- ز - لو تشاح اثنان في الدفن في المسيلة قدم اسبقهما لو تنازعا في مقاعد الأسواق ورحاب المساجد فان تساويا أقرع مسألة يكره نقل الميت من بلد موته باجماع العلماء لقوله (ع) عجلوا بهم إلى مضاجعهم ويستحب نقله إلى أحد مشاهد الأئمة (على) لان عمل الامامية عليه من زمن الأئمة (على) إلى زماننا فكان اجماعا ولأنه موضع شريف فينبغي قصده إما لو دفن في غيره لم يجز نقله وإن كان إلى المشاهد لاطلاق تحريم النبش وسوغه بعض علمائنا قال الشيخ سمعناه مذاكرة مسألة يحرم نبش القبر بالاجماع لأنه مثلة وهتك لحرمة الميت الا في مواضع - آ - إذا أوقع في القبر ما له قيمة جاز نبشه لاخذه حفظا للمال عن الضياع وقيل إن المغيرة بن شعبة طرح خاتمة في قبر رسول الله صلى الله عليه وآله ثم قال خاتمي ففتح موضع منه فاخذ المغيرة خاتمة فان دفع أهل الميت القيمة إليه ففي وجوب اخذه وتحريم النبش اشكال ولا فرق بين أن تكون القيمة قليلة أو كثيرة نعم يكره في القليلة - ب - لو دفن في ارض مغصوبة أو مشتركة بينه وبين غيره ولم يأذن الشريك فلمالكها قلعه لأنه عدوان فتجب ازالته ولو استعار للدفن جاز الرجوع قبله ويحرم بعده لان نبش الميت محرم ولان الدفن مؤبد إلى أن يبلى الميت ثم تعود إلى مالكها وقال في المبسوط إذا دفن الميت ثم بيعت الأرض جاز للمشترى نقل الميت عنها والأفضل ان يتركه لأنه لا دليل يمنع من ذلك فان قصد في الأرض المغصوبة صح والا منع - ج - لو كفن في ثياب مغصوبة ودفن نبش ان طلب مالكها عين ماله لأنها ملك الغير فلا تنتقل عنه وقال الشافعي لا ينبش ويرجع إلى القيمة بخلاف غصب الأرض المتعذر تقديم المدفن وامكان تقويم الثوب - د - لو دفن ولم يغسل قال الشيخ لا ينبش وبه قال أبو حنيفة وهو الوجه لأنه مثلة وقال الشافعي ينبش ويغسل ويصلى عليه إذا لم يخف فساده في نفسه وبه قال مالك واحمد وأبو ثور لأنه واجب فلا يسقط بذلك وهو وجه عندي وكذا لو دفن إلى غير القبلة - ه - لو دفن ولم يكفن فلوجه انه لا ينبش لان التكفين اغنى عنه الدفن إذا الستر قد حصل ولو دفن قبل الصلاة فالوجه انه لا ينبش أيضا لاستدراكها بفعلها على القبر وبه قال الشافعي وأبو حنيفة واحمد في رواية وفى أخرى ينبش لأنه دفن قيل واجب ونمنع العلية - و - كل موضع منعنا فيه من النبش فإنما هو مع بقاء الميت إما لو بلى وصار رميما فإنه يجوز نبشه لدفن غيره فيه أو لمصلحة المالك المعير ولو شك رجع إلى أهل الخبرة ويختلف باختلاف الأهوية والترب فان نبش فوجد فيه عظما ما دفنها وحفر في غيره مسألة يكره أشياء - آ - دفن ميتين في قبر واحد إذا دفنا ابتداء إما لو دفن أحدهما ثم أريد نبشه ودفن الاخر فيه قال في المبسوط يكره والوجه المنع لأنه صار حقا للأول فلم تجز من احتمه بالثاني نعم لو كان في أزج يتسع بجماعة جاز على كراهية - ب - حمل ميتين على جنازة واحدة في موضع الحاجة وقلة الناس لان الصفار كتب إلى العسكري (ع) أيجوز ان يجعل الميتين على جنازة واحدة في موضع الحاجة و قلة الناس وإن كان الميت رجلا وامرأة يحملان على سرير واحد ويصلى عليهما فوقع (ع) لا يحمل الرجل والمراة على سرير واحد - ج - يكره فرش القبر بالساج الا مع الحاجة كنداوة الأرض لما فيه من اتلاف المال لغير غرض إما مع الضرورة فلثبوت الغرض ولما رواه محمد بن مسلم قال كتب علي بن بلال انه ربما مات عندنا الميت فتكون الأرض نديه فيفرش القبر بالساج أو يطبق عليه فهل يجوز فكتب ذلك ممايز - د - يكره تجصيص القبر اجماعا لان النبي صلى الله عليه وآله نهى ان يجصص القبر ومن طريق الخاصة قول الكاظم (ع) لا يصلح البناء عليه ولا الجلوس ولا تجصيصه ولا تطيينه. - ه - يكره تطيينه بعد اندراسه ولا باس به ابتداء قال الشيخ لان الكاظم (ع) لما رجع إلى المدينة ماتت انبته بفيد فدفنها وامر بعض مواليه ان يجصص قبرها لهذه الرواية ورخص فيه الشافعي والحسن البصري واحمد لان ابن عمر كان يتعاهد قبر عاصم ابن عمر والكراهة أولي لان النبي صلى الله عليه وآله قال لا يزال الميت يسمع الاذان ما لم يطين قبره - و - يكره