لا يدخل وعند الشافعي قولان وهل يدخل العرش الذي يوضع عليه القبضان الظاهر عند الجويني دخوله والأقرب عندي عدم الدخول قالت الشافعية لفظ الكرم كلفظ البستان وليس جيدا فإن العادة والعرف والاستعمال يقتضى عدم دخول الحايط في مسمى الكرم ودخوله في البستان ولو قال هذه الدار بستان دخلت الأبنية و الأشجار معا ولو قال هذا الحايط بستان وهذه المحوطة دخل الحايط المحيط وما فيه من الأشجار وأما الشافعية ما سبق وكذا قال بعض الشافعية ولا يظهر فرق بين الأبنية والأشجار في المحوطة فإما أن يدخلا معا أو يخرجا معا ويدخل المجاز والشرب في لفظ البستان والباغ وإن لم يقل بحقوقه على إشكال. البحث الثالث في القرية إذا قال بعتك هذه القرية أو الدسكرة دخل في المبيع الأبنية والساحات الداخلة في السور والسور المحيط بها لان القرية اسم لذلك لأنها مأخوذة من الجمع ولا يدخل المزارع فيها وبه قال الشافعي لأنه لو حلف أن لا يدخل القرية لم يحنث بدخول المزارع ولو قال بعتكها بحقوقها لم يدخل أيضا لأنها ليست من حقوق القرية فلابد من النص على المزارع وبه قال أكثر الشافعية وقال بعضهم إنها تدخل وبعضهم قال إن قال بحقوقها دخلت وإلا فلا وكلاهما ضعيف أما الأشجار التي في وسط القرية فإنها على الخلاف السابق فيما لو باع أرضا وفيها شجر والأولى عندي عدم دخولها في القرية وقال بعض الشافعية إنها تدخل في لفظ القرية ولا تدخل في لفظ الأرض و قال الشافعي إذا قال بحقوقها دخلت الأشجار قولا واحدا أو يدخل فيها البيوت وحيطانها والسقوف والطرف المسلوكة فيها ولو وجدت قرينة تدل على إرادة المزارع دخلت وإلا فلا كما لو ساومه على القرية ومزارعها واتفقا على ثمن معين ثم اشترى القرية بذلك الثمن فإن المزارع تدخل هنا للقرينة الدالة على الدخول وكذا لو بذل ثمنا لا يصلح إلا للجميع دخلت عملا بشاهد الحال. البحث الرابع الدار. مسألة. إذا قال بعتك هذه الدار دخل في المبيع الأرض والأبنية على تنوعها حتى الحمام المعدود من مرافقها لتناول اسم الدار لذلك كله وعن الشافعي إن الحمام لا يدخل وحمله أصحابه على حمامات الحجاز وهي (بيوت صح) من خشب ينقل ولو كان في وسطها أشجار لم تدخل عندنا وقال الشافعي إن قال بحقوقها دخلت قطعا وإن اطلق فعلى الطرق المذكورة في لفظ الأرض ونقل الجويني في دخولها ثلثة أوجه ثالثها الفرق بين أن يكثر بحيث يجوز تسمية الدار بستانا فلا يدخل في لفظ الدار وبين أن لا يكون كذلك فيدخل. مسألة الآلات التي في الدار على أقسام ثلثة - آ - المنقولات كالدلو والبكرة والرشا والمخارق والسرر والرفوف الموضوعة على الأوتاد من غير تسمر والسلالم التي لم تسمر ولم تطين والاقفال والكنوز والدفاين وهذه لا تدخل في البيع وبه قال الشافعي وأما المفاتيح للاغلاق المثبتة فالأقرب دخولها وهو أصح وجهي الشافعية لأنها من توابع المغلاق المثبت والآخر لا يدخل كساير المنقولات و كذا الأقرب في ألواح الدكاكين الموضوعة في أبوابها الدخول لأنها أبواب لها فأشبه الباب المثبت ويحتمل عدم الدخول لأنها تنقل وتحول فكانت كالفرش وللشافعية وجهان - ب - ما أثبت في الدار تتمة لها لتدوم فيها وتبقى كالسقوف والأبواب المنصوبة وما عليها من التعاليق والحلق والسلاسل والضباط وهذه تدخل في البيع لأنها معدودة من أجزاء الدار - ج - ما أثبت على غير هذا الوجه كالرفوف والدنان والاجانات المثبتة والسلالم المسمرة والأوتاد المثبتة في الأرض والجدران والتحتاني من حجري الرحا وخشب القصار ومعجن الخباز والأقرب عدم الدخول لأنها ليست من أجزاء الدار وإنما أثبتت لسهولة الارتفاق بها كيلا يتزعزع ويتحرك عند الاستعمال وللشافعي في الفوقاني من حجري الرحا وجهان أن أدخلنا التحتاني وإلا صح الدخول عندهم وقطع الجويني بدخول الحجرين في بيع الطاحونة وبدخول الإجانات المثبتة إذا باع باسم الهديغه. مسألة. في دخول مسيل الماء في بيع الأرض وشربها من القناة والنهر المملوكين إشكال