السابع العجين بالماء النجس لا يطهر بالخبز لقول الصادق (ع) يدفن ولا يباع وللشيخ قولان أحدهما الطهارة لقول الصادق (ع) لا باس اكلت النار ما فيه وهو محمول على الإحالة إذ بدونها لم تأكل واللبن المضروب بماء نجس أو ببول يطهر باحراقه أجزأ قال الشيخ لان النار أحالت الأجزاء الرطبة وقال الشافعي لا يطهر الا ان يكاثره الماء فيطهر ظاهره إما باطنه فان بعثت ترابا وكاثره الماء طهر ولا يطهر بالاحراق الثامن أسفل القدم والخف وباطن النعل يطهر بالأرض مع زوال النجاسة وبه قال أبو حنيفة لقول النبي صلى الله عليه وآله إذا جاء أحدكم إلى المسجد فان رأى في نعله اثرا واذى فليمسحها وليصل فيها وقال (ع) إذا وطى أحدكم الأذى بخفية فان التراب له طهور ولقول الصادق (ع) لا باس وقد سئل عن وطى العذرة بالخف ثم مسحت حتى لم ير شيئا فلم يشترط جفاف النجاسة ولا ان يكون لها جرم خلافا لأبي حنيفة للعموم والأولوية مسألة ما عدا هذه الأشياء على أقسام الأول الثوب يغسل من النجاسة العينية حتى تذهب العين والأثر وان بقيت الرائحة واللون لعسر الإزالة وكذا غيره والمستحب منع اثر الحيض صبغ اثر الثوب مع المشقة بالمشق وشبهه ويجب في الغسل ان يورد الماء على النجاسة ويغلبه عليها فلو ادخل الثوب أو غيره على الاناء لم يطهر ونجس الماء وللشافعي قول بعدم الطهارة مع بقاء الرائحة أو اللون وان عسر زواله وهو مردود لقول النبي صلى الله عليه وآله لخولة وقد سألته عن دم الحيض يبقى اثره لا باس به يكفيك ولا يضرك اثره ولو كانت النجاسة حكمية وهي التي لا تدرك بالحواس كالبول إذا جف على الثوب ولم يوجد له اثر يجب أيضا غسلها عن الثوب والبدن وغيرهما ولابد في غسل الثوب من العصر وهو أحد قولي الشافعي لان الغسالة نجسة فلا يطهر مع بقائها فيه ولا يكفي صب الماء ولابد من الغسل مرتين فروع الأول لو وقع الثوب أو الآنية أو غيرهما في ماء كثير أو جار حتى زالت عين النجاسة طهر سواء عصر أو لا ولا يشترط عدد ولا غيره وإن كانت في الولوغ خلافا للشيخ. الثاني اشترط أبو حنيفة في إزالة النجاسة الحكمية الثلث واحمد السبع في جميع النجاسات الثالث بول الصبى قبل ان يطعم يكفي فيه صب الماء عليه ولا يجب غسله لان الحسن بن علي (ع) بال في حجر رسول الله صلى الله عليه وآله فقالت له لبابة بنت الحرث اعطني ازارك لأغسله فقال انما يغسل من بول الأنثى وقال الصادق (ع) يصب عليه الماء وقال أبو حنيفة ومالك يجب غسله لقوله صلى الله عليه وآله انما يغسل الثوب من البول الحديث والخاص مقدم وقال الشافعي واحمد يكفي الرش وهو قول لنا فيجب فيه التعميم فلا يكفي إصابة الرش بعض مورد النجاسة وأكثر الشافعية على اشتراط الغلبة ولم يكتفوا بالبل الرابع بول الصبية يجب غسله كالبالغة وللشافعي قولان لان التخصيص بالصبى الخامس المتساقط بالعصر نجس والمتخلف في الثوب طاهر ولو جف من غير عصر ففي الطهارة اشكال ينشأ من زوال الغسالة بالجفاف و العدم لأنا نظن انفصال اجزاء النجاسة في صحبته الماء بالعصر لا بالجفاف السادس قد بينا ان المنى نجس ويجب غسله رطبا ويابسا مع استحباب تقديم الفرك في اليابس وبه قال مالك لقوله صلى الله عليه وآله انما يغسل الثوب من المنى الحديث وقال أبو حنيفة واحمد يفرك يابسا لان عايشة كانت تفرك المنى من ثوب رسول الله (ص) ولا حجة فيه السابع لو غسل بعض الثوب النجس طهر ما غسله وكان الباقي على نجاسته وان غسله طهر أيضا وهو أحد قولي الشافعي لان النبي صلى الله عليه وآله قال عن السمن يموت فيه الفارة وإن كان جامدا فالقوها وما حولها حكم (ع) بنجاسة المتصل دون الجميع مع وجود الرطوبة ولان الآنية تغسل بإدارة الماء فيها وفى الاخر لا يطهر الا بغسله دفعة لاتصال الرطوبة بالنجس وليس بشئ الثاني الاناء ويجب غسلها من ولوغ الكلب ثلث مرات أولهن بالتراب ذهب إليه أكثر علمائنا لقول النبي (ص) يغسل ثلثا أو خمسا أو سبعا والتخيير يسقط وجوب الزايد وقول الصادق (ع) يغسله بالتراب أول مرة ثم بالماء مرتين وقال المفيد الوسطى بالتراب وقال ابن الجنيد يغسله سبعا وبه