بالإقامة غالبا، نعم لو تعذرت أمكن الجواز فيه، وفيه أن الحضر شرط وجوب الصوم، ولا يجب على المكلف تحصيل شرط الوجوب، فيمكن حينئذ دعوى صدق عدم الاستطاعة حاله، ولا يجب عليه الإقامة تحصيلا للشرط.
(و) كيف كان ف (يجب إطعام العدد) ولو بالتسليم إلى المستحق (لكل واحد مد) وفاقا للمشهور بين الأصحاب خصوصا المتأخرين، لأصالة براءة الذمة من الزائد، بعد الاجماع على عدم جواز الأقل وكفايته غالبا، وللنصوص المستفيضة أو المتواترة الواردة في كفارة اليمين (1) المتممة بعدم القول بالفصل، مضافا إلى خصوص ما ورد (2) في كفارة القتل خطأ وكفارة شهر رمضان من الخمسة عشر صاعا (3) وما سمعته سابقا من حديث الأعرابي (4) الذي دفع له النبي صلى الله عليه وآله مكتل التمر الذي فيه خمسة عشر صاعا، وغير ذلك.
(و) لكن مع ذلك (قيل) كما عن الخلاف والمبسوط والنهاية والتبيان ومجمع البيان والوسيلة والاصباح: (مدان) مع القدرة (ومع العجز مد) بل عن صريح أول وظاهر الرابع والخامس الاجماع عليه، للاحتياط المتعارض في بعض صوره.
(و) حينئذ فلا ريب في أن (الأول أشبه) بأصول المذهب وقواعده التي مقتضاها العمل بالنصوص (5) المستفيضة أو المتواترة التي فيها الصحيح وغيره، ومروية في الكتب الأربعة وغيرها المعتضدة مع ذلك بالأصول والعمل وغيرهما، السالمة عن المعارض المكافئ لها، إذ ليس هو إلا الاجماع الذي قد عرفت حاله،