جواهر الكلام - الشيخ الجواهري - ج ٣٣ - الصفحة ١٧٨
النصوص (1) الدالة على أن كفارته كفارة اليمين على خصوص النذر المراد به ذلك ولو على ضرب من الندب، وهذا كله سبب رجحان النصوص المزبورة بما سمعت، فالمتجه حينئذ طرح ما عارضه أو حمله على ما لا ينافيها.
وعلى كل حال فما عن سلار والكراجكي وظاهر بعض - من أن كفارة النذر والعهد كفارة الظهار - واضح الضعف، بل لم أعثر له على مستند، وكذا ما عن الجامع من أنه إن أحنث بما نذره عمدا مع تمكنه منه فإن كان له وقت معين فخرج فعليه كفارة شهر رمضان، فإن لم يقدر فكفارة يمين، وفقه القرآن للراوندي من أن كفارة النذر مثل كفارة الظهار، فإن لم يقدر كان عليه كفارة اليمين.
(و) أما (ما يحصل فيه الأمران) وهما التخيير والترتيب فهو (كفارة اليمين، وهي عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، فإن عجز صام ثلاثة أيام) بلا خلاف أجده فيه، بل في المسالك " الحكم في هذه الكفارة محل وفاق بين المسلمين من حيث إنها منصوصة في القرآن " (2).
(و) أما (كفارة الجمع) ف‍ (هي كفارة قتل المؤمن عمدا ظلما، وهي عتق رقبة وصوم شهرين متتابعين وإطعام ستين مسكينا) بالاجماع والمعتبرة المستفيضة (3) كما في الرياض، ويأتي تمام الكلام فيها في محله إنشاء الله.

(١) الوسائل الباب - ٢٣ - من أبواب الكفارات.
(٢) سورة المائدة: ٥ - الآية 89.
(3) الوسائل الباب - 28 - من أبواب الكفارات والباب - 9 و 10 - من أبواب القصاص في النفس.
(١٧٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 ... » »»
الفهرست