لا بأس بتعجيل طواف الحج وطواف النساء قبل الحج يوم التروية قبل خروجه إلى منى وكذلك لمن خاف أن لا يتهيأ له الانصراف إلى مكة أن يطوف ويودع البيت ثم يمر كما مر من منى إذا كان خائفا وسيأتي تمام ذلك إن شاء الله تعالى. قال الشيخ ره يجوز للقارن والمفرد تقديم طوافهما وسعيهما على المضي إلى عرفات لضرورة وغيرها لان حماد بن عثمان روى في الصحيح قال سألت الصادق " ع " عن مفرد الحج أيعجل طوافه أو يؤخر قال هو والله سواء عجله أو أخره وسأل إسحاق بن عمار الكاظم " ع " عن رجل يحرم بالحج من مكة ثم يرى البيت خاليا فيطوف قبل أن يخرج عليه شئ قال لا قال الشيخ ويجددان التلبية لو قدما الطواف ليبقيا على إحرامهما ولو لم يجدداها انقلبت الحجة عمرة وأنكر ابن إدريس وكافة العامة ذلك. البحث الرابع. في التقصير. مسألة. إذا فرغ المتمتع من السعي قصر من شعره وقد أحل من كل شئ أحرم منه إلا الصيد لكونه في الحرم فلو خرج منه كان مباحا له ويحل له أكل ما ذبح في الحل في الحرم إجماعا روى العامة عن ابن عمر قال تمتع الناس مع رسول الله " ص " بالعمرة (إلى الحج فلما قدم رسول الله " ص " صح) مكة قال للناس من كان معه هدى فإنه لا يحل من شئ أحرم منه حتى يقضي حجته ومن لم يكن معه هدى فليطف بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر وليحلل ومن طريق الخاصة قول الصادق " ع " في الصحيح إذا فرغت من سعيك وأنت متمتع فقصر من شعرك من جوانبه ولحيتك وخذ من شاربك وقلم من أظفارك وأبق منها لحجك فإذا فعلت ذلك فقد أحللت من كل شئ يحل منه المحرم وأحرمت منه وطف بالبيت تطوعا ما شئت. مسألة.
التقصير نسك في العمرة فلا يقع الاحلال إلا به أو بالحلق عند علمائنا أجمع وبه قال مالك وأبو حنيفة وأحمد والشافعي في أحد القولين لما رواه العامة عن النبي " ص " قال رحم الله المحلقين قيل يا رسول الله والمقصرين فقال رحم الله المحلقين إلى أن قال في الثالثة أو الرابعة رحم الله المقصرين وهو يدل على أنه نسك ومن طريق الخاصة الأحاديث الدالة على الامر بالتقصير فيكون واجبا وقال الشافعي في الآخر إنه إطلاق محظور بأن كل ما كان محرما في الاحرام فإذا جاز له كان إطلاق محظور ونمنع الكلية ولا يستحب له تأخير التقصير فإن أخره لم تعلق به كفارة. مسألة. لو أخل بالتقصير عامدا حتى أهل بالحج بطلت عمرته وكانت حجته مفردة ولا يدخل أفعال الحج في أفعال العمرة وبه قال علي وابن مسعود والشعبي والنخعي وأبو حنيفة وأصحابه لقوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله وقال الشافعي إذا قرن فدخل أفعال العمرة في أفعال الحج فاقتصر على أفعال الحج فقط يجزيه طواف واحد وسعي واحد عنهما وبه قال جابر وابن عمر وعطا وطاوس والحسن البصري ومجاهد وربيعة ومالك وإسحاق وأحمد ويبطل بما رواه العامة عن عمران الحصين أن النبي " ص " قال من (جمع صح) الحج إلى العمرة فعليه طوافان ومن طريق الخاصة قول الصادق " ع " إذا طاف وسعى ثم قبل أن يقصر فليس له أن يقصر وليس له متعة ولو أخل بالتقصير ناسيا صحت متعته ووجب عليه دم قاله الشيخ ره لان إسحاق بن عمار روى في الصحيح عن الكاظم " ع " الرجل يتمتع وينسى أن يقصر حتى يهل بالحج فقال عليه دم يهريقه وحمله الصدوق على الاستحباب لان معاوية بن عمار سأل الصادق " ع " عن رجل أهل بالعمرة ونسي أن يقصر حتى دخل الحج قال يستغفر الله ولا شئ عليه وتمت عمرته. مسألة. لو جامع امرأته قبل التقصير وجب عليه جزور إن كان موسرا وإن كان متوسطا فبقرة وإن كان فقيرا فشاة إن كان عالما عامدا وإن كان جاهلا أو ناسيا لم يكن عليه شئ لان الحلبي سأل الصادق " ع " في الصحيح عن متمتع وقع على امرأته قبل أن يقصر قال ينحر جزورا وقد خشيت أن يكون قد ثلم حجه وفي الحسن عن معاوية بن عمار أنه سأل الصادق " ع " عن متمتع وقع على امرأته ولم يقصر فال ينحر جزورا وقد خفت أن يكون قد ثلم حجه إن كان عالما وإن كان جاهلا فلا شئ عليه أما لو واقعها بعد التقصير فلا شئ عليه إجماعا ولو قبل امرأته قبل التقصير وجب عليه دم شاة قاله