تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين يقول الله حمدني عبدي فإذا قال العبد الرحمن الرحيم يقول الله أثنى على عبدي فإذا قال مالك يوم الدين يقول الله تعالى مجدني عبدي فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين يقول الله هذه بيني وبين عبدي فإذا قال العبد اهدنا الصراط المستقيم إلى اخر السورة يقول الله تعالى هذه لعبدي ولعبدي ما سأل ولم يذكر البسملة وقال علي (ع) سورة ثلاثون آية شفعت لقاريها الا وهي تبارك الذي بيده الملك وهي ثلاثون آية سوى البسملة وأجمعوا على أن الكوثر ثلاث آيات والحديث رواه أبو هريرة فإذا قال العبد بسم الله الرحمن الرحيم يقول الله تعالى ذكرني عبدي وسورة الملك والكوثر يحتمل أن تكون البسملة بعض آية مضمومة إلى أولها أو قال قبل نزول البسملة أو أراد ما يختص به السورة من آياتها وان البسملة آية منها ومن غيرها مسألة يجب أن تقرأ بالعربية ولا يجزى مرادفها سواء أحسن قرائتها بالعربية أو لا وبه قال الشافعي واحمد لقوله تعالى بلسان عربي مبين قرآنا عربيا ولان النبي صلى الله عليه وآله داوم عليه وقال صلوا كما رأيتموني أصلى ولأنه معجز بلفظه ونظمه فلو كان معنا قرآنا لم يتحقق الاعجاز وقال أبو حنيفة هو مخير إن شاء قرأ بالفارسية أو تلفظ بالعربية ما يكون تفسيره لفظ القرآن وقال أبو يوسف ومحمد إن كان يحسن القراءة فلا يجوز ان يقرأ بلسان غيرها وإن كان لا يحسنها جاز ان يقرأ بلسان غيرها يفسرها لقوله تعالى لأنذركم به ومن بلغ ولا يمكن ان ينذر الفرس الا بلسانهم ولان كل ذكر وجب في الصلاة فإنما يعتبر معناه خاصة كالخطبة والقرآن حجة على العجم لقصور العرب عنه ولأنه إذا فسر لهم كان الانذار به دون التفسير ويخالف الخطبة لان غيرها مثلها ولا مثل للقرآن وألفاظها لا اعجاز فيها بخلاف القرآن مسألة لو لم يحسن القراءة وجب عليه التعلم وكذا لو لم يحسن العربية لاجماع العلماء على القراءة ولان وجوب القراءة يستدعى وجوب التعلم لتوقف أداء الواجب عليه فإن لم يفعل مع المكنة لم تصح صلاته ولو خشى ضيق الوقت قبل التعليم فان أمكنه القراءة من المصحف وجب و هل تكفى مع امكان التعليم الأقرب ذلك للامتثال فان عجز أو لم يحسن تخير في الحفظ وتعلم الكتابة ان جوزناه فان أحسن غير الفاتحة من القرآن فعليه أن يقرأ سبع آيات ولا يعدل إلى الذكر لان القرآن أقرب إلى القرآن ولا يجوز ان ينقص عن سبع آيات مع المعرفة فلو قرأ آية طويلة بقدر الفاتحة فالأقرب الأجزاء وهو أحد قولي الشافعي والأقرب اشتراط عدم قصور الآيات السبع عن آيات الفاتحة وللشافعي قولان و يجوز ان يجعل آيتين بدلا من آية وهو أحد وجهي الشافعي وفى الاخر يجب تعديل حروف كل آية من البدل بآية من الفاتحة ولو لم يحسن الفاتحة ولا غيرها من القرآن سبح لله وهلله وكبره بقدر القراءة ولا يقرأ بغير العربية ولا معنى القرآن وبه قال الشافعي لان النبي صلى الله عليه وآله قال له رجل إني لا أستطيع ان اخذ شيئا من القرآن فعلمني ما يجزئني في الصلاة فقال صلى الله عليه وآله قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم فقال الرجل هذا لله فما لي فقال رسول الله (ص) قل اللهم ارحمنى وعافني وارزقني فروع - آ - هل يجب أن يذكر بقدر الفاتحة إشكال ينشأ من وجوب سبع آيات عن الحمد فكذا الذكر ومن أنه بدل من الجنس فاعتبر العدد بخلاف الذكر فإنه من غير الجنس فيجوز ان يكون دون أصله كالتيمم وهو أولي ولان النبي صلى الله عليه وآله اقتصر في التعليم على ما ذكره وبه قال احمد وقال الشافعي بالأول - ب - هذا الذكر واجب و به قال الشافعي لأنه بدل عن الواجب وقال أبو حنيفة لا شئ عليه إذا لم يحسن القرآن بل يقوم ساكنا وقال مالك لا يلزمه الذكر ولا القيام ولا يجب هذا الترتيب على إشكال ينشأ من أنه بدل عن الحمد في الأخريين على ما يأتي وكذا في الأوليين مع العجز - ج - لو لم يحسن هذه الكلمات كرر ما يحسن منها بقدرها والأقرب استحباب ذلك لا وجوبه - د - لو أحسن منها آية اقتصر عليها لأنها أقرب إليها من الذكر والأقرب وجوب تكررها سبعا حينئذ وبه قال احمد والشافعي في أحد القولين ولو