهم فروع - آ - إنما منعنا من الاخذ للقريب بسبب الفقر والمسكنة أما لو كان من غير هذين فإنه يجوز له أخذها كما لو كان للأب أو الولد غازيا أو مؤلفها أو غارما في اصلاح ذات البين أو عاملا لعدم المانع ولان هؤلاء يأخذون مع الغنى والفقر وكان للأب ذلك - ب - لو كان القريب ممن لا تجب نفقته جاز الدفع إليه بأي سبب كان سواء كان وارثا أو غير وارث وهو قول أكثر العلماء واحمد في رواية لقوله (ع) على المسكين صدقة وهي لذي الرحم اثنتان صدقة وصلة فلم يشترط نافلة ولا فريضة ولم يفرق بين الوارث وغيره ومن طريق الخاصة قول الرضا (ع) وقد سئل رجل من مواليك له قرابة كلهم يقول بك وله زكاة أيجوز أن يعطيهم جميع زكاته قال نعم وعن الكاظم (ع) وقد سأله بعض أصحابنا قلت له لي قرابة أنفق على بعضهم وأفضل بعضهم على بعض فيأتيني ايان الزكاة أفأعطيهم منها قال أمستحقون لها قلت نعم قال هم أفضل من غيرهم أعطهم قال قلت فمن الذي يلزمني من ذوي قرابتي حتى لا أحسب الزكاة عليه قال أبوك وأمك قلت أبى وأمي قال الوالدان والولد وعن أحمد رواية أخرى منع الموروث لان على الوارث مؤنة الموروث فيغنيه بزكوته عن مؤنة ويعود نفع زكاته إليه فلم يجز له دفعها إليه كدفعها إلى والده أو قضاء دينه ونمنع وجوب المؤنة على ما يأتي - ج - لو كان أحدهما يرث الآخر دون العكس كالعتيق مع معتقه والعمة مع ابن أخيها عندهم جاز لكل منهما دفع زكاته إلى الآخر عندنا على ما تقدم وقال احمد على الوارث منهما نفقة موروثه فليس له دفع زكاته إليه وليس على الموروث منهما نفقة وارثه فلا يمنع من دفع زكاته إليه ولو كان اخوان لأحدهما ابن والآخر لا ولد له فعلى أبى الابن نفقة أخيه عنده فليس له دفع زكاته إليه وللذي لا ولد له دفع زكاته إلى أخيه ولا تلزمه نفقته لأنه
(٢٣٤)