إلا أنه كما ترى.
(والمخيرة كفارة من أفطر في يوم من شهر رمضان مع وجوب صومه بأحد الأسباب الموجبة للتكفير) التي قد تقدم البحث فيها وفي أصل المسألة في كتاب الصوم، فلاحظ، بل لا فرق بين إفطاره على محلل أو محرم فلاحظ وتأمل.
(وكفارة من أفطر يوما نذر صومه) من غير عذر (على أشهر الروايتين) (1) بل والقولين، بل عن الانتصار الاجماع عليه، لعموم ما تسمعه من أدلة كفارة النذر.
(وكذا) في التخيير (كفارة الحنث في العهد) سواء كان متعلقه الصوم أو غيره على المشهور أيضا، بل عن الانتصار أيضا والغنية الاجماع عليه أيضا، لخبر علي بن جعفر عن (2) عن أخيه موسى عليه السلام " سألته عن رجل عاهد الله تعالى في غير معصية ما عليه إن لم يف بعهده؟ قال: يعتق رقبة أو يتصدق بصدقة أو يصوم شهرين متتابعين " وخبر أبي بصير (3) عن أحدهما عليهما السلام " من جعل عليه عهد الله وميثاقه في أمر لله طاعة، فحنث فعليه عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا " وقصور سنديهما منجبر بما عرفت، فما عن بعض - من كونها كفارة يمين بتقريب أنه مثله في الالتزام - واضح الضعف وإن أمكن تأييده أيضا بما تسمعه من النصوص (4) على أن كفارة النذر كفارة يمين، والعهد مثله أو أولى منه بذلك.
(و) لكن الأقوى أن الكفارة (في النذر) مخيرة أيضا وإن قال المصنف