من أرض غيره ملكه وهذه الفروع كلها موافقة للشافعية. مسألة. بيع الفضول جايز عندنا لكن يكون موقوفا على إجازة المالك فإن أجاز البيع لزم وإلا بطل ولا يقع فاسدا في أصله ولا لازما ولا فرق بين البيع والشراء وبه قال مالك والشافعي في القديم لأنه عقد صدر من أهله في محله وله مجيز في حال وقوعه فجاز أن يقف على إجازته.
كالوصية ولأنه (ع) رفع إلى عروة البارقي دينارا يشترى به شاة فاشترى به شاتين وباع إحديهما بدينار وجاء بشاة و دينار فقال النبي صلى الله عليه وآله بارك الله في صفقة يمينك فأجاز بيع الشاة وشراء الشاتين ولو كان بيع الفضولي وشراؤه باطلين لما أقره على ذلك وقال أبو حنيفة يقف البيع على إجازة المالك ولا يقف الشراء على إجازة المشترى له بل يقع للوكيل وعن أحمد روايتان في البيع والشراء جميعا وقال الشافعي في الجديد يبطل البيع من أصله لقوله ( ع) لحكيم به حزام لا تبع ما ليس عندك ومن طريق الخاصة قول الصادق (ع) نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن سلف وبيع وعن بيعين في بيع وعن بيع ما ليس عندك وعن ربح ما لم يضمن ولان بيع الآبق غير صحيح مع كونه مملوكا لعدم القدرة على لتسليم فبيع ما لا ملك فيه ولا قدرة على تسليمه أولي والجواب النهى لا يدل على الفساد في المعاملات ونمنع التعليل في الآبق بما ذكر سلمنا لكن الفرق ظاهر فإن القدرة في المتنازع موجودة إذا أجاز المالك فروع: - آ - هذا الخلاف الواقع في بيع الفضولي أو شرائه ثابت في النكاح على الأقوى وإن كان للشيخ قول بأن النكاح لا يقع موقوفا بل إما لازم أو باطل أما الطلاق فللشافعي قولان فيه وكذا في العتق وأما الإجارة والهبة فعندنا يقعان موقوفين على الإجازة وللشافعي القولان - ب - لو اشترى الفضولي لغيره شيئا بعين مال الغير وقف على الإجازة عندنا وهو القديم للشافعي وعلى الجديد لا يصح وإن اشترى في الذمة فإن اطلق ونوى كونه للغير وقف على الإجازة فإن رد نفذ في حقه وهو القديم للشافعي وعلى الجديد يقع للمباشر ولو أضاف فقال اشتريت لفلان بألف في ذمته فهو كما لو اشترى بعين ماله ولو قال اشتريت لفلان بألف ولم يضف الثمن إلى ذمة الغير وقف على إجازة الغير فإن رد احتمل نفوذه في حقه والبطلان وعلى قول الشافعي في القديم يقف على الإجازة فإن رد فالاحتمالات وعلى الجديد وجهان إلغاء التسمية فيقع العقد عن المباشر والبطلان - ج - لو اشترى الفضولي لغيره شيئا بمال نفسه فإن لم يسمه وقع العقد عن المباشر سواء أذن ذلك الغير أو لا وإن سماه فإن لم يأذن له لغت التسمية وبه قال الشافعي وهل يقع عنه أو يبطل من أصله احتمال وللشافعي وجهان وإن أذن له فهل تلغوا التسمية للشافعي وجهان فإن قلنا به ففي بطلان العقد أو وقوعه عن العاقد وجهان وإن قلنا لا وقع عن الاذن والثمن المدفوع هل يكون قرضا أو هبة فيه للشافعي وجهان والأقرب البطلان فيما لو أذن إذ ليس للانسان أن يملك شيئا والثمن على غيره وقال أبو حنيفة في البيع والنكاح إنه يقف عقد الفضولي فيه على الإجازة وأما الشراء فقد قال في صورة الشراء المطلق يقع على العاقد ولا يقع موقوفا وعن أصحابه اختلاف فيما إذا سمى الغير - د - شرط الوقف عند أبي حنيفة أن يكون للعقد مجيز في الحال سواء كان مالكا أو لا حتى لو أعتق عن الطفل أو طلق امرأته لا يتوقف على إجازته بعد البلوغ والمعتبر إجازة من يملك التصرف عند العقد حتى لو باع مال الطفل فبلغ وأجاز لم ينعقد وكذا لو باع مال الغير ثم ملكه وأجاز والمعتمد أن الطلاق يقع موقوفا - ه - لو غصب مالا وباعه وتصرف في ثمنه مرة بعد أخرى كان ذلك موقوفا على اختيار المالك في إجازة الجميع أو أيها شاء وفسخ الجميع أو أيها شاء وله تتبع العقود الكثيرة فيراعى مصلحته وهذا أضعف قولي الشافعي والأصح عنده البطلان وكذا الخلاف لو ربج الغاصب في المغصوب يكون الربح له أو للمالك والحق عندنا أنه إن اشترى بعين المال كان للمالك الربح مع الإجازة وإن لم يجز بطل البيع من أصله وإن اشترى في الذمة فللغاصب الربح لأنه نقد المال دينا عليه - و - لو باع مال أبيه على ظن أنه حي وأنه فضولي فظهر بعد العقد أنه كان ميتا وأن الملك كان للبايع فإنه يصح البيع لصدوره