وجب عليه إعادة رباعية ينوى بها عما في ذمته إن ظهرا فظهرا وإن عصرا فعصرا وعند الشافعي وبعض علمائنا يعيدهما معا مسألة وقت النية عند التكبير فلو تقدمت عليه بزمان يسير لم تصح صلاته وبه قال الشافعي لان تكبيرة الاحرام أول أفعال العبادة فيجب ان تقارنها النية وقال أبو حنيفة واحمد لو تقدمت بزمان يسير ولم يعرض بشاغل أجزأه لأنها عبادة من شرطها النية فجاز تقديم النية على وقت الدخول فيها كالصوم والفرق جواز تقدم النية بالزمان الكثير إذا عرفت هذا فالواجب اقتران النية بالتكبير بان يأتي بكمال النية قبله ثم يبتدئ بالتكبير بلا فصل وهذا تصح صلاته اجماعا ولو ابتداء بالنية بالقلب حال ابتداء التكبير باللسان ثم فرغ منهما دفعة فالوجه الصحة وهو أحد وجهي الشافعية لأنه قرن بالنية صلاته والاخر لا تصح لان التكبير من الصلاة فلا يقدم منه شئ على تمام النية و به قال داود فروع - آ - لو قدم النية على التكبير فان استصحبها فعلا حالة التكبير صحت صلاته والا فلا ولو غربت قبل التكبير لم تنعقد وان لم يطل الفصل خلافا لأبي حنيفة - ب - هل يجب استصحاب النية إلى تمام التكبير الأقرب ذلك لان الشرط مقارنة النية عند الصلاة والعقد لا يحصل الا بتمام التكبير ولهذا لو رأى المتيمم الماء قبل انتهاء التكبير بطل تيممه - ج - لا يجب استصحاب النية إلى اخر الصلاة فعلا اجماعا لما فيه من العسر لكن يجب حكما إلا في مواضع تأتى فيتمنع عن المقصود المنافية للنية الجازمة - د - تحصل المقارنة بأن يحضر في العلم صفات الصلاة التي يجب التعرض لها ويقصد فعل هذا الذي احضره في الذهن ويقرن قصده بأول التكبير وتستديمه إلى اخره - ه - لو فصل بين لفظتي الجلالة في اخر النية وابتدأ التكبير بقوله تعالى فان استصحب النية فعلا صحت والا بطلت لعدم الاقتران مسألة يجب استدامة النية حكما حتى يفرغ من صلاته اجماعا فلو قصد ببعض الافعال كالقيام أو الركوع أو السجود غير الصلاة بطلت صلاته ولو نوى الخروج من الصلاة في الحال أو تردد أو انه سيخرج قال الشيخ في الخلاف ولا تبطل صلاته وبه قال أبو حنيفة لأنها عبادة صح دخوله فيها فلا تفسد إذا نوى الخروج منها كالحج والصوم ثم قوى الشيخ البطلان وبه قال الشافعي لأنه قطع حكم النية قبل إتمام الصلاة فأشبه إذا سلم ونوى الخروج ونمنع في الصوم والحج لا يخرج عنه بمحظوراته فهذا آكد فروع - آ - لو نوى الخروج في الركعة الثانية أو علقه بما يوجد في الصلاة لا محالة احتمل البطلان لأنه قطع موجب النية الجازمة وعدمه في الحال فلو رفض هذا القصد قبل البلوغ إلى تلك الغاية صحت الصلاة إما لو علق الخروج بما لا يتيقن حصوله في الصلاة كدخول زيد احتمل البطلان في الحال كما لو قصد ترك الاسلام ان دخل فإنه يكفر في الحال وعدمه لأنه ربما لا يدخل فيستمر على مقتضى النية فان فعل احتمل البطلان قضية للتعليق وعدمه ولأنها إذا لم تبطل حالة التعليق لم يكن للتردد اثر - ب - لو عرض على فعل ما ينافي الصلاة من حدث أو كلام ثم لم يفعل لم تبطل صلاته لأنه ليس رافعا للنية الأولى ويحتمل البطلان للتنافي بين إرادتي الضدين - ج - لو شك هل اتى بالنية المعتبرة فإن كان في محله استأنفها وان تجاوزه لم يلتفت وبنى على ما هو عليه وقال الشافعي ان مضى مع الشك ركن فعلى كالركوع والسجود بطلت صلاته وان مضى ركن قولي كالقرائة والتشهد ولم يطل الزمان فوجهان - د - لو شك هل نوى ظهرا أو عصرا أو فرضا أو نفلا فإن كان في موضعه استأنف وان تجاوز محل النية فإن كان يعلم ما عليه فعله واستمر عملا بالأصل والا استأنف ما يريد مسألة لا يجوز نقل النية من صلاة إلى غيرها الا في مواضع مستثناة فلو نقل بنية من صلاة إلى أخرى لم تصح ما نقل عنه حيث قطع حكمه ولا ما عدل إليه لأنه لم ينوه في أول صلاته إما لو صلى بنية الظهر ثم نقل إلى عصر فايت ذكره كان جايزا للحاجة إلى استدراك فعل الفايت قبل الحاضر ولو نقل إلى عصر متأخر بطلت الصلوتان ولو نقل من