الكافر، وكذا الناصب) ومرجعه إلى اشتراط الاسلام فيها دون الايمان، فيجوز إعطاؤها حينئذ إلى سائر الفرق المخالفة للحق إلا من كان كافرا منهم بغلو أو نصب أو نحوهما، لاطلاق الأدلة، وموثق إسحاق بن عمار (1) عن أبي الحسن الكاظم عليه السلام وقد سأله عن الكفارة قال: " قلت: أفنعطيها ضعفاء من غير أهل الولاية؟ قال: نعم، وأهل الولاية أحب إلي " كما أن صحيح يونس بن عبد الرحمان (2) المتقدم سابقا دليل ما سمعته من الشيخ في النهاية، وكأن المصنف جمع بينه وبين الموثق المزبور بالحمل على الندب الذي هو صريح " أحب إلي " في الموثق، فيكون الشرط حينئذ له، لا لأصل الجواز بعد إرادة المؤمنين فيه من " المسلمين " كإرادة الفقير من الضعفاء فيه لا المستضعف، وهو وإن كان متوجها بالنظر إلى ما وصل إلينا من نصوص المقام التي سمعتها، ولذا اختاره بعض من تأخر عنه، لكن من المعلوم أنه مواساة ومودة وصلة ونحو ذلك مما لا محل لها إلا المؤمن، بل كل ما دل على منع إعطائها الكافر دال على من كان بحكمه من الفرق المخالفة التي هي أشد من الكفار، بل لعل التعبير عنها بالصدقة فيما مضى من النصوص (3) مشعر بكونها من قسم الصدقات الواجبة التي منها الزكاة المتقدم في كتابها اعتبار الايمان فيها، بل قد تقدم هناك النصوص (4) المشتملة على المبالغة في المنع عنها وعن الصدقة لهم، وأنهم ليسوا أهلا لذلك، بل لا قربة في دفع نحو هذه الصدقات إليهم، فلاحظ وتأمل، فالمتجه حينئذ عدم ترك الاحتياط في ذلك إن لم نقل بقوة اعتباره.
ثم إنه لا ريب في اعتبار المسكنة في مصرفها، للآية (5) والرواية (6)