حدث قبل القبض وإن كان مكرهة فللمشتري المهر ولا خيار له بهذا الوطي ووطى البايع كوطئ الأجنبي لكن لا مهر عليه إن قلنا أن جناية البايع قبل القبض كالآفة السماوية والوجه عندنا إن عليه المهر وأما البكر فافتضاضها بعد العقد نقص حادث وقبله جناية على المبيع قبل القبض وإن افتضها الأجنبي بإصبعه فعليه ما نقص من قيمتها وإن افتضها بالجماع فعليه المهر وأرش البكارة ولا يداخل وهو أحد وجهي الشافعية والثاني الأصح عندهم الدخول فعليه مهر مثلها بكرا وعلى الأول عليه أرش البكارة و مهر مثلها ثيبا ثم المشترى إن أجاز العقد فالجمع له وإلا بقدر أرش البكارة للبايع لعودها إليه ناقصة والباقي للمشتري وإن افتضها البايع فإن أجاز المشترى فلا شئ على البايع إن قلنا جنايته كالآفة السماوية إن قلنا إنها كجناية الأجنبي والحكم كما في الأجنبي وإن فسخ المشترى فليس على البايع أرش البكارة وهل عليه مهر مثلها هنا إن افتض بالجماع يبنى عليه أن جنايته كالآفة السماوية أو لا وإن افتضها المشترى استقر عليه من الثمن بقدر ما نقص من قيمتها فإن سلمت حتى قبضها فعليه الثمن بكماله وإن تلفت قبل القبض فعليه بقدر نقصان الافتضاض من الثمن وهل عليه مهر مثل ثيب إن افتضها بالجماع يبنى على أن العقد ينفسخ من أصله أو من حينه هذا هو الصحيح عندهم وفيه وجه إن افتضاض المشترى قبل القبض كافتضاض الأجنبي. مسألة. لو باع شيئا ثم ظهر المشترى على عيب ولم يتصرف كان له الرد والأرش فإن اختار الرد فلا يخلو إما أن يكون العين قائمة بحالها فيردها أو ينقص وقد ينتقص عند المشترى وقد مضى حكمه أو يزيد فلا يخلو إما أن يكون هذه الزيادة متصلة كسمن الجارية وتعلم العبد الصنعة أو القرآن وكبر الشجرة فهذه الزيادة تابعة لرد الأصل ولا شئ على البايع بسببه أو تكون منفصلة كالولد والثمرة وكسب العبد ومهر الجارية الموطوءة بالشبهة أو بالزنا إن أثبتنا فيه مهر الأمة وأجرة الدابة إذا ركبت من غير إذن المشترى عندنا وبإذنه عند الشافعي فهذه الزيادة لا تتبع الرد بالعيب بل تسلم للمشترى ويرد الأصل دون هذه الزيادة وبه قال الشافعي واحمد لأن هذه حصلت في ملك المشتري ولان مخلد بن حداف ابتاع غلاما فاستعمله ثم أصاب به عيبا فقضى له عمر بن عبد العزيز برده وغلته فأخبره عروة عن عايشة إن النبي صلى الله عليه وآله قضى في مثل هذا إن الخراج بالضمان فرد عمر قضائه وقضى لمخلد بالخراج ومعنى الحديث أن ما يخرج من المبيع من فايدة وغلة فهو للمشترى في مقابلة أنه لو تلف كان من ضمانه بخلاف الغاصب لان المشترى مالك للعين والغاصب غير مالك وقال مالك إن كان النماء ولدا رده معها وإن كان ثمرة رد الأصل لأنه حكم تعلق برقبة الام فوجب أن يسرى إلى الولد كالكتابة وهو خطأ لان الرد ليس بمستقر ومتى حدث عيب عند المشترى منع الرد ولان الولد ليس بمبيع فلا يمكن رده بحكم رد الام وقال أبو حنيفة النماء يمنع من الرد بالعيب لان الرد في الأصل لعذر لأنه لا يمكن رده منفردا عن نمائه لان النماء موجبه فلا يرفع العقد مع بقاء موجبه ولا يمكن رده معه لأنه لم يتناوله العقد فإذا تعذر الرجوع فالأرش وليس بصحيح لان هذا إنما حدث في ملك المشتري فلم يمنع الرد كما لو حدث في يد البايع وكما لو كان كسبا والنماء ليس موجبا بالعقد بل موجبه الملك كالكسب ولو أوجبه العقد لوجب أن يعود إلى البايع بفسخه وكذا يلحق بالنماء المنفصل ما يكسبه العبد بعلمه أو يوهب له أو يوصى له فإن هذا يكون للمشترى. مسألة. لا فرق بين الزوايد الحادثة قبل القبض والزوايد الحادثة بعده إذا كان الرد بعد القبض وإن كان الرد قبله فكذلك عندنا وللشافعية في الزوايد وجهان بناء على أن الفسخ والحال هذه رفع للعقد من أصله أو من حينه والأصح عندهم إنها تسلم للمشترى أيضا ولو كان المبيع جارية فحبلت وولدت في يد المشترى فإن نقصت بالولادة سقط الرد بالعيب القديم وكان له الأرش وبه قال الشافعي لأنه حدث عنده عيب وإن لم يكن الولد مانعا وإن لم ينقص فالأولى جواز ردها وحدها من دون الولد وهو أحد