من المالك في محله وهو أصح قولي الشافعي وهذا بخلاف ما لو أخرج مأة وقال إن مات مورثي فهذا زكاة ما ورثته منه وكان قد ورث فإنه لا يجزيه لأن النية شرط في الزكاة ولم يبن نيته على أصل أما البيع فلا حاجة له إلى النية والثاني للشافعي البطلان فإنه وإن كان منجزا في الصورة إلا أنه معلق في المعنى والتقدير إن مات مورثي فقد بعتك ولأنه كالعابث حيث باشر العقد مع اعتقاده إنه لغيره والعبث لا عبرة به في نظر الشرع وأما الهازل فلا ينعقد بيعه عندنا وفي انعقاده عنده وجهان وكذا بيع التلجية باطل عندنا وصورته أن يخاف غصب ماله والاكراه على بيعه فيبيعه من إنسان بيعا مطلقا ولكن توافقا قبله على إنه لدفع الظلم وظاهر مذهب الشافعي انعقاده وهو خطأ لقوله تعالى " ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم " وكذا الخلاف عنده لو باع العبد إنه آبق أو مكاتب وظهر أنه قد رجع أو فسخ الكتابة وفيما إذا زوج أمة أبيه على ظن أنه حي ثم بان موته هل يصح النكاح والوجه عندنا صحة ذلك أما لو قال إن مات أبى فقد زوجتك هذه الجارية فإن العقد هنا باطل لتعلقه على شرطه وله قولان وهذه المسألة مع أكثر فروعها قد سبقت. مسألة. يجوز بيع الأعمى وشراؤه سواء كان أكمه وهو الذي خلق أعمى أو يكون قد عمى بعد أن أبصر لكن بشرط عمله بالمبيع أو المشترى إما باللمس إن عرفه به أو بالذوق إن علمه به أو يوصف له وصفا يرفع الجهالة وبه قال مالك وأبو حنيفة واحمد لعموم الجواز ولأنه بيع صدر من أهله في محله فكان سائغا ولان المقتضي موجود والأصل والمعارض لا يصلح للمانعية لان فرضنا معرفته فكان كما لو باع شيئا غايبا عنه يعلم بالمشاهدة ولان في الصحابة من كان أعمى ولم ينقل إنهم منعوا من البيع مع كثرتهم ولو كانوا منعوا النقل ولان الأخرس تقوم إشارته مقام عبارته فالأعمى ينبغي أن يقوم مسه وذوقه وشمه مقام رؤيته وقال الشافعي إن كان أكمه لم يجز بيعه وإن كان عمى بعد أن كان بصيرا فإن اشترى ما لم يره لم يجز البيع وإن اشترى ما قد كان رآه فإن كان الزمان يسيرا إلا يتغير في مثله أو كان المبيع مما لا يتغير وإن مر عليه الزمان الطويل فإن هذا يجوز له بيعه فإن وجده متغيرا ثبت له الخيار وإن كان قد مضى زمان يتغير فيه كان رآه صغيرا وقد صار رجلا فإنه لا يصح بيعه هذا على القول بعدم جواز بيع خيار الرؤية وأما على الجواز فهل يصح بيعه وجهان أحدهما لا يجوز أيضا لان بيع خيار الرؤية يثبت فيه الخيار متعلقا بالرؤية وهذا منفى في حق الأعمى والثاني يجوز لان رؤيته إذا لم يكن شرطا في صحة البيع فلم يفقد في حق الأعمى إلا الرؤية ويمكن أن يقوم صفة غيره له مقام رؤيته في إثبات الخيار ووجه المنع إنه مبيع مجهول الصفة عند المعاقد فلا يصح بيعه كما لو قال بعتك عبدا والجواب المنع من جهل الصفة إذا التقدير العلم بها إذا ثبت هذا فقد أثبت علماؤنا وأبو حنيفة له الخيار إلى معرفته بالمبيع إما بمسه أو بذوقه أو أن يوصف له إذا لم يدركه بذلك واعلم أن السلم كالحال يجوز بيع الأعمى وفيه شراؤه كالبصير وبه قال الشافعي وقال أراد بذلك الأعمى الذي عرف الألوان قبل أن يعمى فأما من خلق أعمى فلا معرفة له بالأعيان وصوب المزني أبو العباس وأبو علي بن أبي هريرة وخطاه أبو إسحاق المروزي فإن الأعمى يجوز أن يتعرف الصفات في نفسه بالسماع فإذا أسلم في ثوب موصوف جاز ويكون بمنزلة بصير يسلم في شئ لم يره ويذكر أوصافه فإنه يجوز كذا هنا وهذه المسألة أيضا قد سلفت مسألة من الغرر جهالة الثمن على ما تقدم ومن صور الجهالة أن يبيع الشئ بثمنين مختلفين أحدهما حال والآخر مؤجل أو أحدهما إلى أجل والآخر إلى أزيد فيقول مثلا بعتك هذا الثوب إما بعشرة دراهم نقدا أو باثني عشرة نسية وإما بعشرة مؤجلة إلى شهر أو باثني عشر إلى شهرين وبه قال الشافعي لان النبي صلى الله عليه وآله نهى عن بيعه في بيعه وفسره الشافعي (بأمرين أحدهما هذا قال ويحتمل أن يكون المراد أن يقول بعتك صح) عبدي هذا بألف على أن تبيعني دارك هذه بألف ومن طريق الخاصة قول الصادق (ع) نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن بيع ما ليس عندك وعن بيعين في بيع ولان الثمن هنا مجهول فكان