لا بد من ترك فرض في كل من الفعلين فيتخير فيهما فروع - آ - للشافعي قول بالصلاة قاعدا مطلقا فتجب الإعادة لأنه أخل بالقيام وهو واجب مقدور عليه ونمنع وجوبه والصلاة صحيحة لأنه فعل المأمور به على وجهه فأجزأه - ب - لو وجد بايع الثوب بثمن المثل وجب مع المكنة وكذا لو اجره ولو لم يكن معه ثمن أو احتاج إليه لم يجب ولو كثر الثمن عن المثل وتمكن وجب كالماء - ج - لو وجد المعير وجب القبول لتمكنه حينئذ مع انتفاء الضرر ولو وهب منه أو يجب القبول لما فيه من المنة وبه قال الشافعي في أحد الوجهين وقال الشيخ يجب القبول وفيه اشكال - د - لو وجد السترة في أثناء صلاته فان تمكن من الستر بها من غير فعل كثير وجب ولو احتاج إلى مشى خطوة أو خطوتين إما لو احتاج إلى فعل كثير أولي استدبار القبلة بطلت صلاته وإن كان الوقت متسعا ولو لركعة والا استمر وفى قول للشافعي انه لو احتاج إلى فعل كثير مشى ولبس وبنى على صلاته كمن سبقه الحدث والأصل ممنوع ولو وقف موضعه حتى حمل إليه فالوجه الصحة وللشافعي وجهان وقال أبو حنيفة لو وجد السترة في الأثناء بطلت صلاته كالمستحاضة إذا انقطع دمها وينتقض بالأمة إذا أعتقت في الأثناء فان صلاتها لا تبطل عنده إذا كانت مكشوفة الرأس - ه - لو لم يجد الا ثوب حرير صلى عاريا لفقدان الشرط وهو وجد أن الساتر للنهي عن هذه السترة وبه قال احمد وقال الشافعي يصلى فيه وجوبا لان ثوب الحرير صالح للستر وهو ممنوع وتخصيص النبي صلى الله عليه وآله عبد الرحمن بن عوف والزبير لمعنى الحكمة لا يقاس عليه ولو خاف البرد من نزعه صلى فيه واجزاء مسألة لو لم يجد الا الثوب النجس صلى عاريا ان تمكن من نزعه لقول الصادق (ع) في رجل اصابته جنابة وهو في الفلاة وليس عليه الا ثوب واحد وإصابة منى قال يتيمم ويطرح ثوبه ويجلس مجتمعا ويصلى ويؤمى ايماء وان لم يتمكن من نزعه صلى فيه ولا إعادة عليه للضرورة في الموضعين لقول الصادق (ع) في الرجل يجنب في الثوب أو يصيبه بول وليس معه غيره قال يصلى إذا اضطر إليه وعلى هذا التفصيل يحمل قول الكاظم (ع) في رجل أصاب ثوبه دم نصفه أو كله وحضرت الصلاة يصلى فيه أو يصلى عريانا قال إن وجد ماء غسله وان لم يجد ماء صلى فيه ولم يصل عريانا وللشيخ (ره) قول بالإعادة لو صلى فيه للضرورة لقول الصادق (ع) وقد سئل عن رجل ليس معه الا ثوب لا تحل الصلاة فيه ولا يجد ماء يغسله كيف يصنع قال يتيمم ويصلى فإذا أصاب ماء غسله وأعاد الصلاة وهي ضعيفة السند ومدفوعة بان الامر للاجزاء وبالصلاة عاريا فلا إعادة وبه قال الشافعي في المذهب المشهور والليث بن سعد وقال أبو حنيفة يتخير انشاء صلى فيه وان شاء صلى عاريا ولم يفرق بين مقادير النجاسة وفى رواية أبى يوسف وفى رواية محمد إن كان الدم أكثر من قدر درهم لم يجز ان يصلى عريانا وإن كان مملوا دما يتخير لان ترك السترة اخلال بواجب والصلاة بالنجاسة كذلك ولا يمكن الجمع بينهما فيتخير وينتقض بجلد الميتة وقال مالك والأوزاعي يصلى فيه ولا إعادة عليه لأن النجاسة لا تجب ازالتها عن المصلى عنده وقد سبق مسألة لو كان جماعة عراة يستحب لهم الجماعة ذهب إليه علماؤنا سواء كانوا رجالا أو نساء يصلون صفا واحدا جلوسا يتقدمهم الامام بركبتيه لعموم الامر بالجماعة وقول الصادق (ع) يتقدمهم امامهم فيجلس ويجلسون خلفه يؤمى الامام بالركوع والسجود وهم يركعون ويسجدون خلفه على وجوههم وقال الشافعي يصلون جماعة وفرادى قياما ويقف الامام وسطهم وله قول اخر ان الأفضل الانفراد لعدم تمكنهم من الاتيان بسنة الجماعة وهي الموقف واستدراك فضيلة الجماعة أولي من استدراك سنة الموقف وقال أبو حنيفة يصلون فرادى وان كانوا في ظلمة صلوا جماعة فروع - آ - لو كان مع العراة مكتسي وجب عليه ان يصلى في ثوبه وليس له اعارته والصلاة عريانا لوجود السترة نعم يستحب له اعارته بعد صلاته لقوله تعالى وتعاونوا على البر و التقوى ولا تجب عليه الإعادة ويجب القبول لتمكنه من الساتر حينئذ - ب - لو بذل لهم الثوب لم يجز لهم الجماعة مع سعة الوقت وصلى كل واحد بعد اخر لامكان ستر العورة مع الانفراد وهو واجب فلا يترك للندب فان خافوا فوت الوقت بالانتظار لم يجز وصلوا عراة عند علمائنا محافظة على تحصيل المشروط ولأنه موضع ضرورة فصار كالفاقد