صبيا إذا ثبت هذا فان وقف على يساره ولم يكن على يمينه أحد لم يفعل السنة وصحت صلاته إجماعا إلا احمد فإنه أبطل صلاته ان صلى ركعة كاملة لان النبي صلى الله عليه وآله لم يأمر ابن عباس باستيناف الصلاة ولأنه موقف فيما إذا كان عن الجانب الآخر وكان موقفا وإن لم يكن اخر كاليمين ولأنه أحد جانبي الامام فأشبه اليمين احتج احمد بأن النبي (ع) أدار ابن عباس ولا يدل على الزجر وكذا إن وقف متأخرا مسألة لو كان المأموم رجلين وقفا خلفه عندنا وعند أكثر العلماء لان جابرا قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله يصلى فوقفت عن يمينه فدخل جبار ابن صخر فوقف عن يساره فدفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله حتى جعلنا خلفه ولم ينكر (ع) احرامه عن يساره وقال انس صليت خلف رسول الله (ص) انا ويتيم لنا فصففت أنا واليتيم صفا وأم سليم خلفنا ومن طريق الخاصة قول أحدهما (ع) فان كانوا أكثر يعنى من واحد قاموا خلفه وحكى ابن مسعود انهما يقفان عن جانبيه فان كانوا ثلاثة تقدم عليهم لأنه صلى بين علقمة والأسود فلما فرغ قال هكذا رأيت رسول الله عليه وآله فعل فان صح كان منسوخا لتأخر من ذكرنا وابن مسعود من المتقدمين مسألة إذا كان المأموم جماعة وقفوا خلف الامام صفا أو صفوفا استحبابا بلا خلاف وان وقف بعضهم في صفه عن يمينه ويساره أو عن أحدهما والباقون خلفه جاز وينبغي تخصيص الصف الأول بأهل الفضل ثم الثاني بالأدون منهم ثم الثالث بالأدون منهما وهكذا لقوله (ع) ليلي منكم أولوا الأحلام ثم الذين يلونهم ثم الصبيان ثم النساء وقال (ع) خير صفوف الرجال أولها وشرها اخرها ومن طريق الخاصة قول الباقر (ع) ليكن الذين يلون الامام أولوا الأحلام وأفضل الصفوف أولها ما دنى من الامام ولأنه أفضل لقربه من الامام الأفضل فخصص به أفضل المأمومين وللحاجة إليهم في التنبيه لو سهى الامام أو غلطا وارتج عليه أو احتاج إلى الاستخلاف إذا ثبت هذا فان تم الصف الأول بالرجال وقف الصبيان صفا اخر خلفه ووقف النساء صفا اخر خلف الصبيان وقال بعض الشافعية يقف بين كل رجلين صبى ليتعلم منه الصلاة وهو غلط لقوله (ع) ليلين منكم أولوا الأحلام والنهى للتعلم ثابت إذا صلوا خلفهم مسألة الجماعة مشروعة للعراة عند علمائنا وبه قال قتادة واحمد ولعموم الامر بالجماعة وقال مالك والأوزاعي وأصحاب الرأي يصلون فرادى وقال مالك يتباعد بعضهم عن بعض وان كانوا في ظلمة صلوا جماعة ويقدمهم امامهم والشافعي في القديم وافقهم وقال في موضع اخر الجماعة والانفراد سواء لان في الجماعة الاخلال بسنة الموقف وفى الافراد الاخلال بفضيلة الجماعة إذا ثبت هذا فان امامهم يجلس وسطهم ويتقدمهم بركبتيه وهو قول من سوغ الجماعة من الجمهور إلا انهم قالوا يصلون قياما إلا احمد فإنه وافقنا في الجلوس وبه قال الأوزاعي وقول المخالف ليس بجيد لمنافاته الستر المطلوب شرعا وسأل عبد الله بن سنان الصادق (ع) عن قوم صلوا جماعة وهم عراة قال يتقدمهم امامهم بركبتيه ويصلى بهم جلوسا وهو جالس وكذا لو كان العراة نساء صلين جماعة جلوسا وتجلس إمامتهن وسطهن وقال الشافعي يصلين قياما ولو اجتمع الجنسان صلوا صفوفا جلوسا يتقدمهم الامام بركبتيه ويتأخر النساء وقال الشافعي ينفرد النساء بجماعة ويقفن كالرجال وتقف إمامتهن وسطهن فان ضاق الموضع ولى النساء وجوههن عن الرجال حتى إذا صلوا قياما ولى الرجال وجوههم عنهن حتى يصلين إذا عرفت هذا فإنهم يؤمون للركوع والسجود ويكون السجود أخفض من الركوع وعن أحمد روايتان هذه أحدهما والاخرى يسجدون على الأرض وبه قال الشافعي ومالك وقد سبق مسألة إذا كان المأموم امرأة أو نساء أو خناثى مشكل امرهم والامام رجل وقفت أو فقمن خلفه وجوبا على القول بتحريم المحاذاة وإلا ندبا لقوله (ع) أخروهن