قائم وسال البزنطي أبا الحسن عليه السلام عن النوافل فقال انا اصلى واحدة وخمسين ثم عد بأصابعه حتى قال وركعتين من قعود يعدان بركعة من قيام وقال أبو حنيفة ركعتان قبل الفجر وأربع قبل الظهر وركعتان بعدها وأربع قبل العصر وان شاء ركعتين وركعتان بعد المغرب وأربع قبل العشاء وأربع بعدها وان شاء ركعتين للحديث وقال احمد عشر ركعتان ركعتان قبل الصبح وركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وللشافعي قولان أحدهما ثماني ركعات ركعتان قبل الصبح وركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب والثاني هذا مع زيادة ركعتين بعد العشاء وله ثالث ثمان عشرة ركعتان قبل الصبح وأربع قبل الظهر وأربع بعدها و أربع قبل العصر وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء ورواياتنا أولي إما أولا فلان أهل البيت عليه السلام اعرف بمواقع الشرع الهابط في بيوتهم واما ثانيا فلان فيه زيادة على ما ذكروه والعمل بالزيادة أولي مسألة وغير التابعة للفرايض منها صلاة الليل وفيها فضل كثير نزل جبرائيل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال له يا جبرئيل عظني قال يا محمد عش ما شئت فإنك ميت وأحب ما شئت فإنك مفارقه واعمل ما شئت فإنك ملاقيه شرف المؤمن صلاته بالليل وعزه كف الأذى عن الناس وقال الصادق عليه السلام ان البيوت التي يصلى فيها بالليل بتلاوة القرآن تضئ لأهل السماء كما تضئ نجوم السماء لأهل الأرض ومدح الله تعالى أمير المؤمنين عليه السلام بقيام صلاة الليل بقوله عز وجل امن هو قانت اناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجوا رحمة ربه واناء الليل ساعاته وقال النبي صلى الله عليه وآله لأبي ذر يا أبا ذر احفظ وصية تنفعك من ختم له بقيام الليل ثم مات فله الجنة مسألة المشهور عندنا ان صلاة الليل إحدى عشرة ركعة ثمان صلاة الليل و اثنتان للشفع ويوتر بواحدة وبه قال احمد وزيد بن ثابت وابن عباس وعايشة وأبو حنيفة لكنه يجمع بين الثلاثة الأخيرة بتسليمة يجعلها الوتر لما روت عايشة ان رسول الله صلى الله عليه وآله كان يصلى ما بين ان يفرغ من العشاء إلى الفجر إحدى عشرة ركعة يسلم بين كل ركعتين ويوتر منها بواحدة ومن طريق الخاصة قول الصادق عليه السلام وثمان من اخر الليل ثم الوتر ثلاث ركعات يفصل بينها بتسليم ثم ركعتي الفجر إذا عرفت هذا فالوتر عندنا واحدة لا يزاد عليها وما يصلى قبله ليس من الوتر وهي رواية عن أحمد وفى أخرى يوتر بثلاث ونقلوه عن علي عليه السلام وعمر وأبى وأنس وابن عباس وابن مسعود وأبى امامه وعمر بن عبد العزيز وبه قال أصحاب الرأي وقال الثوري وإسحاق الوتر ثلاث وخمس وسبع وتسع واحدى عشرة وقال ابن عباس انما هي واحدة أو خمس أو سبع أو أكثر من ذلك توتر بما شاء وما تقدم من الحديث يبطل هذه الأقاويل وفعل معاذ القارئ ذلك وتبعه رجال من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولم ينكره أحد وقال الوتر ركعة كان ذلك وتر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبهذا قال سعيد بن المسيب وعطا ومالك والأوزاعي والشافعي وإسحاق وأبو ثور قالوا يصلى ركعتين ثم يسلم ثم يوتر بركعة وروى ابن عباس وابن عمر ان النبي صلى الله عليه وآله قال الوتر ركعة من اخر الليل مسألة ويستحب فيه القنوت والدعاء بالمرسوم في جميع السنة وبه قال ابن مسعود وإبراهيم والنخعي وأصحاب الرأي والحسن واحمد في رواية لان عليا عليه السلام قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول في اخر وتره اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا احصى ثناءك أنت كما أثنيت على نفسك وكان الدوام والاخبار من طريق أئمتنا عليهم السلام متواتره بالقنوت والدعاء فيه وقال الشافعي ومالك لا تقنت الا في النصف الأخير من رمضان وروى عن علي عليه السلام وأبى وابن سيرين والزهري وهو رواية عن أحمد لان عمر جمع الناس على ابن أبي ابن كعب فكان يصلى بهم عشرين ليلة ولا يقنت الا في النصف الباقي وقال قتادة يقنت في السنة كلها الا في النصف الأول من رمضان وعن ابن عمر لا يقنت في صلاة بحال والكل ضعيف لما تقدم ولأنه ذكر الشرع في الوتر فيشرع في جميع السنة فروع آ - القنوت قبل الركوع عند علمائنا وبه قال مالك وأبو حنيفة وروى عن أبي وابن مسعود وأبى موسى والبراء وابن عباس وأنس وعمر بن عبد العزيز وعبيدة و عبد الرحمن بن ابن أبي ليلى لقول ابن