ولم يصل عليه ولف في خرقة ودفن وهو مذهب العلماء كافة الا ابن سيرين فإنه قال يصلى عليه - ب - لو وجد ميت لا يعلم أمسلم هو أم كافر نظر إلى العلامات كالختان فإن لم تكن عليه علامة وكان في دار الاسلام غسل وصلى عليه والا فلا - ج - صدر الميت كالميت في احكامه كلها وفى وجوب تحنيطه اشكال ينشأ من اختصاصه بالمساجد ومن الحكم بالمساواة وغير الصدر إن كان فيه عظم غسل ولف في خرقة ودفن قال سلار ويحنط وهو حسن إن كانت أحد المساجد وجوبا والا فلا والا لف من غير غسل ودفن - د - لو أبينت قطعة من حي وفيها عظم قيل تدفن من غير غسل لأنها من جملة لا تغسل ونمنع التعليل لان القطعة ميتة وكل ميت يغسل والجملة تغسل لو ماتت مسألة الشهيد إذا مات في المعركة لا يغسل ولا يكفن ذهب إليه علماؤنا أجمع وبه قال أهل العلم الا الحسن وسعيد بن السيب فإنهما أوجبا غسله لأنه ما مات ميت إلا جنب وفعل النبي صلى الله عليه وآله أحق بالاتباع وقد أمر بدفن شهداء أحد وقال زملوهن بدمائهم فإنهم يحشرون يوم القيمة وأوداجهم تشخب دما اللون لون الدم و الريح ريح المسك وقال الصادق (ع) الذي يقتل في سبيل الله يدفن في ثيابه ولا يغسل الا ان يدركه المسلمون وبه رمق ثم يموت بعد فإنه يغسل ويكفن ويحنط ان رسول الله صلى الله عليه وآله كفن حمزة في ثيابه ولم يغسله ولكنه صلى عليه فروع - آ - لو كان الشهيد جنبا قال الشيخ لم يغسل وبه قال مالك لعموم الخبر في الشهداء وقال ابن الجنيد والمرتضى يغسل وبه قال أبو حنيفة واحمد وللشافعي كالمذهبين لان حنظلة بن الراهب قتل يوم أحد فقال النبي صلى الله عليه وآله ما شأن حنظلة فانى رأيت الملائكة تغسله فقالوا انه جامع ثم سمع الهيعة فخرج إلى القتال - ب - لو طهرت المراة من حيض أو نفاس ثم استشهدت لم تغسل للعموم وقال احمد تغسل كالجنب ولو قتلت في الحيض أو النفاس سقط الغسل عنده لان الطهر منهما شرط فيه - ج - المراة كالرجل والعبد كالحر والصبي كالبالغ وإن كان رضيعا وبه قال الشافعي وأبو يوسف ومحمد واحمد وأبو ثور وابن المنذر لأنه مسلم قتل في معركة المشركين فكان كالبالغ ولأنه كان في قتلى أحد وبدر أطفال كحارثة بن النعمان وعمر بن ابن أبي وقاص ولم ينقل ان النبي صلى الله عليه وآله غسلهم وفى يوم الطف قتل ولد رضيع للحسين (ع) ولم يغسله وقال أبو حنيفة لا يثبت حكم الشهادة لغير البالغ لأنه ليس من أهل القتال ويبطل بالمراة - د - شرط الشيخان في سقوط غسل الشهيد ان يقتل بين يدي امام عادل في نصرته أو من نصبه ويحتمل اشتراط تسويغ القتال فقد يجب القتال وان لم يكن الامام موجودا لقولهم (ع) اغسل كل الموتى الا من قتل بين الصفين - ه كل مقتول في غير المعركة يغسل ويكفن ويحنط ويصلى عليه وان قتل ظلما أو دون ماله أو نفسه أو أهله ذهب إليه علماؤنا أجمع وبه قال الحسن و مالك والشافعي واحمد في رواية لقول الصادق (ع) اغسل كل الموتى إلا من قتل بين الصفين وقال الشعبي والأوزاعي واسحق واحمد في رواية لا يغسل لقول النبي صلى الله عليه وآله من قتل دون ماله فهو شهيد - و - النفساء تغسل وتكفن ويصلى عليها وهو مذهب العماء كافة إلا الحسن قال لا يصلى عليها لأنها شهيدة وفعل النبي صلى الله عليه وآله بخلافه فإنه صلى على امرأة ماتت في نفاسها وتسميتها شهيدة للمبالغة في عظم ثوابها - ز - المطعون والمبطون والغريق والمهدوم عليه يغسلون بالاجماع وتسميتهم شهداء باعتبار الفضيلة - ح - لا فرق في الشهيد بين من قتل بالحديد والخشب والصدم واللطم باليد أو الرجل عملا باطلاق اللفظ - ط - لو عاد عليه سلاحه فقتله فهو كالمقتول بأيدي العدو لأنه قتل بين الصفين وقال رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله أغرنا على حي من جهينة فطلب رجل من المسلمين رجلا منهم فضربه فأخطأ فأصاب نفسه بالسيف فقال رسول الله صلى الله عليه وآله اخوكم يا معشر المسلمين فابتدر الناس فوجدوه قد مات فلفه رسول الله صلى الله عليه وآله بثيابه ودمائه وصلى عليه فقالوا يا رسول الله صلى الله عليه وآله أشهيد هو قال نعم وانا له شهيد - ى - لو وجد غريقا أو محترقا في حال القتال أو ميتا لا أثر فيه قال الشيخ لا