لقوله صلى الله عليه وآله لا زكاة في الحلى قالت فريعة بنت أبي أمامة حلاني رسول الله صلى الله عليه وآله رعاثا وحلا أختي وكنا في حجره فما أخذ منا زكاة حلى قط والرعاث الحلق لا يقال ترك الزكاة لأنه لم يبلغ نصابا لأنا نقول إنما يقال ما أخذ زكاة إلا والمال مما تجب فيه الزكاة ومن طريق الخالصة قول الصادق (ع) وقد سئل عن الحلى فيه الزكاة فقال لا وإن بلغ مائة الف وقال (ع) زكاة الحلى أن يعار ولأنه مرصد لاستعمال مباح فلم تجب فيه الزكاة كالعوامل وثياب القنية وقال الشافعي في الجديد تجب فيه الزكاة وبه قال عمر وابن مسعود وابن عباس و عبد الله بن عمرو ابن العاص وسعيد ابن المسيب وسعيد بن جبير وعطا ومجاهد وجابر بن يزيد وابن سيرين والزهري والثوري واحمد في رواية وأصحاب الرأي لقوله في الرقة ربع العشر وليس فيما دون خمس أواق صدقة دل بمفهومه على وجوب الزكاة إذا بلغت خمسا ولان امرأة من اليمن أتت رسول الله (ص) ومعها ابنة لها في يديها مسكتان من ذهب فقال هل تعطين زكاة هذا فقالت لا فقال أيسرك أن يسورك الله بسوارين من نار ولأنه من جنس الأثمان فأشبه التبر والرقة هي الدراهم المنقوشة قال أبو عبيد لا نعلم هذا الاسم في الكلام المنقول عن العرب إلا على الدراهم المنقوشة ذات السكة السايرة في الناس وكذا الأواقي معناها الدراهم كل أوقية أربعون درهما والمسكتان طعن في حدثيهما قال الترمذي ليس يصح في هذا الباب شئ ويحتمل إرادة العارية والأصل ممنوع وقال مالك يزكى عاما واحدا إذا ثبت هذا فقولنا زكاته اعارته محمول على الاستحباب لا الوجوب عملا بالأصل مسألة الحلى المحرم استعماله كالمنطقة وحلية السيف للمرأة إذا قصدت لبسها والسوار والدملج والخلخال للرجل إذا قصد التحلي به لا زكاة فيه عند علمائنا لعموم قوله (ع) لا زكاة في الحلى وأطبق الجمهور كافة على ايجاب الزكاة فيه لان المحظور شرعا كالمعدوم حسا ولا حجة فيه لأن عدم الصنعة غير مقتض لايجاب الزكاة لان المناط كونهما مضروبين بسكة المعاملة - فروع - آ لا فرق في سقوط الزكاة في المباح بين أن يعد الملبس أو الإجارة والقنية وقال احمد لا تجب في الأول على إحدى الروايتين وتجب في الثاني لان الزكاة سقطت عما أعد الاستعمال لصرفه عن جهة النماء فتجب فيما عداه على الأصل وتمنع الايجاب في الأصل وكذا لا فرق بين كون الحلى المباح مملوكا لامرأة تلبسه أو تعيره أو لرجل يحلى به أهله أو لغيره أو يعده لذلك - ب قليل الحلى وكثيره سواء في الإباحة والزكاة وقال بعض الجمهور يباح ما لم يبلغ مائة الف فان بلغها حرم وفيه الزكاة لأنه يخرج إلى السرف والخيلاء ولا يحتاج إليه في الاستعمال وليس بجيد لان الشرع أباح التحلي مطلقا من غير تقييد وقال تعالى قل من حرم زينة الله - ج - يباح للمراة من حلى الذهب والفضة كلما جرت عادتهن بلبسه كالسوار والخلخال والقرط والخاتم وما تلبسه على وجهها وعنقها ويدها ورجلها وأذنها وغيرها فأما ما لم تجر عادتها بلبسه كالمنطقة وشبهها من حلى الرجال فهو محرم وأما الرجل فيحرم عليه التحلي بالذهب اجماعا ويحرم التمويه به وان لم يحصل منه ذهب وللشافي وجهان إما اتخاذ أنف لمن جدع أنفه فالأقرب الجواز ويجوز ان يتحلى بمثل المنطقة والسيف والسكين وغيرها من آلات الحرب بالفضة خاصة قال الشيخ ولا يجوز ذلك في حلى الدواة والفرس لأنه من الآلات وآلات الفضة يحرم استعمالها ثم قال وان قلنا بالإباحة كان قويا قال ولا يجوز ان يحلى المصحف بالفضة والمرآة والمشط والميل والمكحلة وغيرها لأنه من الأواني والآلات واما تضبيب الأواني فإنه مكروه للحاجة وغيرها فيجتنب موضع الفضة في الاستعمال وقال الشافعي لا يحل للرجل التحلي بالفضة إلا التختم به وتحلية الآلات للحرب وفى السرج واللجام وجهان ويحرم على المرأة آلات الحرب لما فيه من التشبه بالرجال وأما في غير التحلي فقد حرم الشرع اتخاذ الأواني من الذهب والفضة على الرجال والنساء وللشافعية في تحلية المصحف بالفضة وجهان و في تحليته بالذهب ثلاثة أوجه يفرق في الثالث بين الرجال والنساء