أقربه عدم الدخول إلا أن يشترطه أو يقول بحقوقها وعن بعض الشافعية إنه لا يكفي ذكر الحقوق ولا يدخل الحجارة المدفونة ولا الآجر المدفون لأنه مودع فيها إلا أن تكون الحجارة والآجر مثبتين فيها. مسألة. إذا كان في الدار بئر الماء دخلت في المبيع لأنها من أجزاء الدار وبه قال الشافعي وأما الماء الحاصل في البئر فالأقرب دخوله وللشافعي وجهان أحدهما إنه مملوك لصاحب الدار لأنه نماء ملكه فكان داخلا في ملكه كلبن الشاة وبه قال ابن أبي هريرة والثاني إنه غير مملوك لأنه يجرى تحت الأرض ويجئ إلى ملكه فهو بمنزلة الماء يجرى من النهر إلى ملكه لا يملكه بذلك ولأنه لو كان ملكا لصاحب الدار لم يجز للمستأجر إتلافه لان الإجارة لا تستحق إتلاف الأعيان فعلى هذا لو دخل داخل فاستقى ماء بغير إذن صاحب الدار ملك الماء وإن كان متعديا بالدخول وإذا باع الماء الذي في البئر لم يصح البيع على الوجهين عند الشافعي لأنه في إحدى الوجهين لا يملك الماء فلا يصح وفي الآخر يكون الماء مجهولا فيما ولا يمكن تسليمه لأنه إلى أن يسلمه يختلط به غيره فإذا باع الدار لم يدخل الماء في البيع المطلق على الوجهين وأما عندنا فإنه يجوز بيعه منضما إلى الدار والجهالة لا تضر لأنها تابعة كأساسات الحيطان وإن شرط دخول الماء في البيع صح عندنا وعنده على قوله إن الماء مملوك وأما العيون المستنبطة فإنها مملوكة فهل يملك الذي فيها وأما عندنا فنعم وأما عند الشافعي فوجهان ولا يمكن بيع الماء الذي فيها منفردا للجهالة ويجوز بيع العين وجزء منها وأما المياه التي في الأنهار كالفرات ودجلة وما دونها من المياه في الجبال والعيون فليست مملوكة من أخذ منها شيئا وأجازه ملكه وجاز له بيعه وإذا جرى من هذه المياه شئ إلى ملك إنسان لم يملكه بذلك كما لو توحل ظبى في أرضه أو نزل ثلج إلى ساحته وكذا إذا حفر نهرا فجرى الماء إليه من هذه الأنهار لم يملكه بذلك فيجوز لغيره الشرب منه أما لو حفر النهر وقصد بذلك إجراء الماء وكان النهر مملوكا له فالأولى أنه يملكه لأنه قد أحازه حيث أجراه في نهره فكان كما لو أخذ في آنية. مسألة. لو كان في الأرض أو الدار معدن ظاهر كالنفط والملح والغار والكبريت فهو كالماء هل يملكه صاحب الأرض للشافعية وجهان وعندنا إنه مملوك له إذا كان في ملكه وإن كان باطنا كالذهب والفضة وغيرهما من الجامدات فهي مملوكة يتبع الأرض في الملك وفي البيع لأنها جزء منها وبه قال الشافعي إلا أنه لا يجوز بيع معدن الذهب بالذهب ولو بيع بالفضة جاز عندنا وعنده قولان سبقا في الجمع بين البيع والصرف. مسألة. لو باع دارا في طريق غير نافذ دخل حريمها في البيع وطريقها وفي دخول الأشجار فيه ما سبق وإن كانت في طريق نافذ لم يدخل الحريم والأشجار في البيع بل لا حريم لمثل هذه الدار قاله الشافعي. مسألة. لو باع دارا دخل فيها الاعلى والأسفل لان اسم الدار يشملها إلا أن تشهد العادة باستقلال الاعلى بالسكنى فلا يدخل وكذا الخان. البحث الخامس العبد. مسألة. إذا باع عبدا أو أمته لم يتناول العقد مال العبد إن كان له مال وقلنا إنه يملك بالتمليك اقتصارا على ما يتناوله اللفظ وإبقاء لغيره على أصله ولو شرط البايع المال لنفسه فلا بحث في أنه له لان ملك العبد ناقص وللمولى انتزاعه منه دايما وإن باعه مع المال فإن قلنا إنه لا يملك ما ملكه مولاه اعتبر فيه شرايط البيع فلو كان مجهولا لم يصح وكذا لو كان دينا والثمن دين أو كان ذهبا والثمن منه ولو كان ذهبا والثمن فضة أو بالعكس جاز عندنا وللشافعي قولان وإن قلنا إنه يملك ما ملكه مولاه اعتبر فيه شرايط البيع فلو كان مجهولا لم يصح انتقل المال إلى المشترى مع العبد ولا يضر الجهالة عند الشافعي لان المال هنا تابع وجهالة التابع محتملة كجهالة الأساسات والحمل واللبن وحقوق الدار بخلاف الأصل فإنه لا يحتمل الجهالة وقال بعض الشافعية إن المال ليس بمبيع لا أصلا ولا تبعا ولكن شرطه للمبتاع تبقية له على العبد
(٥٧٢)