قضت ما تركت من الصلاة والصيام في السبعة وقضت ما صامت من الفرض في الثلاثة - ه - الناسية إن كانت ذات تمييز عملت عليه لتعذر العمل بالعادة وهو أظهر قولي الشافعي وفى الاخر حكم للتمييز لان العادة مقدمة - و - قال النبال إذا كانت مجنونة فأفاقت فابتداء حيضها من وقت الإفاقة لتوجه التكليف - ح - مسألة المتحيرة ان قلنا بالقول الثاني للشيخ فطريق معرفة حكمها أن تنظر في أوقاتها فإن كانت تذكر شيئا من أمر حيضها وطهرها فكل زمان لا يحتمل ان يكون حيضا فهو طهر بيقين وكل زمان لا يحتمل ان يكون طهرا فهو حيض بيقين وكل زمان يحتملهما ولم يحتمل الانقطاع تعمل ما تعمله المستحاضة وكل زمان يحتملها ويحتمل الانقطاع أضافت إلى فعل المستحاضة الغسل عند كل صلاة لاحتماله ينبغي اعتماد الاحتياط في أمور ثمانية - آ - الاستمتاع فيحرم على الزوج وطئها قبلا طول الشهر وفى وجه للشافعي جواز الوطي خوفا من الوقوع في الفساد - ب - الطلاق قال الشيخ لا يصح طلاق هذه ولو قيل إن الطلاق يحصل بايقاعه في أول يوم وأول الحادي عشر أمكن وعدتها تنقضي بثلاثة أشهر - ج - تؤدى كل صلاة بغسل ووضوء ولا تقضى الصلاة المؤدات في أوقاتها وهو أحد وجهي الشافعي لأنها إن كانت طاهر صح الأداء والا سقط القضاء ولان فيه حرجا عظيما ويحتمل والوجوب لاحتمال انقطاع الحيض في خلال الصلاة اوفى اخر الوقت وربما ينقطع قبل غروب الشمس فيلزمها الظهر والعصر وقبل نصف الليل فيلزمها المغرب والعشاء فتغتسل في أول وقت الصبح وتصليها ثم تغتسل بعد طلوع الشمس وتعيدها لاحتمال انه انقطع بعد ما صلت المرة الأولى ولزمها الصبح فتخرج عن العهدة بالثانية لأنها إن كانت طاهرة في الأول فان انقطع في الوقت صحت الثانية وأجزأت فإن لم ينقطع فلا شئ عليها ولا يشترط المبادرة إلى المرة وحتى اغتسلت وصلت الصبح قبل انقضاء أكثر الحيض من أول وقت الصبح خرجت عن العهدة لان الدم لو انقطع في الوقت لم يعد الا بعد انقظاء الأكثر ويصلى العصر والعشاء مرتين لذلك ولا تكتفى بان تعيد الظهر للمرة الثانية في أول وقت العصر ولان تعيد المغرب في أول وقت العشاء بل تعيد الظهر في الوقت الذي يجوز إعادة العشاء فيه وهو ما بعد نصف الليل يجوز انقطاعه في اخر وقت العصر بقدر ما يلزم به الظهر وكذا المغرب ثم إن عادت الظهر والعصر بعد الغروب قبل ان تؤدى المغرب كفاها للظهر والعصر غسل واحد ثم تغتسل للمغرب والعشاء لأنه ان انقطع الدم قبل الغروب فقد اغتسلت والانقطاع لا يتكرر وان لم ينقطع قبل الغروب فليس عليها ظهر ولا عصر وانما اغتسلت للمغرب لاحتمال الانقطاع في خلال الظهر والعصر و عقيبهما وان أخرتهما عن المغرب كفاها غسل المغرب لهما لعدم تكرر الانقطاع وتتوضأ لما لا تغتسل لها من هذه الصلوات كالمستحاضة وهو الثاني للشافعي - د - إذا وجب عليها قضاء فأيته قضتها ثلث مرات كل مرة بغسل ووضوء وأقل زمان يتصور فيه سقوط الفرض بيقين عشرة أيام ولحظتان فيقدر كأنها تغتسل وتصلى في زمان يبقى بينه وبين طلوع الشمس غسل وصلاة ثم يحتسب من وقت طلوع الشمس عشرة أيام فتغتسل وتقضى الصلاة في العشرة بأي وقت شاءت ثم إذا كملت العشرة اغتسلت وقضت الثالثة لأنها إن كانت طاهرا في جميع المدة فالأول صحيح وما بعده زيادة وان قدر ابتداء حيضها كان في صلاتها الأولى فقد تمت لها عشرة أيام قبل الفعل الأخير فصح غسلها وصلاتها في الانتهاء وان قدر انها كانت في ابتداء الأولى في اخر حيض فانقطع في أثنائها وفى الثالثة عاودها الحيض صحت الثانية - ه - إذا كان عليها طواف كان طريق أدائه كطريق الفايتة وتصلى بعد كل طواف ركعتين وليس عليها لأجل الركعتين غسل لأنه مع الطواف كالعصر مع الظهر ويجب الوضوء خلافا للشافعي لتعدد الوضوء بتعدد الصلاة وكذا عنده الا هنا لان الركعتين من توابع الطواف فجعلهما تبعا في الطهارة - و - إذا كان عليها قضاء صوم يوم صامت يوما متى شاءت وتفطر الثاني ثم تصوم آخر قبل العاشر ثم الثاني عشر لأنها إما طاهر في الأول فصح القضاء فيه أو غير طاهر فاما أن تكون فيه حايضا في جميعه فيقطع حيضها قبل الثاني عشر فيجزئها الثاني عشر أو ما قبل العاشر أو في بعضه فإن كان في أوله وانقطع في أثنائه كانت طاهرا في