من حيث أخرهن الله فإن كان المأموم خنثى واحدة وقفت خلفه وقال احمد لا يجوز لجواز ان يكون رجلا بل يقف عن يمينه ولا تبطل صلاة الامام لوقوف المرأة على جانبه والوجه منع ائتمام أكثر من خنثى واحدة على القول بتحريم المحاذاة فان اجتمعت امرأة وخنثى وقف الخنثى خلف الامام والمرأة خلفها لجواز أن تكون رجلا ولو كان الامام خنثى والمأموم امرأة وقفت خلفه وجوبا على القول بتحريم محاذاتها للرجل وإلا ندبا لجواز ان يكون رجلا ولو كان المأموم رجلا وامرأة والامام رجلا وقف الرجل على يمينه والمرأة خلفه وان حضر رجلان وامرأة قام الرجلان خلفه والمرأة خلفهما فان حضر رجلا وامرأة وخنثى وقف الرجل عن يمينه والخنثى خلفهما والمراة خلف الخنثى قال الشيخ (ره) فان اجتمع رجال ونساء وخناثى وصبيان وقف الرجال وراء الامام ثم الصبيان ثم الخناثى ثم النساء واما جنايزهم فإنها تترك جنايز الرجال بين يدي الامام ثم جنايز الصبيان ثم جنايز النساء وأما دفنهم فالأولى ان يفرد لكل واحد منهم قبر لما روى عنهم (ع) انه لا يدفن في قبر واحد اثنان فان دعت ضرورة إلى ذلك جاز ان يجمع اثنان وثلاثة في قبر واحد كما فعل (ع) يوم أحد فإذا اجتمع هؤلاء جعل الرجال مما يلي القبلة والصبيان بعدهم ثم الخناثى ثم النساء مسألة إذا قام المأموم عن يمين الامام فدخل مأموم اخر فإن لم يكن الأول قد أحرم تأخر ووقفا خلف الامام وإن كان قد أحرم فكذلك وقال الشافعي يقف الاخر إلى يسار الامام ويحرم ثم يتقدم الامام أو يتأخر المأمومان ويصطفان خلفه وأيهما أولي الأصح عندنا وعنده الثاني لأنهما تابعان ولأنه (ع) رفع جابرا وجبار بن صخر إلى خلفه ولو كان الموضع يحتمل التقديم دون التأخر تقدم الامام حتى يحصل خلفه ولا يقف المأموم الواحد خلفه ابتداء واحتج بأنه إن تأخر المأموم قبل ان يحرم الثاني فقد صار منفردا خلفه وان أحرم الداخل خلفه أو لا فهو أيضا منفرد خلفه وما قلناه أولي محافظة للصلاة من الفعل الزايد ولو دخل المأموم والامام جالسان للتشهد كبر وجلس عن يساره ولا يؤمر الامام بالتقدم ولا المأموم بالتأخر لأنه يشق حال الجلوس مسألة يكره لغير المرأة وخايف الزحام الانفراد بصف بل إذا دخل ووجد في صف المأمومين فرجة دخل فيه وأحرم وان انفرد صحت صلاته عند علمائنا أجمع وبه قال الحسن البصري والشافعي وأبو حنيفة والثوري ومالك والأوزاعي وابن المبارك وهو مروى عن زيد بن ثابت لان أبا بكرة جاء والنبي صلى الله عليه وآله راكع فركع دون الصف ثم مشى إلى الصف فلما قضى رسول الله (ص) قال أيكم ركع دون الصف ثم مشى إلى الصف فقال أبو بكرة أنا فقال زادك الله حرصا ولا تعد ولم يأمره بالإعادة والنهى عن العود محمول على الكراهة أو لا تعد إلى التأخر ولأنه أخطأ موقفا سن له إلى موقف المأموم بحال فأشبه ما إذا وقف على يسار الامام وقال احمد وإسحاق تبطل صلاته واختاره ابن المنذر لان وابضة بن معبد قال صلى رسول الله صلى الله عليه وآله فابصر رجلا خلف الصفوف وحده فأمره ان يعيد الصلاة وهو محمول على الاستحباب فروع - آ - لو لم يجد في الصف الأخير فرجة ووجدها في الصفوف المقدمة فله ان يخرق الصفوف حتى يصل إلى موضع الفرجة لان التقصير منهم حيث تركوا الفرجة - ب - لو لم يجد في الصفوف فرجة فوجد عن يسار الامام صحت صلاته وعن أحمد روايتان - ج - لو لم يجد في الصف مدخلا صلى خلف الصف وهل يجذب من الصف واحدا يصلى معه الأقرب الكراهة وهو أحد قولي الشافعي لما فيه من احداث خلل في الصف وحرمان المجذوب فضيلة الصف الأول والاخر يجذب ويستحب للرجل اجابته - د - لو تقدمت سفينة المأموم فان استصحب نية الايتمام بطلت صلاته لفوات الشرط وهو عدم التقدم وقال في الخلاف لا تبطل لعدم الدليل وان عدل إلى نية الانفراد صحت الشرط الثالث الاجتماع في
(١٧٢)