المحرم أو قتلها كف من طعام وبه قال عطا لأنه حصل به الترفه والتنظف فوجب عليه الفداء كحلق الرأس ولقول الصادق عليه السلام المحرم لا ينزع القملة من جسده ولا من ثوبه متعمدا وإن فعل شيئا من ذلك خطأ فليطعم مسكينا إطعاما قبضة بيده وقال أصحاب الرأي يتصدق بمهما كان وقال إسحاق يتصدق بتمرة وقال مالك جفنه من طعام وقال طاوس و سعيد بن جبير وأبو ثور وابن المنذر واحمد في إحدى الروايتين لا شئ عليه لان ابن عباس سئل عن محرم القى قملة ثم طلبها فلم يجدها فقال تلك ضالة لا تبتغى ولا دلالة فيه على عدم الفدية إذا عرفت هذا فإن الكفارة تجب في العمد والسهو والخطأ كالصيد وللرواية مسألة يحرم قطع شجره الحرم في قول العلماء كافة وتجب في الكبيرة بقرة وفى الصغيرة شاة وفى أبعاضها قيمة قال الشيخ (ره) وأوجب الشافعي وأحمد وأصحاب الرأي الضمان وهو مروى عن ابن عباس وعطا لقوله عليه السلام ولا يعضد شجرها ولقول ابن عباس في الدوحة بقرة وفى الجزلة الشاة ومن طريق الخاصة قول أحدهما عليهما السلام إذا كان في دار الرجل شجرة من شجر الحرم ولم تنزع فإن أراد نزعها نزعها وكفر بذبح بقرة يتصدق بلحمها على المساكين والرواية مرسلة وقال مالك لا ضمان فيه لان قطع شجر المحل لا يوجب الجزاء على المحرم فكذا قطع شجر الحرم لان ما حرم بالاحرام لا يتفاوت كالصيد والجواب إن هتك حرمة الحرم يحصل في الفرع دون الأصل فافترقا إذا عرفت هذا فالضمان ما قلناه عندنا وعند من أوجبه من العامة إلا أصحاب الرأي فإنهم أوجبوا القيمة في الجميع لأنه لا مقدر فيه فأشبه الحشيش ونمنع الصغرى البحث الخامس فيما يجب بالفسوق والجدال مسألة المحرم إذا جادل صادقا مرة أو مرتين لم يكن عليه شئ من الكفارة للأصل ويتوب فإن جادل ثلاثا صادقا وجب عليه دم شاة لارتكابه المحظور والمنهى عنه في قوله تعالى ولا جدال وهو يتناول الصادق والكاذب لقول الصادق عليه السلام إذا جادل فوق مرتين فعلى المصيب دم يهريقه وعلى المخطئ بقرة ولو جادل مرة كاذبا وجب عليه دم شاة فإن جادل مرتين كان عليه بقرة فإن جادل ثلاثا كاذبا كان عليه جزور لقول الصادق عليه السلام إذا جادل الرجل وهو محرم وكذب متعمدا فعليه جزور هذا كله إذا فعله متعمدا فإن فعله ساهيا لم يكن عليه شئ مسألة الجدال قول الرجل لا والله وبلى والله لان معاوية بن عمار روى في الصحيح أنه سأل الصادق عليه السلام عن الرجل يقول لا لعمري وهو محرم قال ليس بالجدال إنما الجدال قول الرجل لا والله وبلى والله وأما قوله لا هما فإنما طلب الاسم وقوله يا هنأه فلا بأس به وأما قوله لا بل شاينك فإنه من قول الجاهلية إذا عرفت هذا فهل الجدال مجموع اللفظين أعنى لا والله وبلى والله أو أحدهما الأقرب الثاني وأما الفسوق وهو الكذب ولا شئ فيه للأصل ولان محمد بن مسلم والحلبي قالا للصادق عليه السلام أرأيت من ابتلى بالفسوق ما عليه قال لم يجعل الله له حدا يستغفر الله ويلبى البحث السادس فيما يجب بالاستمتاع مسألة من وطى مرأته وهو محرم عالما بالتحريم عامدا قبل الوقوف بالموقفين فسد حجه بإجماع العلماء كافة لما رواه العامة عن ابن عباس إن رجلا سأله فقال إني واقعت بامرأتي ونحن محرمان فقال أفسدت حجك إنطلق أنت وأهلك مع الناس فاقض ما يقضون وحل إذا أحلوا فإذا كان العام المقبل فأحجج أنت وامرأتك واهديا هديا فإن لم تجدا فصوما ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم ويتفرقان من حيث يحرمان حتى يقضيا حجهما قال ابن المنذر قول ابن عباس أعلى شئ روى فيمن وطى في حجه ومن طريق الخاصة ما رواه زرارة قال سألته عن محرم غشى امرأته وهي محرمة فقال جاهلين أو عالمين قلت أجنبي على الوجهين جميعا فقال إن كانا جاهلين استغفرا ربهما ومضيا على حجهما وليس عليهما شئ وإن كانا عالمين فرق بينهما من المكان الذي أحدثا فيه وعليهما بدنة وعليهما الحج من قابل فإذا بلغا المكان الذي أحدثا فيه فرق بينهما حتى يقضيا مناسكهما ويرجعا إلى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا قلت فأي الحجتين لهما قال الأولى التي أحدثا فيها ما أحدثا والاخرى عليهما عقوبة إذا عرفت هذا فإنه يجب عليه إتمام الحج الفاسد و الحج من قابل ويكفر ببدنة وإذا انتهيا إلى المكان الذي أحدثا فيه ما أحدثا فرق بينهما بأن لا يخلوا بأنفسهما