وعن أحمد لا يغسل الثوب لان رفع الحدث اكد وهو باطل لوجود البدل هنا بخلاف نجاسة الثوب - ى - لو صرف الماء في الوضوء وعليه أو على ثوبه نجاسة ففي الأجزاء اشكال أقربه ذلك ان جوز وجود المزيل في الوقت والا فلا الفصل الثاني فيما يتيمم به مسألة لا يجوز التيمم الا بما يقع عليه اسم الأرض بالاطلاق سواء كان ترابا أو حجرا أو حصا عند أكثر علمائنا وجوز مالك وأبو حنيفة التيمم بالحجر وان لم يكن عليه غبار كما ذهب إليه لقوله (ع) جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا ولقول الباقر (ع) في التيمم تضرب كفيك على الأرض ولأنه ارض اكتسب حرارة فتحجر والتغاير في الأوصاف فلا تخرج الماهية عن حقيقتها ومنع الشافعي واحمد وداود وأبو يوسف من التيمم بالحجر لقوله تعالى صعيدا طيبا قال ابن عباس الصعيد التراب وقال (ع) جعلت لي الأرض مسجدا وترابها طهورا ولولا اختصاص التراب لقال وطهورا والصعيد وجه الأرض نقله الخليل وتغلب عن ابن الأعرابي لقوله تعالى فتصبح صعيدا زلقا أي أرضا ملساء مزلقة ونمنع الاختصاص وروى الحذف مسألة ولا يجوز التيمم بما خرج بالاستحالة عن اسم الأرض كالزرنيخ والكحل وساير المعادن عند أكثر علمائنا لقوله تعالى صعيدا وهو إما التراب أو الأرض ولقوله (ع) عليكم بالأرض ومن طريق الخاصة قول الصادق (ع) وقد سئل عن الوضوء باللبن لا انما هو الماء والصعيد وقال ابن ابن أبي عقيل منا يجوز التيمم بما كان من جنس الأرض كالكحل والزرنيخ وبه قال أبو حنيفة ومالك لقوله (ع) جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا ونقول بالموجب والمتنازع ليس أرضا وقال مالك يجوز التيمم بما يكون متصلا بالأرض كالشجر والزرع وليس بجيد لأن الطهارة عبادة شرعية فتتوقف على مورد النص مسألة وكل ما يطلق عليه اسم التراب يصح التيمم به سواء الأعفر وهو الذي لا يخلص بياضه والأسود والأصفر والأحمر ومنه الأرمني الذي يتداوى به والأبيض يؤكل سفها والمدر وهو الذي لا ينبت على كراهة والبطحاء وهو التراب اللين في مسيل الماء باجماع العلماء لصدق المسمى عليهم وحكى عن بعضهم المنع من التيمم بالسبخ وبه قال ابن الجنيد لقوله تعالى صعيدا طيبا وليس بجيد لأنه المدينة مالحة وتيمم النبي صلى الله عليه وآله منها والمراد بالطيب الطاهر كالماء واما الرمل فيجوز التيمم به على كراهة عندنا وبه قال أبو حنيفة والأوزاعي والشافعي في أحد القولين لصدق اسم الأرض عليه ولما رواه أبو هريرة ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وآله فقال يا رسول الله صلى الله عليه وآله انا نكون بأرض الرمل فتصيبنا الجنابة والحيض والنفاس فلا نجد الماء أربعة أشهر وخمسة أشهر فقال النبي صلى الله عليه وآله عليكم بالأرض وفى الاخر لا يجوز لعدم صدق التراب عليه وهو ممنوع فروع - آ - قال الشيخان يجوز التيمم بأرض الجص والنورة وقال المرتضى يجوز التيمم بالجص والنورة ولا باس به لصدق اسم الأرض عليه ولا يخرج باللون والخاصية عن اسم الأرض كما لا يخرج باللون ولقول علي (ع) وقد سئل عن التيمم بالجص نعم فقيل بالنورة فقال نعم وهو أحد قولي الشافعي - ب - الحجر الصلد كالرخام إذا لم يكن عليه غبار يجوز التيمم به عندنا وبه قال الشيخ والمرتضى لقوله تعالى صعيدا وقال المفيد يجوز مع عدم التراب ومنع الشافعي مطلقا - ج - منع ابن الجنيد من التيمم بالخزف وبه قال الشافعي لأنه خرج بالطبخ عن اسم الأرض وهو ممنوع ولهذا جاز السجود عليه ولو دق حتى صار ترابا فكذلك - د - لو احترق التراب حتى صار رمادا فان خرج عن اسم الأرض لم يصح التيمم به ولو احترق الشجر حتى صار رمادا لم يتيمم مسألة ويشترط في التراب امران الطهارة والملك فلا يجوز التيمم بالتراب النجس ولا المغصوب ذهب إليه علماؤنا أجمع وهو قول الجمهور لقوله تعالى طيبا وهو الطاهر ولا فرق بين ان تغير النجاسة ريحه أو لا وقال داود ان غيرت رايحته لم يجز التيمم به والا جاز اعتبارا بالماء وهو خطا لان الجامد لا يعتبر فيه التغيير كالثوب يصيبه الماء النجس ولان في الماء قوة بخلاف التراب فروع - آ - الممتزج بالنجس كالنجس لامكان كون الواصل نجسا سواء كان المزج بالنجس أو بالنجاسة وسواء قلت النجاسة أو كثرت - ب - لو أصاب الأرض بول أو ماء نجس ثم جرى الماء الكثير عليها أو المطر