بكل واحد منهما ثلثا - ب - ينبغي ان يتمضمض ثلث مرات بثلث اكف ثم يستنشق كذلك ولو قصر الماء تمضمض ثلثا بكف واستنشق ثلثا بكف - ح - ينبغي ان يكون الاستنشاق بعد اكمال المضمضة وللشافعي قولان هذا أحدهما والثاني انه يتمضمض ثم يستنشق هكذا ثلث مرات - د - ينبغي المبالغة فيهما فيدير ماء المضمضة في جميع فمه ثم يمجه ويجتذب ماء الاستنشاق إلى خياشيمه الا الصايم - ز - تثنية الغسلات ذهب إليه أكثر علمائنا لان أبا هريرة روى أن النبي صلى الله عليه وآله توضأ مرتين مرتين ومن طريق الخاصة قول الصادق (ع) وقد سئل عن الوضوء انه مثنى وليس المراد الوجوب بالاجماع ولقول الصادق (ع) الغرفة الواحدة تجرى وقال الصدوق لا يوجر على الثانية وبه قال مالك لأنه تعالى أمر بالغسل واما الثالثة فعندنا انها بدعة وهو اختيار الشيخ والصدوق لتحريم اعتقاد مشروعية ما ليس بمشروع وقال المفيد الثالثة تكلف لان الامر بالمطلق لا يمنع الجزئيات وقال الشافعي واحمد وأصحاب الرأي المستحب ثلثا ثلثا لان ابن أبي بن كعب روى أن النبي صلى الله عليه وآله توضأ مرة مرة وقال هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به ومن توضأ مرتين مرتين أتى الله اجره مرتين وتوضأ ثلثا ثلثا وقال هذا وضوئي ووضوء الأنبياء قبلي ووضوء خليل الله إبراهيم ويحتمل عدم استيعاب الغسل في الأوليين فتجوز الثالثة بل تجب أو يكون من خصائصه (ع) وخصائص الأنبياء ولان ابن عباس روى أنه توضأ مرتين ولو كان وضوءه لما أخل به ولان مالكا لم يصححه مع أن الخبر مدني فروع - آ - هذا البحث على تقدير الاستيعاب في الأولى إما لو تخلف بشئ من غسل محل الفرض فإنه يجب غسله ثانيا ولو لم يعلم موضعه وجب إعادة غسل العضو ثانيا و هكذا لو لم يأت في الثانية على الجميع وجبت الثالثة فما زاد - ب - لو استعمل الثلاثة بطل الوضوء لان المسح بغير ماء الوضوء - ح - لو خالف في الأعضاء فغسل بعضها مرة والباقي أزيد جاز - د - لو اعتقد وجوب المرتين أبدع وبطل وضوءه لان المسح بغير ماء الوضوء لعدم مشروعية على اشكال - ه - لو شك في العدد احتمل البناء على اليقين والأكثر لئلا حصل ثالثة - و - لا تكرار في المسح ذهب إليه علماؤنا أجمع وبه قال أبو حنيفة ومالك والثوري واحمد وأبو ثور والحسن ومجاهد لان عليا (ع) وصف وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله ومسح رأسه مرة واحدة وكذا من طريق الخاصة عن الباقر والصادق (ع) حيث وصفناه وقال الشافعي يستحب ان يكون ثلثا وبه قال عطا وقال ابن سيرين يمسح مرتين فريضة ومرة سنة لان النبي صلى الله عليه وآله توضأ مرة مرة إلى أن قال وتوضأ ثلثا إلى أن قال هذا وضوئي ووضوء الأنبياء من قبلي وقد تقدم جوابه فان تكرر معتقدا وجوبه فعل حراما ولم يبطل وضوئه ولو لم يعتقد وجوبه فلا باس - ج - الدعاء عندكل فعل وعند الفراغ بالمنقول - ظ - الوضوء بمد وهو قول علمائنا وأكثر أهل العلم والواجب المسمى بحصول الامتثال روى عبد الله بن زيد ان النبي (ع) توضأ بثلثي مد ومن طريق الخاصة قول علي (ع) بل من الجنابة والوضوء يجزى فيه ما جرى وقال محمد يجب المد وهو محكى عن أبي حنيفة والغسل بصاع والواجب أقل المسمى والخلاف والدليل كما تقدم والاستحباب لقول الباقر (ع) كان رسول الله صلى الله عليه وآله يتوضأ بمد ويغتسل بصاع والمد رطل ونصف والصاع ستة أرطال يعنى بالمدني - ى - بدءة الرجل في غسل يديه بظاهر ذراعيه في الأولى والباطن في الثانية والمراة بالعكس فيهما باجماع علماؤنا لما رواه الشيخ عن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن أبي الحسن الرضا (ع) قال فرض الله على النساء في الوضوء ان يبدئن بباطن أذرعهن وفى الرجال بظاهر الذراع والمراد بالفرض هنا التقدير لا الوجوب خاتمة تشتمل على مباحث - آ - يكره التمندل وبه قال جابر وابن عباس كرهه في الوضوء دون الغسل وللشيخ قول بأنه لا بأس به وللشافعي قولان كهذين لان الحسين (ع) كان يأخذ المنديل وله قول اخر الفرق بين الصيف والشتاء - ب - تكره