وقال الشافعي تجب الانتظار وان فات الوقت تحصيلا للسترة وليس بجيد - ج - لو لم يعرهم الثوب وأراد ان يصلى بهم قدم إن كان قاريا والا صلوا فرادى وليس له أن يأتم بعار لان قيام الامام شرط في امامة القايم وقال الشافعي يصح لعدم سقوط القيام وليس بجيد - د - لو اجتمع النساء والرجال فان قلنا بتحريم المحاذاة لم تجتمع النساء معهم الا مع حايل و ان قلنا بالكراهة جاز أن يقف الجميع صفا ولو كان معهم مكتسي استحب له إعارة النساء بعد صلاته - ه - يجوز مع الحاجة ان يصلى الرجال في أكثر من صف واحد لان القيام يسقط حينئذ وكذا الركوع والسجود الا بالايماء فيغضوا ابصارهم - و - يجوز للنساء العراة ان يصلين جماعة فتجلس إمامتهن وسطهن - ز - جوز الشيخ للعاري الصلاة في أول الوقت لعموم الامر وتحصيلا لفضيلة أول الوقت وحذرا من تجويز المسقط وأوجب المرتضى وسلار التأخير إلى اخر الوقت رجاء لحصول السترة كالمتيمم - ح - إذا صلوا جماعة جلسوا وتقدم امامهم بركبتيه قال المرتضى ويصلون كلهم بالايماء لأنه استر وقال الشيخ يؤمى الامام ويركع من خلفه ويسجد للرواية السابقة - ط - ليس الستر شرطا في صلاة الجنازة لأنها دعاء خلافا للشافعي - ى - لو كان على سطح ترى عورته من أسفل لم تصح صلاته لعدم السترة وقال الشافعي تصح لان الستر انما تلزم من الجهة التي يعتاد النظر إليه منها والنظر من الأسفل لا يعتاد والمقدمتان ممنوعتان - يا - لو صلى في قميص واسع الجيب ترى عورته حال الركوع منه أو السجود بطلت صلاته حالة الركوع لا قبلها وتظهر الفائدة في المأموم إذا نوى الانفراد حينئذ - يب - لا يكفي في الستر احاطه الفسطاط الضيق به لأنه ليس بلبس البحث الثاني في جنسه مسألة يجوز الصلاة في كل ثوب متخذ من النباتات كالقطن والكتان والقنب وساير أنواع الحشيش بالاجماع وكذا في جلد ما يؤكل لحمه مع التذكية لا بدونها وان دبغ عند علمائنا أجمع وبه قال عمر وابن عمر وعايشة وعن مالك روايتان وكذا عن أحمد لقوله صلى الله عليه وآله لا تستنفعوا من الميتة باهاب ولا عصب ومن طريق الخاصة قول الصادق (ع) لا تصل في شئ منه ولا شسع وقال الباقر (ع) وقد سئل عن جلد المية أيلبس في الصلاة فقال لا ولو دبغ سبعين مرة ولان الميتة نجسة والدباغ غير مطهر وقد سبق وقال الشافعي يطهر بالدباغ الا جلد الكلب والخنزير ونقله عن علي (ع) وابن مسعود وقد تقدم وقال مالك يطهر ظاهره دون باطنه فيصلى عليه لا فيه وقال أبو حنيفة تطهر الجلود كلها الا الخنزير والانسان وقد سبق فجوزا الصلاة فيه تذنيب يكفي في الحكم بالتذكية انتفاء العلم بموته ووجوده في يد مسلم لا يستبيح جلد الميتة أو في سوق المسلمين أو في بلد الغالب فيه المسلمون لقول العبد الصالح (ع) لا باس بالصلاة في الفرو اليماني وفيما صنع في ارض الاسلام قلت فإن كان فيها غير أهل الاسلام قال إذا كان الغالب عليها المسلمون فلا باس وانما اعتبرنا في المسلم انتفاء استباحته ليحصل الظن بالتذكية إذ لا فرق في انتفاء الظن بين المستبيح من المسلم والكافر إذ الأصل الموت ولا معارض له حينئذ إما من لا يستبيح الميتة فان اسلامه يمنعه من الاقدام على المحرم غالبا ولو جهل حال المسلم فاشكال ينشأ من كون المسلم مظنة للتصرفات الصحيحة ومن أصالة الموت ولو جهل اسلامه لم يجز استباحته مسألة وجلد ما لا يؤكل لحمه لا تجوز الصلاة فيه وان زكى ودبغ سواء كان هو الساتر أم لا عند علمائنا أجمع لان النبي صلى الله عليه وآله نهى عن جلود السباع والركوب عليها ترك العمل به في غير الصلاة فيبقى في الصلاة ومن طريق الخاصة قول الرضا (ع) وقد سئله عن الصلاة في جلود السباع فقال لا تصل فيها وقال أبو حنيفة ومالك يطهر بالزكاة فيصلى فيه وقال الشافعي يطهر بالدباغ وكذا المسوخ إذا ذكيت يجوز استعمال جلودها في غير الصلاة وهي ما رواه محمد بن الحسن الأشعري عن الرضا (ع) قال الفيل مسخ كان ملكا زنا والدب (الذئب) أعرابيا ديوثا والأرنب كان امرأة تخون زوجها ولا تغتسل من حيضها والوطواط كان يسترق تمور الناس والقردة والخنازير قوم من بني إسرائيل اعتدوا في السبت والجريث والضب فرقة من بني إسرائيل حيث نزلت المائدة على عيسى بن مريم (ع) لم يؤمنوا فتاهوا فوقعت فرقة في البر وفرقة في البحر والفأرة
(٩٤)