طهرت وان جفت بالشمس فكذلك وجاز التيمم منها وللشافعي قولان ولو جفت بغيرها لم تطهر ولم يجز التيمم منها وللشافعي قولان - ج - يجوز التيمم بتراب القبر ما لم يعلم حصول نجاسة فيه سواء تكرر نبشه أو لا لأنه طاهر وقال الشافعي لا يجوز إذا تكرر نبشه لاختلاطه بصديد الموتى ولحومهم وان لم يتكرر جاز لعدم المزج وان جهل فوجهان لأصالة الطهارة وظهور النبش - د - لو امتزج بالطاهر كالدقيق والأشنان قال الشيخ لم يجز التيمم به الا ان يستهلكه التراب وهو أحد وجهي الشافعية والاخر المنع مطلقا لجواز ان يصل المخالط إلى العضو فيمنع وصول التراب إليه والأولى عندي اعتبار الاسم - ه - لو لم يجد التراب الا بالثمن وجب الشراء وان كثر كالماء مسألة يجوز التيمم بالتراب المستعمل عند علمائنا أجمع وبه قال أصحاب ابن أبي حنيفة لبقاء اسم الصعيد الطيب عليه و لان المستعمل عندنا طاهر يرفع به الحدث وان رفع به الحدث أو لا فالتراب الذي لا يرفع حدثا أولي وللشافعي قولان أصحهما المنع كالماء المستعمل لاشتراكهما في أداء فرض الصلاة بهما والجواز لأنه لم يرفع حدثا فلم يتأثر بالاستعمال إذا عرفت هذا فنقول ليس المستعمل الموضع الذي يضرب اليد عليه اجماعا لأنه بمنزلة الاناء الذي يغترف منه فيجوز ان يتيمم جماعة من موضع واحد بان يضرب واحد يده بعد اخر واما التراب الملتصق بأعضاء التيمم فإنه مستعمل اجماعا واما المتساقط من الأعضاء فوجهان أصحهما عنده انه مستعمل كالمتقاطر من الماء مسألة ويستحب التيمم من ربى الأرض ويكره من المهابط عند علمائنا أجمع ولم يفرق الجمهور لبعد العوالي عن النجاسات وزوالها بالسيول لو حصلت ولقول أمير المؤمنين (ع) لا وضوء من موطوء مسألة إذا فقد الصعيد فله أحوال الأول ان يجد ثوبا أو لبد سرج أو عرف دابة أو غير ذلك فإنه يتيمم بغبار ذلك عند علمائنا وبه قال أبو حنيفة وللشافعي واحمد ومالك لان الغبار من الصعيد وقد استعمله فأجزأه ولقول الباقر (ع) وقد سئل كيف اصنع وعلى وضوء ولا أقدر على النزول يتيمم من لبد سرجه أو عرف دابته فان فيهما غبار أو قول الصادق (ع) لينظر لبد سرجه فيتيمم من غباره أو شئ مغبر ومنعه أبو يوسف لأنه ليس بأرض وهو ممنوع والظاهر من كلام الشافعي واحمد وأبي حنيفة الجواز مع وجود التراب وعلماؤنا جعلوه مرتبة بعده الثاني ان يجد الوحل ويفقد الغبار فإنه يتيمم به عند علمائنا وبه قال ابن عباس لأنه لا يخرج بممازجة الماء عن حقيقة الأرض ولما رواه زرارة عن أحدهما (ع) قلت رجل في الأجمة ليس فيها ماء وفيها طين ما يصنع قال يتيمم به فإنه الصعيد وقال الصادق (ع) ان كنت في حال لا تجد الا الطين فلا باس ان تيمم منه ولأنه مركب من العنصرين المطهرين فيبقى لوازمهما بعد التركيب لبقاء حقيقتهما وقال الشافعي لا يتيمم ويكون كفاقد المطهر لأنه لا يسمى صعيدا وهو ممنوع فروع - آ - في كيفية التيمم بالوحل قولان قال الشيخ يضع يديه على الوحل ثم يفركهما ويتيمم به وقال آخرون يضعهما على الوحل ويصبر حتى يجف ويتيمم به وهو مروى عن ابن عباس وهو الوجه عندي أو لم يجف فوت الوقت فان خاف عمل بقول الشيخ - ب - لا يجوز التيمم بالوحل مع القدرة على الغبار ولا بالغبار مع القدرة على التراب والحجر - ج - ليس من شرط التراب اليبوسة ولو كان نديا لا يعلق (يتعلق) باليد منه غبار جاز التيمم به عند علمائنا وبه قال مالك وأبو حنيفة لقوله (ع) انما يكفيك ان تضع هكذا وضرب بيده الأرض ثم نفخها ولقول الصادق (ع) إذا كانت الأرض مبتلة ليس فيها تراب ولا ماء فانظر أجف موضع تجده فتيمم منه فان ذلك توسيع من الله عز وجل وعند الشافعي لا يجوز لقوله تعالى منه وهي التبعيض فيجب المسح بجزء منه والمسح منه لا يوجب المسح به إذا ثبت هذا انه فيجوز التيمم اختيارا ومنع منه الشافعي اضطرارا أيضا وجعل حكمه حكم الفاقد - د - لو لم يجد الا الثلج قال المرتضى تيمم بنداوته وأوجب الشيخان الوضوء به مسحا به كالدهن والتحقيق انه ان سمى غسلا وجب الوضوء أو الغسل به قطعا والا فالأقوى الدهن به لأنه أشبه بالوضوء وتجب الملاقاة والجريان فتعذر الثاني لا يسقط الأول - ه - لو وجده مع التراب فان قدر على الغسل وجب والا فالتراب لأنه بدل عن الغسل ولقول الكاظم (ع) وقد سأله اخوه عن الرجل الجنب أو على غير وضوء ولا يكون معه ماء
(٥٤)