لم تبلغ نصابا وإنما وجبت الزكاة فيها بناء على أمهاتها التي عجلت زكاتها ولو ملك ثلاثين من البقر فعجل مسنة زكاة لها ولنتاجها فنتجت عشرا أجزأته عن الثلاثين دون العشر وهو مذهبنا ويجب عليه في العشر ربع مسنة وقيل بالاجزاء لان العشر تابعة للثلاثين في الوجوب والحول فإنه لولا ملكه للثلاثين لما وجب عليه في العشر شئ فصارت الزيادة في النصاب على أربعة أقسام ا ما لا يتبع في وجوب ولا حول وهو المستفاد من غير الجنس فهذا لا يجرى تعجيل زكاته قبل وجوده وكمال نصابه اجماعا - ب ما يتبع في الوجوب دون الحول وهو المستفاد من الجنس بسبب مستقل فلا يجزى تعجيل زكاته أيضا قبل وجوده على الخلاف - ج - ما يتبع في الحول دون الوجوب كالنتاج والربح إذا بلغ نصابا فإنه يتبع أصله في الحول فلا يجزى التعجيل عنه قبل وجوده - د - ما يتبع في الوجوب والحول وهو الربح والنتاج إذا لم يبلغ نصابا فإنه لا يجزى التعجيل قبل وجوده على الخلاف. مسألة إذا عجل الزكاة من ماله للفقراء كان ما عجله في حكم الموجود في ماله إن كانت عينه قائمة وبه قال الشافعي واحمد وقال أبو حنيفة انه في حكم التالف الذي زال ملكه عنه ويترتب على ذلك ثلاث مسائل الأولى لو كان معه أربعون فعجل منها شاة ثم حال الحول فإنها تجزى عنه عند الشافعي واحمد أما عندنا فإن كان المدفوع قرضا سقطت الزكاة لأنها تتمة النصاب وإن كان زكاة معجلة لم يقع وكانت باقية على ملك صاحبها إن كان المال بحاله جاز أن يحتسبه من الزكاة وان يعدل بها إلى غيره وأما عندهما فلانه نصاب تجب فيه الزكاة بحلول الحول فجاز تعجيلها منه كما لو كان أكثر من أربعين ولان المعجل في حكم الموجود قال أبو حنيفة لا تجب الزكاة ولا يكون ما عجله زكاة لان المعجل زال ملكه عنه فلم يحتسب من ماله كما لو باعه أو أتلفه الثانية لو كان معه مائة وعشرون فعجل منها شاة ثم نتجت شاة ثم حال الحول لم يكن عليه شاة أخرى عندنا لعدم ضم السخال إلى الأمهات عند علمائنا فالنصاب لا تجب فيه أكثر من شاة فله الاحتساب والدفع إلى غير الاخذ وقال الشافعي واحمد تجب عليه شاة أخرى وقال أبو حنيفة لا تجب أخرى كما قلناه الثالثة لو كان معه مائتا شاة فعجل منها شاتين ثم نتجت شاة وحال عليها الحول لم تجب عليه شاة أخرى عندنا وبه قال أبو حنيفة وقال الشافعي واحمد تجب عليه شاة أخرى لأنه لو لم يعجل الشاتين وجب عليه ثلاث شياة والتعجيل رفق بالمساكين فلا يكون سببا في اسقاط حقوقهم وينتقض بالبيع و الاتلاف مسألة لو كان معه خمس من الإبل فعجل زكاتها وله أربعون من الغنم فهلكت الإبل فأراد ان يجعل الشاة معجلة عن الغنم يبنى على ما إذا عين الزكاة من مال هل له أن يصرفه إلى غيره الأقرب ذلك لأنها لم تصر زكاة بعد وسيأتى مسألة وكما لا يجوز تقديم الزكاة في النقدين والمواشي فكذا في الزرع والثمار وهو قول بعض الشافعية لان زكاتها متعلقة بسبب واحد وهو الادراك فإذا قدم الزكاة فقد قدمها قبل وجود سببها وقال ابن أبي هريرة منهم يجوز لان وجود الزرع سبب فيها وادراكه بمنزلة حول الحول فجاز تقديمها مسألة وكما لا يجوز تقديم الزكاة عندنا لحول واحد فالحولان فصاعدا أولي بالمنع واختلف المجوزون في الأول هل يجوز تعجيل أكثر من زكاة حول واحد فقال الحسن البصري يجوز لسنتين وثلاث وهو المشهور عند الشافعية وهو قول أبي إسحاق منهم لان النصاب سبب في ايجاب الزكاة في هذين العامين فجاز تقديم الزكاة كالعام الأول ولان العباس استسلف صدقة عامين من الناس وقال بعض الشافعية لا يجوز كما قلناه لأنه قدم الزكاة على الحول الثاني فلم يجز كما لو قدمه على الحول الأول وفرق الأولون بأن التقديم على الحول الأول تقديم على النصاب بخلاف صورة النزاع إذا ثبت هذا فإن كان معه نصاب لا غير لم يجز له أن يعجل أكثر من صدقة سنة واحدة إجماعا لهم لأنه إذا عجل أكثر من ذلك نقص النصاب في الحول الثاني بوقوع زكاة الحول الأول موقعها وانقطاع حكمها عن ماله وعلى قولنا ان احتسب