الاستعانة بصب الماء عليه وبه قال احمد لأنه (ع) قال لا أستعين انا على وضوئي بأحد ومن طريق الخاصة ان عليا (ع) كان لا يدعهم يصبون الماء عليه وقال لا أحب ان أشرك في صلاتي أحدا وهو أحد قولي الشافعي والثاني انه غير مكروه لأنه روى أن عليا (ع) قد استعان أحيانا - ج - يحرم التولية لأنه مأمور بالغسل فلا يخرج عن العهدة بفعل غيره ولو اضطر جاز به وقال الشافعي يجوز - و - يجب الاستقصاء في الغسل بحيث لا يبقى من محل الفرض شئ وان قل فيبطل - د - يستحب تجديد الوضوء لكل صلاة فرضا كانت أو نفلا وللشافعي وجهان في النفل أحدهما عدم الاستحباب قال ولا يستحب التجديد بسجود التلاوة والشكر قال ولو توضأ ولم يصل كره له التجديد وكذا لو توضأ وقرأ كره له التجديد وليس بجيد لعموم الاستحباب البحث الخامس في احكامه يجوز ان يصلى بوضوء واحد جميع الصلوات فرايضها وسننها ما لم يحدث سواء كان الوضوء فرضا ونفلا وسواء توضأ الفريضة أو نافلة قبل الوقت وبعده مع ارتفاع الحدث بلا خلاف إما مع بقاء الحدث كالمستحاضة فقولان سيأتي بحثهما وقال بعض الظاهرية لا يجوز ان يجمع بين صلوات كثيرة بوضوء واحد نعم يستحب التجديد كما تقدم لقولهم (ع) الوضوء على الوضوء نور على نور ومن جدد وضوء على غير حدث جدد الله توبته من غير استغفار وروى أن تجديد الوضوء لصلاة العشاء يمحو لا والله وبلى والله مسألة قال الشيخ من به سلس البول يجوز ان يصلى بوضوء واحد لصلوات كثيرة لعدم دليل وجوب التجديد وحمله على المستحاضة قياس لا نقول به ويجب ان يجعله في كيس وخياط لذلك وقال الشافعي لا يجمع بين فريضتين بوضوء ويجوز ان يجمع بين فريضة ونوافل والوجه عندي انه لا يجوز ان يجمع بين صلوتين بوضوء واحد وهو قول الشيخ أيضا لوجود الحدث فيبقى الامر بالغسل عند القيام ثانيا فلا يخرج عن العهدة بدونه والتحفظ لقول الصادق (ع) وقد سئل عن تقطير البول قال يجعل خريطة إذا صلى فروع - آ - المبطون وهو الذي به البطن وهو الدرب كصاحب السلس - ب - لو كان لصاحب السلس والبطن حال انقطاع في وقت الفريضة وجب الصبر إليه وإزالة النجاسة عن ثوبه وبدنه والوضوء بنية رفع الحدث - ج - لا فرق في الاحداث الثلاثة أعني البول والغايط والريح - د - لو تلبس المبطون أو صاحب السلس أو الريح بالصلاة ثم فجأه الحدث فإن كان مستمرا فالوجه عندي الاستمرار ولأنها طهارة ضرورية كالمستحاضة وإن كان يمكنه التحفظ استأنف الطهارة والصلاة وقيل في المبطون إن كان الحدث مستمرا ويتطهر يبنى على صلاته لقول الباقر (ع) صاحب البطن الغالب يتوضأ ثم يرجع في صلاته فيتم ما بقى ويحمل على ما بقى من الفرايض لا من الفريضة الواحدة - ه - يجب ان يوقع الصلاة عقيب الطهارة لئلا يتخلل الحدث مسألة الجباير ان أمكن نزعها نزعت واجبا وغسل ما تحتها ان أمكن أو مسحت وان لم يمكن وامكنه ايصال الماء إلى ما تحتها بان يكره عليه أو يغمسه في الماء وجب لان غسل موضع الفرض ممكن فلا يجزى المسح على الحايل وان لم يمكنه مسح عليها ذهب إليه علماؤنا أجمع ولا نعرف فيه مخالفا لان عليا (ع) قال انكسرت إحدى زندي فسالت رسول الله صلى الله عليه وآله عن ذلك فأمرني ان امسح على الجباير والزند عظم الذراع ومن طريق الخاصة قول الصادق (ع) إن كان يتخوف على نفسه فليمسح على جبايره وليصل ولأنه في محل الضرورة فكان أولي بالجواز من التيمم فروع - آ - إذا كانت الجباير على جميع أعضاء الغسل وتعذر غسلها مسح على الجميع مستوعبا بالماء ومسح رأسه ورجليه ببقية البلل ولو تضرر بالمسح تيمم - ب - لو كان عليه دواء يتضرر بازالته ويتضرر (ويتعذر) وصول الماء إلى ما تحته أجزأه المسح عليه فان تضرر مسح على خرقة مشدودة عليه وحكم الخرقة حكم الجبيرة - ج - لو كان على الجرح خرقة مشدودة ونجست بالدم وتعذر نزعها وضع عليها خرقة طاهرة ومسح عليها - د - المقارب لمحل الكسر مما لا بد من وضع الجبيرة عليه كمحل الكسر إما ما منه بد فكالصحيح فلو وضع على يده وتعذرت الإزالة فالوجه المسح والإعادة لما صلى بذلك الوضوء
(٢١)