الأطفال والمجانين الخمر مطلقا، سواء كان فيه ضرر أو لا، وسواء كان مستقلا أو مع سائر الأطعمة والأشربة.
قال السيد اليزدي: " لا يجوز سقي المسكرات للأطفال، بل يجب ردعهم " (1).
وعلق عليه السيد الحكيم بقوله: " الظاهر أنه مما لا إشكال فيه، كما استفاضت به النصوص " (2).
وعلق عليه السيد الخوئي بقوله: " قد عرفت أن سقي المسكرات للأطفال حرام، إلا أن ذلك مستند إلى الأخبار والعلم بعدم رضا الشارع بشربها كيفما اتفق، وليس من أجل حرمة التسبيب بالإضافة إلى الصبيان " (3).
وأما الأعيان النجسة الأخرى كالدم والبول والميتة ونحوها، فقد قال السيد اليزدي عنها في إدامة كلامه السابق: " وكذا سائر الأعيان النجسة إذا كانت مضرة لهم، بل مطلقا " (4).
وقد وافقه السيدان: الحكيم والخوئي في صورة الإضرار، وهو واضح كما سيأتي، وأما في صورة عدم الإضرار فاستشكلا فيه، قال السيد الحكيم:
" دليله غير ظاهر، بل النصوص الدالة على جواز استرضاع اليهودية والنصرانية والمجوسية والمشركة والناصبية تأباه، وإن كان ظاهر المحكي عن الأردبيلي من قوله: " والناس مكلفون بإجراء أحكام المكلفين عليهم " (1) يقتضي المفروغية عنه، بل عدم الفرق بين النجس والمتنجس " (2).
وقال السيد الخوئي: "... وأما إذا لم يكن ضرر في أكله وشربه، فلا موجب لحرمة التسبيب حينئذ، لما عرفت من عدم دلالة الدليل على حرمته في غير المكلفين، وإنما استفدنا حرمته بالإضافة إلى المكلفين من إطلاق أدلة المحرمات، وأما غير المكلفين من المجانين والصبيان، فحيث لا تشمله المطلقات، فلا محالة يصدر الفعل منه على الوجه المباح ولا يحرم التسبيب إلى المباح " (3).
وقال العلامة في القواعد عند كلامه عن المائعات المحرمة وأنها خمسة: " أ - لبن ما يحرم أكله:
كالذئبة واللبوة والهرة والمرأة إلا للصبي " (4).
وظاهر العبارة يقتضي أن يكون الاستثناء راجعا إلى خصوص المرأة، أي يستثنى من لبن ما يحرم أكله لبن المرأة للصبي، لكن الظاهر من الفاضل الإصفهاني: أنه أرجع الاستثناء إلى الجميع، فيجوز سقي الصبي من لبن اللبوة مثلا، لأنه قال - بعد قوله: " إلا للصبي " -: " بل الطفل مطلقا، فلا يحرم على المكلف سقيه شيئا من ذلك خصوصا لبن المرأة إلا ما زاد على حولين بأكثر من شهرين، (1) مجمع الفائدة 11: 283.
(2) المستمسك 1: 524 - 525.
(3) التنقيح (الطهارة) 2: 337.
(4) القواعد 3: 330.