من التوبة المشتملة على ترك الذنب في الحال، والندم على فعله فيما سلف، والعزم على عدم العود إليه في الاستقبال، ولو وجب معها قضاء العبادة كافساد الصوم فلا بد معها من القضاء للقادر عليه، ومثله القول في الحدود والتعزيرات على المعاصي ".
وفيه - بعد الاغضاء عما ذكره من القسم الثالث للواجب على الفور وعدمه - أن الأصل في الحقوق المالية سواء كانت لشخص معين أو غير معين الفورية إلا مع الإذن من صاحب الحق، ومن ذلك رد الأمانات الشرعية إلى أهلها فورا وأداء الخمس والزكاة وغيرها، وكأنه متفق عليه إلا ما دل عليه الدليل (1) من الرخصة في تأخير نحو الزكاة في الجملة طلبا لأفضل مواردها، بل لعل تأخير الحق عن مستحقيه مع حاجتهم إليه من الظلم المحرم عقلا ونقلا (2) ومن الاضرار المنهي عنه (3) أيضا.
بل قد يناقش في قوله: " ثم على تقدير فعلها " إلى آخره بأنه قد يظهر من أدلة بعض الكفارات حصول التكفير بها من غير حاجة إلى التوبة، كما ستسمع ذلك إنشاء الله فيما يأتي.
وكيف كان فالكفارة (مرتبة ومخيرة وما يحصل فيه الأمران، وكفارة الجمع، فالمرتبة) قد ذكر في المتن منها (ثلاث كفارات،) بل ظاهره كغيره حصرها في ذلك ما عدا كفارات الاحرام.
الأولى كفارة (الظهار و) الثانية كفارة (قتل الخطأ) وذلك