يغسل وبه قال الشافعي لاحتمال أنه مات بسبب من أسباب القتال وقال ابن الجنيد يغسل وبه قال أبو حنيفة لوجوب الغسل في الأصل وقول الشيخ جيد - يا - قال الشافعي القتال الذي يثبت به حكم الشهادة هو أن يقتل المسلم في معترك المشركين بسبب من أسباب قتالهم مثل ان يقتله المشركون أو يحمل على قوم منهم فيتردى في بئر أو يقع من جبل أو يسقط من فرسه أو يرفسه فرس أو غيره ويرجع سهم نفسه عليه فيقتله وهو جيد فان انكشف الصف عن مقتول من المسلمين لم يغسل وان لم يكن به اثر وقال أبو حنيفة وأحمد ان لم يكن اثر غسل قال أبو حنيفة فإن كان دمه يخرج من عينه أو اذنه لم يغسل وإن كان يخرج من انفه أو ذكره أو دبره غسل - يب - لو نقل من المعركة وبه رمق أو انقضى الحرب وبه رمق غسل وبه قال الشافعي واحمد سواء اكل أو لا وصى أو لم يوص للأصل الدال على وجوب الغسل وقال الصادق (ع) الشهيد إذا كان به رمق غسل وكفن وحنط وصلى عليه وان لم يكن به رمق دفن في أثوابه وقال مالك لا اعتبار بتقضي الحرب بل بان يأكل أو يشرب أو يبقى يومين أو ثلثة فيغسل - ح - وقال أصحاب أبي حنيفة إذا خرج عن صفه القتل وصار إلى حال الدنيا نقض بذلك حكم الشهادة مثل أن يأكل أو يشرب أو يوصا فاما غير ذلك فلم يخرج بذلك عن صفة القتلى لان القتيل قد بقى فيه النفس ومعنى الشهادة حاصل في حقه وليس بجيد لأنه مات بعد تقضى الحرب فلم يثبت له حكم الشهادة كما لو اوصى مسألة إذا قتل أهل البغى أحدا من أهل العدل فهو شهيد ذهب إليه علماؤنا وبه قال أبو حنيفة لان عليا (ع) لم يغسل من قتل معه واوصى عمار أن لا يغسل وقال ادفنوني في ثيابي فانى مخاصم واوصى أصحاب الجمل انا مستشهدون غدا فلا تنزعوا عنا ثوبا ولا تغسلوا عنا دما وقال مالك يغسل وللشافعي كالقولين وعن أحمد روايتان لان أسماء بنت ابن أبي بكر غسلت ابنها عبد الله بن الزبير وليس بجيد لأنه أخذ وصلب فهو كالمقتول ظلما وليس بشهيد في المعركة إما الباغ فللشيخ قولان في المبسوط والخلاف لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه سواء مات في المعركة أولا واستدل بأنه كافر وبه قال أبو حنيفة لانهم جماعة ليس لهم منعة وقوة باينوا أهل الحق بدار وقتال فلا يغسلون ولا يصلى عليهم كاهل دار الحرب قال في سير الخلاف يغسل ويصلى عليه وبه قال الشافعي ومالك واحمد لقوله (ع) صلوا على من قال لا إله إلا الله ولأنه مسلم قتل بحق فأشبه الزاني مسألة أهل القافلة إذا قتلهم اللصوص غسلوا وكفنوا وصلى عليهم ودفنوا وبه قال مالك واحمد وللشافعي قولان للعموم وقال أبو حنيفة من قتل ظلما بحديد فإنه لا يغسل كالشهيد ومن قتل بمثقل غسل وهو خطا لان عليا (عليه السلام) قتل بحديد وكذا عمر وغسلا ولو قتل اللص وقاطع الطريق غسل وكفن وصلى عليه ودفن لان الفسق لا يمنع هذه الأحكام مسألة قال الشيخان من وجب عليه القود أو الرجم أمر بالاغتسال والتحنيط ثم يقام عليه الحد ويدفن ووافقهما الصدوق وزاد تقديم الكفن أيضا لان الصادق (ع) قال المرجوم والمرجومة يغسلان و يحنطان ويلبسان الكفن قبل ذلك ولا يصلى عليهما والمقتص منه بمنزلة ذلك يغتسل ويتحنط ويلبس الكفن ويصلى عليه وقال الشافعي المقتول قصاصا أو رجما يغسل ويصلى عليه والظاهر أن مراده بعد موته فروع - آ - لا يجب غسله ثانيا ولكن يصلى عليه إذا كان مسلما - ب - لو مسه بعد القتل لم يجب عليه الغسل لأنه مغتسل وقد طهر به والا انتفت فايدته وتقديم الغسل يمنع من تجدد النجاسة بالموت لتحقق الطهارة به - ج - الشهيد لا يجب بمسه الغسل لطهارته - د - لو اغتسل المقتول قودا فمات قبل القتل وجب الغسل عليه وعلى لامسه مسألة المحرم كالمحل الا أنه لا يقرب الكافور والطيب في غسل ولا حنوط ولا يمنع من المخيط ولا من تغطية الرأس والرجلين قاله الشيخان وأكثر علمائنا لقوله (ع) لا تقربوه طيبا فإنه يحشر يوم القيامة ملبيا ومن طريق الخاصة ما رواه محمد بن مسلم عن الباقر والصادق (ع) قال سألتهما عن المحرم كيف يصنع به إذا مات قال يغطى وجهه ويصنع به كما يصنع بالحلال غير أنه لا يقرب طيبا وقال المرتضى وابن ابن أبي عقيل منا إن احرامه باق فلا يقرب طيبا ولا يخمر رأسه
(٤١)