بقوله (عليه السلام) " فإن اشتهيت " إلى آخره إذ الظاهر كون المراد الصوم لنفسك عنها أي لا لوصيتها الباطلة لا أن المراد الصوم لنفسك ثم اهداء الثواب إليها وبذلك يظهر لك أنه مستند الأصحاب في الاستحباب المزبور، ضرورة عدم إرادتهم استحباب تأدية القضاء عنها لتصريحهم بنفيه عنها، فكيف يتصور تأدية له فضلا عن استحبابه، بل المراد ما ذكرناه ولا بأس باطلاق اسم القضاء عليها توسعا وربما يؤيد ذلك استدلاله عليه في المنتهى بأنه طاعة فعلت عن الميت فوصل إليه ثوابها.
والمناقشة في مشروعية يدفعها إطلاق ما دل (1) على جواز فعل جميع العبادات عن الأموات، وتنزيل ذلك على اهداء الثواب لا داعي له، فما في المدارك - من أنه أي دليل المنتهى ضعيف، إذ ليس الكلام في جواز التطوع بالصوم واهداء ثوابه إلى الميت، بل في قضاء النائب عنه، والحكم بشرعيته يتوقف على الدليل، لأن الوظايف الشرعية إنما تستفاد من النقل، ولم يرد التعبد بذلك، بل مقتضى الأخبار المتقدمة عدم مشروعية القضاء - واضح الضعف خصوصا مع ملاحظة ما يحكى من تعاقد بعض السلف من أصحاب الأئمة (عليه السلام) على أن يؤدي الحي منهم عن الميت الصوم والصلاة، فإن من الواضح عدم كون ذلك من إهداء الثواب بناء على عدم مشروعية التنفل باليومية والصوم بعنوان ما فات من شهر رمضان، فليس حينئذ إلا لمشروعية النيابة على حسب ما ذكرنا، والحائض والنفساء في شهر رمضان مع موتهما كالمريض في سقوط وجوب القضاء للنصوص (2) المستفيضة في ذلك وفي ثبوت الاستحباب بناء على أن مدركه ما ذكرنا.
(و) كيف كان ف (إن استمر به المرض إلى رمضان آخر سقط قضاؤه على