فرض إلى تطوع جاز في مواضع الاذن كطالب الجماعة وناسي الاذان وسورة الجمعة ولا يجوز في غير مواضع الاذن لأنه دخل مشروعا ومنع الشافعي لان النفل لم ينوه في أول الصلاة وهو ممنوع لان عنده النفل يدخل في الفرض ولهذا قال لو صلى قبل الوقت انعقدت نافلة وسأل عبد الله بن ابن أبي يعفور الصادق (ع) عن رجل قام في صلاة فريضة فصلى ركعة وهو يرى أنها نافلة فقال إذا قمت في فريضة فدخلك الشك بعد فأت في الفريضة وانما تحسب للعبد من صلاته التي ابتداء في أول صلاته مسألة لو نوى الرياء بصلاته أو ببعضها بطلت صلاته لأنه لم تقصد القربة وهو شرط ولو كان ذكرا مندوبا إما زيادة على الواجب من الهيئات كالطمأنينة فالوجه البطلان مع الكثرة وكذا الحكم لو نوى ببعض الصلاة غيرها و لو نوى المحبوس الأداء مع ظنه بالبقاء فبأن الخروج اجزاء ولو بان عدم الدخول أعاد لمشروعية القضاء دون السبق ولو ظن بالخروج فنوى القضاء ثم ظهر البقاء فالأقرب الأجزاء مع خروج الوقت أما مع بقاءه فالأقرب الإعادة ولا يجوز نقل النية من النفل إلى الفرض فان فعله بطلت لان الفرض أقوى فلا يبنى على الضعيف وقال بعض الشافعية تصح نفلا لأنه لم يترك مما قصده شيئا بل طلب زيادة لم تحصل فيبقى ما شرع فيه وهو غلط لاختلاف الوجهين ولو فرغ من الصلاة ثم شك هل أدى الظهر أو العصر احتمل أن يصلى صلاة واحدة ينوى بها ما في ذمته ان كانتا عليه والصرف إلى ما يجب عليه أولا منهما البحث الثالث التكبير مسألة تكبيرة الاحرام ركن في الصلاة تبطل بتركها عمدا وسهوا ولا تنعقد بمجرد النية وهو قول عامة العلماء لان النبي صلى الله عليه وآله كان يفتتح بالتكبير إلى أن فارق الدنيا وقال صلوا كما رأيتموني اصلى وقال صلى الله عليه وآله لا يقبل الله صلاة امرئ حتى يضع الطهور مواضعه ثم يستقبل القبلة فيقول الله أكبر ومن طريق الخاصة قول الصادق (ع) وقد سأله زرارة وغيره عن الرجل ينسى تكبيرة الافتتاح يعيد وقال الزهري تنعقد بالنية خاصة من غير لفظ قياسا على الصوم والحج و الفرق ان الصلاة يعتبر الذكر في أوسطها واخرها فاعتبر في أولها بخلاف الصوم مسألة يشترط عين التكبير فلا يجزى ما عداه وإن تضمن الثناء على الله تعالى وبه قال الشافعي والثوري وأبو ثور وداود وإسحاق ومالك واحمد وأبو يوسف لمداومة النبي صلى الله عليه وآله عليه وقال أبو حنيفة ومحمد تنعقد بكل اسم لله تعالى على وجه التعظيم كقوله الله عظيم أو جليل أو الحمد لله أو سبحان الله أو لا إله إلا الله ولو قال الله من غير وصف أو الرحمن ففيه عنه روايتان فان أتى باسم الله تعالى على وجه النداء قال بالله لم تنعقد عنده وكذا استغفر الله وبه قال النخعي والحكم بن عيينة لان هذا اللفظ ذكر الله تعالى على وجه التعظيم فأشبه التكبير كالخطبة فإنه لا يعتبر لها لفظ معين وكالاسلام وينتقض بقول يا الله اغفر لي ولان في قوله أكبر معنى العظمة والقدم قبل كل شئ ولا يحصل بغيره وحذف قولنا من غيره أو من كل شئ لعادة العرب بحذف ما يبقى من الكلام ما يدل عليه مسألة ولا يجزى من التكبير الا قولنا الله أكبر وبه قال مالك واحمد لمداومته صلى الله عليه وآله إلى أن فارق الدنيا وهو يدل على منع العدول عنه وقال الشافعي ينعقد بقوله الله أكبر وبقوله الله الأكبر معرفا وبه قال الثوري وأبو ثور وداود وإسحاق وابن الجنيد منا لكن كرهه لأنه لم يغيره عن لغة ومعناه وهو ممنوع لأنه مع التنكير يكون فيه اضمار أو تقدير من بخلاف المعرف فروع - آ - لو غير الترتيب فقال أكبر الله لم تنعقد وهو أحد قولي الشافعي لان النبي صلى الله عليه وآله داوم على قول الله أكبر ولان التقديم لاسم الله تعالى أولي والثاني الجواز لأنه خبر فجاز تقديمه ولو أضاف أكبر إلى أي شئ كان أو قرنه بمن كذلك وإن عم وإن كان هو المقصود بطلت ولا يجوز الاخلال بحرف منه فلو حذف الراء أو التشديد لم يصح وكذا لا يجوز الزيادة فلو قال أكبار لم تصح لأنه جمع كبر وهو الطبل فيبطل
(١١٢)