الشيخ لرواية الحلبي في الصحيح أنه سأل الصادق " ع " عن متمتع طاف بالبيت وبين الصفا والمروة فقبل امرأته قبل أن يقصر من رأسه قال دم يهريقه وإن كان بالجماع فعليه جزور أو بقرة. إذا عرفت هذا فإن عمرته لا تبطل وبه قال مالك وأحمد وأصحاب الرأي لما رواه العامة عن ابن عباس أنه سأل امرأة معتمرة وقع بها زوجها قبل أن تقصر قال من ترك من مناسكه شيئا أو نسيه فليرق دما قيل إنها موسرة قال فلتنحر ناقة ومن طريق الخاصة قول الصادق " ع " وقد خفت أن يكون قد ثلم حجه وهو يدل على الصحة وقال الشافعي تفسد عمرته. إذا عرفت هذا فإن طاوعته كفرت أيضا وإن أكرهها تحمل عنها. مسألة. التقصير في إحرام العمرة أولى من الحلق قاله الشيخ في الخلاف ومنع من غيره من الحلق وأوجب به دم شاة مع العمد وقال أحمد التقصير لما رواه العامة عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهما السلام عن جابر لما وصف حج رسول الله " ص " وقال لأصحابه حلوا من إحرامكم بطواف بين الصفا والمروة وقصروا ومن طريق الخاصة قول الصادق " ع " عن متمتع أراد أن يقصر فحلق رأسه قال عليه دم يهريقه وسأل جميل بن دراج الصادق " ع " عن متمتع حلق رأسه بمكة قال إن كان جاهلا فليس عليه شئ وقال الشافعي الحلق أفضل لقوله تعالى محلقين رؤوسكم ومقصرين بدأ بالأهم وهو لا يعارض ما تقدم. مسألة. أدنى التقصير أن يقصر شيئا من شعر رأسه ولو كان يسيرا وأقله ثلاث شعرات لحصول الامتثال به هذا قول علمائنا وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة الربع وقال مالك يقصر من جميع رأسه أو يحلقه أجمع وبه قال أحمد في إحدى الروايتين وفي الأخرى كقولنا لان النبي " ص " حلق جميع رأسه ولأنه نسك يتعلق بالرأس فيجب استيعابه كالمسح وفعل النبي " ص " بيان للحلق في الحج ونمنع حكم أصل قياسهما. إذا عرفت هذا فلو قصر الشعر بأي شئ كان أجزأه وكذا لو نتفه أو أزاله بالنورة ولو قصر من الشعر النازل عن حد الرأس أو ما يحاذيه أجزأه ولو قصر من أظفاره أجزأه وكذا لو أخذ من شاربه أو حاجبيه أو لحيته لان الصادق " ع " سأله حفص وجميل وغيرهما عن محرم يقصر من بعض ولا يقصر من بعض قال يجزئه. مسألة. ليس في إحرام عمرة التمتع طواف النساء بل في إحرام العمرة المبتولة لان أبا القاسم مخلد بن محمد بن موسى الرازي كتب يسأله عن العمرة المبتولة هل على صاحبها طواف النساء وعن العمرة التي يتمتع بها إلى الحج فكتب أما العمرة المبتولة فعلى صاحبها طواف النساء وأما التي يتمتع بها إلى الحج فليس على صاحبها طواف النساء. إذا عرفت هذا فينبغي للمتمتع بعد التقصير أن يشبه بالمحرمين في ترك لبس المخيط لقول الصادق " ع " ينبغي للمتمتع بالعمرة إلى الحج إذا أحل أن لا يلبس قميصا وليتشبه بالمحرمين. مسألة. يكره له أن يخرج من مكة قبل قضاء مناسكه كلها إلا لضرورة فإن اضطر إلى الخروج خرج إلى حيث لا يفوته الحج ويخرج محرما بالحج فإن أمكنه الرجوع إلى مكة وإلا مضى على إحرامه إلى عرفات ولو خرج بغير إحرام ثم عاد فإن كان في الشهر الذي خرج فيه لم يضره أن يدخل مكة بغير إحرام وإن دخل في غير الشهر الذي خرج فيه دخلها محرما بالعمرة إلى الحج وتكون عمرته الأخيرة وهي التي يتمتع بها إلى الحج لقول الصادق من دخل مكة متمتعا في أشهر الحج لم يكن له أن يخرج حتى يقضي الحج فإن عرضت له الحاجة إلى عسفان أو إلى الطائف أو إلى ذات عرق خرج محرما ودخل ملبيا بالحج فلا يزال على إحرامه فإن رجع إلى مكة رجع محرما ولم يقرب البيت حتى يخرج مع الناس إلى منى قلت فإن جهل فخرج إلى المدينة وإلى نحوها بغير إحرام ثم رجع في أيام الحج في أشهر الحج يريد الحج أيدخلها محرما أو بغير إحرام فقال إن رجع في شهره دخل بغير إحرام وإن دخل في غير الشهر دخل محرما قلت فأي الاحرامين والمتعتين متعته الأولى والأخيرة قال الأخيرة هي عمرته وهي المحتسب بها التي وصلت بحجة.
إذا عرفت هذا فلو خرج من مكة بغير إحرام وعاد في الشهر الذي خرج فيه أستحب له أن يدخلها محرما بالحج ويجوز له أن يدخلها بغير إحرام على ما تقدم