قولي الشافعية وأكثرهم عليه لان هذا التفريق موضع حاجة كما لو رهن جارية فولدت حرا يباع الرهن دون الولد ومنهم من منع لان في ذلك تفريقا بين الام والولد فيتعين الأرش إلا أن يكون الوقوف على العيب بعد بلوغ الولد ستا فإنه لا يحرم بعده التفريق وكذا حكم الدابة لو حملت عند المشترى وولدت فإن نقصت بالولادة فلا رد فيتعين الأرش وإن لم تنقص ردها دون ولدها لأنه للمشترى. مسألة. لو اشترى جارية حبلى أو دابة حاملا ثم وجد بها عيبا فإن ظهر عليه قبل الوضع ردها حاملا لان الزيادة حدثت عند البايع والنماء فيها كالمتصل وإن ظهر عليه بعد الوضع فإن نقصت بالولادة فلا رد إلا أن تضع في مدة ثلاثة فإن العيب الحادث فيها من غير جهة المشترى لا يمنع من الرد بالعيب السابق ويتعين الأرش وإن لم تنقص ردها ورد الولد معها لأنه جزء من المبيع وله قسط من الثمن وله حكم بإنفراده وهو أحد قولي الشافعية وفي الآخر لا يرد الولد بناء على أن الحمل لا حكم له ولا يأخذ قسطا من الثمن فيكون بمنزله ما لو تجدد الحبل عند المشترى وليس شيئا ويخرج على هذا الخلاف إنه هل للبايع حبس الولد إلى استيفاء الثمن وإنه لو هلك قبل القبض هل يسقط من الثمن بحصته وإنه هل للمشترى بيع الولد قبل القبض فإن قلنا له قسط من الثمن جاز الحبس وسقط الثمن ولم يجز البيع وإلا انعكس الحكم. مسألة. لو اشترى نخلة عليها طلع غير مؤبر وجد بها عيبا بعد التأبير ردها ورد الثمن أيضا لان لها قسطا من الثمن فإنها مشاهدة مستبقية (مشبهة خ ل) وللشافعية طريقان أظهرهما عندهم إنها على القولين في الحمل تشبيها للثمرة في الكمام بالحمل في البطن والثاني القطع بأنه تأخذ قسطا من الثمن. مسألة. لو اشترى جارية حائلا وبهيمة حايلا فحبلت ثم اطلع على عيب فإن نقصت بالحمل فلا رد إن كان الحمل في يد المشترى وبه قال الشافعي وإن لم ينقص لو كان الحمل في يد البايع فله الرد والحكم في الولد كما تقدم من أنه للمشترى لأنه نماء على ملكه وللشافعية ما تقدم من الخلاف إن قلنا إنه يأخذ قسطا من الثمن يبقى للمشترى فيأخذه إذا انفصل وحكى بعضهم وجها آخر لأنه لاتصاله بالام عند الرد وإن قلنا إنه لا يأخذ قسطا من الثمن فهو للبايع ويكون تبعا للام عند الفسخ كما يكون تبعا لها عند العقد وأطلق بعض الشافعية إن الحمل الحادث نقص إما في الجواري فلانه يؤثر في النشاط والجمال وإما في البهايم فلانه ينقص لحم المأكول وينقص الحمل عليها والركوب ولو اشترى نخلة واطلعت في يده ثم اطلع على عيب فالأقرب إن إطلع الآن نماء منفصل متميز عن الأصل كالحبل لو تجدد عند المشترى وللشافعية وجهان ولو كان على ظهر الحيوان صوف عند البيع فخبره ثم عرف به عيبا فعندنا يسقط الرد بالتصرف ويتعين له الأرش وقال الشافعي له الرد ويرد الصوف معه فإن استجز بانيا وجزه ثم عرف العيب القديم لم يكن له الرد عندنا بل الأرش وقال الشافعي له الرد ويرد الصوف الأول لا الثاني لحدوثه في ملكه ولو لم يجزه رده تبعا وبه قال الشافعي لأنه كالمتصل ولو اشترى أرضا وبها أصول الكراث ونحوه لم يدخل في المبيع وللشافعي قولان هذا أحدهما والثاني يدخل فعلى الدخول إن أثبت في يد المشترى ثم ظهر على عيب في الأرض يرد الأرض ويبقى الثابت للمشترى فإنها ليست تبعا في الأرض ولهذا لا يدخل الظاهر منها في ابتداء البيع فيه. مسألة. الثمن المعين إذا خرج معيبا يرده البايع بالعيب ما لم يتصرف كالمبيع وبه قال الشافعي وإن لم يكن معينا استبدل به ولا يفسخ العقد سواء خرج معيبا بخشونة أو سواد أو ظهر إن سكته مخالفة لسكة النقد الذي تعاقدا عليه لو خرج نحاسا أو رصاصا ولو تصارفا وتقابضا ثم وجد أحدهما بما قبض خللا فإن كانا معنيين وخرج من غير الجنس يبطل الصرف وللشافعية قولان هذا أحدهما والثاني إنه صحيح تغليبا للإشارة هذا إذا كان له قيمة وإن لم يكن له قيمة بطل إجماعا وإن خرج بعضه بهذه الصفة بطل العقد فيه وفي الباقي قولا تفريق الصفقة للشافعية وإن لم يبطل فله الخيار وإن أجاز (بعضه صح) فإن كان الجنس مختلفا بأن
(٥٣٢)