قال الشافعي واحمد وهو مروى عن ابن عباس و أبي هريرة وعروة وطاوس لقوله (ع) طهور اناء أحدكم إذا ولغ الكلب فيه ان يغسله سبعا وقال مالك يستحب الغسل وعن أحمد رواية انها ثمانية وبه قال الحسن البصري لقوله (ع) والثامنة غيره بالتراب وأصحاب الرأي لم يعتبروا عددا لتخييره (ع) ولا ينافي ما قلناه واما الخنزير فقال الشيخ انه كالكلب لأنه يسمى كلبا لغة وهو ضعيف وبه قال الشافعي وفى القديم له يغسل مرة واحدة والأجود انه يغسل سبع مرات لقول الكاظم (ع) وقد سئل عن خنزير شرب من اناء قال يغسل سبع مرات واما الخمر فقال الشيخان يغسل منه سبعا لقول الصادق (ع) في الاناء يشرب فيه النبيذ يغسل سبع مرات وللشيخ قول انه ثلاث لقول الصادق (ع) ويغسل ثلث مرات واما الفارة فللشيخ قول بالغسل سبعا لقول الصادق (ع) اغسل الاناء الذي يصب فيه الجرد سبعا وقول انه ثلث لعدم زيادته على الخنزير والكلب وما عدا هذه النجاسات قال الشيخ يجب الثلث والوجه عندي المرة مع حصول الانقاء مطلقا فيما عدا الكلب والخنزير والتقديرات مستحبة وبه قال الشافعي وقال احمد يجب غسل ساير النجاسات سبعا الا الأرض إذا اصابتها النجاسة لا يجب فيها العدد واختلف أصحابه في اعتبار التراب لأنه (ع) نبه بالكلب على ساير النجاسات وهو قياس في التقديرات مع معارضة النص وهو قوله والغسل من البول مرة فروع الأول الأقرب ان التراب لا يفتقر إلى الماء خلافا لابن إدريس الثاني يكفي عدد الواحد لأكثر خلافا للشافعية لبعض وكذا يتداخل العدد لو اختلف أنواع النجاسة الثالث لو فقد التراب أجزء الماء ويجزى الأشنان وشبهه لو فقد التراب وهل يجزى الماء والأشنان وشبهه مع وجود التراب ظاهر كلام الشيخ المنع لعدم الاتيان بالمأمور ويحتمل الأجزاء لأن الماء أبلغ وكذا الأشنان أبلغ في الانقاء وللشافعي وجهان ولو خيف فساد المحل بالتراب فكالفاقد الرابع قال الشيخ لو وقع اناء الولوغ في الجاري أو كثير الواقف حصلت غسله للإناء فإذا اخرج وجب الاكمال وليس بجيد وللشافعي وجهان وعلى قوله لو طرح كر في اناء الولوغ كان الماء طاهرا والاناء نجسا الخامس لو ولغ في اناء فيه طعام جامد ولم يصب الاناء الغى ما اصابه فمه خاصة والا غسل السادس لو ولغ في ماء قليل فأصاب ذلك الماء ثوبا أو اناء غسل مرة وقال الشافعي يغسل سبع مرات إحديهن بالتراب السابع لو ادخل يده أو رجله وجب غسله مرة كالنجاسات وكذا دمعه وبوله ودمه وقال الشافعي كالولوغ وبه قال الصدوق وقال مالك وداود لأغسل لان في الولوغ تعبد الثامن أواني المشركين طاهرة ما لم يعلم مباشرتهم لها برطوبة لأنها كذلك في الأصل فلا يخرج عنه الا بموجب فان علمت المباشرة نجست خلافا للشافعي وأبي حنيفة لقول الباقر (ع) لا تأكلوا في آنيتهم ولا من طعامهم الذي يطبخون التاسع ان قلنا بمزج الماء والتراب فهل يجزى لو صار مضافا اشكال وعلى تقديره هل يجوز عوض الماء ماء الورد وشبهه اشكال العاشر يشترط في التراب الطهارة فان النجس لا يطهر غيره وللشافعية وجهان أحدهما الأجزاء لان التراب تعبد لا للتطهير كحصى الجمار لو كان نجسا الحادي عشر أواني الخمر الصلبة كالصفر والنحاس والحجر والمغضور يطهر بالغسل اجماعا وغيره كالفرع والخشب والخزف غير المغضور كذلك خلافا لابن الجنيد الثالث ما عدا هذين القسمين يجب غسله بالماء وانما يطهر بالغسل إذا أمكن نزع الماء المغسول به (عنه) دون ما لا يمكن كالمايعات والصابون والكاغذ والطين وان أمكن ايصال الماء إلى اجزائها بالضرب ما لم يطرح في كر فما زاد أو جار بحيث يسرى الماء إلى جميع اجزائه قبل اخراجه منه فلو طرح الدهن في ماء كثير وحركه حتى تخلل الماء اجزاء الدهن بأسرها طهر وللشافعية قولان وكذا العجين النجس إذا مزج به حتى صار رقيقا وتخلل الماء جميع اجزائه ويكفى في البدن الصب المزيل للعين ويستحب الدلك وكذا الجامدات وانما يجب الغسل بملاقاة النجاسة مع رطوبة أحدهما ولو كانا يابسين لم يجب الا لميتة فإنه يجب غسل الملاقى لها وان كانا يابسين على اشكال وهل ذلك تعبد أو للنجاسة ظاهر كلام علمائنا الثاني وفيه
(٩)