العشرة فصح الثاني وإن كانت حايضا في الثاني آخره وابتدأ به فغايته إلى الحادي عشر وتكون طاهرا في الثاني عشر ولو كان عليها قضاء يومين فصاعدا ضعفت ما عليها وتزيد عليه يومين وتصوم نصف المجموع متى شاءت والنصف الآخر من أول الحادي عشر فلو كان عليها يومان تضعف وتزيد يومين يكون المجموع ستة تصوم منها ثلثة متى شاءت وثلاثة من الحادي عشر من صومها الأول فإن كانت الثلاثة الأولى في الطهر فذاك وإن كانت في الحيض فغايته الانتهاء إلى الحادي عشر بتقدير ان يكون الابتداء في اليوم الأول فيقع اليومان الآخران في الطهر وإن كان بعضها في الحيض دون بعض فان وقع الأول في الطهر صح مع الثالث عشر وان وقع اليومان الأولان في الطهر أجزأه وان وقع اليوم الأخير في الطهر أجزأه مع الحادي عشر ولو صامت ما عليها ولاء بلا زيادة واعادته من الثاني عشر وصامت بينهما يومين متواليين أو غير متواليين متصلين بأحد النصفين أو غير متصلين أجزأ - ز - يجب عليها صوم جميع شهر رمضان لاحتمال دوام الطهر ثم تقضى عشرين يوما عندنا لاحتمال أن تكون العشر الأولى حيضا والثانية طهرا والثالثة حيضا ولو عملت اتحاد الحيض قال علماؤنا تقتضي صوم عشرة احتياطا والوجه قضاء أحد عشر لاحتمال ابتداء الحيض من نصف يوم وانقطاعه في نصف الحادي عشر ومن جعل أكثر الحيض خمسة عشر يوما كالشافعي أوجب قضاء ستة عشر يوما فتصوم شهر اخر بالأيام فيحصل لها أربعة عشر يوما وتبقى عليها يومان فتصوم ستة أيام في مدة ثمانية عشر فيحصل لها صوم رمضان بان تصوم ستة وستين يوما في مدة ثمانية وسبعين يوما قالت الشافعية لو وجب عليها صوم شهرين متتابعين صامت مائة وأربعين يوما لأنها تصوم أربعة أشهر بالأيام تحصل لها من كل شهر أربعة عشر يوما وتبقى عليها أربعة أيام فتصوم عشرين يوما فيحصل لها أربعة أيام فقد خرجت عن الفرض بيقين - ح - منعها عن المساجد وقرائة العزائم والغسل عند كل صلاة القسم الثاني ناسية الوقت دون العدد فإن كان العدد نصف الزمان الذي وقع الشك فيه أو قصر عنه لم يكن لها حيض بيقين مثل ان تعلم أن حيضها خمسة أيام من كل شهر ولا تعرف عينها قال الشيخ تعمل في جميع الوقت ما تعمله المستحاضة وتغتسل بعد انتهاء العدد في كل وقت يحتمل انقطاع دم الحيض فيه فتغتسل هذه اخر الخامس ثم عند كل صلاة إلى اخر الشهر الا ان تعلم أن الانقطاع في وقت بعينه فتكرر غسل الانقطاع عنده وبه قال الشافعي أخذا بالاحتياط وتقتضي صوم العدد ويحتمل أن يتخير في تخصيص الحيض كالمتحيرة فتجعله حيضا والباقي طهرا وللحنابلة وجهان أحدهما التحري بالاجتهاد والثاني جعله في الأول الشهر وان زاد العدد على نصف الزمان مثل ان تعلم أن حيضها ستة أيام من العشر الأول فالزايد وضعفه حيض بيقين وهو الخامس والسادس لدخولهما فيه على كل تقدير ثم إما ان تتخير في الأربعة الأولى أو الثانية أو تجتهد وتجعل المقدمة حيضا أو تحتاط فتعمل ما تعمله المستحاضة فيهما ولو كان الحيض بسبعة منها فالرابع والسابع وما بينهما حيض بيقين ولو كان خمسة وعلمت طهر الأول فالزيادة بنصف يوم فالسادس حيض بيقين ولو علمت طهر العاشر فالخامس حيض بيقين وقد فرع الشيخ هنا فروعا كثيرة تدخل تحت هذا الضابط - آ - لو قالت كنت أحيض أحد العشرات وجهلت التعيين فليس لها حيض بيقين لنقص العدد عن نصف الزمان فتعمل ما تعمله المستحاضة جميع الشهر وتغتسل آخر كل عشرة لاحتمال الانقطاع فان قالت كنت أحيض عشرة في كل شهر وجهلت التعيين فكالأول الا انها بعد العشرة الأولى تغتسل عند كل صلاة إلى اخر الشهر لاحتمال الانقطاع وفى الأول تغتسل في اخر كل عشرة - ب - لو قالت حيضي عشرة وكنت العشر الأوسط طاهر بيقين وقع الشك في الأول والاخر ولا حيض بيقين لمساواة نصف الزمان العدد فتعمل فيهما ما تعمله المستحاضة وتغتسل في اخر كل وقت منهما لاحتمال الانقطاع إما لو قالت كنت العشر الأول طاهرا فان الشك يقع في الأوسط والأخير فتعمل فيهما ما تعمله المستحاضة ثم تغتسل اخر العشر الأول وعند كل صلاة إلى آخر الشهر لاحتمال الانقطاع وكذا لو علمت الطهر في العشر الأخير - ج - لو قالت كان حيضي خمسة أيام وكنت يوم الثاني طاهرا فلها يومان الأول والثاني طهر
(٣٣)