عند الحول الأول المدفوع من الزكاة سقطت في الثاني وان لم يحتسب سقطت أيضا لتعلق الزكاة بالعين فنقص عن النصاب حكما في الثاني مسألة إذا مات المالك قبل الحول انتقل المال إلى الوارث واستأنف الحول وبطل حكم الأول وانقطع الحول بموت المالك عند علمائنا وهو الجديد للشافعي لأنه بموته خرج عن أهلية التملك وبقاء مال بغير مالك محال فينتقل إلى الوارث فيستأنف الحول كما لو باعه ولقوله تعالى للذكر مثل حظ الأنثيين أضاف بلام التملك وقال في القديم لا ينقطع بموته ويبنى حول الوارث على حال الموروث إذا عرفت هذا فلو عجل زكاة ماله قبل الحول ثم مات وانتقل المال إلى ورثته لم يجزئه التعجيل عندنا لما مر وهو قول بعض الشافعية لأنه يؤدى إلى أن تكون الزكاة معجلة قبل ملك النصاب وعلى القديم بجزئه ما عجله لأنه لما قام الوارث مقام الميت في ملكه قام مقامه في حقه ولهذا يرث منه الشفعة فيأخذ منه بسبب ملك متجدد وهو ممنوع لأنه يأخذها إرثا لا بسبب ملكه إذا ثبت هذا فإن كان المالك حين الرفع شرط التعجيل رجع بها الوارث وإلا فلا وفرع الشافعي على الأجزاء إن كان نصيب كل واحد يبلغ نصابا أجزأت عنهم إذا حال الحول وان قصر فان اقتسموا بطل الحول وكان لهم ارتجاع الزكاة ان شرط فيها التعجيل وان لم يقتسموا وبقى مختلطا إلى اخر الحول فإن كانت ماشية أجزأت عنهم الزكاة وإن كان غيرها بنى على القولين في الخلطة فيه إن جوزناها كان كالماشية وإلا كان كما لو اقتسموا مسألة إذا تسلف الساعي والامام الزكاة فإن كان بغير مسألة أهل السهمان ولا أرباب الأموال فتلفت في يده ضمن وبه قال الشافعي لانهم أهل رشد لا يولى عليهم فإذا قبض لهم بغير اذنهم كان ضامنا كالأب يقبض لابنه الكبير بغير اذنه لا يقال الأب ليس له القبض وهنا يجوز لحاجتهم لأنا نقول جواز القبض لا يدفع الضمان وقال أبو حنيفة واحمد لا يضمن لان للامام ولاية على أهل السهمان فإذا استقرض لهم وتلف في يده من غير تفريط لم يضمن كولى اليتيم ونمنع ولاية الامام إذا لم يكن المالك مانعا ويخالف ولى اليتيم لأنه لا إذن للمولى عليه بخلاف أهل السهمان وان قبضها بسؤال أهل السهمان فتلفت في يده من غير تفريط لم يضمن فأجزأت عن رب المال لان يده كيدهم إذا نوى في القبض والمالك مأمور بالدفع إليه فحصل الأجزاء للامتثال وان قبضها بسؤال أرباب الأموال فلا ضمان عليه لأنه أمين قبض المال بإذن ربه على سبيل الأمانة ولا تجزى عن أربابها بل تكون من أموالهم لأنه وكيل لهم فيها وإن كان بسؤالهما معا قال الشيخ الأولى ان يكون منهما لان كل واحد منهما له اذن في ذلك ولا ترجيح لأحدهما على صاحبه في ذلك وللشافعي وجهان أحدهما يكون من ضمان أرباب الأموال لانهم أقوى جنبة فإنهم المالكون للمال والثاني يكون من ضمان الفقراء لأنه قبضه لمنفعتهم بإذن فكان من ضمانهم وهو أصحهما عند الشافعية مسألة ما يتعجله الوالي من الصدقة يقع مترددا بين أن تقع زكاة أو يستردوا به قال الشافعي لأنا قد بينا انه لا يجوز تقديم الزكاة إلا على جهة القرض فإذا حال الحول فان تمت الشرايط والدافع والمدفوع إليه على الصفات كان للمالك احتسابه من الزكاة والاسترداد على ما اخترناه نحن وعند الشافعي تقع زكاة معجلة فان تغيرت الأحوال لم تسقط عنه الدين بل يتأكد قضاؤه عليه وقال أبو حنيفة إنه متردد بين أن تقع زكاة أو تطوعا أوليس بجيد لان المالك لم يقصد التطوع فلا ينصرف إلى غير ما قصده مسألة إذا تسلف الساعي الزكاة فبعد الحول ان لم يتغير الحال في المال والدافع والمدفوع إليه فعلى ما اخترناه نحن من أنها قرض لا زكاة معجلة للمالك استرجاعها منه ورفعها إلى غيره أو دفع عوضها أو احتسابهما من الزكاة وللمدفوع إليه دفع المثل أو القيمة وان كره المالك لأنه قرض وعند القائلين بأنها زكاة معجلة يقع الدفع موقعه ويجزى وليس للمالك انتزاعها منه وان تغيرت حال المالك فمات قبل الاجل أو نقص النصاب أو ارتد لم يقع ما دفعه زكاة وله استرجاعه وبه
(٢٣٩)