مسعود ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قنت قبل الركوع وعن أبي ان النبي صلى الله عليه وآله كان يوتر فيقنت قبل الركوع ومن طريق الخاصة قول الصادق عليه السلام وقد سأله معوية بن عمار عن القنوت في الوتر قال قبل الركوع قلت فان نسيت أقنت إذا رفعت رأسي فقال لا قال الصدوق انما منع عليه السلام من ذلك في الوتر والغداة خلافا للعامة لانهم يقنتون بعد الركوع وأطلق في ساير الصلوات لانهم لا يرون القنوت فيها وهذا تنزيل جيد ويدل على الاطلاق قول الصادق عليه السلام إذا نسى القنوت فذكره وقد اهوى للركوع فليرجع قائما فليقنت ثم يركع وإن كان وضع يديه على ركبتيه مضى على صلاته وقال الشافعي يقنت بعد الركوع ورووه عن علي عليه السلام وأبى بكر وعمر وعثمان وأبى قلابه وأيوب السجستاني واحمد في رواية لان أبا هريرة روى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قنت بعد الركوع وما ذكرناه أولي لموافقة نقل أهل البيت عليهم السلام على أنه محمول على الدعاء بعد الركوع فإنه مستحب - ب - ليس في الوتر دعاء موظف لانهم عليهم السلام قنتوا بأدعية مختلفة ولان إسماعيل بن الفضل سال الصادق عليه السلام ما أقول في الوتر قال ما قضى الله على لسانك وبه قال الشافعي واحمد أحسن ما يقال ما رواه الحسن بن علي عليه السلام قال علمني رسول الله صلى الله عليه وآله كلمات أقولهن في الوتر اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت وبارك لي فيما أعطيت وقنى شر ما قضيت انك تقضى ولا يقضى عليك انه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت إذ لا حجة فيه إذ لم تمنع من غيره - ج - يستحب الاستغفار في الوتر سبعين مرة قال الصادق عليه السلام في قوله تعالى وبالأسحار هم يستغفرون قال في الوتر في اخر الليل سبعين مرة وكان رسول الله صلى الله عليه وآله يستغفر الله سبعين مرة ويقول هذا مقام العايذ بك من النار سبع مرات - د - يستحب الدعاء بعد الرفع من الركوع لان الكاظم عليه السلام كان إذا رفع رأسه من اخر ركعة الوتر قال هذا مقام من حسناته نعمة منك إلى اخر الدعاء - ه - يجوز ان يدعو على عدوه في قنوته وأن يسال الله تعالى ما شاء لقول الصادق عليه السلام تدعوا في الوتر على العدو وان شئت سميتهم وتستغفر وترفع يديك حبال وجهك وان شئت تحت ثوبك وكان زين العابدين عليه السلام يقول العفو العفو ثلاثمائة مرة في الوتر وكان الباقر والصادق عليهما السلام يدعوان بدعاء الفرج ويزيد ان اللهم أنت نور السماوات والأرض إلى اخر الدعاء مسألة يستحب ان يقرأ في الأوليين من صلاة الليل الحمد مرة والاخلاص ثلاثين مرة فقد روى أن من قراها انفتل (انتقل) وليس بينه وبين الله ذنب وروى في الأول بالاخلاص وفى الثانية بالجحد ويستحب الإطالة مع سعة الوقت بقراءة السور الطوال فان ضاق الوقت خفف ولو بقرائة الحمد وحدها فان ضاق الوقت عن الصلاة صلى ركعتين وأوتر بعدها ثم صلى ركعتي الفجر والغداة وقضى ما فاته فإن كان قد طلع الفجر اقتصر على ركعتيه وصلاة الغداة ولو كان قد تلبس من نافلة الليل بأربع زاحم بها الفريضة لرواية محمد بن النعمان عن الصادق عليه السلام ولو نسى ركعتين من صلاة الليل ثم ذكرهما بعد الوتر قضا هما وأعاد الوتر وأفضل ما يقرأ في ركعتي الفجر الحمد والجحد في الأولى وفى الثانية الحمد والاخلاص ورواه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله ومن طريق الخاصة هشام بن سالم عن الصادق عليه السلام ويستحب ان يضطجع بعد ركعتي الفجر على جانب الأيمن ويقرأ خمس آيات من اخر آل عمران ويدعو بالمنقول ولو سجد عوض الضجعة جاز لقول رسول الله صلى الله عليه وآله إذا صلى أحدكم ركعتي الفجر فليضطجع ومن طريق الخاصة قول الصادق عليه السلام وقد سأله سليمان بن خالد عما أقول إذا اضطجعت بعد ركعتي الفجر اقراء خمس الآيات التي في اخر آل عمران وقل الدعاء وروى إبراهيم بن ابن أبي البلاد قال صليت خلف الصادق عليه السلام صلاة الليل فلما فرغ جعل مكان الضجعة سجدة وأنكر احمد كون الضجعة سنة قال الشيخ يجوز بدلا من الاضطجاع السجدة والمشي والكلام الا ان الاضطجاع أفضل وروى أن من صلى على محمد واله مائة مرة بين ركعتي الفجر وركعتي الغداة وقى الله وجهه حر النار ومن قال مائة مرة سبحان ربى العظيم وبحمده استغفر الله ربى وأتوب إليه بنى الله له بيتا في الجنة ومن قرأ إحدى وعشرين قل هو الله أحد بنى الله
(٧١)