البناء على القبر اجماعا لما تقدم من رواية الكاظم (ع) ونهى النبي صلى الله عليه وآله ان يجصص القبر وان يبنى عليه وان يقعد عليه وان يكتب عليه ولأنه من زينة الدنيا فلا حاجة للميت إليه - ز - يكره تجديد القبور لقول علي (ع) من جدد قبرا أو مثل مثالا فقد خرج من الاسلام واختلف علماؤنا فقال محمد بن الحسن الصفار بالجيم إلى يجدد بناها أو تطيينها وحكى انه لم يكره رمها وقال البرقي من جدث بالجيم والثاء أي يجعل القبر جدثا دفعة أخرى وقال سعيد بن عبد الله انها بالحاء وعنى التسنيم وقال المفيد انها بالخاء المعجمة وعنى شقها من خددت الأرض أي شققتها - ح - يكره ان يجلس على القبر أو يتكى عليه أو يمشى عليه ذهب إليه علماؤنا وهو قول أكثر أهل العلم لان النبي صلى الله عليه وآله نهى عن الجلوس على القبر وقال (ع) لان أطأ على جمرة أو سيف أحب إلى من أن أطأ على قبر مسلم ومن طريق الخاصة قول الكاظم (ع) ولا الجلوس ولان فيه نوع استهانة وقال مالك ان جلس للغايط كره و الا فلا - ط - التغوط بين القبور لما فيه من تأذى المترحمين ولقول النبي صلى الله عليه وآله لا أبالي أوسط القبور قضيت حاجتي أو وسط السوق - ى - يكره المقام عندها لما فيه من ترك الرضا بقضائه تعالى وللاشتغال عن المصالح الأخروية والدنيوية أو لعدم الاتعاظ - يا - يكره ان تتخذ مساجد لان النبي صلى الله عليه وآله قال لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ولمشابهة تعظيم الأصنام ومنع احمد من الاسراج عندها مسألة يجوز الدفن ليلا وهو قول عامة أهل العلم لان ابن مسعود روى أن النبي صلى الله عليه وآله في غزاة تبوك وهو في قبر ذي النجادين قال لأبي بكر وعمر ادنيا منى أخا كما حتى أسنده في لحده ثم قال لما فرغ من دفنه وقام على قبره مستقبل اللهم إني أمسيت عنه راضيا فارض عنه وكان ذلك ليلا ودفن علي (ع) فاطمة (عه) وأبى بكر وعمر وعثمان وعايشة ليلا ولأنه أحد الزمانين فجاز الدفن فيه كالنهار وقال الحسن البصري انه مكروه و هو رواية عن أحمد لان النبي صلى الله عليه وآله زجر ان يقر الرجل بالليل الا ان يضطر انسان إلى ذلك وهو يعطى المرجوحية لان النهار أسهل على مشيعي الجنازة وأكثر للمصلين وأمكن لاتباع السنة في دفنه والحاده مسألة إذا دفن جماعة في قبر فالأفضل تقديم الأفضل إلى القبلة ولو كان رجلا وصبيا فالرجل إلى القبلة لأفضلية تلك الجهة وينبغي ان يجعل بين كل اثنين حاجزا ليكون كالمنفرد ولو خدد لهم أخدود وجعل رأس كل واحد عند رجل الاخر جاز وإن كان اللحد أفضل مسألة لا يجوز ان يدفن في مقبرة المسلمين غيرهم وأطفالهم من مرتد وكافر وحربي وذمي باجماع العلماء لئلا يتأذى المسلمون بعذابهم ولو ماتت ذمية وهي حامل من مسلم قال علماؤنا تدفن في مقبرة المسلمين لحرمة ولدها لان له حرمة أجنة المسلمين لأنه لو سقط لم تدفن الا في مقابرهم فلا تسقط حرمته في جوف أمة ولقول الرضا (ع) يدفن معها وبه قال عمر بن الخطاب وقال الشافعي واحمد يدفن بين مقبرة المسلمين وأهل الذمة إذا عرفت هذا فإنه يستدبرها القبلة على جانبه الأيسر ليكون وجه الجنين إلى القبلة إلى جانبه الأيمن وهو وفاق مسألة لو مات في سفينة في البحر ولم يقدر على الشط غسل وكفن وصلى عليه وثقل ليرسب في الماء أو جعل في خابية وشد رأسها وألقى في البحر لان المقصود من دفنه ستره وهو يحصل بذلك وقال الصادق (ع) يغسل ويكفن ويصلى عليه ويثقل ويرمى في البحر وفى رواية عنه (ع) يوضع في خابية ويوكأ رأسها ويطرح في الماء وقال الشافعي يجعل بين لوحين ويربطان عليه ويلقى في البحر ليلقيه البحر بالساحل فربما وقع إلى قوم فدفنوه خير من أن تأكله الحيتان قال المزني قصد بذلك إذا كان حول البحر مسلمون فان كانوا مشركين فإنه يثقل حتى يصل إلى قرار الماء وقال عطا واحمد يثقل ويطرح في البحر بكل حال وعن أحمد انه يتربص به توقعا للمكنة في دفنه مسألة لو مات في بئر فان أمكن اخراجه وجب تحصيلا للتغسيل وغيره ولو تعذر الا بالتمثيل به لم يجز وطمت وكانت قبره لقول الكاظم (ع) وتجعل قبرا ولو
(٥٦)