وأما تحلية غير المصحف من الكتب فإنه حرام وفى تحلية الكعبة والمساجد بالقناديل من الذهب والفضة اشكال ينشأ من كون تجويزه اكراما وما يجرى على السقوف والحيطان من الذهب قال الشيخ لا نص في تحريمها ولا في تحلية المصاحف وربط الأسنان بالذهب والأصل الإباحة ولا زكاة في الجميع وقال الشافعي وباقي الفقهاء إن كان لو جمع وسبك بلغ نصابا وجبت الزكاة - د - لا زكاة في نفايس الأموال إلا في النقدين - ه - لو كان معه خلخال وزنة مائتا درهم وقيمته لأجل الصنعة ثلاثمائة لم تجب الزكاة عندنا وقال أبو حنيفة تجزية خمسة دراهم ولا عبرة بالصنعة وقال الشافعي ولا تجزيه لان القيمة تضم إلى وزنه - و - لو فر بالسبك من الزكاة فإن كان بعد الحول لم يسقط لسبق الوجوب وإن كان قبله فروايتان أقربهما السقوط لفوات الشرط ولقول الصادق (ع) وقد سأله هارون بن خارجة إن أخي يوسف ولى لهؤلاء أعمالا وأصاب فيها أموالا كثيرة وانه جعل ذلك المال حليا أراد أن يفر به من الزكاة أعليه الزكاة قال ليس على الحلى زكاة وما ادخل على نفسه من النقصان في وضعه ومنعه نفسه فضله أكثر مما يخاف من الزكاة والاخرى وجوب الزكاة عن الصادق (ع) وقد سئل عن الحلى فيه زكاة قال لا إلا ما فر به من الزكاة ويحمل على الاستحباب أو على ما إذا جعله بعد الحول - ز - لا تضم النقار إلى الدراهم ولا السبايك إلى الذهب لفوات الشرط وأطبق الجمهور على الضم لأنه جنس واحد وهو ممنوع لأنه أحدهما لا يجب فيه مسألة يشترط ملك النصاب في النقدين بتمامه في جميع الحول كما قلنا في المواشي عند علمائنا أجمع وبه قال الشافعي لقوله (ع) لا زكاة في مال حتى يحول ومن طريق الخاصة قول الباقر (ع) فإن كانت مائة وخمسين فأصابت خمسين بعد إن مضى شهر فلا زكاة عليه حتى يحول على المأتين الحول وقال أبو حنيفة يشترط النصاب في أول الحول وآخره فلا يضر نقصانه في خلال الحول وقد سلف في المواشي مسألة لو كان في يده أقل من النصاب وكان له دين يتم به فان أوجبنا الزكاة في الدين ضممناه هنا إن كان على ملى باذل لأنه قادر على أخذه فوجب اخراج زكاة كالوديعة وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة واحمد لا يجب الاخراج حتى يقبضه لأنه دين فلا يجب الاخراج عنه حتى يقبضه كما لو كان على جاحد والفرق ظاهر فإنه لا يقدر على أخذه من الجاحد فلو كان جاحدا في الظاهر دون الباطن لم يلزمه اخراجها حتى يقبضه وهل تجب فيه قال الشافعي نعم لأنه ملى مقر به فأشبه ما إذا أقر عند الحاكم وقال أبو يوسف لا زكاة فيه لأنه لا يقدر على قبضه فهو كالجمهور وهو أوجه عندي وإن كان جاحدا في الظاهر و الباطن أو كان معسرا فلا زكاة وللشافعي قولان ولو كان له بينة بالمال أو علمه الحاكم فالأقرب الوجوب وبه قال الشافعي لتمكنه وقال محمد بن الحسن ان علمه الحاكم وجبت وإن كان له بينة لم يجب لان الحاكم قد لا يقبلها. ويشكل بأنه إذا ترك إقامة البينة حولا فقد ترك الاخذ مع امكانه وأما المؤجل فلا زكاة فيه لعدم تمكنه منه وللشافعي قولان وان قلنا بعدم الوجوب في الدين وهو القديم للشافعي فلا زكاة هنا مسألة لو نقص أحدهما عن النصاب لم يكمل بعروض التجارة عند علمائنا لنقص النصاب ومال التجارة لا تجب فيه الزكاة وإن وجبت إلا أنه لا يضم جنس إلى غيره على ما سيأتي وأطبق الجمهور على الضم هنا لان الزكاة إنما تجب في القيمة ويقوم بكل واحد منهما فيضم ولو كان له ذهب وفضة وعروض وجب ضم الجميع عندهم في تكميل النصاب لان العرض مضموم إلى كل واحد منهما فيجب ضمهما إليه وجميع الثلاثة مسألة ولا يضم أحد النقدين إلى الآخر ولو كمل النصاب بهما عند علمائنا أجمع فلو كان له من كل من الذهب والفضة ما لا يبلغ نصابا بمفرده أو كان له نصاب من أحدهما وأقل من نصاب من الآخر كما لو كان له مائتا درهم وأربعة دنانير أو عشرون دينارا وأربعون درهما لم يضم أحدهما إلى الآخر وبه قال ابن أبي ليلى والحسن بن صالح بن حي وشريك والشافعي وأبو ثور وأبو عبيد واحمد في رواية لقوله (ع) ليس فيما دون خمس أواق صدقة
(٢١٧)