إلا ومعهما ثالث محترم حتى يقضيا مناسك القضاء إن حجا على ذلك الطريق ومن قال بوجوب الفدية ابن عباس وطاوس وعطا ومجاهد ومالك والشافعي وأحمد بن حنبل وأبو ثور لأنه وطى في إحرام تام عامدا فوجب به عليه بدنة كما لو وطى بعد الوقوف بالموقفين ولرواية معاوية بن عمار في الصحيح عن الصادق عليه السلام قال سألته عن رجل محرم وقع على أهله فقال إن كان جاهلا فليس عليه شئ وإن لم يكن جاهلا فإن عليه أن يسوق بدنة ويفرق بينهما حتى يقضيا المناسك ويرجعا إلى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا وعليهما الحج من قابل وقال أبو حنيفة تجب عليه شاة وقال الثوري وإسحاق تجب عليه بدنة فإن لم يجد فشاة لأنه معنى يتعلق به وجوب القضاء فلا يتعلق به وجوب البدنة كالفوات وهو باطل للفرق فإن الفوات لا تجب فيه الشاة بالاجماع بخلاف الافساد وإذا بطل الفرق بطل الالحاق مسألة يجب عليه إتمام الحج الفاسد عند علمائنا وهو قول عامة العلماء لقوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله وهو يتناول الفاسد ولما رواه العامة عن علي عليه السلام وعمرو ابن عباس وأبي هريرة إنهم قالوا من أفسد حجه يمضى في فاسده ويقضى من قابل ولم يعرف لهم مخالف فكان إجماعا ومن طريق الخاصة قول الصادق عليه السلام ويفرق بينهما حتى يقضيا المناسك وقال الظاهرية يخرج من إحرامه ولا يجب عليه الاتمام لقوله من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو مردود والجواب المضي في الفاسد مأمور به إذا عرفت هذا فإنه يجب عليه القضاء في السنة المقبلة على الفور وجوبا عند علمائنا وبه قال الشافعي لما رواه العامة إن رجلا أفسد حجه فسأل عمر فقال يقضى من قابل وسئل ابن عباس فقال كذلك و سئل ابن عمر فقال كذلك ولم يوجد لهم مخالف فكان إجماعا ومن طريق الخاصة ما تقدم في المسألة السابقة ولأنه لما دخل في الاحرام تعين عليه فيجب أن يكون قضاؤه متعينا ولان الحج واجب على الفور والتقدير إنه لم يقع إذا الفاسد لا يخرج المكلف عن عهدة التكليف واختلف أصحاب الشافعي على قولين أحدهما كما قلناه والثاني إنه على التراخي لان الأداء واجب على التراخي فالقضاء أولي فإن الصوم يجب على الفور وقضاؤه على التراخي ونمنع التراخي في الأداء وقد سبق مسألة المرأة الموطوءة إذا كانت محرمة فإن كانت طاوعت الزوج فسد حجتها ووجب إتمامه وبدنة والحج من قابل وإن أكرهها لم يكن عليها شئ ويحمل عنها البدنة خاصة وبه قال ابن عباس وسعيد بن المسيب والنخعي والضحاك ومالك والحكم واحمد لوجود المقتضى وهو الافساد في حقها كوجوده في حقه فتساويه في العقوبة ولما رواه علي بن أبي حمزة قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل محرم واقع أهله فقال قد أتى عظيما قلت أفتى قال استكرهها أو لم يستكرهها قلت افتني فيهما جميعا فقال إن كان استكرهها فعليه بدنتان وإن لم يكن استكرهها فعليه بدنة وعليها بدنة ويفترقا من المكان الذي كان فيه ما كان حتى ينتهيا إلى مكة وعليهما الحج من قابل لابد منه وقال الشافعي يجزئهما هدى واحد وبه قال عطا واحمد في إحدى الروايتين لأنه جماع واحد فلم يوجب أكثر من بدنة كرمضان ونمنع الحكم في الأصل لقول ابن عباس إهد ناقة ولتهد ناقة ولأنها أحد المجامعين من غير إكراه فلزمها بدنة كالرجل فروع - آ - لو كانت المرأة محلة لم يتعلق بها شئ ولا يجب عليها كفارة ولا حج ولا على الرجل بسببها لأنه لم تحصل عنها جناية في إحرام فلا عقوبة عليها - ب - لو أكرهها وهي محرمة على الجماع وجب عليه بدنتان أحدهما عن نفسه والاخرى عنها لان البدنتين عقوبة هذا الذنب وقد صدر بالحقيقة عنه وكانت العقوبة عليه وبه قال عطا ومالك واحمد في إحدى الروايتين وقال في الأخرى لا شئ عليه عنها وبه قال إسحاق وأبو ثور وابن المنذر وعنه ثالثة إن الفدية عليها وهو خطأ لما مر ولا يجب عليها حج ثان ولا عليه عنها بل يحج عن نفسه في القابل لبقاء حجتها على الصحة - ج - إذا كانت مطاوعة وجب عليها قضاء الحج لما قلناه ونفقة الحج عليها لا على الزوج وللشافعية وجهان هذا أحدهما والثاني أن عليه غرامة الحج لها وهو غلط فإن نفقة الأداء لم تكن عليه فكذا القضاء احتجوا بأنها غرامة تعلقت بالوطي فكانت على الزوج كالمهر والجواب أن المهر عوض بضعها أما الكفارة
(٣٥٥)