كان يحسن غيرها قراء ما يحسنه منها ثم قرأ من غيرها بقدر باقيها لأن هذه الآية سقط فرضها بقرائتها وقال احمد يكرر ما يحسنه منها دون غيرها لان الآية منها أقرب إليها من غير ها وللشافعية وجهان - ه - لو عرف بعض آية فالأولى عدم لزوم تكرارها ويعدل إلى غيرها لأنه (ع) أمر الذي لا يحسن القرآن أن يقول الحمد لله وغيرها وهي بعض أية ولم يأمره بتكرارها هذا إذا لم يسم ذلك البعض قرآنا فان سمى فالوجه تكرره كآية الدين لو نقصت كلمة - و - لو لم يحسن القرآن ولا الذكر فالوجه وجوب الوقوف بقدر القراءة ولو كان يحسن الذكر المنقول و غيره فالوجه وجوب ما نص عليه النبي (ص لأنه بدل من القراءة في الأخيرتين دون غيره من الاذكار خلافا للشافعي في أحد الوجهين ولو لم يحسن بالعربية لم تجزئه ترجمتها بخلاف التكبير بل يأتي بسبع آيات فإن لم يحسن فالذكر ولو لم يحسن الذكر بالعربية أجزأت الترجمة وهل هو أولي من ترجمة القرآن فالأقرب العكس - ز - لو أحسن سبع آيات متوالية لم يجز له التفرقة على إشكال ولو لم يحسن المتوالية أجزأه المتفرقة قطعا ولو كان يحسن بعض الحمد وغيرها كان الغير أولي من الذكر - ح - لو أحسن النصف الأول من الحمد قراءة وقرأ عوض الباقي من غيرها فإن لم يحسنه ذكر بقدره ولو كان يحسن النصف الثاني أتى به وبالذكر وهل تترتب القراءة على الذكر الأقرب عدم الوجوب عملا بالأصل و للشافعي وجهان فعلى الترتيب لو أحسن آية من وسط الحمد وسطها بين ذكرين - ط - لو افتتح يصلى بالاذكار لعجزه فحصل من يحسن الفاتحة فيلقن منه في الأثناء أو حضره مصحف يمكنه القراءة منه فإن لم يكن قد شرع في البدل قراء الفاتحة وان قرأ بعض البدل فعليه قرائة ما لم يأت ببدله وقرائة ما أتى ببدله وهو أصح وجهي الشافعي وكذا لو تعلم بعده قبل الركوع لكن أصح وجهي الشافعي هنا الاكتفاء لان الغرض تأدى بالبدل وهو منقوض بالتيمم قبل الصلاة إما لو لم تعلم الا بعد الركوع فقد مضت الركعة على الصحة ويحتمل عندي استحباب العدول إلى النفل لثبوته في استدراك سورة الجمعة مع استحبابه فاستدراك الواجب أولي - ى - هذا الذكر بدل من الفاتحة لا عن السورة إذا لم يعلم غير الفاتحة بل يكفي بالفاتحة ولو أحسن بعض السورة وجب عليه قرائته بعد الحمد والتعلم مع سعة الوقت - يا - الأخرس يحرك لسانه بالقرائة ويعقد بها قلبه لأنهما واجبان على القادر مسألة ويجب أن يأتي بحروف الفاتحة أجمع حتى التشديد وهي أربع عشرة شدة في الفاتحة اجماعا فلو أخل بحرف منها عمدا قادرا بطلت صلاته وبه قال الشافعي لأنه مع اخلال حرف لم يأت بالفاتحة وكذا التشديد لان المشدد أقيم مقام حرفين فان شدة راء الرحمن ودال الدين أقيمت مقام اللام فإذا أخل بها أخل بالحرف وما يقوم مقامه وقال بعض الجمهور ولا تبطل بترك الشدة لعدم ثبوتها في المصحف وهو صفة الحرف ويسمى تاركها قارئا وليس بجيد ولو فك الادغام فهو لحن لا يغير المعنى ولا تستحب المبالغة في التشديد بحيث يزيد على قدر حرف ساكن لأنها في كل موضع أقيمت مقام حرف ساكن تذنيب يجب اخراج الحروف ومن مواضعها مع القدرة فان أخل بها وأمكنه التعلم أعاد الصلاة والا فلا ولا يعذر بالجهل ولو اخرج الضاد من مخرج الظاء أو بالعكس أعاد مع امكان التعلم وهو أحد وجهي الشافعي وفى الاخر لا يعيد لعسر التمييز بينهما مسألة الاعراب شرط في القراءة على أقوى القولين فلو لحن عمدا فالأقرب الإعادة سواء كان عالما أو جاهلا وسواء غير المعنى مثل أن يكسر كاف إياك أو يضم تاء أنعمت أو لا مثل أن نصب الله أو رفعه وسواء كان خفيا أو لا وللشافعي فيما إذا لم يتغير المعنى وجهان لقوله بلسان عربي ولأنه (ع) عرب وقال صلوا كما رأيتموني اصلى مسألة يجب أن يقرأ بالمتواتر من القراءات وهي السبعة ولا يجوز أن يقرأ بالشواذ ولا بالعشرة وجوز احمد قراءة العشرة وكره قراءة حمزة والكسائي من السبعة لما فيها من التكثر (تكسر) والادغام ويجب أن يقرأ بالمتواتر من الآيات وهي ما تضمنه مصحف علي (ع) لان أكثر الصحابة اتفقوا عليه وحرق عثمان ما عداه ولا يجوز أن يقرأ مصحف ابن مسعود ولا ابن أبي ولا غيرهما وعن أحمد رواية بالجواز إذا اتصلت
(١١٥)